Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la décision du juge pour fixer le montant de la dette en cas de contestation des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70009

Identification

Réf

70009

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2708

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2019/8222/3660

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la contestation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et les conditions d'octroi des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts.

L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance ainsi que le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour obtenir le paiement desdits intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant des pièces du dossier que le débiteur avait été personnellement et valablement convoqué.

Sur le fond, elle homologue les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, retenant que l'expert a correctement arrêté le compte en conformité avec la réglementation bancaire. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que l'octroi des intérêts est subordonné à une demande expresse du créancier dans son acte introductif d'instance, ce qui n'était pas le cas.

En conséquence, la cour rejette l'appel incident et réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 4828 بتاريخ 27-12-2018 في الملف عدد 3068/8222/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى جزئيا ، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 1.056.666,79 درهم و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى و رفض الباقي .

و حيث تقدم المستأنف عليه القرض الفلاحي للمغرب بمقال استئنافي بتاريخ 16-09-2019 ، يستأنفون بمقتضاه جزئيا الحكم المشار إليه اعلاه .

في الشكل :

حيث سبق البت بقبول الاستئناف الأصلي بمقتضى القرار رقم 855 بتاريخ 21-102-2019 .

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي ، ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، ، أن المستأنف عليه القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/08/2018 عرض فيه أن دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.245.083,29 درهم، برسم رصيد حسابه عدد [رقم الحساب] بمبلغ 946.990,16 درهم و بفائدة بنكية نسبتها 5,90 في المائة و عدد [رقم الحساب] بمبلغ 200126,97 درهم بفائدة بنكية قدرها 12,50 في المائة و عدد [رقم الحساب] بمبلغ 60.034,55 ردهم بفائدة قدرها 14 في المائة ، لعقد السلف المريح المؤرخ في 13-04-2010 و عقد السكن الأخضر المؤرخ في 22-05-2009 و أن هذا المبلغ ثابت بالكشف الحسابي الذي يعد وسيلة إثبات و قد تخلف المدعى عليه عن أداء الدين رغم المحاولات الحبية المبذولة مما يجعله في حالة مطل و قد ترتب عن المبالغ المذكورة فوائد بنكية بنسبة 9 و 14 في المائة من تاريخ 05-07-2017 و فوائد التأخير بنسبة 2 في المائة من مجموع الدين من نفس التاريخ. ملتمسا الحكم بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية و فوائد التأخير عن مجموع الدين ابتداء من 10-07-2018 و النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى و عزز المقال بأربع كشوف حسابية وصورتي عقدي قرض ، و عقد رهن أصل تجاري .

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستانف خالف الصواب ، و خرق الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م، لكون محكمة البداية لم تعمل على استدعاء الطاعن ، بحيث إنه لا دليل على توصله و استيفاء باقي الإجراءات المسطرية، و من حيث انعدام التعليل فإن المحكمة لم تتحقق من ثبوت الدين بصفة مادية و قاطعة و تعليلها لم يكن مؤسسا على وقائع ثابتة و جاء مستندا على ما تمسك به المستأنف عليه دون مراعاة حقوقه .و من حيث خرق الفصل 399 من ق ل ع فإن المحكمة لم تتحقق من توصل الطاعن بالديون ،المتحدث عنها في مقالها الإفتتاحي ، و انه ينفي توصله بها و يقع على عاتق المستأنف عليه إثبات الإلتزام و نفاذه تجاهه، و أن المستأنف عليه لم يدل بكل الوثائق اللازمة لإثبات الديون المطالب بها ،و هو مطالب بإثبات تحويل المبالغ التي يطالب بها إلى حسابات الطاعن البنكية و هو الشيء الذي لم يثبته فهو لم يدل بما يفيد توصل الطاعن بتلك القروض و تصرفه فيها، و أن الأحكام تبنى على الوثائق و الحجج و ليس الإدعاءات. و من حيث خرق المادة 156 من قانون مؤسسات الإئتمان فإن المحكمة قضت بالفوائد البنكية معتمدة على كشوف حسابية ،لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من القانون المذكور، فهي لا تتضمن نسبة الفوائد و لا سلم الفوائد المعمول بها و لا كيفية احتسابها، و ان المستأنف عليه عمل على تسجيل عمليات في الجانب المدين للحساب دون توضيح مصدرها، و الحال أنه بالرجوع إلى المادة 4 من دورية والي بنك المغرب فإنه تلزم بأن يكون بيان كل عملية معدا بشكل واضح ،و أن تتم الإشارة إلى كل الوثائق المستند إليها في هذه العملية ،و هي تبقى غير مطابقة للمادة 156 من القانون اعلاه . ومن حيث احتساب الفوائد البنكية و الغرامة التعاقدية، بشكل مخالف للمادة 6 من دورية والي بنك المغرب فإن محكمة البداية، قضت بالفوائد البنكية رغم عدم إثبات استحقاقها ذلك أن مبالغ الفوائد المقتطعة من حساب الطاعن البنكي عن سنوات المحاسبة البنكية، كلها متباينة و متناقضة مع نسبة الفائدة المعمول بها حسب دورية والي بنك المغرب و أنها قامت باحتساب الفوائد، رغم أن الملف أحيل على قسم المنازعات، و انه دائما يتم رفض الفوائد القانونية بمجرد قفل الحساب و إحالته على قسم المنازعات، فيكون حكمها مخالف للصواب .و من حيث عدم التحقق من أصل الدين ذلك أن المستأنف عليه و رغم إحالة الملف على قسم المنازعات قام بتضخيم المبلغ و الزيادة فيه بشكل مفضوح مستعينا بكشوف حسابية صادرة عنه، لم توضح جميع العمليات موضوع المعاملات المزعومة بكل وضوح و لم يدل بالوثائق التي تم الاستناد عليها في كل عملية على حدة و أن عدم بيان كل هذه المستلزمات يفقد الكشوف الحسابية و جميع وثائق المستأنف عليها كل مصداقية و يجعلها عديمة الأثر، و انه ينازع في أصل الدين و منازعته مستندة على أساس، و أنه يتعين تحقيق الدعوى عن طريق إجراء خبرة حسابية. ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف، و في الموضوع بصفة أساسية إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد و بصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة حسابية، و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته و تحميل المستانف عليها الصائر . و ارفق المقال بنسخة تبليغية و أصل طي التبليغ .

و حيث تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي ، حيث جاء في جوابه بأن ما أورده المستأنف هو مجرد مزاعم و انه توصل بالإستدعاء، و جميع المبالغ ثابتة قانونا بمقتضى الكشوف الحسابية التي تعد وسيلة إثبات للدين طبقا للمادة 492 من مت و الفصلان 433 و 434 من ق ل ع و كذلك الفصل 118 من قانون 03.34 .و في الإستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف المستأنف جاء ناقصا فيما يخص مناقشة الفوائد القانونية و فوائد التأخير، التي تبقى مستحقة للعارض ، ذلك أن تصنيف الديون كديون متعثرة، لا يعفي الزبون من أداء ما بذمته بما في ذلك الفوائد و المصاريف و فوائد التأخير، على أساس العقود التي تربطهم ،حسب ما جاء في دورية والي بنك المغرب، و أن الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض و بالنسبة المحددة و المتفق عليها ملتمسا من حيث الجواب رد دفوعات المستأنف ،و في الإستئناف الفرعي قبوله شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الحكم بالفوائد البنكية و بعد التصدي رفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى المبلغ المحدد وفق المقال الافتتاحي و الحكم لفائدته بالفوائد القانونية بالنسب المذكورة في المقال الافتتاحي و بفوائد التأخير بنسبة 2 في المائة من مجموع الدين ابتداء من 10-07-2018 و النفاذ المعجل و الصائر .

و حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد النعماني الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14-07-2020 انتهى فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 759.584,11 درهم.

و حيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة يلتمس من خلالها المصادقة على الخبرة و حصر الدين في مبلغ 759.854,11 درهم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 19-10-2020 تخلف نائبا الطرفين و ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنف عليه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/11/2020.

محكمة الاستئناف

في الإستئناف الأصلي و الفرعي

حيث بسط كل من المستأنف الأصلي و الفرعي أوجه استئنافهما وفق ما هو مسطر أعلاه .

و حيث إنه إزاء تمسك المستأنف الأصلي بخرق مقتضيات الفصول 37-08-39 من ق م م. فإن الثابت من شهادة التسليم طي الملف ، أن هذا الأخير توصل شخصيا بالاستدعاء بتاريخ 14-12-2018 من اجل الحضور لجلسة 20-12-2018 . فيكون استدعاؤه محترما لمقتضيات الفصول المذكورة بما فيها الفصل 40 من ق م م ، و يبقى الطعن في إجراءات التبليغ غير ذي أساس .

و حيث إن المحكمة ومن اجل تحقيق المديونية المنازع فيها من قبل الطرفين ، أمرت بإجراء خبرة حسابية ، عهد بها إلى الخبير محمد النعماني الذي خلص في تقريره إلى أن المديونية المترتبة بذمة المستأنف محددة في مبلغ 759.854,11 درهم .

و حيث إن المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة تبين لها ان الخبير راعى دوريات و تعليمات بنك المغرب ، و قام بحصر المديونية بعد سنة على أخر عملية مسجلة بدائنية الحساب ، و ذلك بتاريخ 31-08-2012 ، و طبق الفوائد البنكية حسب سعر المكشوف عن المديونية، إلى غاية حصرها ، و يبقى ما تمسك به البنك المستانف عليه غير ذي أساس و يتعين رده . و لكون الخبرة جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و موضوعية و مراعية للمهمة الموكولة إلى الخبير و لم تكن محل أي منازعة من قبل المستأنف الأصلي . فإنه يتعين الأخذ بها في احتساب المديونية و تحديدها في مبلغ 759.854,11 درهم .

و حيث إنه و لئن كانت الفوائد القانونية المحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تفترض متى كان احد الطرفين تاجرا طبقا للفصل 871 و هي تعتبر جزاءا عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ووسيلة لاجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه، فإن الحكم بها مشروط بأن يكون هذا الأخير قد تقدم بطلب بشأنها . و الحال أنه بالرجوع إلى مقال الافتتاحي للمستأنف فرعيا، يتضح بان هذا الأخير لم يطالب بها و بالتالي فإن المحكمة لم تقض بها تقيدا بمقتضيات الفصل 3 من ق م م و هي في ذلك لم تخرق القانون في شيء .الأمر الذي يستتبع رد الاستئناف الفرعي و اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا ، و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى759.854,11 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف الأصلي و بقبول الاستئناف الفرعي

في الموضوع : رد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعه الصائر، و اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا ، و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى759.854,11 درهم و جعل الصائر بالنسبة .