Relevé de compte bancaire : Valeur probante à l’égard d’un client non-commerçant (Cass. com. 2011)

Réf : 52112

Identification

Réf

52112

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

109

Date de décision

20/01/2011

N° de dossier

2010/1/3/1435

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le client, bien que non-commerçant, n'avait produit aucun élément de preuve pour contredire les opérations figurant sur les relevés de compte produits par la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que ces documents constituent une preuve suffisante de la créance. Par conséquent, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise comptable, son absence de réponse à cette demande valant rejet implicite.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بما يقضي به الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2079 بتاريخ 2010/04/20 في الملف عدد 8/09/2451 ، ان الطالبة (ع. م. ا.) تقدمتم بمقال لتجارية الدار البيضاء ، عرضت فيه أنها دائنة للطالب حميد (ب.) بمبلغ 83.279,14 درهما المثبت بالكشوف الحسابية ، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد بسعر %13.25 ومبلغ 3.000,00 درهم تعويضا عن التماطل ، فصدر الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي أصل الدين مع الفائدة القانونية من 2005/10/28 الى يوم التنفيذ أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الاولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م و المادتين 106 من ظهير 1993/07/06 و 492 من م ت وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها ذهبت إلى " أن المستأنف لم يدل بما يدحض قرينة الحجية التي متع بها المشرع كشوف الحساب "، في حين الطالب ليس بتاجر ، اعتبارا إلى أن المادة 106 من القانون البنكي حصرت حجية الكشوف البنكية بين البنوك والتجار. كما أن الطاعن أدلى بما يفيد أداء كل مستحقات البنك على فرض أن هناك حجية للكشوف المذكورة وهو ما يبرر نقض القرار المطعون فيه.

يتضمن شقها الثاني أي نعي على القرار فهي غير مقبولة.

في شان الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على ملتمس أثير بشكل نظامي وخرق الفصل 345 من ق م م ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه التمس إجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية للبنك ، غير أن المحكمة لم تستجب للطلب رغم إثارته بشكل نظامي ولم تعلل موقفها ، بالرغم من أن محكمة الدرجة الاولى اعتمدت كشوفا حسابية لا أساس لها ، والقرار المؤيد لحكمها جاء ناقص التعليل وينبغي التصريح بنقضه.

لكن حيث إنه ولو أن الطالب غير تاجر ، فان البنك لما أدلى بكشف الحساب البنكي المتضمن للعمليات التي تخص زبونه ، لم يواجهها هذا الاخير بأي دفع يفند ما هو مدون بها ، وهو ما ذهب بها وعن صواب للقول " بأن المستأنف لم يدل بما يدحض قرينة الحجية التي متع بها المشرع كشوف الحساب ولم يثبت عكس ما ضمن بها " ولذلك لم يكن هناك ما يدعوها للاستجابة لطلب إجراء خبرة، وفي موقفها هذا رفض ضمني لها ، ومن ثم لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.