Réf
70735
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
841
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2020/8221/389
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Recouvrement de créance bancaire, Preuve en matière bancaire, Garantie, Force probante, Contestation générale, Charge de la preuve, Absence de preuve contraire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde négatif de son compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur lesdits relevés.
L'appelant contestait la validité de ces documents au motif de leur non-conformité aux prescriptions de l'article 496 du code de commerce, et invoquait subsidiairement l'existence d'une garantie souscrite par son employeur. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une contestation générale et non circonstanciée de la régularité des relevés de compte est inopérante.
Elle relève que les documents produits, détaillant l'ensemble des opérations de débit et de crédit, constituent une preuve suffisante de la créance en matière commerciale, dès lors que le débiteur n'apporte aucun élément contraire. La cour rejette également le moyen tiré de la garantie, faute pour l'appelant de rapporter la moindre preuve de son existence.
En conséquence, la demande d'expertise comptable est jugée inutile et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 02 يناير 2020 تقدم فرحان (ع.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 2456 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 15 فبراير 2006 في الملف عدد 1716/5/2005 القاضي بادائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 24.828,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 09/10/2004 ليوم الاداء و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى .
في الشكل :
حيث إن الطاعن و كما هو ثابت من غلاف التبليغ بلغ بالحكم المستأنف يوم 18 دجنبر 2019 مما يكون الاستئناف الذي تقدم به يوم 2 يناير 2020 قدم داخل الاجل القانوني المحدد في 15 يوما ، وأنه باعتبار توفر الاستئناف لباقي الشروط من صفة وأداء للرسم القضائي فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن بنك (ت. م.) تقدم بتاريخ 23 فبراير 2005 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن لفرحان (ع.) بمبلغ 24.828,10 درهم عن الرصيد السلبي المسجل بحسابه البنكي لغاية تاريخ 08/10/2004 والذي امتنع عن أدائه رغم الانذار الذي وجه له ، و التمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة و تعويض عن التماطل قدره 2482,00 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى ، وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية :
أن الكشف الحسابي الذي استدل به المستأنف عليه لا يتضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من دورية بنك المغرب عدد 4/G/98 المؤرخة في 5 مارس 1998 والتي تماثل ما نصت عليه المادة 496 من مدونة التجارة وبذلك فإن الكشف المستدل به لا حجية له ، مضيفا أن القرض الذي منح له بمبلغ 50.000,00 درهم أدى ما يفوق نصفه وأن هذا القرض تمت الموافقة عليه بضمان مشغلته (س.) ، وأنه طرد من عمله في سنة 2001 دون أن تتمكن هذه الاخيرة من اداء وصل تصفية الحساب للبنك لتغطية القرض وأنه لذلك يكون الطلب المقدم في مواجهته مرفوض و التمس إلغاء الحكم فيما قضى به ، والحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي و للتأكد من التزام مشغلته السابقة بالضمان ، ومدليا بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ و صورة للدورية عدد 98/G/4 .
وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه أن الكشوف الحسابية التي أدلى بها مستوفية لكافة الشروط و البيانات القانونية الواجبة و مطابقة ايضا لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام وبالتالي فهي حجة في الاثبات ويوثق بمضمونها طالما لم يثبت ما يخالفها وأن الطاعن اكتفى في مقاله طعنه بالمنازعة في الكشوف من غير ان يبين وجه خرقها لمقتضيات الدورية المتمسك بها و لم يبين أيضا ما يدل على عدم مطابقتها لها، أما بخصوص الادعاء بالضمان فإنه لم يثبت قيام الضمان في جانب مشغلته مما تكون دفوعه مفتقرة للاثبات و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به ، فيما عقب الطاعن أن الوثائق المتمثلة في عقد القرض و ما يبرر الأداء وقيام الضمان محتكرة لدى المستأنف عليها التي يتعين أمرها بالإدلاء بها و التمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي .
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 حضرها دفاع المستأنف فيما تخلف دفاع المستأنف عليها و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن الطاعن و من خلال مقاله الاستئنافي لم يبين الخرق الذي طال الكشوف الحسابية و الذي جعلها مخالفة لما نصت عليه دورية بنك المغرب و كذا للشروط التي جاءت بها المادة 496 من مدونة التجارة ، خاصة أنه بمطالعة الكشوف التي استدلت بها المستانف عليها لإثبات دينها يتبين على أنها جاءت واضحة و مفصلة لجميع العمليات التي عرفها حساب الطاعن ابتداء من تاريخ 30/06/1999 إلى تاريخ 31/12/2002 ، كما أنها متضمنة لتقييدات في خانتي الدائنية و المديونية بكل تفصيل و التي لم تكن محل منازعة من لدن الطاعن الذي جاءت منازعته بخصوصها عامة و مجردة و بالتالي فإن الحكم المستأنف لما اعتمد في قضائه على الكشوف الحسابية التي تعتبر وسيلة إثبات في المادة التجارية طالما أنه لا يوجد ما يفيد خلاف الوارد بها كان صائبا في هذا الشأن ، مما يتعين بذلك رد السبب لعدم استناده لأساس .
و حيث إن الطاعن تمسك في مقال طعنه بأن مشغلته ضامنة لأداء الدين من غير أن يدلي بما يثبت قيام هذا للضمان كما لم يدل بما يثبت ما ادعاه من انه أدى نصف مبلغ 50.000,00 درهم و بالتالي فإنه في غياب اثبات الطاعن للضمان و ثبوت الدين يكون الحكم المستأنف لما قضى بالأداء من غير ان يجري تحقيقا من قبيل خبرة طالما أن الكشوف الحسابية و كما ذكر جاءت مفصلة و واضحة للدين و لجميع العمليات التي عرفها حساب الطاعن ، صائبا و يتعين تأييده.
و حيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحمل رافعه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح هذه وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .