La cessation des paiements du bénéficiaire d’une ouverture de crédit justifie la rupture du concours par la banque sans préavis (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64290

Identification

Réf

64290

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4268

Date de décision

03/10/2022

N° de dossier

2022/8221/2281

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive. L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuelle dès lors que la convention prévoyait une reconduction tacite sauf dénonciation formelle. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant les clauses contractuelles relatives au renouvellement, la défaillance du bénéficiaire du crédit justifie la clôture immédiate du compte. Elle rappelle qu'en application de l'article 525 du code de commerce, l'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements du client, laquelle était en l'occurrence établie par une expertise judiciaire. Dès lors, la cour considère que la faute de la banque n'est pas caractérisée, l'inexécution de ses propres obligations par le débiteur ayant légitimé la décision de l'établissement de crédit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 23 مارس 2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4975 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، في الملف عدد 3205/8210/2020 بتاريخ 30/12/2021 و القاضي في الطلب الاصلي بأداء الطاعنة و الكفيل مبلغ 175967,24 درهم مع الفوائد القانونية وحصر الضمان بالنسبة للكفيل في حدود 150000 درهم و تحديد الاكراه في الادنى في حق الكفيل و تحميلهما الصائر و رفض الباقي. و برفض الطلب المضاد.

في الشكل:

حيث بلغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 09/03/2022 كما هو واضح من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي . و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 23/3/2022 مما يجعل استئنافها قد قدم داخل الأجل المحدد في المادة 18 من القانون 95-13 المحدث للمحاكم التجارية، وبالشكل المحدد في الفصلين 135و141من قانون المسطرة المدنية، ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع: حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه ان البنك (ش. ل. ق.) تقدمت أمام تجارية الرباط، بمقال تشير أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ195126,19درهم ، وان السيد اشرف (غ.) کفیل لشركة في حدود مبلغ درهم 150000.00درهم ، وأنها وجهت لهما اندار لأداء مبلغ الدين، ملتمسة الحكم بالمبلغ أعلاه مع الفوائد والضريبة عن القيمة المضافة.

واجابت المدعى عليها بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه ان المدعية قد أدلت لإثبات ما تدعيه من دین بمستخلص الحساب إلا أنه لا يرقى للحجية التي يخولها القانون للكشف الحسابي المفضل بالعمليات الدائنة والمدينة منذ الإفراج عن عمليات تمويل بتسهیلات مالية .

ولإثبات هذه المنازعة في محتوى المستخلص المذكور أدلت المدعية بمستخلصات و إشعارات بدائنية صادرة عن نفسها تتضمن عددا من العمليات الدائنة التي تفيد أن المدعى عليها قامت بمجموعة من الأداءات والإيداعات التي بتدقيقها قد تتغير المراكز القانونية للطرفين.

تلتمس بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المفرج عنها فعلا ، وتحديد العمليات الدائنة والمدينة ، وبالتالي الرصيد النهائي . كما أن البنك المدعى عليه أخل بالتزاماته العقدية عند إيقافه الإعتمادات قبل أجلها ، مما رتب لها خسائر وأضرار تبرر لجوءها للقضاء. و التمست من خلالها الحكم لها بتعويض مسبق تقدره في مبلغ100.000,00درهما يؤديه البنك المدعى عليه ، والحكم بإجراء خبرة يعهد بها لمختص في المعاملات البنكية التحديد الآثار السلبية التي أنتجها إيقاف الإعتمادات قبل انتهاء مدتها ، وتقييمها.

فأصدرت المحكمة حكما تمهيدي بإجراء خبرة وبعد ايداع الخبرة و تعقيب الطرفين و تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فاستأنفته الطاعنات أن الحكم الابتدائي جانب الصواب في إصدار الحكم التمهيدي دون إلزام الخبير من التحقق بالتوصل مستندة على انذار بخصوص اغلاق الاعتماد ومنحها اجل 60 يوم. و أن البنك المستأنف عليه أخل بالتزاماته العقدية عند إيقافه الإعتمادات قبل أجلها ، مما رتب لها خسائر وأضرار . وأنه من ضمن المقتضيات المنصوص عليها بهذا العقد البند الأول و الذي يحدد مبلغ القرض بالحساب الجاري في150.000,00درهما، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا إلا إذا عبر أحد الأطراف عن عدم التجديد بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ثلاثون يوما قبل انتهاء المدة الجارية ، وهو ما أخل به المستأنف عليه عندما أوقف الإعتمادات دون تبلیغها بأي رسالة لإيقاف الاعتماد.

أما حول الإخلال بالإلتزام :فإن البند الأول من العقد ينص على تجديد الإعتمادات ضمنيا ، وأن إيقافها من أحد الأطراف مشروط بكتاب مضمون مع الإشعار بالتوصل 30 يوما عن إنتهاء المدة المحددة . و أن فتح هذه الإعتمادات كانت بمقتضى 2017/06/30، لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا ، مما يفيد أن العقد والتسهيلات المضمنة به تبتدئ في 01 من كل شهر يوليوز وتنتهي في 01 من نفس الشهر من السنة الموالية ، وهو ما يفيد أن البنك (ش. ل. ق.) قد أوقف الإعتمادات قبل انتهاء مدتها التي لن تنتهي إلا في 01/07/2021.

أما حول المسؤولية والتعويض المسبق و الخبرة :فإن الفقرة الأخيرة من المادة 225 من مدونة التجارة تنص على أنه يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية. و أن خطأ البنك في إيقاف الإعتمادات قبل انتهاء المدة ثابت .و أن هذا الإخلال رتب عدة أضرار جسيمة أدت إلى إيقاف النشاط . وأنه ينص الفصل 78 من قانون الإلتزامات و العقود على :<< كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط و لكن بخطإه أيضا ، ، و ذلك عندما يثبت أن الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.و الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله ، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه ، و ذلك من قصد لإحداث الضرر. و أن ثبوت العلاقة السببية بين خطأ البنك والضرر الحاصل لها جراء ذلك يشكل مجالا لمسؤولية البنك المستأنف عليه .و أن الأضرار مركبة ومتنوعة ولا تتأتى الإحاطة بها إلا بواسطة الخبرة .

لهذه الأسباب فهي تلتمس :

الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، و بعد التصدي : أساسا: الحكم بعدم القبول. و احتياطيا : الحكم بإجراء خبرة يعهد بما لمختص في المعاملات البنكية، لتحديد الآثار السلبية التي أنتجها إيقاف الإعتمادات قبل انتهاء مدتها ، وتقييمها ، و حفظ البت في الصائر .وأرفقت مقالها بنسخة الحكم المستأنف. غلاف التبليغ .

و أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها ان الاستئناف لم يضف جديدا للمناقشة التي اثارها البنك بمقتضى جوابه المدلى به ابدائيا في جلسة 11/02/2021.كما ان الاستئناف لم يعب على العلل الواردة بالحكم المستأنف باي عيب يذكر.ومن جهة اخرى فان المقال الاستئنافي لم يثر اية مناقشة بشأن الطلب الأصلي الذي تقدم به المستأنف عليه فيما يتعلق بالدين المطالب به و الذي هو عبارة عن تسهيلات الصندوق و انما المقال الاستئنافي ركز على ما جاء في الطلب المضاد.وان تسهيلات الصندوق بمقتضى العقد محددة في مبلغ 150.000,00 درهم و محددة في الأجل بتاريخ 30/06/2017.وان مدة القرض محددة بمقتضى الفصل الرابع من العقد في سنة الا اذا رغب البنك في تجديدها . و ان الفصل الرابع المذكور احال على الفصل التاسع من حيث اسباب الفسخ و منها عدم الاداء.

