Réf
58757
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5618
Date de décision
14/11/2024
N° de dossier
2024/8220/4518
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du montant, Responsabilité bancaire, Relevé de compte, Mauvaise foi du client, Infirmation du jugement, Force probante, Erreur du système d'information, Double prélèvement, Demande devenue sans objet, Absence d'appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un vice de forme, et soutenait, d'autre part, que la créance en restitution était éteinte, le montant litigieux ayant été recrédité sur le compte du client après la survenance d'un incident informatique. Après avoir écarté le moyen de procédure au motif que l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'irrégularité formelle, la cour constate que la restitution du montant indûment perçu est établie par les pièces produites et reconnue par l'intimé lui-même. La cour relève en conséquence que l'objet de la condamnation prononcée en première instance a disparu. Elle juge en outre irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par l'intimé, dès lors que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande initiale à ce titre. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم البنك م.ت.ص. بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 07/08/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5805 الصادر بتاريخ 13/05/2024 ملف عدد 161/8203/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي "بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ30.000,00 درهم عن الإثراء بدون سبب، و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 23/07/2024 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 07/08/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "ن.ب." تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2024 ، عرضت من خلاله أنه سبق لها و أن سلمت احد زبنائها كمبيالة و تم استخلاصها من البنك م.ت.ص. و الحاملة لرقم 7040740 بمبلغ 30,000,00 درهم استخلصت بتاريخ 13 شتر 2021 ، غير أن البنك وقع فيخطأ واستخلص مرة ثانية مبلغ 30.000,00 درهم عن نفس الكمبيالة بتاريخ 1 أكتوبر 2021 الأمر الذي يكون معه البنك قد استخلص مبلغ الكمبيالة مرتين، وهو ما يتبين من كشف [رقم الحساب] المفتوح لدى وكالة إميل زولا ،و أنها أرسلت إلى البنك إنذار غير قضائي من اجل استرجاع هذا المبلغ 30.000,00 درهم الذي خصم من الحساب البنكي لشركة ن.ب. ، و انه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به في مواجهة البنك سيتضح أن هذا المبلغ مسحوب من حسابها خطأ بدون أي موجب حق، و أن البنك لم يستجب للإنذار الموجه إليه و أن مسؤوليته ثابتة في نازلة الحال لاقتطاعه المبلغ بدون موجب قانوني، و التمست الحكم بإرجاع مبلغ الكمبيالة 30.000,00 درهم المسحوب خطأ، والحكم بتعويض عن الضرر الحاصل للمدعية عن هذا الاقتطاع الجائر قدره 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و أرفقت المقال صورة من كشف الحساب و محضر إنذار غير قضائي.
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/02/2024 الذي التمست من خلاله إصلاح المسطرة و مواجهة البنك م.ت.ص. بصفتها مدعى عليها.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بجلسة 01/04/2024 دفع من خلالها بكون المدعية لم توجه الدعوى ضده في شخص ممثله القانوني طبقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، و أن المقال الافتتاحي للمدعية مبني فقط على مجرد مزاعم واهية مجردة من أي إثبات و هذا يستشف بوضوح من خلال استقراء كشف حساب المستل به من طرف المدعية و الذي يفيد أن مبلغ 30.000,00 درهم يهم الكمبيالة عدد 07040740 و تم استخلاصه بتاريخ 01/10/2021 و ليس هناك أي كمبيالة أخرى لها نفس المراجع أعلاه تم استخلاص قيمتها مرتين, و أن المدعية تهدف فقط إلى الإثراء بدون سبب على حساب البنك في غياب أي مبرر لذلك، خاصة انه لا توجد أي وثيقة تفيد على كون البنك استخلص مبلغ الكمبيالة المذكورة أعلاه بتاريخ 13/09/2021، وأن المؤسسة البنكية تمارس نشاطها وفق الضوابط والمعايير البنكية المعمول به في القانون البنكي، و أن المدعية تتوصل بصفة دورية بكشوف حسابية بشان وضعيتها الحسابية و لم يسبق لها أن اعترضت على أي معاملة بنكية، كما أنه لا دليل بأوراق ووثائق الملف على ما يفيد هذا الادعاء الباطل الساقط عن درجة الاعتبار القانوني لعدم لثبوته، و أن دعوى المدعية جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود و الذي ينص على أن إثبات الالتزام يقع على عاتق المدعية، و لا محل لأي مسؤولية بنكية للبنك لا واقعاً ولا قانوناً ،و أنه من غير المسوغ لا واقعا ولا قانونا مطالبة العارض بأداء تعويض غير مستحق في الأصل لانعدام مبرراته منجهة وانعدام أي خطأ من جانبه من جهة أخرى، علما بأنه ومن أجل رفع دعوى التعويض يجب توفر كافة الشروط المطلوبة سيما وأن من أهم شروط التعويض عن الضرر هي إثبات خطأ وإثبات