Réf
64025
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
95
Date de décision
04/01/2023
N° de dossier
2022/8222/4662
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Reprise du bien financé, Relevé de compte bancaire, Réformation partielle du jugement, Recouvrement de créance, Imputation du produit de la vente, Force probante, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Crédit bancaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la créance après réalisation des sûretés. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement de crédit.
Devant la cour, l'appelant soutenait que le produit de la vente aux enchères des véhicules financés, intervenue en cours d'instance, devait être imputé sur sa dette. La cour relève que l'établissement de crédit intimé a lui-même produit les procès-verbaux de vente des véhicules et a, en conséquence, demandé la réduction de sa créance à due concurrence.
Elle retient dès lors que le montant de la condamnation doit être diminué du produit net de ces ventes, tel qu'il ressort des pièces versées aux débats par le créancier lui-même. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ن.ك. دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6966 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2022 في الملف عدد 933/8402/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها تضامنا مبلغ 236.298,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة * تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 491.298,61 درهم ناتج عن استفادتها من قروض وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وتوقفها عن أداء أقساط القرض حسب الثابت من كشوف حساب الموقوفة في 18/10/2021، وانه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمتها قبل المدعى عليه الثاني منحها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة، وانه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد حثهما على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك رسالتي الإنذار الموجهة إليهما مشيرة إلى أن الفصل 12 من عقد القرض نص على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله، فان الدين بأكمله سيصبح حالا، والتمست الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدتها مبلغ 491.298,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وكذا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى في مواجهة الكفيل.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة تعقيبية مرفقة بمحضر تسلم سيارة بجلسة 26/04/2022 جاء فيها انها تنازع في صحة المبلغ المطلوب به، وان الفواتير المدلى بها لا يمكن الأخذ بها، لأنها من صنع المدعية التي استرجعت السيارة من نوع لوكان المسجلة تحت رقم [رقم التسجيل] والتي أصبحت تحمل رقم [رقم التسجيل]، كما أن قيمة السيارة رغم الاسترجاع فانها لازالت تطالب بها، ملتمسة لذلك إسناد النظر من حيث الاختصاص والشكل، رفض الطلب موضوعا واحتياطيا الأمر بإجراء محاسبة.
وبعد تبادل باقي المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي خرق القانون ومنعدم التعليل، بحيث استبعدت محكمة الدرجة الأولى دفوعاتها المتعلقة باستبعاد الوصولات والفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها، وبتطبيق بنود الاتفاق وبإجراء خبرة، دون أن تعلل سبب ذلك، وأن عدم الجواب عليها وعن سبب رفضها يشكل خرقا للقانون ولحقوق المستهلك، وبما أن الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد، فإنها تلتمس الإذن لها بإجراء خبرة قضائية من استعدادها أداء مصاريفها متى تم الاستجابة للطلب. بالإضافة إلى أن المستأنف عليها ومباشرة بعد الحكم استرجعت السيارة أخرى من نوع رنو كليو وذلك ثابت من خلال محضر الاسترجاع، كما أنها أشعرت بأنها قد تم بيعها بالمزاد العلني بمبلغ 90.000 درهم دون ان تتمكن من الحضور أو الاطلاع على وثائق ومحضر البيع، ملتمسة خصم مبلغ 90.000.00 درهم من المبلغ المحكوم ابتدائيا، وبالتالي تصبح مدينة للمستأنف عليها فقط بمبلغ 146.298,61 درهم،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به وبعد التصدي وبعد الاطلاع على محضر الاسترجاع والبيع بالمزاد العلني تخفيض المبلغ إلي 146.298,61 درهم. واحتياطيا الاستجابة لها بخصوص الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية غايتها دراسة وضعيتها لدى المستأنف عليها إعمالا لقانون حماية المستهلك.
