Réf
71497
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
115
Date de décision
14/01/2019
N° de dossier
2018/8221/2514
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux légal, Solde débiteur, Sanction du retard, Retard de paiement, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Intérêts légaux, Créance Bancaire, Compte courant, Clôture de compte
Base légale
Article(s) : 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : Non spécifié - Dahir du 30 chaâbane 1369 (16 juin 1950) modifiant le dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel partiel portant sur le refus d'allouer des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'octroi de ces derniers en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire créancier soutenait que le rejet des intérêts légaux violait les dispositions du code de commerce et la jurisprudence établie. La cour fait droit à ce moyen, rappelant qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont présumés dus en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'ils constituent la sanction du retard dans le paiement d'une obligation pécuniaire et sont acquis au créancier dès lors qu'il en a formé la demande. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour énonce que le solde débiteur d'un compte courant, une fois arrêté, devient une créance de somme d'argent produisant de plein droit des intérêts au taux légal. Le jugement est donc confirmé sur le principal mais réformé en ce qu'il a rejeté cette demande, la cour ajoutant à la condamnation les intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 07/05/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-03-2014 تحت عدد 5001 في الملف عدد 8528/5/2013 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليهما بصفة تضامنية لفائدة المدعية مبلغ 100,135,61 درهم مع تحميلهما الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستانفة بصفتها مدعية تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/09/2013 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 100,135,61 درهم، من قبل التعهدات بواسطة الصندوق المتعلق بالرصيد المدين الموقوف الفوائد بتاريخ 30/11/2012، و أن السيد محمد فريد (م.) قدم كفالة تضامنية غير قابلة للتجزئة للمدينة في حدود مبلغ 200.000,00 درهم، و أن المدعى عليهما امتنعا عن أداء الدين أعلاه رغم رسالة الإنذار الموجهة إليهما . والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 100,135,61 درهم مع الفوائد البنكية المتفق عليها من تاريخ قفل الحساب في 30/11/2012، و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض، مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل و تحميلهما الصائر و تحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق الكفيل.
و أرفقت مقالها بكشف حساب و عقد كفالة و رسالة الإنذار.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه إستأنفته المدعية جزئيا للأسباب الآتية
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لما رفض الفوائد القانونية و ان هذا الإغفال يتضح من خلال ما سطره البنك من طلبات في مقاله الإفتتاحي و ان الحكم المطعون فيه خالف مقتضيات الفصل 495 من مدونة التجارة و كذا ما أستقر عليه العمل القضائي و أشارت إلى عدة قرارات و ان الفوائد القانونية تستحق كجزاء عن تاخير المدين في الوفاء بإلتزامه و انه ينبغي تعديل الحكم المستانف في شقه المتعلق برفض الفوائد القانونية ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع تأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به في مواجهة المستانف عليهما مع تعديله في الشق المتعلق برفض الفوائد القانونية و ذلك بالحكم للعارض بها من تاريخ النطق بالحكم وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي و تحميل المستانف عليهما الصائر . و أرفق المقال بنسخة من حكم .
و حيث أدرج الملف بجلسة 07-01-2019 حضر نائب المستانفة و ألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14-01-2019
محكمة الاستئناف
حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ذلك أنه بالرجوع إلى مقال الإدعاء يتضح بأن المستأنفة قد طالبت بالفوائد القانونية و ان الحكم المطعون فيه قد رفضها و الحال ان الفوائد القانونية المحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تفترض متى كان احد الطرفين تاجرا طبقا للفصل 871 و هي تعتبر جزاءا عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ووسيلة لاجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه شرط ان يكون هذا الأخير قد تقدم بطلب بشأنها كما في نازلة الحال حسب ما سطره قرار محكمة النقض بتاريخ 11-04-2001 تحت رقم 776 ورد فيه " المقرر أن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أثناء سريان سعر الفائدة الإتفاقية ....فإنه بمجرد قفله يصبح رصيدها دينا تستحق عنه الفوائد القانونية من تاريخ الإقفال ما لم يوجد إتفاق على خلاف ذلك " و الحكم المطعون فيه لما قضى برفض الفوائد القانونية يكون قد خالف المقتضيات المذكورة و يتعين تعديله بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الإبتدائي وفق ما هو مسطر بالطلب
و حيث يتعين تحميل المستانف عليهما الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الإبتدائي و تحميل المستانف عليهما الصائر .