Réf
59305
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5957
Date de décision
02/12/2024
N° de dossier
2024/8221/4944
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Régularisation en appel, Recouvrement de créance, Preuve, Irrecevabilité en première instance, Intérêts légaux, Force probante, Effet dévolutif de l'appel, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ont une pleine force probante en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Elle ajoute qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production du contrat de prêt en seconde instance suffit à établir la relation contractuelle entre les parties. En l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur défaillant, la créance est donc considérée comme établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en principal et intérêts à compter de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 27/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2023 تحت عدد 11352 ملف عدد 9746/8221/2023 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه في إطار معاملاتها التجارية منحت المدعى عليها قروضا و تخلذ بذمتها مبلغ 491.688,10 درهم بدخول الفوائد لغاية 2022/10/01 كما هو ثابت من خلال الكشوف الحسابية المفصلة وجدولي الاستحقاق، وأن رغم كل المحاولات الحبية قصد حثها على الأداء بقيت بدون جدوى. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 491.688,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 2022/10/01 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بأصول كشوف الحساب، أصول الكشف الاستخمادي، نسخة أصلية من الإنذار بواسطة المفوض القضائي مع محضر تبليغه .
وبناء على استدعاء المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2023/10/17، أفيد عنها أنها مجهولة في العنوان، وهو العنوان نفسه المضمن في وثائق الملف وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليها وفق الأمر المؤرخ في 2023/10/25، والذي رجعت إفادته سلبية في حقها حسب المحضر المؤرخ في 2023/11/17 .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تعيب على الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا بالاستئناف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وأن تعليل الحكم المستأنف يبقى على غير أساس لعدم مناقشة حجية كشوف الحساب البنكية المدلى بها أن محكمة البداية لم تنذر المدعي بالإدلاء بعقد القرض حتى يمكنها أن ترتب عن عدم الإدلاء به جزاء عدم القبول وأنه حدا لكل جدل عقيم فإن المدعية تدلي للمحكمة في إطار الأثر الناشر للاستئناف بعقد القرض الرابط بينها وبين المستأنف عليها وبالتالي و أمام ثبوت المديونية بمقتضى كشف حسابي نظامي يكون الحكم المستأنف على غير أساس فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 491.688,10 درهم و من جهة ثانية أن المستأنف أورد اسم البنك المدعي ناقصا حيث ورد في ديباجة أن الدعوى مقدمة من طرف شركة ع. والحال أن التسمية القانونية لها المشار إليها في المقال الافتتاحي هو شركة ع.م.ل. الشيء الذي يتعين معه استدراك هذا الخطأ واعتبار الدعوى مقدمة من قبل المدعية بتسميتها الصحيحة الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 491.6880 درهم مع الفوائد القانوني من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ التنفيذ الفعلي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف ونسخة من عقد القرض
و بناء على إدراج الملف بجلسة 25/11/2024 تخلفت المستأنف عليها و سبق تنصيب قيم في حقها كذا تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 02/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .
حيث إن الثابت و خلافا لما جاء بتعليل الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد دعمت طلبها بكشف حساب بمبلغ الدين المطلوب و الذي تضمن بتفصيل الأقساط الحالة غير المؤداة و الأأقساط المتبقية و الناتجة عن عقد القرض والذي أصبحت حالة جراء توقف المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها ، كما أن الكشوفات المدلى بها تبقى لها حجيتها في الإثبات عملا بمقتضيات المادة 156 من الظهير بمثابة قانون رقم 12-103 الصادر بتاريخ 22/1/2015 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و الذي اعتبر الكشوفات الصادرة عنها للأبناك وسيلة من وسائل الإثبات في المنازعات القائمة بين المؤسسات البنكية أو بينها وبين زبنائها .
وحيث إنه وفضلا على ذلك وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف فالطاعنة قد أدلت خلال هذه المرحلة بعقد القرض و الذي يثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وبالتالي و في غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن بالكشوفات المدلى بها يبقى الدين المحدد بموجبها ثابت في حق المستأنف عليها الأمر الذي يتعين معه التصريح بالاستجابة لطلب الحكم بها .
وحيث إن الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .
وحيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا غيابيا بقيم :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 491688.10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر.