Réf
72219
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1914
Date de décision
25/04/2019
N° de dossier
2018/8222/1817
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente des biens financés, Recouvrement de créance, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Intérêts de retard, Homologation du rapport d'expertise, Expertise judiciaire comptable, Défaut de paiement, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire
Base légale
Article(s) : 230 - 399 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le montant d'une créance commerciale garantie par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement d'une somme, tout en écartant la demande au titre des intérêts de retard faute de justification. L'établissement de crédit, appelant principal, soutenait que les intérêts étaient contractuellement prévus, tandis que la caution, par un appel incident, sollicitait une expertise pour vérifier le produit de la vente des biens financés. La cour, avant dire droit, a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le solde de la créance, incluant les intérêts conventionnels et déduisant le prix de vente des biens saisis. La cour retient que le rapport d'expertise, qui a respecté la mission impartie en se fondant sur les documents des parties et les procès-verbaux de vente aux enchères, s'impose aux parties. Dès lors que le montant de la créance arrêté par l'expert était inférieur à celui alloué en première instance, la cour écarte l'appel principal en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. L'appel incident, dont l'objet était satisfait par la mesure d'expertise ordonnée, est également rejeté, emportant confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها الاستاذ نور الدين (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/03/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2017 في الملف التجاري عدد 7668/8209/2017 تحت عدد 10520 والقاضي أداء المدعى عليهما شركة (ر. ك.) و هشام (إ.) تضامنا لفائدة المدعية شركة (ص.) مبلغ 58.126,93 درهم و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل و بتحميلهما الصائر و رفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم السيد هشام (إ.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد العزيز (ت.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/06/2018 تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل:
سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/10/2018.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 87.613,63 درهم كما هو ثابت من كشوفات الحساب المرفقة بالملف و أن المدعية قامت بجميع المساعي الحبية من أجل حث المدعى عليهما على الأداء لكنها باءت بالفشل، و أن المدعى عليه الثاني يعتبر ضامنا للمدعى عليها الأصلية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأداء ما مجموعه 87.613,63 درهم مع تعويض عن التماطل 10 في المائة و بالفوائد الاتفاقية بالنسبة لأصل الدين و الفوائد القانونية بالنسبة للتعويض من تاريخ الحكم و شمول النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني و تحميل المدعى عليهما الصائر، و أدلى بنسخ مصادق عليها من عقود القرض و عقد الكفالة و كشف حساب و رسالة الإنذار.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أن الحكم المستأنف لم يقض للمستأنفة سوى بمبلغ 58.126,93 درهم بعلة أن الكشوف الحسابية تتضمن مبلغ 83.613,63 درهم وأنها لم تدل بالوثائق اللازمة لاثبات دائنيها فيما يخص فوائد التأخير والمصاريف القضائية. في حين انه بالرجوع الى عقد القرض يتضح على أنه تم الاتفاق على فوائد التأخير في حالة عدم أداء أقساط القرض في حالها. فقد نص الفصل 11 من عقد القرض على أن المستأنفة لها الحق في المطالبة بفوائد التأخير مضاف إليها فوائد حسب ما تحدده السلطات النقدية. وأن فوائد التأخير تم الاتفاق عليها في عقد القرض. كما أن الفصل 871 من ق ل ع ينص على أن الفوائد تستحق إذا كانت قد اشترطت كتابة ويفترض هذا الشرط إذا كان أحد الطرفين تاجرا. وأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب عندما استبعد فوائد التأخير بدعوى أنها غير مبررة والحال أنها منصوص عليها في عقد القرض في فصله 11. كما أن التماطل ثابت في حق المدعى عليها لأنه قد تم إنذارها من أجل أداء الدين الذي بذمتها إلا أنها لم تستجب لهذا الإنذار الأمر الذي تعتبر معه في حالة تماطل. وأن المستأنفة محقة في المطالبة بالتعويض عن التماطل في الأداء. وأن الحكم المستأنف إذا كان صائبا فيما قضى به من اعتبار الكشوف الحسابية مثبتة للدين فإنه لم يصادف الصواب عندما استبعد ما تضمنته من حيث الدين الذي هو 87.613,63 درهم. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 87.613,63 المطالب به.
وحيث إنه بجلسة 11/06/2018 أدلى المستأنف عليه السيد هشام (إ.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد العزيز (ت.) بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية أفاد فيه أن المستأنفة أصليا تنعي على الحكم المستأنف أنه لم يحكم لها بفوائد التأخير والمصاريف القضائية. وان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا فيما يخص فوائد التأخير بعلة أن المستأنفة لم تدل بما يثبت دائنيتها بهذه الفوائد. مما يجعل احكم المستأنف مصادفا للصواب عندما رفض الحكم بفوائد التأخير و المصاريف القضائية.
وحول الاستئناف الفرعي، فإنه يذكر المحكمة بانه كفل شركة (ر. ك.) للحصول على قرض لاقتناء ثلاثة سيارات مخصصة للكراء. إلا أن قطاع كراء السيارات يجتاز أزمة نتيجة تراجع الطلب والمنافسة الشرسة بين الشركات. وأنه أمام هذه الوضعية لم تتمكن المستفيدة من اقرض من الوفاء بالتزاماتها. وأنه بعد 6 أشهر قامت المستأنفة أصليا باسترجاع السيارات الثلاثة وقامت حسب ادعائها ببيعها. ذلك أنه بصفته ضامن ولا شركة (ر. ك.) لم يتوصلا بأي إشعار ببيع السيارات المحجوزة عملا بمقتضيات الفصل 8 من ظهير 17 يوليوز 1936. وبالتالي لم يكن في علمهما بيع السيارات ولا طريقته. كما أن الوثائق المدلى بها ابتدائيا ليس من بينها محاضر بيع السيارات والاثمنة. وانه ولا شركة (ر. ك.) لا علم لهم كيف تم البيع والثمن الذي تم تفويت السيارات الثلاث خاصة وأنها سيارات جديدة. وان شركة (ر. ك.) كباقي شركات كراء السيارات يستفيدون من عدم أداء الضريبة على القيمة المضافة. كمان أنه أدى لشركة (ص.) مبلغ 30.000 درهم على شكل دفعتين. وأنه محق بالمطالبة بإجراء خبرة حسابية لمعرفة الثمن الحقيقي للسيارات الثلاث وقت بيعها مع العلم بأنها جديدة واستعمالها لا يتعدى ستة أشهر.
وحيث إنه بجلسة 09/07/2018 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية أفادت فيها أن المستأنف فرعيا يقر صراحة بمذكرته الجوابية بأن الشركة مكفولة منه لم تف بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالقرض الموقع عليه نتيجة ما يعرف قطاع كراء السيارات من ازمة. وأن المستأنف عليه وفق عقد الكفالة الموقع من طرفه قد كفل بصفة شخصية وتضامنية أداء المبلغ الذي يترتب بذمة المدينة الأصلية شركة (ر. ك.) أصلا وفائدة. كما أنه تنازل عن حق التجريد مما يجعلها محقة في الحكم عليه تضامنا بمعية شركة (ر. ك.) بأداء المبلغ المحكوم به مع الحكم وفق المقال الاستئنافي. ومن جهة أخرى فإن المستانف عليه سرد مجموعة من الوقائع المجانية التي تفتقد للاثبات وفق الفصل 399 من ق ل ع وذلك من قبيل كون هناك 3 سيارات تم استرجاعهم وتم بيعهم وقبض ثمنهم والحال أن حقيقة الأمر خلاف ذلك. وأن طلبها الرامي الى الحكم لها بفوائد التأخير يرتكز على اساس قانوني انطلاقا من عقد القرض وخاصة الفصل 11 من والفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود. وتناسى المستأنف بسوء نية بأنه أبرم بمعيته عقد كفالة لأداء جميع الاستحقاقات العالقة بذمة الشركة المدينة الأصلية التي بالرغم من جميع المساعي الحبية التي بذلتها لحثها على الأداء بقيت بدون جدوى مما اضطرت الى سلوك الدعوى موضوع الحكم المستأنف وذلك انطلاقا من عقد القرض. وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن من التزم بشيء لزمه وذلك وفق الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشيئها ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. وأن المستأنف فرعيا لم يدل بأي حجة مقبولة في الاثبات تثبت مزاعمه المسطرة باستئنافه الفرعي. ومن تم فإن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء. وان مزاعم المستأنف بشأن قيامها ببيع السيارات وقبض الثمن وأداء مبلغ 30.000,00 درهم على شكل دفعتين هي مجرد مزاعم مجانية مجردة من الاثبات الأمر الذي يتعين معه رد جميع ادعاءات المستأنف لبطلانها ولكونها غير قائمة على أي أساسا من الواقع والقانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إنه بجلسة 10/09/2018 أدلى المستأنف عليه الثاني بواسطة نائبه بمذكرة أفاد فيها أنه يؤكد كل ما جاء في استئنافه الفرعي.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 728 بتاريخ 22/10/2018 قضى بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير عبد المجيد الرايس.
وحيث إنه بتاريخ 28/02/2019 وضع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى كون المبلغ الإجمالي للمديونية التي لازال عالقا بذمة المستانفة يصل الى مبلغ 54.463,72 درهم.
