Prêt bancaire : les intérêts conventionnels de retard s’appliquent aux échéances impayées et non à l’intégralité du capital restant dû après la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81573

Identification

Réf

81573

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

621

Date de décision

14/02/2019

N° de dossier

2017/8221/266

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 106 - 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les vices antérieurs. Elle relève surtout que l'arrêt objet de l'opposition a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté, conférant ainsi une autorité aux motifs retenus, notamment quant au calcul de la créance et au rejet des intérêts conventionnels sur le capital restant dû. Se conformant à cette décision de la Cour de cassation, la cour d'appel estime que le fond du litige a été définitivement apprécié. Elle rejette dès lors l'opposition et l'appel et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ف. س. م.) بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (غ.) وشركاؤه، بمقال التعرض على قرار استئنافي تتعرض بمقتضاه على القرار الاستئنافي الصادر غيابيا في حقها عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2016 تحت رقم 5670 في الملف رقم 3130/8221/2016 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وبتحميل الطاعنة الصائر.

كما تقدمت المتعرضة السابقة بمقال استئنافي استأنفت فيه صراحة الحكمين الابتدائيين الصادرين

في الملف عدد 9798/8210/2015 الأول تمهيدي بتاريخ 23/12/2015 قضى بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد اللطيف (ع.) والثاني قطعي صادر بتاريخ 30/03/2016 تحت عدد 3080 قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي تضامنا مبلغ 2.000.206,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع حصره في حق المدعى عليه الثاني بصفته كفيلا في حدود مبلغ 319.705,41 درهم، وتحميلهما الصائر والإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني ورفض باقي الطلبات.

وحيث ونظرا لوحدة أسباب الطعنين المذكورين، تقرر ضم الملف عدد 774/8221/2017 المتعلق بالطعن بالتعرض إلى الملف عدد 266/8221/2017 المتعلق بالطعن بالاستئناف مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل، مما يكون معه من المناسب معالجتهما بشكل موحد.

في الشكل :

حيث سبق البت في كل من الاستئناف والتعرض على القرار الاستئنافي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 970 المؤرخ في 21/12/2017.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية الشركة العامة المستأنفة حاليا تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2015، عرضت فيه أنها دائنة

للمدعى عليها الأولى بمبلغ 2.106.668,19 درهم ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية المرفقة بالملف، وأن المدعى عليه الثاني كفل المدعى عليها الأولى، وان جميع المحاولات الحبية للأداء باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها تضامنا مبلغ 2.106.668,19 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها لغاية التنفيذ النهائي والتام وتعويض عن التماطل لا يقل عن 10 % من قيمة الدين والكل مشفوعا بالفوائد والعمولات البنكية والتعويض عن التأخير ابتداء من آخر توقف عن الأداء إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدين وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بإنذار وكشوف حسابية وعقد قرض.

وحيث أمرت المحكمة وبتاريخ 23/12/2015 بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد اللطيف (ع.) الذي أنجز تقريره وأودعه كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 03/03/2016.

وبناء على تعقيب نائب المدعية على الخبرة، والذي جاء فيه بكون الخبير لم يحتسب فوائد التأخير رغم التنصيص عليها في عقد القرض وفي عقد برتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين ملتمسا استبعاد الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/03/2016 ، تخلف المدعى عليها الثاني الذي أرجع جوابه بنتيجة سلبية ، وأفيد عن المدعى عليها الأولى بتعذر العثور عليها بالرقم الخاص بها، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 30/03/2016 صدر على إثرها الحكم الابتدائي القاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي تضامنا مبلغ 2.000.206,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع حصره في حق المدعى عليه الثاني بصفته كفيلا في حدود مبلغ 319.705,41 درهم ، وتحميلهما الصائر والإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني ورفض باقي الطلبات.

