Relevés de compte bancaire et circulaires de Bank Al-Maghrib : Nécessité pour le juge du fond de motiver précisément le rejet fondé sur leur non-conformité (Cass. com. 2023)

Réf : 34544

Identification

Réf

34544

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

69

Date de décision

01/02/2023

N° de dossier

2020/1/3/776

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 151 - 155 - 156 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel commerciale ayant rejeté une demande en paiement d’une créance bancaire issue de contrats de prêt, la Cour de cassation affine les exigences relatives à la motivation des décisions écartant des pièces comptables comme moyen de preuve.

En l’espèce, la cour d’appel, après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires pour déterminer le solde débiteur d’un compte bancaire, avait infirmé le jugement de première instance et rejeté l’intégralité de la demande de l’établissement bancaire. Elle avait fondé sa décision sur le constat, relevé par les experts, de l’absence de certains relevés de compte sur une période donnée, de la mauvaise qualité de certains autres, et de la non-conformité formelle des relevés postérieurs à une certaine date aux exigences d’une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib. Elle en avait déduit que les expertises établissant une créance n’étaient pas régulières et que les relevés de compte ne pouvaient constituer une preuve valable de la dette.

La Cour de cassation censure ce raisonnement pour insuffisance de motivation. Elle retient que la cour d’appel, en considérant que les expertises et les relevés de compte produits par la banque étaient irréguliers ou non conformes à la circulaire précitée, n’a pas suffisamment justifié sa décision dès lors qu’elle n’a pas spécifiquement mis en évidence les aspects de cette irrégularité ni précisé en quoi consistait la non-conformité desdits relevés aux exigences réglementaires invoquées, ni identifié les relevés spécifiquement visés par ces manquements.

Par conséquent, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Estimant que l’état de la cause ne permet pas de statuer au fond et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elle renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ع.ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4919 الصادر بتاريخ 2019/10/29 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إلى الملف السعادة 2015/8221/3295.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن بنك (ش.ع) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوب (ع.ر) بمبلغ قدره 9 1.996.6619 درهم.

والتمست الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور عن أصل الدين، تضاف له فوائد التأخير ابتداء من 2011/01/01 إلى يوم الأداء بنسبة لا تقل عن 13.25٪، وكذا الفوائد الاتفاقية والعمولات البنكية ابتداء من آخر توقف بالنسبة لأصل الدين، وابتداء من تاريخ الطلب بالنسبة للتعويض. فأجاب المدعى عليه بكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب، والتمس إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء للاختصاص فصدر حكم عارض قضى برد الدفع بالاختصاص النوعي أيد استئنافيا.

وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 1.568.659,18 درهم والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان، وبعد إجراء أربع خبرات والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف المقدم من طرف (ع.ر) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف المقدم من طرف بنك (ش. ع) بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق قواعد مسطرية أضر بحقوق الدفاع المستمد من خرق الفصل 66 من ق.م.م، ذلك أنه جاء في تعليله ما يلي: « برجوع المحكمة للخبرات المنجزة في الملف من طرف الخبراء (ع.ر.ق) و(ع.ل.ب) و(أ.ص)، ثبت لها تضمينه للمعطى المتجلي في عدم وجود بعض كشوف الحساب خلال المدة من 1994/01/04 إلى 1998/12/23 ورداءة جودة المدلى منها عن الفترة قبل سنة 2002 وعدم احترام تلك المتعلقة بعد هذه السنة لجميع مقتضيات دورية بنك المغرب من حيث الشكل.

وأنه رغم إشعار ومكاتبة بنك (ش.ع) بالإدلاء بها أو التمكن من الاطلاع عليها بمقرها الاجتماعي، فإن ذلك بقي بدون تجاوب من طرف هذه الأخيرة إضافة إلى وجود تحويل للحساب البنكي للمستأنف عليه مفتوح لدى وكالة بنكية للمستأنفة أصليا إلى حساب آخر بوكالة بنكية أخرى تابعة لنفس البنك، وغياب ما يفيد فتح حسابات بنكية وجداول استخماد القروض لفائدة المستأنف عليه أصليا … وحيث إنه بالنظر إلى ما تم تسطيره بتقارير الخبراء المشار إليهم أعلاه، فالثابت للمحكمة عدم مساهمة بنك (ش.ع) بشكل إيجابي في إنجاز الخبراء لمهمتهم وفق الشكل المسطر لهم بالأمر التمهيدي القاضي بإنجازها، وذلك رغم إشعارهم لها دون وجود أي مبرر قانوني من جانبها، وأن النتائج المتوصل إليها من طرف بعض هؤلاء الخبراء لفائدة المستأنفة أصليا، تبقى بدورها غير مبنية على أساس قانوني سليم وإثبات وجود العلاقة التعاقدية المنشئة للقرض، وكذا ما يثبت الموافقة القبلية للمقترض على نقل حسابه من وكالة بنكية إلى أخرى أو دمج حساب إلى حساب آخر وفقا لما تفرضه دوريات والي بنك المغرب المواد 151 و155 و156 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ص) والمودعة بالملف بتاريخ 2019/05/28 وإن خلصت إلى تحديد مديونية بنك (ش.ع) في مبلغ 319.337.93 درهم التي هي عبارة عن فوائد مرسملة، فإنها تبقى نتيجة غير مطابقة للقانون وفقا لما تم تسطيره أعلاه، وكذا وفقا لما ختم به الخبير نفسه تقريره بكون تلك الفوائد لا يمكن أبدا حصرها ولا تقديرها بسبب غياب كل الوثائق البنكية خاصة الكشوف وجداول الاستخماد وسلالم الفوائد، نتيجة لعدم الإدلاء بها من طرف بنك (ش.ع) رغم عدة طلبات وعدة وعود.

وحيث إنه لاعتبار الكشوف الحسابية البنكية كحجة في مواجهة المقترض يلزم أن تكون تلك الكشوف مسترسلة العمليات والبيانات، وهو ما يتخلف في الكشوف المستند عليها في الدعوى الحالية وفقا لما تم بيانه أعلاه من خلال ما ضمنه الخبراء المنتدبون بخصوصها، مما يجعلها غير معتبرة في إثبات الدين المدعى فيه ».

والحال أنه تعليل منعدم الأساس القانوني وناقص ينزل منزلة الانعدام، ذلك أنه بالرجوع إلى جميع الخبرات المنجزة بالملف سواء ابتدائيا واستئنافيا، فإن القائمين بها ضمنوا تقاريرهم كونهم اطلعوا على العقود الرابطة بين الطاعنة والمطلوب وكذا على الكشوف الحسابية المسلمة لهم من قبل طرفي النزاع هذه الكشوف التي جاءت سليمة ومحترمة لجميع الشكليات المنصوص عليها قانونا باستثناء بعضها المتعلق بالفترة ما قبل سنة 2002، وهذا الأمر لا يكفي وحده للقول بانعدام مديونية المطلوب على اعتبار أن الطاعنة غير ملزمة بالاحتفاظ بالوثائق التي تتجاوز مدتها 10 سنوات.

وبذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد استبعدت حججا دامغة بالملف بناء على تعليلات فاسدة مخالفة للقانون ومخالفة للخبرات إلتي أمرت بإنجازها بالملف استئنافيا لاسيما خبرة الخبير (ع.ل.ب) الذي جاء في تقريره بأنه توصل من الطاعنة بمجموعة من نسخ الحسابات البنكية التي طلبها منها وبنسخ من العقود المبرمة بينها وبين المطلوب وفق ما يلي: 1992/12/23 بسعر فائدة قابل للتغيير (taux variable) 15.59 %. – 50.000 درهم بتاريخ – 50.000 درهم بتاريخ 1995/03/16 بسعر فائدة قابل للتغيير (taux variable) 12.00 %. – 200.000 درهم بتاريخ 1998/11/16 بسعر فائدة قابل للتغيير (taux variable) 13.25 %. – 300.000 درهم بتاريخ 2001/12/14 بسعر فائدة قابل للتغيير (taux variable) 12.25 %. – نسخ من كشوفات الحسابات البنكية الخمسة (1 … ) – (2 … ) – (3 … )- (4 … )-(5 … ). وأن الخبير المذكور أنجز خبرته التي توصل فيها إلى تحديد مديونية المطلوب انطلاقا مما وضع بين يديه من وثائق حاسمة، دون أن تشكل الكشوف الحسابية البنكية الرديئة أي تأثير على إنجاز مهمته، بحيث إنه بعد تحليل الحساب الشخصي رقم (4 … ) للمطلوب المفتوح بوكالة ( … ) تبين له بأن الحساب المذكور سجل العديد من العمليات التي من ضمنها الإفراج عن قرض بمبلغ 300.000 درهم استفاد منه المطلوب بتاريخ 1997/03/23. وكذلك بالنسبة للرصيد الشخصي رقم (3 … ) للمطلوب المفتوح لدى وكالة عين السبع، فإنه عند تحليل الخبير (ع. ل. ب) تبين له بأن الحساب المذكور سجل العديد العمليات الدائنة والمدينة بالنسبة للفترة من يونيو 1999 وشهر نونبر 2011 تراوحت بين 192.000 درهم و128.000 درهم كرصيد مدين، وبأن نفس الحساب سجل مبالغ القروض التي استفاد منها المطلوب. كما سجل الخبير (ع.ل. ب) بتقريره بكون الحساب الشخصي للمطلوب رقم ( .. ) المفتوح لدى وكالة ( .. ) عرف خلال الفترة الممتدة من فبراير 1999 وأكتوبر 2003 عدة عمليات دائنة ومدينة، وأن الرصيد يتراوح بين ناقص 30050 درهم وزائد 240 ألف درهم ومبلغ الفوائد المحتسبة بالنسبة للفترة من 2001/12/31 إلى غاية 2003/9/30 يفوق 4000 درهم، وأنه بالنسبة للحساب المهني رقم ( .. ) للمطلوب المفتوح لدى وكالة ( .. )، فقد تبين لنفس الخبير أنه كان في غالب الأحيان يسجل أرصدة مدينة، وأنه من أجل مواكبة النشاط التجاري للمطلوب فقد وضعت الطاعنة رهن إشارته اعتماد على شكل تسهيلات أو مكشوف مفصلة وفق الآتي: – 50.000 درهم بتاريخ 1992/12/23 بسعر فائدة قابل للتغيير (taux variable) 15.59 %. – 50.000 درهم بتاريخ 1994/03/02 بسعر فائدة قابل للتغيير (taux variable) 13.95 %. – 50.000 درهم بتاريخ 1995/06/16 بسعر فائدة قابل للتغيير (taux variable) %12.00. – 200.000 درهم بتاريخ 1996/02/10 بسعر فائدة قابل للتغيير (taux variable) 14.00 %.

