Réf
52619
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
230/1
Date de décision
23/05/2013
N° de dossier
2012/1/3/632
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Solde débiteur, Relevé de compte, Rejet, Rapport d'expertise, Preuve en matière bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation, Moyen nouveau, Jugement, Irrecevabilité, Force probante, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Compte courant, Banque, Acte authentique
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur, retient la force probante des relevés de compte produits par la banque en application de l'article 492 du Code de commerce et écarte la contestation générale et non étayée du débiteur. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel peut valablement fonder sa décision sur un rapport d'expertise, même s'il a été établi dans une autre instance, dès lors que ce rapport a été entériné par un jugement, lequel constitue un acte authentique au sens de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, et n'a donc pas à répondre aux critiques formulées contre ledit rapport.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2011/4303 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/18 في الملف عدد 8/2010/362، أنه بتاريخ 2008/06/22 تقدمت المطلوبة (ق. ف. ل.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن الطالب عبد العزيز (ن.) مدين لها بمبلغ 12.158.114,68 درهما، حسب كشف حسابه المحصور بتاريخ 2007/12/31، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معه لاستيفاء الدين المذكور باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المشار اليه مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين الى يوم الأداء، ومبلغ 300.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميله الصائر، وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء هذا الأخير لفائدة المدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من 2008/01/01 الى يوم الأداء، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة والفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، بخرق المادتين 492 و 502 من مدونة التجارة والفصل 106 من ظهير 1993/07/06، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق م م ، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليه من أداء رغم انه تمسك في سائر الأطوار بأنه غير مرتبط بالمطلوب بأي عقد اعتماد، وأن علاقته به تنحصر في استفادته من قرض تسبيق على السلع بمبلغ 500.000,00 درهم تم تجديد أداؤه أصلا وفوائد بتاريخ 2005/07/19، ولم يبين المطلوب سند المديونية موضوع الدعوى واكتفى بورقة من صفحة واحدة بالمبلغ الذي طالب به سماها كشف حساب، واستغرب الطالب لما اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى، وعلى أساس ذلك استأنف الحكم الابتدائي، غير أن محكمة الاستئناف أيدته بعلة " أن المنازعة التي أثارها الطالب جاءت عامة ومجردة من أي إثبات خاصة وان المديونية ثابتة بكشوف حسابية تتوفر على حجية اثباتية ويوثق بالبيانات الواردة بها ما لم يثبت ما يخالفها وذلك طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من ظهير مؤسسات الائتمان .. " وهو تعليل مخالف للقانون لأن المطلوب هو المدعي، وعليه يقع عبء إثبات المنازعة، لكون الكشف الحسابي الذي أدلى به لا تتوفر فيه البيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب عدد 98/4 بتاريخ 1998/03/05، ولم يبين فيه العمليات التي ترتب عنها مبلغ المديونية المطالب به، وعلى أساس ذلك طالب الطاعن بإجراء خبرة غير ان المحكمة لم تستجب له دون تعليل، وحاولت تزكية الكشف المذكور بخبرة منجزة في نزاع آخر لا علاقة له بالدعوى الحالية. فضلا عن أن الخبير الذي أنجزها انطلق من فرضيات خاطئة تتمثل في كون الطالب كان على علم بالتلاعب الذي حصل بحسابه البنكي، واعتبرته متواطئا مع رئيس الوكالة استنادا الى تقرير لجنة التفتيش البنكية التي ليست محايدة وأنجزت تقريرها لتجعل من الطالب كبش فداء يستعمل كضحية لاسترداد أموال البنك المختلسة، و الحال انه لا علم له بتصرفات المستخدم المذكور وهذا الأخير لم ينسب له خلال الاستماع إليه أمام المحكمة الجنائية كونه كان على علم بتصرفاته أو أنه كان يطلعه عليها، وعلاوة على ذلك فالخبرة التي اعتمدتها المحكمة مخالفة للقانون، لأن الخبير حدد جزءا كبيرا من المديونية على أساس عملية تقييد عكسية لقيمة شيكات تم تقييدها عكسيا بمديونية الحساب دون أن يبين مراجع هاته الشيكات ولا ساحبها ولا المسحوبة عليه، علماً ان التقييد العكسي للأوراق التجارية يقتضي من البنك أن يرجعها للطالب ليمارس حقه في الرجوع على الساحب، أما اذا احتفظ بها فليس من حقه تقييدها عكسيا، وإنما يصبح مالكا لها ومن حقه الرجوع على الملتزمين السابقين بها طبقا للمادة 502 من مدونة التجارة، والقرار المطعون فيه لما حدد المديونية على أساس شيكات دون أن يطبق ما يقتضيه القانون بشأنها يكون قد خرق مقتضيات المادة 502 المذكورة ويتعين نقضه.
لكن، حيث ان تقييم الحجج والأخذ بها من عدمه يدخل في إطار سلطات محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض متى كان تعليلها مستساغا ومبررا للنتيجة التي خلصت إليها، وهى لما عللت قرارها بقولها: " إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من انه لم يسبق له أن استفاد من أي قرض أو تسهيلات بنكية كيفما كان نوعها أو طبيعتها وذلك منذ سنة 2005، وان العمليات المسجلة بحسابه الشخصي الأخضر فقط في إيداع النقود بالحساب هذه المنازعة جاءت عامة ومجردة من أي إثبات خاصة وان المديونية ثابتة بكشوف حسابية تتوفر على حجة إثباتية ويوثق بالبيانات الواردة فيها ما لم يثبت ما يخالفها، وذلك طبقا للفصل 492 من م. ت وكذا الفصل 118 من ظهير مؤسسات الائتمان، هذا فضلا عن أن الخبرة المستدل بها و المنجزة في إطار الملف عدد 9/2007/423 .... قد أثبتت أن المستأنف دائن لغاية 2007/08/31 بمبلغ 11.633.249.44 درهما، وإن المستأنف عليها تطالب بمبلغ 12.158.114,44 درهما لغاية 2007/12/31، أي أن الفرق بين المبلغين هو مبلغ الفوائد المترتبة عن المدة المتراوحة من 8/31 لغاية 12/31 " تكون قد أبرزت وبما فيه الكفاية مبررات استبعادها لمنازعة الطالب في كشوف الحساب المعتمدة من طرف البنك المطلوب طالما أنها اعتمت خبرة أثبتت المديونية المدعى بها ولو أنها أنجزت في إطار دعوى أخرى، علما أن القضاء الذي تعد أحكامه وثائق رسمية لها حجيتها عملا بأحكام الفصل 418 من ق ل ع اعتمد الخبرة المذكورة ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو لمناقشة ما وجه اليها من مآخذ، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان والشق على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المطلوب تعمد عدم بيان الوقائع الحقيقية للنزاع والتي على أساسها ترتبت المديونية المطالب بها، إذ أن أحد مستخدميه بوكالته بسوق السبت بعمالة الفقيه بن صالح تلاعب في عدة حسابات من بينها حساب الطالب وذلك دون علمه، وتقدم المطلوب في مواجهته بشكاية من أجل الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير والنصب، وأدين من أجل ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية حكم عليه بأدائه للطرف المدني تعويضاً مدنيا قدره عشرة آلاف درهم وإرجاعه مبلغ 12.629.299,77 درهما، أيد الحكم المذكور استئنافيا مع تعديله برفع مبلغ التعويض الى 40.000,00 درهم. واعتبر المطلوب في دعواه ضد مستخدمه، أن المبالغ التي يدعي أنه دائن بها للطالب هي مبالغ مختلسة من قبل مستخدمه المذكور، ثم عاد في دعواه الحالية ليطالب بها الطالب، مع انه لا يمكن اعتبارها ناتجة عن عمليات مصرفية وفي الوقت نفسه تعتبر مختلسة، مما تبقى معه دعوى البنك في مواجهة الطالب مفتقرة الأساس القانوني.
لكن، حيث أن موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 25$ من م ت بمقولة أن المادة المذكورة اشترطت على البنك لوضع حد لأي اعتماده توجيه إشعار للزبون وإمهاله 50 يوما ابتداء من تاريخ البنك، والحال أن هذا الأخير لم يعمد إلى إشعار الطالب وفقا للمقتضيات المذكورة مما يجعله متحملا تبعة هذا العمل، وذلك بتجريد كشفه الحسابي المعتمد في صدور القرار موضوع هذا الطعن من الحجية التي أضفتها عليه المادة 492 من م ت وبالتالي يجعل العمليات العكسية التي سجلت بكشف هذا الحساب غير عاملة فى ثبوت مديونية الطالب، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أن الوسيلة لم تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه فهي غير مقبولة.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.