Réf
70489
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
02/01/2020
N° de dossier
2019/8221/5794
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réforme partielle du jugement, Réduction du montant de la condamnation, Recouvrement de créance bancaire, Prêt immobilier, Paiement partiel, Omission du premier juge, Force probante, Contrat de prêt, Compétence du tribunal de commerce
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie.
Sur le fond, la cour retient que la validité de la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt lui-même, qui détaille précisément les modalités de calcul des intérêts et le tableau d'amortissement, rendant inopérante la contestation de la régularité formelle du relevé de compte. Toutefois, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte un versement partiel effectué par le débiteur, dont la réalité était pourtant reconnue par l'établissement bancaire créancier dans ses propres écritures.
Dès lors, la cour considère que le montant de la condamnation doit être réduit à due concurrence de ce paiement non imputé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم به السيد سعيد (ج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/11/2019 يستانف بمقتضاه الحكم رقم 6620 الصادر بتاريخ 01/07/2019 في الملف عدد 4704/8222/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و القاضي في الشكل : بقبول الطلب، في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 137.946,43 درهم و القاضي في الشكل : بقبول الطلب، في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 137.946,43 درهم مع الفوائد التأخيرية بنسبة 2% من تاريخ الطلب الى تاريخ تنفيذ الحكم، و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط القانونية، صفة وأداء وأجلا فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحی الدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/09/2018 ، تعرض فيه أنها أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 137.946,43 درهما،
وأن هذا الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب ناتج عن قرض عقاري، وأن جميع المحاولات الحبية التي بذلتها قصد استخلاص دينها لم تسفر عن أية نتيجة بما في ذلك رسالة الانذار الموجهة للمدعى عليه والتي بقيت بدون جدوى ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 137.946,43
درهم مع فوائد التأخير والضريبة عن القيمة المضافة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق مقاله بكشف حساب ونسخة مصادق عليها من عقد قرض، وانذار ، وصور القرارات استئنافية.
وبناء على القرار الاستئنافي عدد 842 الصادر بتاريخ 28/02/2019 في الملف عدد 80/8227/2019 ، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد باختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع.
و بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2018 في الملف 8815 و القاضي بعدم الإختصاص المحكمة المذكورة نوعيا للبث في الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها ، جاء فيها بأن الاختصاص المكاني يرجع للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، مضيفا بأنه لم يسبق له أن توقف عن أداء الأقساط ، وأن المبلغ المتبقي بذمته لفائدة البنك هو 60.000,00 درهم ، وليس المبلغ المطالب به، وبأن كشف الحساب غير نظامي ، وأنه ليس بالملف ما يفيد توصله بالإنذار، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد الأداءات التي قام بها إلى غاية 21/01/2019، وتحديد الدين المتبقي إلى غاية 05/08/2024. و أدلى بوصل بنكي و نسخة قرار و جدول الاستخماذ.
وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المطعون فيه استأنفه المدعى عليه و أبرز في أوجه استئنافه انه وبخصوص الاختصاص النوعي والمحلي، فالطاعن طرف مدني يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالمحمدية ، وبالتالي فإن الاختصاص لا يرجع للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ويتعين الحكم باختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية للبت في الدعوى، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه لم يسبق له أن توقف عن أداء الأقساط، وأنه ولغاية 16/05/2018 أدى مبلغ 350.000,00 درهم، الذي يمثل أصل الدين و الفوائد البنكية المتغيرة، كما أدى بتاريخ 21/01/2019 مبلغ 40.000,00 درهم في حساب المستانف عليها، كما هو ثابت من الوصل المدلى به، و الذي استبعدته محكمة البداية، و ان المبلغ المتبقي بذمته لفائدة البنك هو 60.000,00 درهم، و ليس المبلغ المطالب به، و أن كشف الحساب غير نظامي، و أنه ليس بالملف ما يفيد توصله بالانذار، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد الأداءات التي قام بها إلى غاية 21/01/2019 وتحديد الدين المتبقي إلى غاية 05/08/2024. وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه والذي جاء فيه أنه سبق لمحكمة الاستئناف أن بتت في نقطة الاختصاص النوعي، وأحالت الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، وبالتالي أصبح هذا الدفع متجاوزا ، وأما بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني، فهو الآخر يبقى غير مسموع، لكون النزاع ذو صبغة تجارية ، والدائرة القضائية لمدينة المحمدية تابعة لنفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأما من حيث الموضوع فإن دين الطاعن ثابت من خلال الكشوفات الحسابية المدلى بها، والتي تكتسي الحجية بين البنك وعملائه، ومن جهة أخرى فإن طلب إجراء خبرة حسابية هو طلب غير مبرر، والغرض منه هو التماطل في الأداء ، لأجله يلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالدفع المثار منه في المرحلة الابتدائية بخصوص عدم اختصاص المحكمة نوعيا و مكانيا للبت في النازلة في حين انه سبق لمحكمة اول درجة أن قضت بعدم اختصاصها نوعيا بمقتضى الحكم الصادر في 29/11/2018 و ان هذا الحكم تم إلغاؤه بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/02/2019 تحت رقم 842 و التي صرحت من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء الامر الذي يترتب عليه أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أصبح متجاوزا و يكون بالتالي الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير منتج باعتبار أن موطن السيد سعيد (ج.) المستانف بالمحمدية و يدخل في الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
و أنه بخصوص ما تمسك به المستانف من أن كشف الحساب المعتمد من المستانف عليه لا يتضمن الشروط المحددة بدورية والي بنك المغرب و التي ألزمت أن يبين الفوائد و العمولات و كيفية احتسابها فإن البنك الدائن أرفق مقاله بعقد القرض الذي استفاذ منه الطاعن و هو يوضح المديونية بدقة و الفوائد المطبقة و طريقة احتسابها و جدولة الدين على شكل أقساط شهرية و ان كشف الحساب حدد وضعية الاداءات.
و ان جدول استخماد الدين لا يفيد الاداء و إنما هو جدولة لاستهلاك القرض لغاية الاداء الكلي للمديونية بدليل أنه مؤرخ في 19/07/2004، و حصر المديونية كان بتاريخ 16/05/2018 في مبلغ 137.946,00 درهم.
و أنه بخصوص تمسك الطاعن بإيداعه مبلغ 40.000,00 درهم بتاريخ 21 يناير 2019 في حساب المستانف عليه و هو الامر الذي أقره هذا الاخير بمقتضى مذكرته الجوابية بالمرحلة الابتدائية ملتمسا الاشهاد بتوصله لاحقا بالمبلغ المذكور فإن الحكم المطعون أغفل البت في هذه النقطة، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به و حصره في مبلغ 97.946,43 درهم.
و حيث يتعين بجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بخفظ المبلغ المحكوم به و حصره في مبلغ 97.946,43 درهم و التاييد في الباقي و جعل الصائر بين بالنسبة