فاستأنفته الشركة العامة متمسكة في أسباب استئنافها بكونها طعنت في تقرير الخبير السيد

عبد اللطيف (ع.) في المرحلة الابتدائية باعتباره انه لم يكن موضوعيا وان العمليات الحسابية التي تضمنها التقرير المذكور لم تشمل ما تم التنصيص عليه في العقد من فوائد تأخير محددة في 7.50 % التي لم يتم احتسابها من طرف الخبير، وأن المحكمة الابتدائية لم تعر هذه الدفوع أي اهتمام ، مما يتعين معه إرجاع المهمة للخبير لاستكمالها استنادا لمقتضيات المادة 64 من قانون المسطرة المدنية أو تعيين خبير آخر طبقا لما تنص عليه المادة 66 من قانون المسطرة المدنية، والحكم المطعون فيه صادق على الخبير بدون تعليل، طالما أن طعن المستأنفة مستند على بنود العقد وتم الاتفاق على ترتيب فوائد عن عدم أداء الاستحقاقات في أجلها ، وان هذا الاتفاق ينتج جميع آثاره القانونية ولا يمكن للمحكمة أن تستبعده تفاديا لخرق الفصل 230 من ق ل ع ، لكون العقد شريعة المتعاقدين، واتفاق الطرفين انصب على تحديد نسبة فوائد التأخير واتفاقهما يعتبر دستورهما وشريعتهما، ولا يجوز القول بخلافه إلا برضاهما وهو الأمر الذي لم يحترمه الخبير المعين، التي صادقت المحكمة الابتدائية على خبرته والفوائد المطالب بها من طرف المستأنفة تمت اشتراطها كتابة، وبالتالي فهي جديرة بالحكم ويكون الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا، وما عابته المستأنفة على الخبرة يكون مرتكز على أساس، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف والحكم بالمبلغ المطالب به ابتدائيا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا إجراء خبرة جديدة يعهد بها إلى خبير حيسوبي مختص الذي عليه احترام بنود العقد واحتساب فائدة التأخير حسب ما هي محددة في العقد بنسبة 7.50 % وحفظ حقها في التعقيب وتحميل المستأنف عليهما صائر الخبرة المنظر الأمر بها. مدلية بنسخة حكم.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/10/2016 حضرها نائب المستأنفة، وتخلفت المستأنف عليها الأولى رغم التوصل وتخلف المستأنف عليه الثاني رغم تنصيب قيم في حقه، وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/10/2016، التي صدر فيها القرار المتعرض عليه، والمشار إلى مراجعه أعلاه.

وبناء على مقال التعرض.

وبناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف نائب شركة (س. ف. س. م.) بتاريخ 18/01/2017، والمؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض من خلاله أنه يستأنف صراحة الحكمين الابتدائيين الصادرين في الملف عدد 9798/8210/2015 الأول تمهيدي بتاريخ 23/12/2015 قضى بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد اللطيف (ع.) والثاني قطعي صدر بتاريخ 30/03/2016 تحت عدد 3080 قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي تضامنا مبلغ 2.000.206,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع حصره في حق المدعى عليه الثاني بصفته كفيلا في حدود مبلغ 319.705,41 درهم، وتحميلهما الصائر والإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، ورفض باقي الطلبات.

أسباب التعرض والاستئناف

حيث عابت المتعرضة على الوصف الذي القرار المتعرض عليه كون سائر الإجراءات المتخذة في الملف ابتدائيا واستئنافيا كانت في غيبتها، إذ أفيد عنها خلال المرحلة الابتدائية أنه تعذر العثور على الرقم الخاص بها، وخلال المرحلة الاستئنافية أفيد عنها أنها تخلفت رغم التوصل، وأن كلا الملاحظتين غير صحيحتين، على اعتبار أن للعارضة مقرا ثابتا مفتوحا باستمرار، وأنه وعلى فرض تعذر العثور، فإن ذلك يوجب تعيين قيم في حقها ، وليس اعتبار القضية جاهزة طبقا للفصل 39 من ق. م.م، مما يجعل الإجراءات المتخذة في حق العارضة باطلة لخرقها للمسطرة التواجهية، وحرمانها من حقها في الدفاع، مما يتعين معه إبطال القرار موضوع الطعن الحالي، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه وفق ما يفرضه القانون.