وأن الخبير (ع.ل.ب) كباقي الخبراء الذين أسندت إليهم محكمة القرار المتخذ الأمر بإجراء خبرة حسابية بالملف وقفوا عند نتيجة موحدة، وهي وجود تعاقد بين الطاعنة والمطلوب نتجت عنه مديونية هذا الأخير حسب الثابت من الكشوف الحسابية المدلى بها بالملف، ومن ثم فإن ثبوت علاقة تعاقدية منشئة للقروض التي استفاد منها المطلوب وبالتبعية وجود كشوف حسابية يغل يد المحكمة مصدرة القرار المطعون أن تحرم الطاعنة من دين ثابت دون اعتماد تعليلات سائغة ومقبولة، بحيث إنها استبعدت الخبرات المنجزة بالملف وكذا النتائج المتوصل إليها ضمنها، دون تبيان سندها في ذلك أو إثبات خلاف ما احتوته تلك الخبرات التي وإن كانت لم تحدد جميعها الدين الحقيقي العالق بذمة المطلوب إلا أنها على الأقل أثبتت مديونيته وهو أمر لا يمكن تجاوزه بتعليل ناقص ينزل منزلة الانعدام، بل لابد من أن يكون القرار معللا تعليلا كافيا حتى يكون له أساس من القانون.

وعليه فإن كان استنباط القرائن القضائية وتقدير تأثيرها على مآل النزاع يعد مسألة موضوع، وأن الأخذ بالخبرة من عدمها واعتمادها دون غيرها أو اللجوء لخبرة أخرى يعد بدوره مسألة موضوع لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، فإن القرار المطعون فيه يكون عرضة للإبطال على أساس أن المحكمة مصدرته لم تعلله بما يكفي ولم تبين سندها في استبعاد الخبرات المنجزة بالملف، والتي إن اختلفت في مبلغ المديونية الحقيقي العالق بذمة المطلوب إلا أنها أكدت ثبوت العلاقة التعاقدية المنشئ للقروض والتي على إثرها أصبح المطلوب مدينا للطاعنة، ومن تم، يكون اتجاه المحكمة غير صحيح ومخالف للقانون ويجعل قضاءها غير سديد وغير مرتكز على أسس سليمة.

وفي نفس السياق، فإن المحكمة استبعدت الوثائق المثبتة للعلاقة التعاقدية وللمديونية دون تبرير مستساغ، ولم تطلع جيدا على وثائق الملف ولم تناقشها مناقشة تتماشى والمنطق السليم معتبرة كما جاء في تعليلها غياب ما يثبت الموافقة القبلية للمقترض على نقل حسابه البنكي من وكالة إلى أخرى أو دمج حساب إلى حساب آخر وفقا لما تفرضه دورية والي بنك المغرب.

والحال، أنه لو تم الرجوع إلى الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م.ع.ب) فإنه يتضح أن الطاعنة والمطلوب اتفقا على أنه في حالة فتح عدة حسابات فإن كل العمليات التي ستدون فيها، هي بمثابة جزء لا يتجزأ من الحساب الجاري المشمول بهذا القرض.

