Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour la fixation du montant dû par l’emprunteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55189

Identification

Réf

55189

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2822

Date de décision

22/05/2024

N° de dossier

2022/8222/4521

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tandis que l'une des cautions, par un appel incident, soulevait l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et contestait la validité desdits relevés. La cour écarte les moyens de l'appel incident relatifs aux conditions de forme de la résiliation, retenant que l'inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité des débiteurs. Pour déterminer le montant exact de la dette, elle homologue les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit de manière fiable la créance en tenant compte des échéances impayées, du capital restant dû après déchéance du terme et en déduisant la valeur de revente des véhicules saisis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la dette, la cour élevant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ص.] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6993 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2022 في الملف عدد 3112/8209/2022 القاضي بأداء المستأنف عليهم تضامنا بينهم وفي حدود العقود التي كفلها كل من الكفيلين لفائدة الطاعنة مبلغ الدين وقدره 415.101,06 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني والثالث في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم السيد المهدي (خ.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 15/02/2023 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

وحيث تقدمت [شركة ص.] بواسطة نائبها بطلب اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2023.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئنافين وكذا المقال الإصلاحي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 541 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/05/2023.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية [شركة ص.] تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع [شركة س.م.ك.] عقد قرض تحت عدد 75628630 مؤرخ في 2020/02/17 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 100.000,00 درهم وكذا عقد قرض تحت عدد 74763470 مؤرخ في 2018/05/15 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 87.520,00 درهم وعقد قرض تحت عدد 75719180 مؤرخ في 29/06/2020 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 650.000,00 درهم و عقد قرض تحت عدد 75631560 مؤرخ في 20/02/2020 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 431.910,00 درهم وعقد قرض تحت عدد 75552850 مؤرخ في 25/12/2019 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 212.000,00 درهم وعقد قرض تحت عدد 75483090 مؤرخ في 15/11/2019 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 150.000,00 درهم وعقد قرض تحت عدد 75628930 مؤرخ في 17/02/2020 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 100.000,00 درهم و نص الفصل 12 من عقود القرض المشار إليهم أعلاه على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله فان العقود ستفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا وأن [شركة س.م.ك.] أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القروض و تخلد بذمتها ما مجموعه 1.745.164,97 درهم حسب الثابت من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة [شركة س.م.ك.] قبل السيد مهدي (خ.) منح العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعها في 18/02/2020 والمتعلقة بعقد القرض تحت عدد 75628630 وهكذا يكون مبلغ الكفالة الشخصية الممنوحة من طرف السيد مهدي (خ.) حسب كشف الحساب تحت عدد 75628630 هي 38.010,78 درهم كما قبل السيد نور الدين (ح.) منح العارضة كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة، وهكذا فإن مجموع الكفالات الممنوحة من طرف السيد نور الدین (ح.) حسب كشوف حساب أقساط القرض تحت عدد 75719180 و 74763470 و75631560 و75552850 و75483090 و 75628930هو 1.707.154,19 درهم وأن الدين ثابت بمقتضى عقود القرض المبرمة بين الطرفين الذين يعدون تعهدا معترفا به وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارين الشبه قضائيين الموجهين للمدعى عليها و الكفيل لم تسفرا عن أية نتيجة ايجابية مما الحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح، ملتمسة الحكم على المدعى عليها [شركة س.م.ك.] بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 1.745.164,97 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم والحكم على المدعى عليه السيد نور الدين (ح.) الحكم عليه بادائه على وجه التضامن مع [شركة س.م.ك.] لفائدتها مبلغ 1.707.154,19 درهم يخصم من اصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ صدور الحكم والحكم على المدعى عليه السيد مهدي (خ.) الحكم عليه بادائه على وجه التضامن مع [شركة س.م.ك.] مبلغ 38.010,78 درهم يخصم من اصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ صدور الحكم وبأداء المدعى عليهم [شركة س.م.ك.] والسيد مهدي (خ.) والسيد نور الدين (ح.) على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة [شركة ص.] مبلغ 17.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر بالتضامن فيما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد مهدي (خ.) والسيد نور الدين (ح.).