كما عابت من الناحية الموضوعية، كون المتعرض ضدها اعتمدت في مطالبتها على كشوفات حسابية صادرة عنها تتسم بعدم الدقة، كما أنها غير مفصلة، مخالفة بذلك للفصل 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ودورية السيد والي بنك المغرب، وهو ما جعل المحكمة الابتدائية لا تطمئن إليها فأمرت بإجراء خبرة، أنجزت هي الأخرى في غيبتها، مما تعذر عليها الإدلاء بأوجه دفاعها، خاصة وأنها أدت أقساطا مهمة من القرض، تجاوزت في مجموعها مبلغ 1.000.000,00 درهم، كما توضح ذلك الكشوفات البنكية رفقته، ملتمسة في الشكل قبول المقال، وفي الموضوع أساسا إبطال القرار موضوع القرار الطعن الحالي، وبعد التصدي الحكم بتعديل الحكم الابتدائي عدد 3080 بحصر المبلغ المحكوم به في 1.000.206,61 درهم، واحتياطيا إبطال القرار موضوع الطعن الحالي، وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة، يعهد بها إلى خبير متخصص، مع حفظ حق العارضة في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة. وأرفق مقاله بنسخة من القرار المطعون فيه، وكشوفات حسابية.

وبناء على جواب نائب المتعرض ضده الذي جاء فيه بأن مبررات المتعرضة تبقى غير وجيهة إذ أن المسطرة المجراة لم تكن مشوبة بأي عيب سواء ابتدائيا أو استئنافيا، وأن صيغة تخلفت رغم التوصل التي أتى بها القرار ليست من وحي الخيال، بل هي منبثقة عن شهادة التسليم المدلى بها بالملف والتي إن كانت المتعرضة لها مآخذ عليها فلها أن تسلك الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال، وبالتالي تكون هذه الأخيرة قد فرطت في الدفاع عن نفسها بعد توصلها بكيفية قانونية، وأما بخصوص باقي الادعاءات فإن المادة 19 من المدونة تعتبر المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء، والكشوفات الحسابية لها حجيتها عملا بالمادة 492 من م.ت، والمادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان، بالإضافة إلى أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة التي حددت مبلغ المديونية في 2.000.206,61 درهم، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد حصر المديونية في مبلغ 1.000.206,61 درهم، ملتمسا رفض الطلب لعدم جديته، وتحميل رافعته الصائر. مرفقا مذكرته بنسخة من عريضة النقض.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المتعرضة والمرفقة بطلب الضم التي جاء فيها بأنه سبق لها أن تقدمت بمقال استئنافي ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/03/2016 تحت عدد 3080 في الملف عدد 9798/8210/2015، فتح له ملف عدد 774/8221/2017، وعين فيه الأستاذ السيد (س.) مقررا، وأدرج بجلسة 20/03/2017، وأن هذا والملف الحالي مرتبطين ومتحدين موضوعا وأطرافا ومركزا، ملتمسا ضم الملفين، وفي التعقيب فإنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن العارضة أفيد عنها خلال المرحلة الابتدائية بأنه تعذر العثور عليها بالرقم الخاص بها، ولم يتم سلوك مسطرة القيم في حقها طبقا للفصل 39 من ق.م.م، بل الأكثر من ذلك فإن بأن العنوان المضمن بمقال المتعرض ضدها لا يعدو أن يكون عنوان مخزن يكون مغلقا باستمرار، خلافا لمقر العارضة المضمن بالعقود المبرمة مع المتعرض ضدها ، والذي اتخذته موطنا للتخابر معها، مؤكدا سابق دفوعاتها المعبر عنها بالمذكرات المذكورة آنفا، ملتمسة بخصوص طلب الضم : بضم الملف الحالي إلى الملف التجاري الاستئنافي عدد 774/8221/2017 الذي عين فيه الأستاذ السيد (س.) مقررا، والمدرج بجلسة 20/03/2017، وبخصوص المذكرة التعقيبية رد دفوع المتعرض ضدها والحكم وفق مقال العارضة. وأرفقت مذكرتها بصورة من مقال استئنافي.

