Preuve de la créance bancaire : les relevés de compte ne peuvent se substituer au contrat de prêt pour établir les obligations des parties et l’exigibilité de la dette (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64077

Identification

Réf

64077

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2606

Date de décision

30/05/2022

N° de dossier

2021/8222/4057

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant.

L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer les intérêts conventionnels et de retard sur l'intégralité des sommes réclamées. La cour retient que les relevés de compte ne sauraient suppléer l'absence du contrat de prêt.

Elle précise que seul le contrat permet de vérifier les obligations respectives des parties, notamment les conditions de résiliation et d'exigibilité anticipée de la dette. Le moyen tiré de l'inapplication des intérêts sur les montants écartés est par conséquent jugé inopérant.

Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/12/2022 تحت عدد 2409 ملف عدد 2046/8222/2020 و القاضي في الشكل قبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ234.056,30درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.

وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنف , مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه من خلاله انه دائن للمدعى عليه لدى وكالته بالقنيطرة بمبالغ مالية وصلت الى925.258,22درهم بتاريخ 21-07-2020 برسم رصيد حسابه عدد [رقم الحساب] بمبلغ871.424,01 درهم بفائدة بنكية قدرها6.32% والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 49.906,65 درهم بفائدة بنكية قدرها7.5 % والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ3.927,58درهم بفائدة بنكية قدرها 7.5% بمقتضی عقد تحديد الدين المؤرخ في 17-10-2017 ، وان هذا المبالغ ثابتة بالكشوف الحسابية التي تعد وسيلة اثبات للدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم03.34المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وهو الدين الذي تخلف عن ادائه رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معه في هذا الصدد مما يجعله في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسا الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بالنسب المشار اليها ابتداء من 2020-07-21وفوائد التاخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، والنفاذ المعجل والحكم بالاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون وتحميله المصاريف. مرفقا مقاله باصل بروتوكول وكشوف حساب وانذار .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به عندما قضي بعدم قبول طلب استيفاء مبلغ 23،53.834درهم برسم رصيد الحسابين رقم [رقم الحساب] و [رقم الحساب] وعدم قبول أيضا طلب استحقاق مبلغ 12 ،617.345درهم برسم الرصيد المتبقي عن القرض العقاري بعلة عدم إدلاء المستأنف بعقد القرض وأن الدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليه وأن عدم الإدلاء بعقد القرض لا ينفي المديونية عن المستأنف عليه خصوصا أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالحسابات البنكية لا تفيد بوجود عقد القرض بين البنك المستأنف والمستفيد من الحساب أن العلاقة بين البنك المستأنف يمكن أن تكون نتيجة عقد قرض يمنح اختیارات خاصة قبل الرهن مثلا على الأصل التجاري أو العقارات تكون نتيجة فتح حساب بطلب من المستفيد من الحساب وقد جاء ذلك صراحة في الفصل 493 من مدونة التجارة بعد الشروط المذكورة في الفصل 487 وما يليه " الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقيد ديونهن المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة مدينة والتي برمجها بنك الى حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف "لذلك فإن المستأنف الذي تعامل طبقا لما سطر أعلاه لا يتوفر على عقد قرض آخر وأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، عندما قضى بأداء المدعى عليها لفائدة البنك العارض مبلغ 30 ،234.056درهم وأن الدين المدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليه وأن المحكمة الابتدائية لم تحتسب الفوائد البنكية % 50، 7 وفائدة التأخير المتمثلة في 2 % ، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب يسمی " الفوائد المحتفظ بها" ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائهاوقد أكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في2008/04/30في الملف التجاري عدد2005/292".... في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابةعلى نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به، يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية وأن الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية وأن الحكم المطعون فيه بالاستئنافجاء فاسد التعليل المنزل منزلةانعدامه وتبعا لذلك، فإن الحكم الابتدائي جاء مجحفا في حق العارض ولا يرتكز على أساس سليم مما يجعله عرضة للإلغاء وأن العارض والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المدعى عليه وكذا الفوائد القانونية المترتبة عنها، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائيوبعد التصدي الحكم بأن المستأنفعليه ما زال مدينا بمبلغ 92،691.201درهم و الحكم بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية وفوائد التأخير بنسبة 2% من تاريخ 21/7/2020 والحكم طبق المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليه المصاريف.

أرفق المقال ب: بنسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2022 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/05/2022.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها ناتجة عن عقد قرض عقاري وبالتالي فان الحكم المستأنف وعن صواب لما اعتبر ان العقد الرابط بين الطرفين من شأنه اثبات الصفة يبقى في محله, هذا وان كشوف الحساب لا تقوم مقام العقد المترتب عنه مبلغ 617.345,12 درهم حتى يتسنى للمحكمة تحديد التزامات الطرفين وقواعد الفسخ وحلول الدين.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بعدم اعمال محكمة البداية للفوائد المتفق عليها فانه امام استبعاد المبالغ المتعلقة برصيد الحسابين رقم [رقم الحساب] و [رقم الحساب] فانه لا مجال لمناقشتها او اثارة اي منازعة بخصوصها لاسيما وان المبلغ المحكوم به يتعلق بالاقساط الحالة غير المؤداة عن بروتوكول اتفاق لاعادة هيكلة الدين.

وحيث انه تبعا لما ذكر فان مستند الطعن يبقى غير مؤسس مما يتعين معه , رد استئناف الطاعن , وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده , وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.