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه السيد نور الدين (ح.) بواسطة نائبه بجلسة 07/06/2022 جاء فيها من حيث الشكل أن المدعية جمعت جميع عقود القرض وعددها 7 في دعوى واحدة وأن ذلك يعد مخالفة صريحة للفصل 1 و 32 من ق.م.م ما يبرر الحكم بعدم القبول ومن حيث الموضوع أن المدعية زعمت أنها أبرمت مع العارض بصفته الممثل القانوني لشركة [س.م.ك.] عقود قرض وصل عددها إلى 7 قروض بمبلغ إجمالي قدره 1.745.164,97 درهم وأن هذه العقود تم إبرامها على أساس إنشاء شركة لكراء السيارات وأن جائحة كورونا وإغلاق الحدود البرية والجوية كانت له تداعيات على القطاع السياحي، مما تسبب في أزمة اقتصادية للقطاع وأن العارض كان ضحية نصب واحتيال من قبل الممثل القانوني الأول لشركة Ste SEVEN MENS CAR، السيد مهدي (خ.) الذي قام بإبرام العقود مع راجع (إ.) بدون الموافقة الكتابية للعارض وقد حصل على دفتر الشيكات وقام بإبرام العقود معها وأن ذلك تسبب للعارض في أضرار مادية ومعنوية جعلته يتقدم لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بشكاية من أجل النصب والاحتيال وأنه ومن بين شروط عقد البيع والتفويت تسليم السيارات 12 سيارة ، ولقد قام العارض بأداء جميع المستحقات المتعلقة بتمويل الشركة وأدى الثمن الخاص بالبيع كما أن العارض سبق أن تقدم بتعرض على دفتر الشيكات بتاريخ 07/03/2021 وتقدم من أجل ذلك بشكاية في الموضوع من أجل ضياع شيكات بمبلغ 63.328.00 درهم و أن ذلك تسبب له في أزمة مالية حالت دون أدائه الديون المترتبة عنه من جهة ثالثة فإنه قام بشراء الشركة سيفين مانس كار إلى جانب الممثل القانوني الثاني السيد مهدي (خ.) من قبل السيد راجع (إ.) الذي أبرم معهم عقد البيع والتفويت السيارات 12 إلا أنه لم يتم إجراء البيع وأنه بالقيام بالبحث سيتضح على جدية العارض في إيجاد الحلول الكفيلة لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا واحتياطيا اجراء بحث.

وبعد جواب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، ذلك ان الامر في النازلة الحالية لا يتعلق بعقد ائتمان وانما بعقد تمويل اقتناء سيارة بالسلف مع تقديم السيارة الممولة كرهن لضمان استخلاص القرض بالتسطير على الورقة الرمادية للسيارة المرهونة، وان عقد السلف يفيد صراحة ان الدين برمته يصبح حالا في حالة عدم أداء قسط واحد من الدين في أجله طبقا للبند 12 من العقد، فبخصوص عدم ادلاء العارضة بما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين فإنه بغض النظر عن خرق الحكم المتخذ للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وعدم انذارها بالإدلاء بما يفيد فسخ عقود القرض موضوع النزاع الحالي وعدم استجابة العارضة لذلك يجعل قضائه فاسد التعليل الموازي لانعدامه، علما أن جميع عقود السلف المبرمة بين العارضة والمستأنف عليهم تم فسخها بقوة القانون بعد انذار وجه لها بقي بدون جدوى، وأن العارضة سبق لها وباشرت إجراءات دعوى استرجاع سيارة بسبب اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية، وأصدرت المحكمة المدنية بالدار البيضاء بخصوصها عدة أوامر بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية والامر باسترجاع الناقلة الممولة، فاستصدرت أمر عدد 13627 بتاريخ 25/11/2021 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية بخصوص عقد القرض 75483090 والأمر باسترجاع الناقلة من نوع JEEP المسجلة تحت عدد 478316 WW بالبيضاء، كما استصدرت أمرا عدد 13628 بتاريخ 25/11/2021 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية بخصوص عقد القرض 74763470 والامر باسترجاع الناقلة من نوع FIAT المسجلة تحت عدد WW227704، واستصدرت أيضا أمرا عدد 13629 بتاريخ 25/11/2021 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية بخصوص عقد القرض والأمر باسترجاع الناقلة من نوع FAIT المسجلة تحت عدد 139467 WW، وأيضا الأمر عدد 13531 بنفس التاريخ قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية بخصوص 75552850 والامر باسترجاع الناقلة من نوع ALFA ROMEO المسجلة تحت عدد 536755 WWوكذا الأمر عدد 13631 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية بخصوص عقد القرض 75628930 والامر باسترجاع الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت عدد 571868 WW والأمر عدد 13632 بتاريخ 25/11/2021 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية بخصوص عقد القرض 75628630 والامر باسترجاع الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت عدد 571867 W. فضلا عن أنه وبالنظر لثبوت الدين المستحق للعارضة بمقتضى العقود المبرمة بين الطرفين الذي يعد تعهدا معترفا به وان المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمته مبلغ 1.745.16419 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف الحساب غير المؤداة المدلى بها في المرحلة الابتدائية، وعلى هذا الأساس واستنادا الى مقتضيات الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود كان الأجدر بالمحكمة التجارية ان تنحو عكس ما سلكته وتفعل مقتضيات الفصل المذكور مادام ان المديونية ثابتة من خلال العقد المبرم بين الطرفين والوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية، وفي جميع الأحوال، فان الدين ثابت بالنسبة لجميع القروض بمقتضى كشوف حسابية ثابتة منها الأقساط الحالة غير المؤداة وكذا الرأسمال المتبقي من القرض ولا مجال للمنازعة في شانها والمدلى بها رفقة مقال العارضة أثناء المرحلة الابتدائية.

كما ان الكشوف الحسابية تتوفر على الحجية القانونية وهي وثيقة مثبتة للمديونية مستخرجة من نظام معلوماتي مسجل لجميع العمليات الدائنة والمدينة خاضعة لمقتضيات القانونية وتلك المتعلقة بمؤسسات الائتمان، والأكثر من ذلك، فان كشوف الحساب المنجزة من طرف مؤسسة الائتمان مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بكيفية منتظمة، علما انه يتوصل عادة بإعلامات دورية تبين رصيده لدى البنك والأقساط المقتطعة والتي لم يسبق الطعن فيها في الوقت المناسب وهو 30 يوم من تاريخ توصله بها، وعليه، وفي غياب وسائل قانونية وجيهة تثبت عكس ما ورد بالكشوف الحسابية وان العارضة فسخت جميع عقود القرض موضوع النزاع الحالي، ومادام انها اثبتت وعن صواب ادعاءاتها بحجج دامغة وواضحة، الشيء الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول وفق طلباتها.

وحول خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وفساد تعليله الموازي لانعدامه، فقد جاء في الحكم المستأنف بأن العارضة مولت المستأنف عليها لشراء ناقلة من نوع Volkswagen بمبلغ 258.000,000 درهم والحال ان المستأنف عليها لما اخلت بالتزاماتها التعاقدية تخلد بذمتها مبلغ 272.126,64 درهم كما يتجلى من كشف حساب موقوف في 13/10/2021، وان ما اعتبرته المحكمة في حكمها موضوع الطعن بالاستئناف يشكل خرقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة على اعتبار انه لم يأخذ بحجية كشف الحساب كوسيلة إثبات، والحال أن ما أثارته المحكمة لا يرتكز على أي أساس لا من حيث القانون أو من حيث الواقع، ذلك أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، وكذا مقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، يتبين ان كشوف الحسابات اعتبرها القانون وسيلة اثبات بين المؤسسة وعملائها كيفما كانت صفتهم في المنازعات القائمة بينهم الى ان يثبت العكس، أي مؤدى ذلك ان المستأنف عليه مادام لم يدل بما يفيد دحض وتفنيد هذه الكشوف فإن طلبات العارضة وجيهة ويتعين اخدها بعين الاعتبار. فضلا عن ذلك، فان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية والحال ان المديونية جاءت ثابتة بمقتضى عقد قرض وعقود كفالة و سند الدين الذي هو كشف حساب الجاري للمدينة الاصلية الذي جاء متوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 18-05-11 الصادر بتاريخ 14/2/2008 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 6/7/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قراراتها، وعليه فإن الكشوف الحسابية المنجزة من طرف العارضة باعتباره مؤسسة ائتمان جاءت مستوفية لسائر الشروط المتطلبة قانونا على اعتبار انها مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بانتظام، وبالتالي فإن المنازعة فيها تبقى منازعة سلبية لا أساس لها من الصحة، ما دام أنها تضمنت جميع الشروط المتطلبة قانونا. اما فيما يتعلق إعمال مقتضيات الفصل 146 من ق م م لتوفر شروط التصدي، فان شروط التصدي متوفرة في نازلة الحال لكون المسطرة لم يجر فيها أي اجراء من إجراءات التحقيق، وبالتالي يجدر بالمحكمة اثارته زد على ذلك فالدعوى الحالية جاهزة للبت فيها، وان ضرورة التصدي سيجعلها تقضي وفق طلب العارضة الوارد بمحرراتها، ملتمسة إلغاء وابطال الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية في مبلغ 415.101,06 درهم فقط وبعد التصدي تعديل الحكم المتخذ وذلك برفع أصل الدين المحكوم به من مبلغ 415.101,06 إلى مبلغ 1.745.164,97 درهم المطالب به وشموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ من تاريخ صدور الحكم وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفقرة الأولى من الفصل 341 من ق.م.m. التي تحيل على الفصل 147 من نفس القانوني وترك الصوائر على عاتق المستأنف عليه.

وبجلسة 08/03/2023 أدلى السيد المهدي (خ.) بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أنه حول الدفعين الأول والثاني المتعلقين بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، فانه بالرجوع إلى عقود السلف المدلى بها من طرف المستأنفة الأصلية سوف يتبين على أنها تنص في الفقرة الأخيرة من الفصل 12 من العقود المذكورة على ان [شركة ص.] لها الحق في ان تطلب الأداء الكلي والفوري لكل المبالغ المستحقة من طرف المقترض بما فيها المبلغ الاصلي والفوائد العادية ، المصاريف ، فوائد التاخير الخ وذلك بعد 8 ايام من تاريخ توجيه رسالة مضمونة توجه الى الطرف المقترض او الملتزمين باداء القرض تعلمهم فيه عن نيتها في الاستفادة من شروط العقد، وفي النازلة فان المستأنفة الاصلية لم تدل باي رسالة مضمونة وجهتها الى الشركة او الى المستأنف عليهم تتمسك فيها بالاستفادة من شروط العقد والمتعلقة بالمطالبة بالاداء الكل والفوري لمجموع الدين الأصلي وكذا الفوائد وغير ذلك من المصاريف داخل الاجل المنصوص عليه في باقي الفقرة الاخيرة من الفصل المذكور أعلاه، علما ان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فلا مجال للزعم بأن جميع العقود تم فسخها بقوة القانون، مما يبقى معه ما دفعت به المستأنفة الأصلية بهذا الخصوص غير جدي وغير جدير بالاعتبار، مما يتعين الحكم برده. ومن جهة أخرى فقد زعمت المستأنفة الأصلية على أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرفها ثابتة وتتوفر على الحجية القانونية وهي وسيلة إثبات طبقا لما تنص عليه المادة 492 من مدونة التجارة وان المنازعة فيها تبقى منازعة سلبية لا أساس لها من الصحة ، وهو زعم غير مرتكز على أي أساس ذلك أن الكشوفات الحسابية تعتبر وسيلة إثبات إلى أن يثبت ما يخالف ذلك وبالرجوع إلى الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنفة الأصلية سوف تلفي على أنها لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 106 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، بحيث تتضمن مصاريف وضرائب ومبالغ فوائد عن التاخير دون بيان الكيفية التي توصلت اليها المستأنفة. وان ما يثبت ان الكشوفات الحسابية غير ممسوكة بانتظام هو انها جميعها تنص على مبالغ قروض محددة في مبلغ معين وتنص على ان بعضها تم الأداء لمدة تفوق 3 سنوات والأخرى لمدة تفوق السنتين والباقية لمدة تفوق السنة الا انه نجد ان الرصيد الواجب أداؤه يفوق بكثير مبلغ القرض الأصلي. وأكثر من ذلك فان المستأنفة أدلت بأوامر صادرة عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء قضت باسترجاع الناقلة الممولة ، أي ان المستأنفة الأصلية استرجعت جميع السيارات المرهونة لبيعها بالمزاد العلني الأقساط واستخلاص مبلغ دينها إلا أنها تطالب بمقتضى كشوفات الحساب بالأقساط الغير المؤداة وباقي الناتجة عن فسخ عقد القرض ولم تدرج ثمن بيع السيارات باستثناء في كشف حساب واحد المتعلق بالملف عدد 75628630 الذي أشارت فيه الى ان ثمن بيع السيارة هو 79.000 درهما، وعليه فان جميع دفوع المستانفة الاصلية غير مرتكزة على اي أساس، ويتعين الحكم برفض الاستئناف.

وحول الاستئناف الفرعي، فان العارض فوت [شركة س.م.ك.] الى المسمى راجع (إ.) الذي هو أصبح هو المسير للشركة كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها، وان السيد راجع (إ.) التزم بتحمل جميع المسؤولية في مواجهة ادارة الضرائب وشركات التامين ومؤسسات القرض صندوق الضمان الاجتماعي، مفتشية الشغل ، مركز تسجيل السيارات ووكلاء السيارات، ويتضح من الالتزام المذكور ان المسؤول عن اداء اقساط القرض هو السيد راجع (إ.) الذي التزم بصفة صريحة وواضحة وان الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا لما ينص عليه الفصل 230 من ق.ل.ع. وان المستأنف عليها فرعيا حينما وجهت دعواها ضد العارض الذي فوت الشركة الى السيد راجع (إ.) هذا الأخير الذي فوتها إلى السيد نور الدين (ح.) كما هو ثابت من نسخة من الشكاية بالنصب والاحتيال التي قدمها هذا الأخير في مواجهة السيد راجع (إ.) تكون قد وجهت دعواها ضد غير ذي صفة، ملتمسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهته والحكم من جديد باخراجه من الدعوى بدون صائر والحكم بين باقي الاطراف طبقا للقانون. ومن جهة أخرى، فقد قضت المحكمة الابتدائية على العارض بأدائه للمستأنف عليها فرعيا [شركة ص.] تضامنا بينه وبين باقي المستأنف عليهم في حدود العقد الذي كفله اي مبلغ 38.010,78 درهما بناءا على كشف الحساب المدلى به من طرف هذه الأخيرة والمتعلق بالملف عدد 75628630 والحال انه بالرجوع الى كشف الحساب يتبين انه ينص على ان مبلغ القرض هو 100.000 درهما وان الاقساط تبتدئ من 05/04/2020 إلى 05/03/2023 وان مبلغ القسط هو 3.462,96 درهما بما فيها الفوائد الاتفاقية وان كشف الحساب ينص على ان العارض توقف عن الأداء ابتداءا من 05/08/2021 بمعنى ان العارض ادى اقساط الاداء ابتداءا من 05/04/2020 الى 05/07/2021 اي لمدة 16 شهرا بمبلغ 3.462,96 درهما أي ما مجموعه 55.407,36 درهما يخصم من مبلغ القرض الاصلي ليكون المتبقى من اداء القرض والا قساط هو 44.592,64 درهما، وان المستانف عليها فرعيا حاليا [شركة ص.] وبقدرة قادر نصت في كشف الحساب على أن الاقساط غير المؤداة مبلغها 13.851,84 درهما وان المبالغ المتبقية عن فسخ القرض هو 90.151,90 درهما، والحال ان العارض ولمدة 16 شهرا يؤدي مبلغ 3.462,96 درهما حسب ما هو وارد دائما في كشف الحساب، وان [شركة ص.] أوردت في الكشف كذلك على ان ثمن بيع السيارة التي باعتها بالمزاد العلني هو 79.000 درهما في حين أن المبلغ الحقيقي المتبقي في ذمة العارض هو 44.592,64 درهما ليكون هو الدائن لشركة صوفاك بما قدره 34.407,36 درهما، وبالتالي فان المستأنف عليها فرعيا تحاول الإثراء على حساب العارض حينما تطالب دعواها الحالية بالحكم على العارض بادائه على وجه التضامن مع [شركة س.م.ك.] مبلغ 38.010,78 درهما يخصم من اصل الدين مع الفوائد القانونية والحال انها هي المدينة للعارض بما قدر 34.407,36 درهما، لهذه الأسباب يلتمس حول المذكرة الجوابية الاشهاد عليه بمذكرته هاته وتمتيعه بفحواها والحكم برفض الاستئناف الأصلي المقدم من طرف [شركة ص.] لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني سليم. وفي الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة العارض والحكم من جديد باخراجه من الدعوى بدون صائر والحكم بين باقي الاطراف طبقا للقانون والغاء الحكم المستانف فيما قضى به على العارض والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته وجعل الصائر على من يجب قانونا.

وبجلسة 12/04/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مع طلب إصلاحي جاء فيها أن كل من المذكرة الجوابية والاستئناف الفرعي يبينان أن مزاعم السيد المهدي (خ.) بعيدين عن جدية ومجردين من الأساس القانوني والحال أن جميع عقود القروض التي استفادت منها الشركة المستأنف عليها كانت تحت كفالة كل من السيد المهدي (ف.) والسيد نور الدين (ح.) وبالتالي يبقى السيد المهدي (خ.) كفيلا ليس فقط بالنسبة لعقد القرض رقم 75628630 المتعلق بمبلغ 100.000.00 درهم التي تثبت استفادت شركته منها وإنما يبقى أيضا كفيلا لشركته بالنسبة لجميع عقود القروض الأخرى. كما أن المقال الابتدائي وكذا الحكم الابتدائي جاءا في مواجهة المستأنف عليه السيد المهدي (خ.) وباقي المستأنف عليهم الا أن السيد المهدي (خ.) أثار نقطة مهمة وهي ألا يواجه الا بعقد واحد كونه كفل فيه [شركة س.م.ك.] والحال أن الثابت من جميع عقود القروض التي استفادت منها [شركة س.م.ك.] أنها تحمل توقيعين الأول منهما للسيد المهدي (خ.) بصفته مسير للشركة المذكورة والثانية لنفس الشخص أي السيد المهدي (خ.) ولكن بصفته كفيلا لها. وأن الدعوى مقامة ضد كل من [شركة س.م.ك.] بصفتها المدينة الاصلية والسيدين المهدي (خ.) ونور الدين (ح.) بصفتهما كفيلين للشركة المذكورين اللذان تنازلا صراحة عن حقهما في الدفع بالتجزئة والتجريد. وأن القروض المذكورة لا يمكن على الاطلاق للشركة الاستفادة منها اذا لم يكن لديها كفيل كما هو متعارف عليه سيما أنها تبقى الوسيلة الآمنة لضمان سداد جميع استحقاقات عقود القروض المستفاد منها. وأن جميع العقود عرفت توقيع السيد المهدي (خ.) بصفته مسيرا لشركة [س.م.ك.] وكذا توقيعا هذا الأخير بصفته كفيل للشركة المذكورة وليس فقط العقد رقم 30 756286 وأن جميع العقود الأخرى الخاصة بتمويل شراء السيارات عرفت في صفحتها الأولى تحديد الأطراف وفي الصفحة الأخيرة امضاء هاته الأطراف مع صفتها إذ يتعلق الأمر حسب العقود بأن السيد المهدي (خ.) يكفل جميع تلك العقود مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد وقد وقع عليها كما يلي: العقد موضوع الرقم 74763470 الحامل لمبلغ 87.520,00 درهم.

وبتاريخ 17/05/2023 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا عدد 541 قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد احمد أمين الفاضلي قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنفة وعلى كافة الوثائق المفيدة في النازلة وتحديد الدين محل النزاع المتعلق بعقود الائتمان الإيجاري مع تحديد الأقساط الحالة الغير المؤداة والأقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل مع تحديد قيمة السيارات موضوع التعاقد وفي حالة بيعها تحديد قيمة البيع و خصمه من المديونية المطالب بها.

وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى أنه من خلال الوثائق المدلى بها من أجل تحديد أصل الدين وبالخصوص عقود القرض والائتمان والكشوفات الحسابية تبين أن مجموع الاستحقاقات غير المؤداة تتمثل في مبلغ 386.423,86 درهم وأصل الدين المتبقي في ذمة الشركة بغض النظر عن الاستحقاقات غير المؤداة والمصاريف المطالبة القضائية والفوائد التأخير هو 421.862,50 درهم والدين الواجب الأداء والمشتمل على المصاريف القضائية والفوائد التأخير 1.493.739,94 درهم وأن مجموع الأقساط الحالة الغير مؤداة تتمثل في مبلغ 403.263,51 درهم. أما بخصوص الاقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل تتمثل في مبلغ 15.844.92 درهم.

