Recouvrement de créance bancaire : La cour d’appel confirme une expertise judiciaire qui se borne à déduire les paiements tardifs du capital sans calculer les intérêts conventionnels de retard (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72886

Identification

Réf

72886

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2355

Date de décision

20/05/2019

N° de dossier

2048/8221/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la méthode de calcul d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du montant arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport, d'une part, en ce qu'il n'avait pas calculé les intérêts conventionnels sur les échéances payées en retard ou partiellement, et d'autre part, en ce qu'il avait imputé à tort le solde créditeur du compte courant du débiteur sur la dette du prêt. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait bien pris en compte les échéances impayées et les versements postérieurs à la date de cessation des paiements pour arrêter le solde. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'expert avait correctement déduit le solde créditeur du compte courant pour déterminer le montant final de la créance. La cour retient ainsi que la méthodologie de l'expert, qui a procédé à la compensation entre les échéances dues, les sommes versées tardivement et le solde disponible, n'est entachée d'aucune erreur. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/03/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 4731 في الملف التجاري عدد 555/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه نايت احمد (ح.) لفائدة المدعي شركة (م. أ.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 28.594,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر على القدر المحكوم به ورفض باقي الطلب . .

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف– تقدم بمقال لدى المحكمة بالرباط بتاريخ 03/11/2017 عرض فيه أنه مكن المدعى عليه من تسهيلا بنكية وسجل حسابه مديونية لفائدة البنك بمبلغ 27091130 درهم لغاية حصر الحساب في 21/12/2016 وأن كل المحاولات الحبية بما فيها الإنذار باءت بالفشل والتمست الحكم عليه بالأداء المبلغ لمذكور مع الفائدة القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء ومبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليه الصائر . وأرفقت مقالها بكشف حساب ونسخة من عقد القرض ومحضر تبليغ إنذار وجدول استخماد .

وحيث أجاب المدعى عليه بكون الوثائق المدلى بها لا تستجيب للبيانات اللازم توافرها في كشوف الحساب وأن سبق أد الى بمجموعة من الوصولات تفيد الأداء والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة حسابية .

وحيث أمرت لمحكمة بتاريخ 23/04/2018 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جواد قادر الذي أنجز تقريره الذي انتهى فيه إلى تحديد الدين في 28.594,86 درهم .

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمستنتجاته بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة

وحيث عقب البنك المدعي على الخبرة بان الخبير لم يقم باحتساب الفوائد الاتفاقية على الأداءات المتأخرة لكون أداء المدعى عليه كان يتم جزئيا أحيانا يؤدي ربع القسط وأحيانا أخرى ثلثه وأحيانا خمسه والخبير لم يأخذ بعين الاعتبار أن الأداءات المتأخرة التي قام بها المدين في حق البنك أن يستخلص الفائدة الاتفاقية المترتبة عنها وان المدعي لا ينكر الأداءات التي تمت إلى أنها لم تكن في وقتها مما يتعين معه عدم المصادقة على تقرير الخبرة وإرجاع المهمة إلى الخبير لإنجازها بصفة موضوعية واحتساب الفوائد الاتفاقية المترتبة عن الأقساط التي حل أجلها .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/12/2018 حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/12/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وان المحكمة تبنت وجهة نظر الخبير من خلال تعليلها للحكم وأن مبلغ القسط الواجب أداؤه كما بينه تقرير الخبير هو 16.834,62 درهم ونص الخبير على أن تاريخ التوقف عن الدفع كان في 23/09/2016 وبالنظر للأداءات الجزئية التي لا تصل إلى مبلغ القسط الشهري كان بالأحرى على السيد الخبير أن يحتسب الفوائد الاتفاقية المترتبة عن الأداءات المتأخرة والخبير اعتبرها كانت في وقتها والحال أن المدين توقف عن أداء الأقساط من تاريخ 23/09/2016 فالخبير احتس مجموع الأداءات المحددة في 234.831,00 درهم وقام بخصمها من غير اعتبار أن هذه الأداءات تمت متأخرة ويحق للمؤسسة البنكية المطالبة بالفوائد المترتبة عنها والمبلغ الذي ظل بدون أداء يصل إلى 79.158,58 درهم من غير احتساب الفوائد الاتفاقية المترتبة بعد ذلك , وأن الخبير اعتبر أن حساب المدين الجاري دائن بمبلغ 4949,74 درهم قام باقتطاع هذا المبلغ من المديونية مع أن الرصيد الدائن الذي يظهره الحساب لا يمكن للمؤسسة البنكية أن تستحوذ عليه لكون يبقى في ملكية الزبون ولا حق للمؤسسة البنكية الاستحواذ عليه ,ان الخبير قلص مديونية البنك إلى أكثر من 3/4 وتكون بذلك الأداء المتناثرة والمحتشمة والخارجة عن الأجل التي أقدم عليها المستأنف عليه رتبت فوائد اتفاقية ومن حق المؤسسة البنكية المطالبة بها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإجراء خبرة حسابية لحصر الدين أصلا وفائدة لغاية 21/12/2016 ويكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل حينما قام الخبير بجرد الأقساط الحالة الغير المؤداة بما في ذلك الفائدة الاتفاقية المستحقة عنها وان أمر غريب أن تقول المحكمة باحتساب لخبير للفوائد الاتفاقية عن الأقساط الحالة التي ظلت دون أداء لأنه بالرجوع إلى الصفحة 8 من تقرير الخبرة ستلاحظ المحكمة أن الخبير لم يحتسب الفوائد الاتفاقية المترتبة عن الأقساط التي وظلت دون أداء آو عن الأقساط التي أديت جزئيا وفي غير وقتها مما تكون معه المحكمة سايرت الخبير ويكون الحكم المستأنف جزئيا ناقص التعليل مما يتعين معه ألأداء الحك/ المستأنف والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للمستأنفة مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وحفظ حق المستأنف في التعقيب بعد إنجازها وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بنسخة حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/05/2019 حضر ذة / (ح.) ذ/ (غ.) عن المستأنف وتخلف و تخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 20/05/2016 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وان المحكمة تبنت وجهة نظر الخبير من خلال تعليلها للحكم وأن مبلغ القسط الواجب أداؤه كما بينه تقرير الخبير هو 16.834,62 درهم ونص الخبير على أن تاريخ التوقف عن الدفع كان في 23/09/2016 وبالنظر للأداءات الجزئية التي لا تصل إلى مبلغ القسط الشهري كان بالأحرى على السيد الخبير أن يحتسب الفوائد الاتفاقية المترتبة عن الأداءات المتأخرة والخبير اعتبرها كانت في وقتها والحال أن المدين توقف عن أداء الأقساط من تاريخ 23/09/2016 فالخبير احتس مجموع الأداء المحددة في 234.831,00 درهم وقام بخصمها من غير اعتبار أن هذه الأداءات تمت متأخرة ويحق للمؤسسة البنكية المطالبة بالفوائد المترتبة عنها والمبلغ الذي ظل بدون أداء يصل إلى 79.158,58 درهم من غير احتساب الفوائد الاتفاقية المترتبة بعد ذلك فإن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير أن الأداءات الذي قام بها المستأنف كانت ما بين 06/01/2017 و 27/02/2018 أي بعد توقف المستأنف عن الأداء في 23/09/2016 والخير قام باحتساب الاستحقاقات الغير المؤداة وخصم منها مبلغ التحويلات الدائنة ومبلغ الرصيد الدائن للحساب الجاري لينتهي إلى تحديد المديونية في مبلغ 28.594,86 درهم وبالتالي يكون ما تمسك به المستأنف من فوائد على الاستحقاقات الغير المؤداة لا أساس له .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف وأن الخبير اعتبر أن حساب المدين الجاري دائن بمبلغ 4949,74 درهم قام باقتطاع هذا المبلغ من المديونية مع أن الرصيد الدائن الذي يظهره الحساب لا يمكن للمؤسسة البنكية أن تستحوذ عليه لكون يبقى في ملكية الزبون ولا حق للمؤسسة البنكية الاستحواذ عليه ,ان الخبير قلص مديونية البنك إلى أكثر من 3/4 وتكون بذلك الأداء المتناثرة والمحتشمة والخارجة عن الأجل التي أقدم عليها المستأنف عليه رتبت فوائد اتفاقية ومن حق المؤسسة البنكية المطالبة بها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإجراء خبرة حسابية لحصر الدين أصلا وفائدة لغاية 21/12/2016 فإن الثابت أن الخبير قام باحتساب الأقساط الغير المؤداة من القرض وخصم منها المبالغ المؤداة من طرف المستأنف كما خصم منها الرصيد المدين للحساب الجاري على اعتبار أن حساب المدين الجاري والدائن بمبلغ 4949,74 درهم قام باقتطاعه من مديونية القرض وقام باحتساب الدين الذي يقي بذمة المدين لفائدة البنك والمحدد من طرف الخبير في مبلغ 28.594,86 درهم وما تمسك به البنك من تقليص للمديونية لا أساس له .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .