Recouvrement des charges de copropriété : l’ordonnance de paiement est susceptible d’appel, à l’exclusion de toute opposition (Cass. com. 2020)

Réf : 44766

Identification

Réf

44766

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

547/3

Date de décision

30/12/2020

N° de dossier

2019-3-3-1168

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir n° 1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle que modifiée par la loi n° 106-12, que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare un tel appel irrecevable au motif que l'ordonnance aurait dû faire l'objet d'une opposition préalable, alors que cette voie de recours, prévue par le droit commun de la procédure civile, est exclue par la procédure spéciale édictée en la matière.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/547، بتاريخ 2020/12/30، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1168

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14-06-2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ طارق (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 751 الصادر بتاريخ 04-02-2019 في الملف رقم 7737-1220-2018 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 09 / 12/ 2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 30 / 12 / 2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (أ. م. م. إ. ر. 2) استصدر بتاريخ 28-08-2018 عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في مواجهة الطالب هشام (ع.) أمرا بأداء مبلغ 26.700,00 درهم، مقابل مساهمته في أداء المساهمات المتعلقة بنصيبه في الملك المشترك على أساس نسبة الأجزاء التي يملكها ، استأنفه المحكوم عليه ، فصدر القرار بعدم قبول الاستئناف ، و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوجه الأول من الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادة 25 من القانون رقم 00-18 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية ، كما تم تعديله بالقانون 12-106، وسوء التعليل, ذلك أن المحكمة مصدرته عللته " بأنه كان عليه التعرض على الأمر المذكور داخل أجل خمسة عشر يوما قبل الطعن فيه بالاستئناف ، مطبقة الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية ، و الحال أن المادة 25 من القانون رقم 00-18 ، كما تم تعديله بالقانون رقم 12-106 ، الواجبة التطبيق ، تنص على أن الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في إطار ذلك القانون يطعن فيه بالاستئناف، علما أن القانون رقم 12-106 الصادر بتاريخ 16 ماي 2016 ، لم يتضمن أي إحالة على قانون المسطرة المدنية ، المعدل قبله خلال سنة 2014 ، مما يوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث عللت المحكمة قضاءها بعدم قبول الاستئناف، " بأنه كان على المستأنف ممارسة التعرض ضد الأمر بالأداء المطعون فيه قبل ممارسة الطعن بالاستئناف ..." في حين أن الأمر بالأداء المنوه عنه لم يصدر في إطار مقتضيات الباب الثالث من القسم الرابع ، من قانون المسطرة المدنية ، التي أسست عليها المحكمة تعليلها سالف الذكر، و إنما صدر في نطاق مقتضيات القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية ، الذي تنص الفقرة الرابعة من مادته 25 على أنه يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، بعد إثبات تصويت الجمع العام لـ (أ. م. م. إ. ر. 2) على الميزانية التقديرية و التحقق من انصرام الأجل، أن يصدر أمرا بأداء المساهمات، و يكون هذا الأمر مشولا بالنفاذ المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف." و هو ما يستخلص منه أن الأمر المذكور يخضع للطعن بالاستئناف و ليس بالتعرض، خلافا لما انتهى إليه القرار المطعون فيه، الذي جاء خارقا للمادة 25 سالفة الذكر، ومشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.