وبناء على المذكرة المدلى بها من نائب المتعرض ضدها خلال جلسة 06/04/2017، والتي جاء فيها بأنه لا يجوز للمتعرضة الحالية أن تطعن بالتعرض ضد القرار الاستئنافي، فلا يمكنها أن تطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، تبعا لقاعدة لا يمارس الطعن إلا مرة واحدة، والتي أكدها القضاء في مناسبات عديدة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن، واحتياطيا في الموضوع فإن مبررات المتعرضة تبقى غير وجيهة، إذ أن المسطرة المجراة لم تكن مشوبة بأي عيب، سواء ابتدائيا أو استئنافيا، وأن صيغة تخلفت رغم التوصل التي أتى بها القرار ليست من وحي الخيال بل هي منبثقة عن شهادة التسليم المدلى بها بالملف، والتي تضمنت الاسم الشخصي والعائلي للمبلغ إليه وصفته وتاريخ التبليغ، وتوقيع العون المكلف بالتبليغ، وعنوان المبلغ إليها، وبالتالي تكون شهادة التسليم صحيحة، لها الحجية في الإثبات، ولا يجوز إثبات ما يخالفها إلا عن طريق الطعن بالزور، وأما بخصوص باقي الادعاءات فإن المادة 19 من المدونة تعتبر المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء ، والكشوفات الحسابية لها حجيتها عملا بالمادة 492 من م ت، والمادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان، بالإضافة إلى أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة التي حددت مبلغ المديونية في 2.000.206,61 درهم ، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد حصر المديونية في مبلغ 1.000.206,61 درهم، ملتمسا في الشكل عدم قبول التعرض، وموضوعا برد جميع مزاعم المتعرضة لكونها غير جديرة بالاعتبار، والحكم تبعا لذلك بإقرار المتعرض عليه، مع اعتبار طعن العارضة فيه بالنقض، وتحميل المتعرضة الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المتعرضة، والتي جاء فيها بأن قاعدة الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة، تسري على سبق لها أن تقدمت بمقال استئنافي ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/03/2016 تحت عدد 3080 في الملف عدد 9798/8210/2015، فتح له ملف عدد 774/8221/2017 وعين فيه الأستاذ السيد (س.) مقررا، وأدرج بجلسة 20/03/2017، وأن هذا والملف الحالي مرتبطين ومتحدين موضوعا وأطرافا ومركزا ، ملتمسا ضم الملفين، وفي التعقيب فإنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن العارضة أفيد عنها خلال المرحلة الابتدائية بأنه تعذر العثور عليها بالرقم الخاص بها ، ولم يتم سلوك مسطرة القيم في حقها طبقا للفصل 39 من ق م م، بل الأكثر من ذلك فإن بأن العنوان المضمن بمقال المتعرض ضدها لا يعدو أن يكون عنوان مخزن يكون مغلقا باستمرار، خلافا لمقر العارضة المضمن بالعقود المبرمة مع المتعرض ضدها والذي اتخذته موطنا للتخابر معها مؤكدا سابق دفوعاتها المعبر عنها بالمذكرات المذكورة آنفا، ملتمسة بخصوص طلب الضم : بضم الملف الحالي إلى الملف التجاري الاستئنافي عدد 774/8221/2017 والذي عين فيه الأستاذ السيد (س.) مقررا، والمدرج بجلسة 20/03/2017 ، وبخصوص المذكرة التعقيبية رد دفوع المتعرض ضدها ، والحكم وفق مقال العارضة.

وبناء على قرار الصادر بتاريخ 27/04/2017 والقاضي بضم الملف عدد 774/8221/2017 إلى الملف عدد 266/8221/2017 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المتعرض ضدها بعد قرار الضم، والتي جاء فيها بأنه لا يمكن ممارسة الطعن ضد نفس الحكم مرتين ، فالطاعنة ومادامت قد طعنت في القرار أعلاه بالتعرض،

فلا يحق لها بتاتا أن تطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر بشأنه القرار المتعرض عليه لكون التعرض يطرح الخصومة من جديد أمام محكمة الاستئناف، ليعرض أطراف النزاع حججهم ودفاعهم من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول التعرض، كما أن المتعرضة تم استدعاؤها بكيفية قانونية بعنوانها الوارد بمقالها الاستئنافي، ومقال التعرض، فتوصلت ولم تحضر، ولم تدل بجوابها، ومن تم يكون طعنها بالاستئناف غير مقبول، واحتياطيا في الموضوع أكدت سابق دفوعاتها موضوع محرراته المذكورة آنفا، ملتمسة في الشكل عدم قبول تعرض المتعرضة، في الموضوع برد جميع مزاعم المتعرضة لكونها غير جديرة بالاعتبار ، والحكم تبعا لذلك بإقرار المتعرض عليه ، مع اعتبار طعن العارضة فيه بالنقض، وتحميل المتعرضة الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة من المقال الاستئنافي للمتعرضة، مع صورة من الطعن في الإنذار، وصورة من شهادة التسليم، ومستخرج من موقع محاكم.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المتعرضة، والتي جاء فيها بأنه ليس بالملف شهادة تسليم تفيد تبليغ العارضة تبليغا صحيحا سواء ابتدائيا أو استئنافيا، كما أن ما أثير بخصوص عنوان العارضة لا أساس له من الصحة اعتبارا لكون العقود المبرمة مع المتعرضة ضدها تشير إلى أن عنوان العارضة هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء، ولا وجود لأية وثيقة تشير إلى أن عنوان العارضة هو المنطقة الصناعية [العنوان] المحمدية، بل هو مجرد مخزن تابع لها، وأما من حيث المديونية فإن ما تمسكت به المتعرض ضدها من كون تبليغ العارضة بكيفية دورية بكشوفات الحساب يمنع منازعتها في المديونية، يبقى مردودا عليه كالتالي، فالأمر لا يتعلق في النازلة الحالية بالمنازعة في رد حساب جاري، كما هو الشأن في النوازل المستدل بها، ولكن باقتطاعات دورية لأقساط لم يتم احتسابها في الرصيد النهائي، كما أن العارضة لم يتم تبليغها في مقرها بكشوفات الحساب المفصلة، فضلا عن ذلك فالعارضة أثبتت فعلا أنها أدت مجموعة من الأقساط، لم يقع تضمينها في كشف الحساب المستدل به، ملتمسة رد دفوع المتعرضة والحكم وفق مقالها.

وبناء على تبادل المذكرات بين الطرفين اللذين أكدا سابق طلباتهما ودفوعاتهما.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 970 المؤرخ في 21/12/2017 والذي قضى بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد محمد (و.) والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 2.068.759,62 درهم.