كما جاء في الصفحة التاسعة من تقرير نفس الخبير أنه: « بالرجوع لآخر عقد قرض برهن، يتضح في مادته الأولى في آخر فقرة أن الأطراف اتفقا على أنه في حالة فتح عدة حسابات كل العمليات التي ستدون فيها ستحسب جزءا من الحياب الجاري الذي به هذا العقد برهن، دون أن يحدد رقمه مما تكون معه كل الحسابات المفتوحة باسم الزبون في الدفاتر المحاسبية للبنك هي بدون أي تمييز.

حيث يستشف مما جاء في تقرير الخبرة أعلاه، أن المطلوب كان يعلم بأنه تم نقل حسابه البنكي من وكالة إلى أخرى وأن ذلك كان بموافقته. ولعل جميع حساباته كانت تعرف حركات دائنية ومدينية دون أن تكون محل أي تعرض أو تحفظ من قبله، وهو أمر يغل يد المحكمة عن تعليل قرارها بغياب وجود موافقة قبلية للمقترض على نقل حسابه، لتكون بذلك المحكمة قد أصدرت قرارا دون مناقشة الحجج المدلى بها بالملف، كما أنها ايتبعدت جميع البخرات التي وإن كانت فقط عبارة عن وثيقة يندرج استخلاص ما ضمن بها في مجال السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع، إلا أن هذه الأخيرة مقيدة بتعليل ما توصل إليه قضاءها حين استبعاد تلك الخبرات، كما أنها ملزمة في جميع الأحوال حين يتعلق الأمر بمسائل فنية وتقنية وحسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق. م.م بالاستعانة بذوي الاختصاص.

ويستشف مما ساف، أنه وطبقا للقواعد العامة للإجراءات، فإنه من حق قضاة الدرجة الثانية أن يلغو كليا أو جزئيا الخبرة المنجزة ابتدائيا حسب ما يقتنعون به وذلك بتعليل موقفهم، وبالتالي، إن كانت محكمة القرار المتخذ غير مقيدة بما تضمنته تقارير الخبرة المنجزة بالملف والمثبتة لمديونية المطلوب، كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة جديدة.

ولذلك فإن تعليل القرار المطعون فيه لم يكن سليما وكافيا ومستساغا، بل أنه جاء ناقصا لأن اقتناع محكمة الدرجة الثانية بأن الوثائق المحاسبية المستدل بها بالملف غير كافية لإثبات المديونية كان يفرض عليها التقيد بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق. م.م المذكور أعلاه.

ولعل الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض كرس هذا التوجه في العديد من القرارات. ويتضح بشكل جلي أن خرق محكمة الدرجة الثانية لهذا المقتضى القانوني الصريح والواضح قد أضر بحقوق الطاعنة التي حرمت من دينها بعد أن كان على قضاة الدرجة الثانية القيام بجمع كافة العناصر والأدلة والبراهين التي يستعينون بها من أجل الفصل في النزاع المعروض عليهم وفق تعليل كافي وغير مشوب بأي نقصان، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم ثبوت مديونية المطلوب تجاه الطالب عللت قرارها بأنه: « أنه بالنظر إلى منازعة كلا الطاعنين في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا، ارتأت هذه المحكمة تحقيقا منها للدعوى إجراء خبرتين قضائيتين حسابيتين حددت مهمة الخبيرين المنتدبين لها في تحديد مديونية (ع. ر) إن وجدت، وبعد منازعة كل طرف في إحداهما أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثالثة انتدب للقيام بها الخبير (أ. ص). وتم وضع تقارير الخبرات المنجزة من طرف الخبراء (ع.ر.ق) و(ع.ل.ب) و(أ.ص) بالملف، خالصين فيها إلى مجموعة من المعطيات والنتائج المدونة بها.

وأنه يحق للمحكمة استبعاد كل أو بعض ما يرد بتقرير الخبراء المنتدبون من طرفها (قرار محكمة النقض عدد 363 وتاريخ 02/07/1975 في الملف المدني عدد 32098 المنشور بمجلة رابطة القضاة عدد 8 و9 ص 97 وما يليها، والقرار عدد 876 وتاريخ 02/07/1991 ملف عدد 5290/88 منشور بمحلة رسالة المحاماة عدد 14، ص 95 وما يليها، والقرار عدد 478 وتاريخ 15/07/1997 في الملف 92/6185 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 ص 108 وما يليها).