وحيث أدلى المستأنف عليه المهدي (خ.) بواسطة نائبه بمستنتجات جاء فيها أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أن المستأنفة الأصلية أوردت في مقالها ان العارض منحها كفالة شخصية بالتضامن بمقتضى عقد كفالة المتعلقة بعقد القرض عدد 75628630 وبذلك يكون مبلغ الكفالة الشخصية الممنوحة من طرفه هي 38.010,78 درهما، في حين قبل السيد نور الدين (ح.) منحها كفالات شخصية بالتضامن بخصوص باقي العقود ومجموع هذه الكفالات هو 1.707.154,19 درهما والتمست في الاخير الحكم بأدائه على وجه التضامن مع [شركة س.م.ك.] مبلغ 38.010,78 درهما يخصم من أصل الدين والحكم على السيد نور الدين (ح.) بأدائه على وجه التضامن مع [شركة س.م.ك.] لفائدتها مبلغ 1.707.154,19 درهما، يخصم من أصل الدين، وقد استجابت محكمة البداية لطلبات المستأنفة الأصلية وقضت عليهم بأدائهم تضامنا بينهم في حدود العقود التي كفلها كل من الكفيلين لفائدتها مبلغ الدين وقدره 415.101,06 درهما، أي بأداء العارض على وجه التضامن مع [شركة س.م.ك.] مبلغ 38.010,78 درهما المطلوب من طرف المستأنفة الأصلية بمقتضى مقالها الافتتاحي. كما أن المستأنفة الأصلية بمقتضى مقالها الاستئنافي التمست فقط إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم مبلغ المديونية في مبلغ 415.101,06 درهما وبرفعه إلى مبلغ 1.745.164,97 درهما المطالب به ابتدائيا، وبالتالي يبقى طلب المستأنفة الأصلية الرامي الى إصلاح المقال الاستئنافي وبأداء العارض تضامنا مع السيد نور الدين (ح.) جميع المبالغ المنتظر الحكم بها على [شركة س.م.ك.]، طلبا جديدا لا يمكن قبوله استئنافيا، وبالفعل، فان الطلب الإصلاحي تضمن طلبات جديدة في مواجهة العارض وادخل زيادة على ما طلب في مواجهته ابتدائيا وهي طلبات لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية، مما يعد خرقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من القرارات، ملتمسا رفض الطلب الإصلاحي لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم. وحول مذكرة التعقيب، فانه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 12 من عقود السلف يتبين انها تنص بشكل واضح وصريح ولا يحتاج إلى أي تاويل أن [شركة ص.] لها الحق في ان تطلب الأداء الكلي والفوري لكل المبالغ المستحقة من طرف المقترض وذلك بعد 8 أيام من تاريخ توجيه رسالة مضمونة إلى الطرف المقترض أو الملتزمين بأداء القرض تعلمهم فيه عن نيتها في الاستفادة من شروط العقد، كما أن الفقرة الأخيرة المذكورة أوضحت على ان الإشعار يكون برسالة مضمونة أي بواسطة البريد المضمون، علما أن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي يبقى ما زعمته المستأنفة الأصلية بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. ومن جهة أخرى، فان الكشوف الحسابية المدلى بها لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 106 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها والدليل انها تتضمن مصاريف وضرائب ومبالغ فوائد دون بيان الكيفية التي توصلت إليها المستأنفة الأصلية، مما يبقى معه ما دفعت به المستأنفة الأصلية بهذا الخصوص غير جدي وغير جدير بالاعتبار. وحول الاستئناف الفرعي، فانه وتفاديا للتكرار يؤكد ما جاء باستئنافه الفرعي، لهذه الأسباب يلتمس الإشهاد له بمستنتجاته هاته والحكم وفق ما جاء فيها ووفق مذكرته الجوابية مع الاستئناف الفرعي.

وبجلسة 04/10/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه نظرا للمعطيات المفصلة في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب السيد أحمد امين الفاضلي، فإنها تلتمس المصادقة عليها وإضافة هذه المذكرة إلى ملف النازلة.

وبتاريخ 18/10/2023 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا عدد 905 بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/05/2023 مع حفظ البث في الصائر.

وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص من خلاله إلى أنه ومن خلال الوثائق المدلى بها وبالخصوص عقود الائتمان والقرض من أجل تحديد الدين المنازع فيه فإن الدين المتنازع فيه محل عقود الائتمان الواجب الأداء المشتمل على المصاريف القضائية والفوائد التأخير بعد خصم كافة الأداءات وقيمة السيارات محل العقود القرض في حالة بيعها هو 1.493.739,94 درهم، كما يحدد الجدول 2 و 3 المضمنين بالتقرير الأقساط الحالة الغير المؤداة والأقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل بحيث أن مجموع الأقساط الحالة الغير مؤداة تتمثل في مبلغ 403.263,51 درهم. أما بخصوص الأقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل تتمثل في مبلغ 15.844.92 درهم والجدول 4 المضمن بالتقرير يحدد قيمة السيارات موضوع التعاقد وفي حالة بيعها تحديد قيمة البيع وخصمه من المديونية المطالب بها، وعليه فالمديونية الحقيقية المتخلذة في ذمة شركة سيفين والواجب أدائها والمشتملة على المصاريف القضائية والفوائد التأخير بعد خصم كافة الأداءات وقيمة السيارات محل العقود القرض في حالة بيعها هو 1.493.739,94 درهم.