وبناء على تعقيب دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/06/2018 ان الخبير لم يتطرق إلى التزام بحساب الخصم بتاريخ تحويله إلى قسم المنازعات والذي جعل الحساب مدين للشركة العارضة محصور في مبلغ 1.475,62 درهم. وفيما يتعلق بأول قرض التوطيد، يلاحظ ان الخبير حصر رأس المال المتبقي بالنسبة لهذا القرض بتاريخ 25/04/2014 كما هو مثبت في الجدول الذي أدرجه بالصفحة 9 من تقريره في مبلغ 1.106.474,85 درهم مع العلم انه بالرجوع إلى جدول الاستخماذ المعتمد به من طرف الخبير نفسه نجد ان الخبير أغفل فيه إدراج القيمة الحقيقية للرأس المال المتبقي بتاريخ 25/04/2014 (بالنسبة للعقد الأول) إذ ان الخبير أورد مبلغ 1.106.474,58 درهم المتعلق بالرأس المال المتبقي بتاريخ 25/05/2014 عوض مبلغ 1.123.238,22 درهم المتعلق بالرأس المال المتبقي بتاريخ 25/04/2014. وفيما يتعلق بقرض التوطيد الثاني يلاحظ ان الخبير حصر رأس المال المتبقي بالنسبة لهذا القرض بتاريخ 25/04/201 كما هو مثبت في الجدول الذي أدرجه بالصفحة 9 من تقريره في مبلغ 568.224,61 درهم مع العلم انه بالرجوع إلى جدول الاستخماذ المعتمد به من طرف الخبير نفسه نجد انه أغفل فيه إدراج القيمة الحقيقية للرأس المال المتبقي بتاريخ 25/04/2014 (بالنسبة للعقد الثاني) إذ ان الخبير أورد مبلغ 568.224,61 درهم المتعلق بالرأس المال المتبقي بتاريخ 25/05/2014 عوض مبلغ 576.833,37 درهم المتعلق بالرأس المال المتبقي بتاريخ 25/04/2014. وفيما يتعلق بقرض التوطيد الثالث يلاحظ ان الخبير حصر رأس المال المتبقي بالنسبة لهذا القرض بتاريخ 25/04/2014 كما هو مثبت في الجدول الذي أدرجه بالصفحة 9 من تقريره في مبلغ 60.151,13 درهم مع العلم انه بالرجوع إلى جدول الاستخماذ المعتمد به من طرف الخبير نفسه نجد ان الخبير أغفل فيه إدراج القيمة الحقيقية للرأس المال المتبقي بتاريخ 25/04/2014 (بالنسبة للعقد الثالث) إذ ان الخبير أورد مبلغ 60.151,13 درهم المتعلق بالرأس المال المتبقي بتاريخ 25/05/2014 عوض مبلغ 69.953,82 درهم المتعلق بالرأس المال المتبقي بتاريخ 25/04/2014. وهكذا فان المبلغ المسطر بتقرير الخبرة الحالية يقل بكثير عن مبلغ الدين الحقيقي العالق بذمة المستأنفة حسب ما تم تفصيله أعلاه، بحيث ان دين العارضة محدد في مبلغ 2.106.668,19 درهم بالإضافة إلى فوائد التأخير من 01/04/2015 بنسبة 13,25 % مع الضريبة على القيمة المضافة، لهذه الأسباب تلتمس الإشهاد لها بتمسكها جملة وتفصيلا بما ورد بمقالها الافتتاحي للدعوى وبمطالبها المسطرة به مع ما يترتب عن ذلك من إصدار قرار يقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ الدين المحكوم به إلى القدر المطالب به ابتدائيا والمحدد في مبلغ 2.106.688,19 درهم واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير الحال قصد استكمالها بشكل موضوع ودقيق بعد الاطلاع المفصل وعن قرب على جميع الوثائق المحاسباتية المثبتة لمبلغ الدين الحقيقي العالق بذمة المستأنفة مع حفظ حقها في التعقيب عليها.

وحيث أدلى دفاع المستأنفة بجلسة 07/06/2018 بمذكرة تعقيب بعد الخبرة ان الملف الاستئنافي عدد 3130/8221/2016 موضوع التعرض الحالي هو معروض على أنظار محكمة النقض في إطار الملف عدد 454/2017. وان البت في الملف على حالته وقبل صدور قرار محكمة النقض من شأنه ان يؤدي إلى صدور قرارين متناقضين في نفس النزاع الشيء الذي يتعين معه أساسا إرجاء البت في الدعوى الحالية إلى حين صدور قرار محكمة النقض. وفيما يتعلق بخبرة السيد محمد (و.)، وبخصوص نطاق مهمة الخبير، فان هذا الأخير عند التذكير بمنطوق القرار التمهيدي بثر ما جاء من أهم ما جاء في هذا القرار التمهيدي والذي يقضي بتكليف السيد الخبير بالانتقال أولا وقبل كل شيء إلى المؤسسة البنكية إذ جاء فيه : " على الخبير المعين أعلاه ان ينتقل إلى المؤسسة البنكية (الشركة العامة) للاطلاع على كشوفات الحساب ... " وان عدم استيعاب الخبير لنطاق مهمته جعل تقريره قاصرا عن بلوغ الهدف المتوخى من طرف المحكمة وجعل عمله ترديدا لصدى كشف الحساب المدلى به من طرف البنك ونقلا حرفيا للمعلومات الواردة به الشيء الذي جعل المهمة المنجزة غير مطابقة لمنطوق القرار التمهيدي، مما يقضي بإرجاع المهمة إلى الخبير. وان الخبير عندما عمد إلى تحديد المديونية اعتمد أساسا على كشف حساب البنك دون ان يكلف نفسه الانتقال إلى مقره والاطلاع هناك على الكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام والتأكد من إنجاز جميع العمليات المحتج بها من طرف العارضة والتي لم يقع خصمها من المديونية، وان الخبير أعاد نقل نفس المعطيات الواردة في كشف حساب البنك. وان ما يثير استغراب العارضة هو كون الخبير أورد في تقريره معطيات متناقضة تماما، وانه أورد في تقريره سواء في الصفحة 4 أو الصفحة 5 ان العارضة اتفقت مع البنك بمقتضى اتفاق مبرم سنة 2011 Protocole d’accord على إعادة جدولة الديون المترتبة عن القرضين الطويل والمتوسط الأمد. وان هذا الاتفاق قضى بحصر ديون العارضة برسم القرضين إضافة إلى فوائد التأخير في مبلغ إجمالي قدره 2.612.035,85 درهم، كما انه أورد في تقريره أيضا ان مجموع الأداءات المنجزة من طرف العارضة بلغت ما بين سنة 2011 (بعد التوقيع على الاتفاق) وسنة 2014 مبلغ 1.034.123,73 درهم وكان حريا بالخبير على الأقل كنتيجة طبيعية لهذه المعطيات ان يخلص إلى ان المبلغ المتبقي بذمة العارضة هو :

2.612.035,85 درهم – 1.034.123,73 درهم = 1.577.912,12 درهم.

وبدل ذلك اقر الخبير الأرقام المدلى بها من طرف البنك دون أي تعليل ولا تمحيص مفرغا بذلك القرار التمهيدي من محتواه وغايته، واكتفى الخبير بمجاراة البنك في ادعاءاته واكتفى بتضمين تقريره نفس الأرقام المدلى بها من طرف البنك دون أي تحليل ولا تعليل الشيء الذي يجعل ما خلص إليه الخبير بعيد عن الواقع مخالف لوثائق الملف لا يمت للحقيقة بصلة. وفيما يتعلق بكفالة صندوق الضمان المركزي، فان العارضة حصلت ضمانا للقرض المبرم مع المستأنف عليها الشركة العامة على كافة صندوق الضمان المركزي في حدود 50 % من مجموع المبالغ المستحقة مقابل عمولة سنوية بنسبة 0,40 % من مجموع مبلغ الدين كانت العارضة تؤديها مباشرة. وان هذه الكفالة تلزم الكفيل صندوق الضمان المركزي بأداء 50 % من مجموع المبالغ المستحقة على العارضة في حالة توقفها عن الأداء لأي سبب كان طبقا للبنود 2.4 و2.5 من عقد الضمان والبند 2 من التزام العارضة، وان هذه الكفالة تمنح الحق للكفيل صندوق الضمان المركزي للحلول محل المستأنف عليها الشركة العامة في جميع الحقوق والضمانات اتجاه العارضة طبقا للبند 1 من الالتزام. وان المستأنف عليها ملزمة تبعا لذلك وطبقا لعقد كفالة صندوق الضمان المركزي بمطالبة هذا الأخير بأداء حصته من الدين قبل سلوك أية مساطر في حق العارضة. وان هذه الأخيرة أدت للكفيل صندوق الضمان المركزي إلى حدود تاريخ اليوم أزيد من 250.000 درهم عن عمولته السنوية مقابل كفالته لدينها. وان استفادة صندوق الضمان المركزي يجب ان يقابلها تحمله لمسؤوليته الناتجة عن العقد وحلوله محل العارضة في أداء 50 % من مجموع المبالغ المستحقة. وان المستأنف عليها وجب عليها تفعيل عقد كفالة صندوق الضمان المركزي وخصم 50 % من مجموع المبالغ المستحقة على العارضة من مبلغ الدين، لأجل ذلك تلتمس إعمال عقد كفالة صندوق الضمان المركزي وخصم المبالغ المضمونة من طرفه في حدود 50 % من مجموع الدين المستحق على العارضة. وأرفقت مذكرتها بعقد كفالة صندوق الضمان المركزي والتزام العارضة بخصوص كفالة صندوق الضمان المركزي.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 495 المؤرخ في 14/6/2018 والذي قضى بإجراء خبرة عهد القيام بها إلى مصطفى (م.) والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 1.666.856,17 درهم.

