Réf
64283
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4254
Date de décision
03/10/2022
N° de dossier
2021/8221/1845
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Rapport d'expertise, Preuve, Limite de l'engagement de la caution, Intérêts légaux, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Cautionnement, Arrêté de compte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte produit pour la première fois en appel et sur les modalités d'arrêté de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte initial n'était ni arrêté ni détaillé.
Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette, la cour retient que le compte courant cesse de produire des intérêts conventionnels à compter de sa date de clôture, sauf stipulation contraire expresse. Elle écarte dès lors la réclamation du créancier portant sur les intérêts de "déclassement" postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert.
La cour rappelle également que l'engagement de la caution solidaire doit être contenu dans la limite du montant expressément prévu à l'acte de cautionnement. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, statue à nouveau sur le fond et condamne solidairement le débiteur et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement du montant principal validé par l'expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم التجاري وفا بنك بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/03/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2019 تحت عدد 12114 ملف عدد 8238/8221/2019 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في النازلة.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض من خلاله أن المدعى عليها مدينة للعارض بمبلغ 557.829,67 درهم عن عدم تسديدها لرصيدها السلبي وأن الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب المرفق وأن المدعى عليه سعيد (ز.) قدم كفالته التضامنية مع الدفع بعدم التجريد والتجزئة وأنه رغم جميع محاولات العارض الحبية من أجل استخلاص دينه بما فيها إنذار المدعى عليهما من أجل الأداء والذي بقي بدون جدوى مما يبرر طلب التعويض جراء إمتناعها التعسفي عن الأداء والطي ألحق بالعارض أضرار بما في ذلك المصاريف التي تكبده ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأن تؤديا له مبلغ 557.829,67 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب والحكم عليهما بأدائهما مبلغ 57.782,96 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر مرفقا مقاله بكشف حساب، رسالتي إنذار مع محضري تبليغ، صور شمسية من عقد كفالة وقرار استئنافي.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها تنعى على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما يخص استناده في تعليله على إدلاء العارضة بكشف حساب غير موقوف و غير مفصل، ولئن أدلت العارضة في المرحلة الابتدائية بكشف حساب غير مفصل فانه تبعا للأثر الناشر للاستئناف ولكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فانها تدلي بکشف حساب يحمل رأسية البنك، كافة البيانات اللازمة، خاتم وتأشيرة البنك ، کشف حساب محصور بتاريخ2018/11/30في مبلغ 577.829,67درهم، و كما أن كشف الحساب البنكي يعد من أصح الوسائل الإثبات المديونية بين المؤسسة البنكية وبين زبنائها طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، و هذا هو الإتجاه الذي سار عليه العمل القضائي، مادام ان كشف الحساب جاء مفصلا و يبين بشكل ظاهر سعر الفوائد، العمولات، مبلغها وكيفية احتسابهما عملا بمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة ، مادام أنه لم يتم المنازعة فيه بأي موجب مقبول، وأنه حدد تاريخ الحصر، فإن ذلك يجعل مديونية العارضة مؤسسة ، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي بعدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد الحكم على المدعى عليهما شركة (ر. م.) والسيد سعيد (ز.) بصفته كفيلا بأدائهما تضامنا لفائدة التجاري وفا بنك المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى577.829,67درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب مع تعويض عن التماطل قدره 57.782,96درهم الصائر.
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف ونسخة من كشف حساب.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 373 الصادر بتاريخ 09/05/2021 والقاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها الى الخبير السيد عز الدين مصرف.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2022 جاء فيها ان الخبير خلص في تقريره الى: رصد تاریخ قفل الحساب الجاري وحصر الدين في2016/10/01 وفق الضوابط والقواعد البنكية دوريات بنك المغرب وليس2018/11/29 كما حددته المستأنفة: تحديد الدين المتخلذ بذمته شركة (ر. م.) في ش.م.ق في هذا الملف إلى تاريخ قفل الحساب في 01/10/2016 هو 488.997,25 درهم وذلك دون احتساب الفوائد القانونية من تاريخ القفل ، و إن الخبرة المنجزة ولئن أكدت دائنية العارضة المدينة الأصلية إلا أنها تنعى عليها مجانبتها للصواب بشأن نقطتين ألا وهما : حصر الدين في مبلغ 488.997,25 درهم بتاریخ 01/01/2016 تبعا للرصيد المدين لمحصور بهذا التاريخ وقبل إحالة الملف على قسم المنازعات ، وحرمان البنك من الفوائد القانونية منذ2016/10/01 أي بتاريخ Declassement إلى غاية 30/11/2018 أي ما مجموعه مبلغ88.832,43 درهم، ملتمسة الرفع من المبلغ المتوصل إليه من قبل الخبير إلى المبلغ المطالب به بإستئنافها مع احتساب الفوائد تبعا لذلك ابتداءا من2016/10/01 إلى غاية الأداء الفعلي للدين.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2022 حضر نائب المستأنف وادلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2022.
التعليل
حيث انه على اثر منازعة الطاعنة فيما نحى اليه الحكم المستأنف كونه جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب والحال ان كشوف الحساب تتمتع بحجية قانونية وتحقيقا للدعوى امرت هذا المحكمة باجراء خبرة انيطت مهمة القيام بها للخبير عز الدين مصرف الذي خلص على ان الدين العالق بذمة المستأنف عليها الاولى محدد في مبلغ 488.991,25 درهم.
وحيث انه خلافا لما نعته الطاعنة بمقتضى مستنتجاتها بعد الخبرة حول تاريخ حصر الدين وحرمانها من الفوائد منذ 01/10/2016 يبقى مردودا عليه ذلك ان الخبير حدد دين الطاعنة بالتاريخ المعتمد وفق الضوابط البنكية وهو بعد اخر عملية دائنة مسجلة والذي سجل رصيد مدين في حدود مبلغ 479.301,90 درهم , في حين ان مبلغ الفوائد بلغ 9.695,35 درهم وان الفوائد المعبر عنها ب declassemnt تبقى غير مستحقة لأنه بالتاريخ المفترض لاقفال الحساب فانه يتوقف عن انتاج الفوائد باستئثناء اذا ما تم الاتفاق على خلاف ذلك.
وحيث يتعين تبعا لذلك المصادقة على تقرير الخبرة لتوافرها على كافة الشروط الشكلية والموضوعية ولم تكن محل مطعن جدي من قبل البنك والمستأنف عليه الذي تحلف عن الجواب ونصب قيم في حقه.
وحيث يتعين تبعا لذلك اعتبار استئناف الطاعنة والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد باداء المستأنف عليهما تضامنا مبلغ 488.997,25 درهم.
وحيث ان الثابت من عقدي الكفالة المستدل بهما ان المستأنف عليه الثاني كفل الديون المترتبة بذمة البنك ي حدود مبلغ 400.000 درهم مما يتعين معه حصر تضامنه في المبلغ المذكور.
وحيث ان طلب الفوائد القانونية يبقى مبررا ويتعين الحكم بها من تاريخ الطلب عملا بالفصل 871 من ق ل ع.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة على عاتق المستأنف عليهما
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة.
في الموضوع: باعتباره جزئيا, والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به, والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا باداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 488.997,25 درهم مع حصره بالنسبة المستأنف عليه الثاني (ز.) في مبلغ 400.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب, وجعل الصائر بالنسبة.