وبجلسة 11/10/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتيها بمذكرة جوابية جاء فيها أن مزاعم المستأنفة لا أساس لها من الصحة ولا يمكن الركون إليها، لكون الحكم المطعون فيه صادف الصواب فيما قضى به، إذ جاءت تعليلاته سليمة جملة وتفصيلا وتستند على أساس لا من حيث القانون أم الواقع، مما تكون معه مزاعمها غير قائمة على أساس سليم لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون، وبالتالي يكون الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب معللا بصفة صائبة. ومن جهة أخرى، فإن ما أثارته المستأنفة لا يرتكز على أساس قانوني وغير مؤسس، ذلك أنه استنادا إلى مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، والمادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليوز) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، فإن الكشوف الحسابية المنجزة من طرف العارضة باعتبارها مؤسسة ائتمان مستوفية لسائر الشروط المتطلبة قانونا على اعتبار انها مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بانتظام، وبالتالي فإن المنازعة في الكشوف الحسابية تبقى منازعة سلبية لا أساس لها من الصحة، ما دام أنها تضمنت جميع الشروط المتطلبة قانونا، علما أن المنصوص عليه قانونا والمكرس قضاء أن الكشوف الحسابية الصادرة عنها تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها، وهكذا تكون الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها بنك المغرب في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات وزبنائها، كما أن الكشوف الحسابية المدلى بها بغض النظر عن كونها لا تتعلق بحساب ودائع وإنما بحساب قرض مسدد باستحقاقات قارة، فإنها تفيد جميع الأقساط الحالة الغير المؤداة و الفوائد الناتجة عنها والرأسمال المتبقى من القرض بتاريخ تطبيق شرط الحلول العقدي اثر توقف المدينة عن أداء الأقساط في أجلها وهذه الأخيرة لم تقدم أي إثبات يفيد منازعتها فيما هو مقيد بكشوف الحساب وذلك بإثباتها أداء الأقساط الحالة المطالب بها، مما تبقى معه مزاعمها مردودة عليها، وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه محكمة النقض. فضلا عن أن المستأنفة اكتفت بالمنازعة السلبية في الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف العارضة ولم تدل بما يخالف مضمونها أو حتى تبيان البيانات الواجب توفرها في الكشوفات الحسابية والتي لم تتقيد بها العارضة، مما يجعل دفعها في هذا الإطار عديم الأساس ومستوجب لعدم الالتفات إليه، وبالتالي تأسيسا على كل ما سبق تكون معه مزاعم المستأنفة على غير أساس. بالإضافة إلى أنه من المقرر قانونا وقضاء وفقها أن الخبرة تعد وسيلة للتحقيق وإعداد الحجج وان المحكمة لا يمكنها ان تعد الحجج للأطراف المتنازعة، كما انه لا يجوز بتاتا المطالبة بتعيين خبير إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتعجيل في مسألة تقنية، وأن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف وانما تبني أحكامها على البيئة واليقين والحجج المقدمة لها من الطرفين، وهذا ما لم تقم به المستأنفة في جميع محرراتها، وبذلك تكون المديونية اتجاه الطاعنين ثابتة بمقتضى كشوف الحساب الموقوفة في 05/11/2022 التي لم يتم إثبات ما يفيد أداء الأقساط الواردة بها، أنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات، وبالتالي فإن العارضة تؤكد أن مزاعم المستأنفة قد خالفت مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود لعدم إدلاء المستأنفة بأية حجة على مزاعمها، والأكثر من ذلك فالمستأنفة تحاول جاهدة نقل عبئ الإثبات على عاتق العارضة دون وجه حق علما أنها لم تدل بأية حجج كافية حتى يمكن مسايرتها في ادعاءاتها. وبخصوص الدفع المتعلق باسترجاع السيارة من نوع رونو كليو الثابت من خلال محضر الاسترجاع المدلى به من قبل المستأنفة، فإنه لئن أدلت المستأنفة بمحضر الاسترجاع فإنها لم تدل بما يفيد البيع المزعوم مما يجعل مزاعمها مجردة من أي إثبات، مما تكون معه مزاعم المستأنفة غير ذي أساس مما يجدر معه ردها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وترك الصائر على عاتق رافعه.
وبجلسة 01/11/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مرفقة بمحضر بيع سيارة عن طريق المزاد العلني، جاء فيها أنه تأكيدا لما جاء بمقالها الاستئنافي الرامي إلى تعديل الحكم الابتدائي بشان المبالغ فإنها ونفيا لما زعمت المستأنف عليها بمحضر بيع السيارة التي تم بيعها بمبلغ 91.300 درهم، حسب محضر البيع، مما صح معه ما نعته العارضة على الحكم الابتدائي، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها التعقيبية، وتمتيعها بما جاء بمقالها الاستئنافي وخصم مبلغ 91.300 درهم من المبلغ الإجمالي.
وبناء على ملتمس الإدلاء بما يفيد استرجاع سيارة نوع رونو مسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] والتي أكدت فيها ما جاء بمذكرتها التعقيبية، وأنها تدلي بمحضر استرجاع سيارة ثانية من نوع لوكان تحت رقم [رقم التسجيل] في إطار استرجاع ودي بين العارضة والمستأنف عليها، ملتمسة في الأخير الإشهاد لها بمذكرتها التعقيبية المدلى بها وإمهالها أجل إضافيا من اجل الادلاء بمحضر بيع السيارة المسترجعة بمقتضى المحضر المدلى به.
وبجلسة 06/12/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة مع تخفيض الطلب جاء فيها أن مزاعم الطاعنين لا ترتكز على أساس سليم، على اعتبار أن الطاعنة تمسكت بكون الطاعنة قد استرجعت السيارة من نوع رونو كليو التي تم بيعها بالمزاد العلني بمبلغ 91.300,00 درهم، كما انها أيضا استرجعت سيارة ثانية من نوع لوكان تحت عدد [رقم التسجيل] ملتمسة الإشهاد لها على ذلك، وبالفعل، بخصوص القرض عدد 74886160 الذي يتعلق بالسيارة من نوع رونو کلیو مسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] (حاليا [رقم التسجيل]) فقد تم بيعها بالمزاد العلني بتاريخ 02/07/2022 بمبلغ 83.000,00 درهم وليس 91,300 درهم، مثلما تزعم الطاعنة كما يتجلى ذلك من المحضر المدلى به طيه وشهادة البيع، وبخصوص القرض عدد 74890030 الذي يتعلق بالسيارة من نوع داسيا المسجلة تحت [رقم التسجيل] (حاليا [رقم التسجيل]) فقد تم بيعها بالمزاد العلني بتاريخ 17/10/2022 بمبلغ 57.000 درهم كما يتجلى ذلك من المحضر المدلى به طيه وشهادة البيع، ورغم ذلك فإن هذا لا يدل على إخلائها ذمتها بشكل نهائي على اعتبار أن المبلغ المتبقي المطالب به هو 236.298,61 درهم باعتباره الدين المتخلذ بذمتها عن القروض التي استفادت منها بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتبعا لذلك، يجدر خصم مبلغ 83.000,00 درهم ومبلغ 57.000,00 درهم من المبلغ الأصلي المطالب به وهو 236.298,61 درهم، ليكون المبلغ المتبقي بذمة الطاعنة هو 96.298,61 درهم. وحول عدم منازعة الطاعنة في المديونية الثابتة في حقها، فإنها لم تنازع فيها بمقتضى عقد القرض وكشوف الحساب المتمسك بها من قبل العارضة، علما أن المديونية اتجاهها ثابتة بمقتضى كشوف الحساب الموقوفة في 05/11/2022 التي لم يتم إثبات ما يفيد أداء الأقساط الواردة بها فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات،
لهذه الأسباب
تلتمس الإشهاد لها بتخفيض طلبها الأصلي المطالب به أي مبلغ 236.298,61 درهم وخصم منه منتوج بيع السيارة من نوع رونو كليو المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] (حاليا [رقم التسجيل]) والمحدد في مبلغ 83.000 درهم، والسيارة من نوع داسيا المسجلة تحت [رقم التسجيل] (حاليا [رقم التسجيل]) والمحدد في مبلغ 57.000,00، ليكون المبلغ المتبقي بذمتهما هو 96.298,61 درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والتصريح بكون باقي دفوعاتهما تفتقر إلى الجدية ولا ترتكز على أساس قانوني سليم، والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في محرراتها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/12/2022 حضرت الأستاذة العراقي وتم تبليغ الأستاذ الحلاكي بواسطة كتابة الضبط ولم يدل بأي جواب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/01/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه خلال سريان الدعوى تقدمت المستأنف عليها أمام هذه المحكمة بطلب تخفيض المبلغ المحكوم به إلى (96.298,61 درهم) بعد خصم منتوج البيع .
وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أنه بخصوص القرض عدد 74886160 الذي يتعلق بالسيارة من نوع رونو کلیو سجلة تحت عدد [رقم التسجيل] (حاليا [رقم التسجيل]) فقد تم بيعها بالمزاد العلني بتاريخ 02/07/2022 بمبلغ 83.000,00 درهم وليس 91,300 درهم، حسبما جاء بأسباب استئناف الطاعنة، كما يتضح من المحضر المدلى به من طرف المستأنف عليها وشهادة البيع، وبخصوص القرض عدد 74890030 الذي يتعلق بالسيارة من نوع داسيا المسجلة تحت [رقم التسجيل] (حاليا [رقم التسجيل]) فقد تم بيعها بالمزاد العلني بتاريخ 17/10/2022 بمبلغ 57.000 درهم كما يتضح من المحضر المدلى به من طرف المستأنف عليها وشهادة البيع الأمر الذي يستدعي خصم مبلغ 83.000,00 درهم ومبلغ 57.000,00 درهم من المبلغ الأصلي المطالب به وهو 236.298,61 درهم، ليكون المبلغ المتبقي بذمة الطاعنة هو 96.298,61 درهم.
وحيث إنه تبعا لذلك فإنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و خفض المبلغ المحكوم به بعد خصم منه منتوج بيع السيارتين إلى مبلغ (96.298,61) درهم مع تأييده في باقي مقتضياته .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (96.298,61) درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.