Preuve en matière bancaire : la force probante d’un relevé de compte est subordonnée à son caractère suffisamment détaillé pour justifier l’origine et la composition du solde débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81116

Identification

Réf

81116

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5823

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2018/8222/2614

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls arriérés d'échéances, écartant la demande relative au solde débiteur faute de justification probante. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé de compte certifié par ses soins constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte produit, bien que certifié, ne saurait constituer une preuve suffisante dès lors qu'il se borne à indiquer un solde débiteur sans détailler les opérations successives ayant conduit à sa formation. La cour relève en outre que l'établissement de crédit, bien qu'invité à deux reprises en première instance à produire un relevé détaillé, s'est abstenu de le faire. En conséquence, la cour écarte le moyen tiré de la force probante du relevé bancaire et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه الأستاذ رشيد (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/4/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 8/1/2018 تحت رقم 161 في الملف رقم 3404/8201/2017 و القاضي:

في الشكل: بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالرصيد السلبي .

في الموضوع: باداء المستأنف عليه لفائدته مبلغ (24.966,10 درهم) برسم مجموع الاقساط الحالة الغير المؤداة من 1/6/11 الى 1/3/12 مع غرامة التأخير عنه بنسبة 2% و بتحميله المصاريف على القدر المحكوم به و تحديد الاكراه في الادنى و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 5/10/2017 عرض فيه انه دائن للمستأنف عليه السيد شكيب (غ.) بمبالغ مالية و صلت الى مبلغ 348.248,63 درهم بنسبة فائدة بقيمة 14% و نسبة فائدة عن التأخير 2%.

وان المستأنف عليه رفض اداء ما بذمته لذلك يلتمس الحكم عليه بما مجموعه 348.248,63 درهم برسم اصل الدين مع الفوائد البنكية وفائدة التأخير بنسبة 2% وبتحميله الصائر و الاجبار في الاقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد تنصيب قيم في حق المستأنف عليه اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به ، عندما قضى باداء المستأنف عليه شكيب (غ.) لفائدته مبلغ 24.966,10 درهم برسم مجموع الاقساط الحالة الغير مؤداة من 1/6/2011 الى 1/3/2012 مع غرامة التأخير عنه بنسبة 2% و عدم قبول الطلب المتعلق بالشق المتعلق بالرصيد السلبي.

والحال انه سبق له ان ادلى لمحكمة الدرجة الاولى بكشف بنكي مفصل بجميع العمليات بالاضافة الى الفوائد و الغرامات المتفق عليها.

وان القول بان الكشف البنكي جاء مجردا و غير مفصل هو قول مجانب للصواب و غير مؤسس خصوصا انه ادلى بكشف حساب مفصل وفق الكيفيات المحددة قانونا في الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسة الائتمان.

وان كشف الحساب يبقى وسيلة اثبات قائمة في المنازعات التي تنضوي تحت لواء مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 03/34 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.

وان الكشف البنكي المدلى به يبين الوضعية الدائنية و المدينية للمستأنف عليها.

وان الكشوفات الحسابية المشهود بصحتها من طرف البنك هي حجة على ما ورد فيها.

وان محكمة الدرجة الاولى لم تعتبر الوثائق المدلى بها و التي تثبت المديونية وقضت بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بالرصيد السلبي و عللت حكمها تعليلا فاسدا مما ينزله نزلة انعدامه.

وحيث ان المستأنف و الحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي الى استخلاص الدين الذي لايزال عالقا بذمة المستأنف عليه و كذا الفوائد القانونية المترتبة عنها، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بقبول الطلب.

و الحكم بان المستأنف عليه ما زال مدينا بمبلغ 32.382,13 درهم.

الحكم عليه بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14% ابتداءا من 30/4/2016 وفوائد التأخير بنسبة 2% من نفس التاريخ. مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 19/11/2019 تخلف الأستاذ (ل.) رغم سبق التوصل و تخلف المستأنف عليه رغم استدعائه لعدة جلسات دون جدوى فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 3/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف و مقال الادعاء يتبين ان المستأنف يدعي انه دائن للمستأنف عليه بمبالغ مالية وصلت بتاريخ 31/3/2017 الى مبلغ 348.248,63 درهم طبقا لعقد القرض السلف المريخ المؤرخ في 31/3/2019 موزعة كالتالي :

-الحساب الاول [رقم الحساب] بمبلغ 278.727,98 درهم بفائدة بنكية قدرها 14% .

-الحساب الثاني [رقم الحساب] بمبلغ 39.520,65 درهم لفائدة بنكية 14%.

وانه بالاطلاع على كشف الحساب المتعلق بالحساب الاول موضوع المنازعة أو الاستئناف يتبين انه حدد المديونية برصيد سلبي في مبلغ 278.727,98 درهم بتاريخ حصر الحساب 31/3/12 برسم اصاريف –AGIOS- بعدما اعتبر المديونية محددة في 254.539,89 درهم بتاريخ 31/12/2015 دون بيان و تحديد العمليات التي ادت الى تكوين الرصيد المذكور و ايضا مصدره على اعتبار ان عقد السلف المريح المدلى به و المسجل بتاريخ 19/03/09 حدد المديونية في مبلغ (80.000 درهم) وهو ما يجعل الكشف المذكور غير مفصل بالعمليات المسجلة بحساب المستأنف عليه خصوصا و ان المستأنف لم يدل خلال هذه المرحلة بكشف مفصل بذلك و يبقى ما يدفع به على غير اساس وما دام ان محكمة اول درجة و قبل البت وبجلستي 16/10/2017 و 20/11/2017 اشعرت دفاعه بالادلاء بكشف حساب مفصل الا انه استنكف عن ذلك مكتفيا بالادلاء بمذكرة تأكيدية اكد من خلالها البيان الحسابي المدلى به و عليه يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به يجعله حليف التأييد ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.

وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.