وبجلسة 03/01/2024 ادلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها أنه نظرا للمعطيات المفصلة في تقرير الخبرة، فإنه يجدر مبدئيا المصادقة عليها والذي حدد فيه الخبير احمد الفاضلي أن مديونية المستأنفة ثابت في مبلغ 1.493.739,94 درهم، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة التكميلي المنجز من قبل الخبير المنتدب وإضافة المذكرة الحالية إلى ملف النازلة.

وبتاريخ 17/01/2024 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير السيد رشيد راضي قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنفة وعلى كافة الوثائق المفيدة في النازلة وتحديد الدين محل النزاع المتعلق بعقود الائتمان الإيجاري مع تحديد الأقساط الحالة الغير المؤداة والأقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل مع تحديد قيمة السيارات موضوع التعاقد وفي حالة بيعها تحديد قيمة البيع و خصمه من المديونية المطالب بها.

وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي حدد المديونية الإجمالية العالقة بذمة المستأنف عليها اتجاه المستأنفة هي 1.370.717,23 درهم.

وبجلسة 08/05/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة التعقيب على الخبرة ملتمسة من خلالها المصادقة على تقرير خبرة الخبير رشيد راضي الذي حدد المديونية في مبلغ 1.370.717,23 درهم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/05/2024 أدلت نائبة الطاعنة بمذكرة تعقيب على الخبرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/05/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث نازعت المستاتفة في المديونية المحكوم بها من قبل الحكم المطعون فيه استنادا على كون العقود المبرمة مع المستأنف عليها هي عقود تمويل شراء سيارات بالسلف وان جميع العقود تم فسخها و ان كشف الحساب الصادر عنها هو حجة في الإثبات وهو ما حذا بالمحكمة الى الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير احمد الأمين الفاضلي وذلك قصد تحديد المديونية استنادا على حساب الأقساط الحالة غير المؤداة و الأقساط الحالة نتيجة سقوط الاجل وتحديد ثمن بيع السيارات بعد استرجاعها وخصمه من المديونية حيث خلص الخبير في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 636839.31 درهم وامام منازعة المستانفة في تقرير الخبرة امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير رشيد راضي الذي خلص الى تحديد المديونية في مبلغ 1370717.23 درهم .

وحيث ان تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير رشيد راضي احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما انه احترم مقتضيات القرار التمهيدي و تقيد بالنقط التقنية الواردة به كما انه استند على وثائق الملف و مستندات الطرفين كما انه قام بحساب قيمة بيع السيارات بعد استرجاعها .

وحيث يتعين لاجله المصادقة على تقرير خبرة رشيد راضي و التصريح بالتالي باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستاتف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1.370.717,23 درهم.

في الاستئناف الفرعي

حيث تمسك الطاعن فرعيا بمجانبة الحكم الصواب جزئيا فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي لما قضى بالتعويض على أساس فسخ عقود لم تستوف الشروط المتطلبة قانونا.

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن، فان أساس الحكم بالتعويض هو ثبوت عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وان فسخ العقود المبرمة مع الشركة المكترية اعتمدته المحكمة فقط لتحديد التعويض عن الضرر والذي كما سبقت الإشارة إليه أعلاه يبقى مناسبا و حجم الضرر، وان تمسك الطاعن فرعيا بكون العقود غير مستوفية للشروط الشكلية يبقى مردودا لكون المستأنف عليها فرعيا أدلت بالعقود المذكورة وان العبرة برسالة الفسخ الصادرة عن الشركة المكترية المتعاقدة مع المستأنف عليها فرعيا والمذيلة بخاتمها وتوقيعها ، كما انه لا مانع قانونا أن تكون الرسالة صادرة عن مسؤول إداري بالشركة وليس عن ممثلها القانوني طالما ان الأمر لا يتعلق بتمثيلها أمام القضاء أو أمام المؤسسات مما تكون معه الأسباب المتمسك بها غير مرتكزة على أساس ويتعين معه رد الاستئناف الفرعي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئنافين بالقبول وكذا المقال الإصلاحي.

في الموضوع : باعتبار الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (1.370.717,23) درهم وتأييد الحكم في باقي مقتضياته وجعل الصائر بالنسبة.