حدوث ضرر على وجه اليقين وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر،و أن الثابت قانونا وقضاء أن عبء إثبات الضرر على عاتق من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعية هو المكلف بإثبات ما يدعيه البيئة على من ادعى استنادا للفصل 399 من ق ل ع المذكور أعلاه، كما أنه من الثابت قانونا وقضاء أيضا أنه لا يكتفي من المدعية بإثبات الضرر الذي أصابها وخطأ المدعى عليه بل عليها أن تثبت الضرر الذي تدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعى عليه مباشرة أي أن يثبت العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقةالسببية، و أن المسؤولية البنكية لا تقوم بمجرد الادعاء بل لابد من توافر أركانها اعتبارا لكون مناط دعوى المسؤولية هو توافر شروط المسؤولية وهي الخطأ غير المتعمد والضرر المحقق وعلاقة سببية بينهما وهو الأمر المنتفي في النازلة، على اعتبار أن المدعية لم تثبت لا ارتكاب أي خطأ بنكي من جانبه، و التمس عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا، و أرفق المذكرة بشواهد تسليم و محاضر تخص إجراءات بيع بالمزاد العلني و شهادة ملكية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المدعية بواسطة نائبها بجلسة 29/04/2024 جاء فيها أنه تعقيبا على ما جاء في مذكرة المدعى عليها كون الأمر يتعلق فقط بمزاعم ترغب من ورائه المدعية الإثراء على حساب البنك في غياب المبرر وعدم وجود أي وثيقة تفيد كون البنك المدعى عليه استخلص مبلغ الكمبيالة عدد 07040740 بتاريخ 2021/09/13 ، تدلى بكشف الحساب البنكي يفيد استخلاص هذا المبلغ 30.000,00 درهم الذي خصم من الحساب البنكي لشركة ن.ب. ، و انه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به أن هذا المبلغ المسحوب من حسابها قد تم خطأ بدون أي موجب حق، و أن الخطأ البنكي ثابت بمقتضى كشف الحساب والضرر الحاصل للعارضة فهو ثابت ومحقق ، و أن من شروط جبر الضرر وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر المتجلي في الاستيلاء على مبلغ مهم يقدر ب 30.000 درهم مسحوب خطأ من رصيد الشركة العارضة ، رغم مطالبتها المتكررة لمدة تفوق سنتين ملتمسة الحكم وفق الطلب، و أرفقت المذكرة بنسخة من نموذج 7 ومن كشفي حساب بنكي.
و بناء على مذكرة الرد على التعقيب المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2024, جاء فيها أن الكشف المدلى به مجرد صورة شمسية مخالف للفصل 440 من ظهير الالتزامات و العقود و من صنع يد المدعية و يخلو من رأسية المدعى عليه و من توقيعه و خاتمه، و أن البنك يرسل كشوفات الحساب للزبون بشكل دوري الذي يجب عليه الطعن فيها و أن توصله بها و عدم اعتراضه يعد قبولا بما فيها و التمس الحكم برفض الطلب.
و بتاريخ 13/05/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم و فاسد التعليل لأنه خرق الفصول 1 و 516 و 522 من ق.م.م ، ذلك أن المستأنف عليها وجهت الدعوى ضده بصفة شخصية بالرغم من كونه شركة لها شخصية معنوية ، و طبقا للفصل 516 من ق.م.م فإن الدعوى و غيرها من الإجراءات يجب أن توجه ضد ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي، في حين أن الحكم المستأنف أقحم الفصل 49 من ق.م.م و أقر صفة من لا صفة له و هذا الفصل لا يطبق على النازلة، و أن الحكم جاء فاسد التعليل و خرق الفصل 5 من ق.م.م لأنه تتبع المستأنف عليها في مزاعمهالما أكد بحيثيات ثبوت البنك العارض لمبلغ 30.000,00 درهم الناتج عن الكمبيالة عدد 07040740 مرتين بدون سببين والحال أن الخصم المزدوج قد حدث بعد وقوع حادث في النظام المعلوماتي الخاص بالبنك، وأن البنك قام بمعالجة هذا الحادث وأن الحساب البنكي للمستأنف عليها أضيف له مبلغ 30.000,00 درهم وهو الأمر الذي أخفته المستأنف عليها، و وفق الفصل 5 من القانون المسطرة المدنية فإنه "يجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقاً لقواعد حسن النية"، و أن اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع وهو أحد الضمانات المخولة للدفاع عن الحقوق، وأن الشرط الوحيد المقيد لهذا الحق هو وجوب ممارسته وفقاً لقواعد حسن النية وهو الأمر المنتفى بالنسبة للمستأنف عليها في إطار الدعوى محل النزاع إذا انحرفت عن مسار حسن النية، بعد توصلها بحسابها البنكي بمبلغ 30.000,00 درهم بمجرد تجاوز الحادث الفجائي والخلل بالنظام المعلوماتي للبنك الذي ترتب عنه الخصم المزدوج (prélèvement en double) خاصة وأنه وفق المادة 491 من مدونة التجارة فإن البنك العارض يوجه إلى المستأنف عليها كزبونة كل ثلاثة أشهر كشف حساب يوضحرصيدها البنكي ومختلف العمليات البنكية المنجزة بحسابها البنكي، ومع ذلك فإن المستأنف عليها تواصل دعواها الكيدية في حق البنك الطاعن بتغيير الحقيقة بالقول بأن البنك العارض قام بخصم مبلغ 30.000,00 درهم من حسابها البنكي مرتين بدون أن تلتفت وتُخْفي واقعة توصلها من البنك العارض بمبلغ 30.000,00 درهم بعد تدارك الخلل الوارد بالنظام المعلوماتي، و تبعاً لذلك يكون الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه وسيء التطبيق لأحكام الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود وخارقاً لأحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف و صورة من طي التبليغ.
و بجلسة 10/10/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به يتبين أن ه المبلغ المسحوب من حسابها خطأ بدون أي موجب حق، و لها الحق في استرجاع مبلغ 30.000,00 درهم، و أن الخطأ البنكي البنكي ثابت بمقتضی کشف الحساب والضرر الحاصل للعارضة فهو ثابت ومحقق، و طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة فإن كشف الحساب وسيلة إثبات في مواجهة البنك المستأنف، و التمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
و بجلسة 24/10/2024 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن المستأنف عليها على خلاف ما ورد بجوابها فقد تم إرجاع مبلغ 30.000,00 درهم بحسابها البنكي وفق الثابت من كشف الحساب المؤرخ في 31/07/2024 المدلى به ،و ذلك بعد إصلاح الخلل الذي شاب النظام المعلوماتي للبنك ، و أن المستأنف عليها مدركة تماما لحقيقة توصلها بمبلغ 30.000,00 درهم بحسابها البنكي عدد 013780011400001890018248خاصة أنها تتوصل بشكل دوري بكشوفات حسابية بمقرها الاجتماعي بشان وضعية حسابها و حركاته السلبية و الايجابية و تقييد مبلغ 30.000,00 درهم في الخانة الدائنة لها، وأن كشوف الحساب حجة و وسيلة إثبات على ما تضمنته من تقييدات و ذلك وفق المادتين 491 و 492 من مدونة التجارة و المادة 118 من ظهير 14/02/2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي، و أرفق مذكرته بصورة من كشف حساب.
و بجلسة 07/11/2024 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن البنك استجاب للحكم المستأنف و قام بإرجاع مبلغ 30.000,00 درهم، و أن المسؤولية المدنية للبنك تقتضي جبر الضرر الحاصل للعارضة لأن البنك سحب هذا المبلغ مرتين، و التمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع لمبلغ الكمبيالة بحسب مبلغ 30.000,00 درهم ، و الحكم للعارضة بتعويض عن الضرر قدره 30.000,00 درهم نظرا لتقاعس البنك عن إرجاع المبلغ المذكور منذ 01/10/2021 مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وحيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلف عنها دفاع الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/11 /2024 .
محكمة الإستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم خرق الفصول 1 و 516 و 522 من ق.م.م ، بدعوى أن المستأنف عليها وجهت الدعوى ضده بصفة شخصية بالرغم من كون الطاعن شركة لها شخصية معنوية، فإنه و طبقا للفصل 49 من ق.م.م فإن المحكمة لا تقبل الإخلالات الشكلية و المسطرية إلا إذا كانت مصلحة مثيرها قد تضررت فعلا و هو ما لم يثبته الطاعن في نازلة الحال و يتعين بالتالي رد هذا السبب.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم جاء فاسد التعليل و خرق الفصل 5 من ق.م.م بدعوى أن الحساب البنكي للمستأنف عليها أضيف له مبلغ 30.000,00 درهم وهو الأمر الذي أخفته المستأنف عليها، فإن الثابت من كشف الحساب المؤرخ في 31/07/2024 أنه تم إرجاع مبلغ 30.000,00 درهم، و هو ما أقرت به المستأنف عليها في مذكرتها المدلى بها بجلسة 07/11/2024، و طالما أن الحكم المستأنف رفض طلب التعويض الذي تقدمت به المستأنف عليها و قضى فقط بإرجاع مبلغ 30.000,00 درهم، و لم تتقدم بأي استئناف فرعي ضد الحكم المذكور فإن طلب الحكم لها بتعويض عن الضرر قدره 30.000,00 درهم نظرا لتقاعس البنك عن إرجاع هذا المبلغ منذ 01/10/2021 غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين اعتبار الإستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:
في الشكل:قبول الإستئناف .
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.