و ان الشركة المدينة لم تؤد ما بذمتها وبالتالي فإن العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون بنص الفصل التاسع المذكور. و ان البنك لم يرغب في تجديد القرض وأنه يكون من حقه المطالبة به امام القضاء بعد المطالبة به بقتضى الانذار المرفق بالمقال بسبب عدم الوفاء.وان الدفع بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 525 من مدونة التجارة لا يستقيم و مقتضيات العقد الذي حدد مدة الاعتماد في سنة.وان مدة الاعتماد باعتبارها معينة في العقد فان الفقرة الثالثة من المادة 525 هي الواجبة التطبيق اذ اعتبرت الاعتماد المفتوح منتهيا بقوة القانون كما انها لم تلزم البنك باشعار المستفيد عكس ما دفع به المستأنفان.و ان منطق المستأنف يفضي الى تجاوز سقف تسهيلات الصندوق ضدا على ما سمح به الاتفاق و ما نص عليه القانون.علما بان عدم الوفاء بالالتزام بالرغم من حلول الأجل واضح من خلال مرفقات المقال الافتتاحي. و هكذا فان ما اعتبره المستأنفان مسؤولية بنكية فان تسميته الحقيقة هي محاولة الاثراء على حساب الغير وهو ما لن يسمح به. ومن جهة اخرى فان المناقشة المثارة اعلاه بشأن فتح الاعتماد ووضوح النص القانوني المؤطر له يؤدي حتما الى سقوط الدفع المؤسس على مسؤولية البنك و بالتالي الملتمس الرامي الى اجراء خبرة حسابية.

وبناء على ادراج الملف لجلسة 12/03/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 3/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنان بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به لثبوت اخلال المستأنف عليه بالتزاماته عند ايقافه الاعتمادات قبل اجلها و دون تبليغ أي رسالة للطاعنة بإيقاف الاعتماد و تمسكا ايضا بمسؤولية البنك عن اخلاله بالتزاماته العقدية مما الحق بهما ضررا. وجب التعويض عنه بعد اجراء خبرة حسابية .

وحيث ان الثابت بمراجعة و ثائق الملف يتبين ان الطاعنة استندت في مقالها المضاد الى اخلال البنك المستأنف عليه بالتزاماته التعاقدية و قيامه بايقاف الاعتمادات قبل حلول أجلها جراء عدم تجديدها ضمنيا.

وحيث انه و بمراجعة مقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة المستند عليه من طرف المستأنفين يتبين انها تنص في الفقرة الثانية منه على انه ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير ان يكون البنك ملزما باشعار المستفيد سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة او غير معينة ويمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين المستفيد عن الدفع او في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة او عند استعماله للاعتماد .

ان الثابت من الوثائق ان عقد الاعتماد ابرم لمدة معينة وفقا للفصل الرابع منه كما انه بمقتضى البند التاسع من العقد يتبين ان الطرفان اتفقا على امكانية قيام البنك بفسخ العقد في خالة عدم الاداء و انه وفقا للفقرة الثانية من الفقرة 525 من مدونة التجارة الفقرة الثانية فان المؤسسة البنكية يمكنها وفق التسهيلات دون توجيه اشعار في حالة توقف بين المستفيد عن الدفع . وهو الأمر الثابت في النازلة وفقا لما هو ثابت من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا و التي اكدت مديونية الشركة المستأنفة و توقفها عن الأداء وبالتالي فالمؤسسة البنكية لا يمكنها ان تستمر في تقديم التسهيلات للزبون الذي لم يعد يتوفر على المقومات التي تم التعاقد على اثرها و الذي اصبح عاجزا عن تنفيذ التزاماته بتوقفه عن الاداء.

وحيث ان خطأ المستأنف عليها غير ثابت في النازلة لثبوت اخلال المستأنفة اصليا بالتزاماتها بتوفقها عن اداء الديون الناتجة عن عقد القرض و يبقى الطلب الرامي الى اجراء خبرة لتحديد التعويض غير مبرر عن الضرر لانعدام عناصره مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت ال علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.