وحيث إنه بجلسة 21/03/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة أفادت فيها ان تقرير الخبير هو تقرير اعتباطي مبني فقط على مستنتجاته البعيدة كل البعد على الوثائق المحاسبية للمستأنفة و على ما تم الاتفاق عليه بمقتضى عقد القرض و هذا يتجلى بوضوح بان الخبير لم يقم بادراج جميع اقساط القرض المحددة في 36 قسط و ذلك ابتداء من تاريخ اول استحقاق في 10/09/2011 الى 10/08/2014 كما لم يقم باحتساب نسبة الفائدة المحددة في 14,14 % سواء بالنسبة للقرض عدد 71896570 و عدد 71896680 و 71896690 بل قام الخبير بادراج فقط 11 قسط و تناسی 25 قسط الممتدة الى تاريخ 10/08/2014. كما ان الخبير لم يقم بتحديد مبلغ الراسمال المتبقي الى تاريخ اخر قسط مستحق في 10/08/2014 بل ادرج المبلغ الرسمال المتبقي الى تاريخ 11/09/2012 و كانت المستانف عليها لم تتعاقد معها باداء اخر قسط مستحق بمبلغ 2.903,82 درهم لمدة 36 شهر كما ان الخبير لم يتعرض الى نسبة الفوائد المتعاقد عليها و المحددة في نسبة 14,14% ذلك طوال مدة القرض الممتدة من 10/09/2011 إلى 10/08/2014 كما أن الجدول الذي أورده الخبير بشأن احتساب فوائد التاخير لا نجد به ماهي نسبة الفائدة المعتمدة من طرف الخبير الى تاريخ 10/09/2011 و كيف لم يقم الخبير باحتساب النسبة المتعاقد عليها اعلاه الى تاريخ اخر استحقاق في 10/08/2014. وبذلك كون التقرير المنجز من طرف الخبير هو تقرير يفتقد لمبادئ الدقة و الموضوعية و الحياد المفترض توفرها في خبير تقني و محاسباتي الأمر الذي يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها و حيادها و الحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة تراعي مقتضيات الحكم التمهيدي و الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث إنه بجلسة 04/04/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة أفادت فيها أن ما جاء في تقرير الخبير يؤكد ولو جزئيا ما سبق لها أن فصلته في مذاكراتها السابقة. ذلك أن المستفيدة من القرض اقتنت ثلاث سيارات من نوع هيونداي 10 بواسطة 3 عقود قرض وأن هذه السيارات كانت ستخصص للكراء. إلا أنه نظرا لما عرفه سوق كراء السيارات من تراجع وكثرة المنافسة مما أدى الى انخفاض أثمان الكراء جعلها تعرف ازمة مالية الشيء الذي جعلها تتوقف. وأن السيارات الثلاثة تم سحبها من طرف ممولة القروض 6 أشهر بعد اقتنائها. كما أن هذه السيارات لم تستعمل كثيرا. وأنه بالرغم من ذلك فإن الخبير لم يحدد ثمنا مناسبا لها عند سحبها وبيعها. كما أنها ادت بعض الأقساط. وأن ضامنها ادى هو الآخر مبلغ 15.000 درهم. إلا أن الخبير لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد قيمة القرض المتبقى. لذلك تلتمس أخذ بعين الاعتبار ما سبق ذكره وخفض المبلغ المحكوم به وتحميل المستأنفة أصليا الصائر.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 04/04/2019 حضرها الاستاذ (ع.) عن المستأنفة والاستاذة (ح.) عن الاستاذ (ص.) وأدلت بمذكرة بعد الخبرة وحضر الاستاذة (ت.) وتسلمت نسخ من المذكرة السابقة فحجة القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/04/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف عدم الحكم بفوائد التأخير رغم الاتفاق عليها في صلب العقد الرابط بين الطرفين .
و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد الرايس قصد تحديد مبلغ الدين المترتب بذمة المستانف عليها أصليا بعد خصم الاداءات و ثمن السيارات المسترجعة و المبيعة وفق محاضر البيع و في حالة عدم إدلاء المستأنفة أصليا بمحاضر البيع تقدير قيمة تلك السيارات حسب نوعها و مدة استعمالها .
و حيث خلص تقريرا الخبرة الى تحديد مبلغ المديونية في 54463,72 درهم بعد خصم الاداءات و المبالغ المتبقية و حساب فوائد التأخير و خصم مبلغ بيع السيارات بالمزاد العلني .
و حيث إن الخبرة احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، كما أنها تفيذ بالمهمة المحددة في منطوق القرار التمهيدي و اعتمدت على وثائق و مستندات الطرفين و دفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام و كذا على محاضر بيع السيارات بالمزاد العلني قصد تحديد ثمن بيعها بعد استرجاعها ، كما قام باحتساب مبلغ فوائد التأخير استنادا على بنود العقد الرابط بين المستانفة الاصلية و المستأنف عليها أصليا ، و هو ما يستدعي المصادقة على تقرير الخبرة .
و حيث يتعين لأجله و ما دام أن المبلغ الذي حدده تقرير الخبرة أقل من المبلغ المحكوم به و استنادا لقاعدة أنه لا يضار أحد باستئنافه التصريح برد الاستئناف الاصلي و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء صائره على رافعته .
في الاستئناف الفرعي :
و حيث أنه بالنظر لكون المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية و جعلت من ضمن مقتضياتها تحديد ثمن بيع السيارات المسترجعة و أن التقرير حدد ذلك الثمن و قام بخصمه من مبلغ الاقساط المتبقية بذمه المترتبة الأصلية و ما دام أن موضوع الاستئناف الفرعي هو الحكم بإجراء خبرة حسابية لمعرفة ثمن بيع السيارات فإنه بالنظر لتعليلات المحكمة أعلاه التي خلصت الى تحديد الدين في المبلغ المحكوم به ابتدائيا و بالتالي تأييد الحكم المستانف فإن مصير الاستئناف يكون هو الرد مع إبقاء الصائر على رافعيه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .