Preuve de la créance bancaire : L’insuffisance du relevé de compte justifie le recours à une expertise et non le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73848

Identification

Réf

73848

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

282

Date de décision

24/01/2019

N° de dossier

2018/8221/1681

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur l'office du juge en cas d'insuffisance des mentions légales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire un relevé de compte comportant l'ensemble des mentions obligatoires. L'appelant soutenait que les documents produits suffisaient à établir la créance, soulevant la question de savoir si l'absence de la date de la dernière opération au crédit sur un extrait de compte entraînait nécessairement le rejet de la demande. La cour retient que si l'extrait de compte ne mentionne pas la date de la dernière opération au crédit, nécessaire à la vérification du délai de clôture prévu à l'article 503 du code de commerce, il appartient au juge d'ordonner une expertise comptable. Elle considère en effet que les écritures bancaires, présumées régulières, permettent à un expert de reconstituer l'historique du compte et de déterminer la date de clôture légale ainsi que le solde débiteur exigible. Ayant ordonné une telle mesure d'instruction, laquelle a confirmé la créance en son principe et son montant, la cour fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde certifié par l'expert, majoré des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/03/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2017 تحت عدد 9874 في الملف رقم 7201/8210/2017 القاضي بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها الصائر.

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 54432,79 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيدها السلبي الموقوف بتاريخ 30/09/2016 وأنه يدلي بكشف حساب الذي يعتبر حجة على المديونية وأن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 54432,79 درهم مع الفوائد البنكية وإحتياطيا الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفقت مقالها ب كشف حساب وإنذار

وبناء على إجراءات القيم المنصب في حق المدعى عليها والتي إنتهت بملاحظة أن المعنية بالأمر غادرت العنوان

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافهعلى الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه خلافا لما تمسكت به محكمة الدرجة الاولى في حكمها فالمستأنف ادلى رفقة مقاله بالكشوف الحسابية المفصلة التي تتضمن جميع البيانات الالزامية، وأدلى بمستخلص الحساب الذي يتضمن تلخيص الدين كما ادلى بالكشوف الحسابية المفصلة التي تتضمن مختلف العمليات، وانه بالاطلاع على الكشف الحسابي المفصل الموجود بالملف فقد ادلى المستأنف بهاته الكشوف ومستخلص الكشف من 01/01/2016 الى 31/07/2016 هذا الاخير الذي سجل آخر عملية مدينة بتاريخ 13/072016 لتاريخ حصر الحساب بتاريخ 30/09/2016، وان الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار الكشوف البنكية امام القضاء نذكر على سبيل المثال القرار الصادر عن المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 3/1/99 تحت عدد 86 في الملف عدد 133/98 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 89 ص 152 وكذا قرار صادر بتاريخ 11/10/ تحت عدد 1570 في الملف 1771/99 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 88 ، وقرار صادر بتاريخ 10/11/05 تحت عدد 1370 في الملف عدد 901/05 منشور بمجلة المعيار عدد 38 .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح والحكم وفق مقال الاداء .

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 648 القاضي بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها الى غاية حصر الحساب بصفة قانونية حسب المادة 503 من مدونة التجارة .

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 17/1/2019 بواسطة نائب المستأنف والتي جاء فيها ان الخبير خلص في تقريره الى تحديد مديونية المستأنف عليها في حدود مبلغ 54.320,59 درهم ، وان تقرير الخبرة جاء مستوف لكافة الشروط الشكلية والموضوعية .

لذلك يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم والقول وفق المقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 17/1/2019 حضرها نائب المستأنف وادلى بمذكرة تعقيب على الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفع المستأنف بكونه وعلى خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف فقد أدلى بالكشوف الحسابية المفصلة التي تتضمن جميع البيانات الالزامية.

وحيث إن المحكمة وباطلاعها على كشف الحساب تبين لها أنه وإن كان لا يتضمن تاريخ آخر عملية تم تسجيلها في الضلع الدائن حتى يمكن احتساب اجل السنة المحدد بمقتضى المادة 503 من مدونة التجارة لقفل الحساب من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة فيه فإن المحكمة وباعتبار كشف الحساب المستخرج من محاسبة البنك التي يفرض عليه القانون مسكها وبصفة منتظمة طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة وكذا القوانين والدوريات المنظمة للعمل البنكي، كان يجب عليها اللجوء الى اجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية و من تاريخ قفل الحساب طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة.

وحيث امرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية للبنك قصد تحديد مبلغ الدين المترتب بذمة المستأنف عليها الى غاية حصر الحساب بصفة قانونية حسب المادة 503 من مدونة التجارة.

وحيث خلص الخبير في تقريره الى كون آخر عملية دائنة كانت بتاريخ 3/10/2014 وأن البنك قام بوقف الحساب بتاريخ 31/7/2016 برصيد مدين قدره 54320،59 درهم .

وحيث إن التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنه تقيد بالمهمة التقنية المسندة اليه لمقتضى القرار التمهيدي وأجاب على النقط المحددة له وهو ما يستدعي المصادقة عليه.

وحيث تبقى المستأنف عليها مدينة لفائدة المستأنف بمبلغ 54320,59 درهم وهو ما يستدعي الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 54320,59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف بنك (م. ت. خ.) مبلغ 54320,59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر .