Relevé de compte : Force probante de l’extrait certifié conforme aux écritures de la banque (Cass. com. 2001)

Réf : 17533

Résumé en français

La Cour suprême confirme la force probante du relevé de compte certifié conforme aux écritures de la banque pour établir une créance. Le grief tiré du défaut de réponse à la contestation du débiteur est écarté dès lors que les juges du fond, en rectifiant le montant dû pour l’arrêter au solde du compte avant le calcul des intérêts, ont souverainement apprécié la valeur de ce document.

Il est en outre rappelé que la décision de la cour d’appel de statuer au fond emporte rejet implicite de la demande d’expertise judiciaire, la cour s’estimant suffisamment informée. De même, la confirmation, même partielle, du jugement de première instance vaut adoption des motifs non contraires de celui-ci, ce qui couvre en l’espèce le principe de la validité de la créance.

Résumé en arabe

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أوضحت  » أن الكشوف الحسابية الموجودة في الملف تفيد أن الحساب توقف عن الحركة منذ 28/10/97 وتم حصر المديونية آنذاك في مبلغ 94.138,05 درهم وأنه منذ هذا التاريخ لم يعرف أي دفعات متبادلة وما تم تسجيله بالجانب المدين لم يكن سوى فوائد بنكية احتسبها البنك لوحده على الرغم من كونه لا يستحق بعد توقف الحساب سوى الفوائد القانونية، مما يستدعي تعديل الحكم… » تكون قد ردت ما تمسك به الطالب بثبوت تضمين الكشوف الحسابية مبلغ الدين والفوائد وكيفية احتسابها وتعليلها المذكور غير منتقد.

Texte intégral

القرار عدد 2092، المؤرخ في 17/10/2001، ملف تجاري عدد 298/2001

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 10/10/2001 في الملف رقم 178/00 تحت عدد 542 أن بنك الوفاء تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بأكادير يعرض فيه أنه دائن للسيد أوباعوس إبراهيم بمبلغ 130.499,05 درهم كرصيد مدين لحسابه لغاية 30/9/1999 وأن الدين ثابت بمقتضى كشف حساب مطابق لدفاتره التجارية وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية والإنذار الموجه له ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 130.499,05 درهم مع الفوائد البنكية من 1/10/99 ليوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على الفوائد ومبلغ 13.000 درهم كتعويض عن حقوق الالتزامات التعاقدية والامتناع التعسفي عن الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه للبنك المدعي مبلغ 130.499,05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 1/10/99 لتاريخ الأداء، وتحديد مدة الإكراه البدني في سنة ورفض باقي الطلبات، وإثر استئناف المحكوم عليه للحكم المذكور قضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وحصر المبلغ المستحق للمستأنف عليه في 99.138,05 درهم مع الفوائد القانونية من 1/11/97 وتأييده عدا ذلك.

حيث ينعي الطاعن على القرار انعدام التعليل  وخرق حق  الدفاع  بدعوى  أنه دفع في مقاله الاستئنافي بأن ما أدلى به المستأنف عليه المطلوب مجرد كشوف من صنع يده  يزعم أنها مطابقة  لدفاتره  التجارية  وأنهلا حجة  على  المطابقة المزعومة كما أضاف بأنه إذا كانت الكشوف  الحسابية  تشكل  حجة طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة فإنها يجب أن تتضمن بشكل واضح مبلغ الدين وسعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها عملا بمقتضيات المادة 496 من نفس القانون وهو ما يجعل الكشوف المدلى بها غير مجدية في  النزاع  وأن  الطاعن  بناء  على  ذلك  طالب برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية ولو على نفقته للتأكد من مبلغ الدين الحقيقي في حالة وجوده مع حفظ حقه في التعقيب على نتائج الخبرة غلا أن القرار لم يقدم أي جواب على تلك الدفوع في معرض تعليله لما قضى به ولم يتعرض إطلاقا لطلبه الرامي  لإجراء خبرة وعدم الجواب على الدفوع والطلبات بشكل صحيح ينزل منزلة انعدام التعليل وخرقا لحقوق الدفاع.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أوضحت « …أن الكشوف  الحسابية الموجودة في الملف تفيد أن الحساب توقف عن الحركة منذ 28/1097 وتم حصر المديونية آنذاك في مبلغ 94.138,05 درهم وأنه منذ هذا التاريخ لم يعرف أي دفعات متبادلة وما تم تسجليه بعد توقف الحساب سوى الفوائد القانونية، مما يستدعي تعديل الحكم… » تكون قد ردت ما تمسك به الطالب بثبوت تضمين الكشوف الحسابية مبلغ الدين والفوائد وكيفية احتسابها وتعليلها  المذكور غير منتقد بالإضافة إلى أنها بتأييدها  للحكم الابتدائي مع تعديله في مبلغ الدين  تكون  قد  تبنت  تعليله فيما لم  تأت  بشأنه بتعليلاتها الخاصة والتي جاء فيها  » أن الكشف الحسابي المتضمن للمديونية مشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للمدعية مما يشكل حجة لإثبات المديونية وفقا لمقتضيات مدونة  التجارة » وهو تعليل غير منتقد كما استبعدت ضمنيا طلب الطاعن الرامي لإجراء حق من حقوق الدفاع والوسيلة غير مقبولة في شقها الأول وعلى غير أساس في الباقي.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة متركبة من اليد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقرة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان الناصري وبمحضر المحامي العام السيد فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتحية موجب.