وأنه برجوع المحكمة للخبرات المنجزة في الملف من طرف الخبراء (ع.ر.ق) و(ع.ل.ب) (أ.ص)، وتبين لها تضمينهم للمعطى المتجلي في عدم وجود بعض كشوف الحساب خلال المدة من 1994/01/04 إلى 1998/12/23، ورداءة جودة المدى منها عن الفترة قبل سنة 2002، وعدم احترام تلك المتعلقة بعد هذه السنة لجميع مقتضيات دورية بنك المغرب من حيث الشكل، وأنه رغم إشعار ومكاتبة بنك (ش.ع) بالإدلاء بها أو التمكين من الاطلاع عليها بمقرها الاجتماعي، فإن ذلك بقي بدون تجاوب من طرف هذه الأخيرة، إضافة إلى وجود تحويل الحساب بنكي للمستأنف عليه مفتوح لدى وكالة بنكية للمستأنفة أصليا إلى حساب آخر بوكالة بنكية أخرى تابعة لنفس البنك، وغياب ما يفيد فتح حسابات بنكية وجداول استخماد القروض لفائدة المستأنف عليه أصليا.

وأنه بموجب المادة 16 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية، فإضافة إلى الأحكام المقررة في الفصلين 45 و334 وفصول الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية، تطبق أمام المحاكم التجارية في إطار إجراءات تحقيق الدعوى الأحكام التالية: « يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد حسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر ».

وأنه بالنظر إلى ما تم تسطيره بتقارير الخبراء المشار إليهم أعلاه، فالثابت للمحكمة عدم مساهمة بنك (ش.ع.) بشكل إيجابي في إنجاز الخبراء لمهمتهم وفقا للشكل المسطر لهم بالأمر التمهيدي القاضي بإنجازها، وذلك رغم إشعارهم لها، دون وجود أي مبرر قانوني من جانبها، وأن النتائج المتوصل إليها من طرف بعض هؤلاء الخبراء لفائدة المستأنفة أصليا، تبقى بدورها غير مبنية على أساس قانوني سليم، بالنظر إلى الارتباط الوثيق لتلك النتائج الدائنة لفائدتها بسلامة وشفافية وتسلسل كشوفها الحسابية، وإثبات وجود العلاقة التعاقدية المنشئة للقرض، بما يلزم من تضمينها الشروط تفعيله وصيرورته وإنهائه، وقيمة القرض ومدته ونسبة الفائدة المطبقة عليه، وكذا ما يثبت الموافقة القبلية للمقترض على نقل حسابه البنكي من وكالة بنكية إلى أخرى، أو دمج حساب إلى حساب آخر، وفقا لما تفرضه دوريات والي بنك المغرب والمواد 151، 155 و156 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ص.) والمودعة بالملف بتاريخ 2019/08/28، وإن خلصت إلى تحديد مديونية بنك (ش.ع) في 319.337,93 درهم التي هي عبارة عن فوائد مرسملة، فإنها تبقى نتيجة غير مطابقة للقانون وفقا لما تم تسطيره أعلاه، وكذا وفقا لما ختم به الخبير نفسه تقريره بكون تلك الفوائد لا يمكن أبدا حصرها ولا تقديرها بسبب غياب كل الوثائق البنكية خاصة الكشوف وجداول الاستحماد وسلالم الفوائد، نتيجة لعدم الإدلاء بها من طرف بنك (ش. ع.) رغم عدة طلبات وعدة وعود.

وأنه لاعتبار الكشوف الحسابية البنكية كحجة في مواجهة المقترض يلزم أن تكون تلك الكشوف مسترسلة العمليات والبيانات، وهو ما يتخلف في الكشوف المستند عليها في الدعوى الحالية وفقا لما تم بيانه أعلاه من خلال ما ضمنه الخبراء المنتدبون بخصوصها، مما يجعلها غير معتبرة في إثبات الدين المدعى فيه.

وأنه تبعا لما تم تسطيره، يكون الحكم المستأنف قد جاء بجانبا للصواب فيما قضى به في مواجهة المستأنف عليه (السيد ع. ر.)، ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب »، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الخبرات المنجزة من طرف الخبراء (م.ع.ب) (ع.ر.ق) و(ع.ل.ب) التي أثبتت كلها مديونية المطلوب تجاه الطالب مستندة في ذلك على عقود القرض التي اطلعت عليها وعلى الكشوف الحسابية التي أدلى بها الطاعن، غير نظامية، دون أن تبرز أين يتجلى ذلك، ولا ماهية الكشوف غير النظامية، ولا تلك الكشوف غير المطابقة لدورية والي بنك المغرب من غيرها، فجاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف على المطلوب. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة محمد الصغير مقررا ومحمد كرام وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.