وحيث عقب دفاع الطاعنة بجلسة 11/10/2018 فيما يتعلق بالمديونية أكد تقرير السيد الخبير فكرتين أساسيتين ما فتئت العارضة تثيرهما أولا أن المستأنف عليها تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عما آلت إليه أوضاع العارضة وتضخم مديونيتها وعليه فلن نعتبر هذه الفوائد التي احتسبها وهو وحده من يتحمل مسؤولية تأخير عملية تفعيل الضوابط المهنية ومراسيم العقد التوطيدي الشيء الذي يجعل البنك مسؤولا عن وضع العارضة وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء تسديد مستحقات القروض.

ثانيا ان حساب المديونية غير دقيق ذلك أن البنك المستأنف عليه لم يدل بجميع المعطيات المفيدة لتحديد المديونية واحتفظ بمعطيات مهمة لنفسه دون تمكين السيد الخبير منها، وإن ملاحظات الخبرة تؤكد

ما سبق إثارته من طرف العارضة بخصوص عدم إدلاء البنك بجميع معطيات الملف وعدم إظهار جميع المعلومات المفيدة وعدم خصم مجموعة مبالغ مؤداة بين يديه.

وفيما يتعلق بضمان صندوق الضمان المركزي، أكدت الخبرة أيضا ما سبق إثارته من طرف العارضة، من ان القروض الممنوحة لها مضمونة الأداء من طرف صندوق الضمان المركزي وان العارضة أدت مقابل استفادتها من ضمانة هذا الصندوق مبالغ مهمة وعمولات فاقت 300.000,00 درهم وإن النتيجة المباشرة والاتفاقية لهذا الضمان، هو حلول صندوق الضمان المركزي محل العارضة في الأداء، وإلا فما جدوى هذا الضمان وما جدوى المبالغ الطائلة التي تكبدتها العارضة لفائدة الصندوق المذكور. ويظهر ذلك جليا من خلال بنود عقد الضمان التي توجب على الصندوق الحلول محل العارضة في الأداء في حالة توقفها عن الأداء ويتعين تبعا لذلك إعمالا للخبرة ولعقد الضمان، استنزال المبلغ المضمون من المبلغ المطالب به في حدود المبلغ الواجب أداؤه من طرف صندوق الضمان المركزي والبالغ 800.000,00 درهم + 480.000,00 درهم = 1.280.000,00 درهم الشيء الذي يتعين معه الحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي بعد تأكيده بنتائج الخبرة الحالية.

والتمست الإشهاد لها بمذكرتها الحالية والحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/1/2019 أن محكمة النقض بموجب قرارها الصادر بتاريخ 15/11/2018 قضى برفض طلب النقض وأنه بذلك فإن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالاستئناف والتعرض أصبح نهائيا استنادا على الحيثيات الواردة بقرار محكمة النقض، مما يتعين معه اعتبارا لذلك إقرارا للقرار الصادر عن محكمة النقض التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

والتمست القول تبعا لذلك بأن القرار المتعرض عليه والمستأنف من قبل شركة (س. ف. س. م.) أصبح نهائيا والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث عقب دفاع الطاعنة خلال المداولة أن محكمة النقض في قرارها المدلى بنسخة منه، بتت في طلب النقض المقدم من طرف البنك لوحده، وان هذا القرار ملزم للبنك فقط، على اعتبار أنه استنفذ جميع طرق الطعن. وأن العارضة خلافا لذلك مازال استئنافها رائجا أمام محكمة الاستئناف التجارية والمفتوح له الملف الحالي، وان محكمة الاستئناف تبعا لذلك لها كامل الولاية للبت في الملف دون أن تتقيد بقرار محكمة النقض الذي بت في طعن الشركة العامة وليس في طعن العارضة والتي لم تكن طرفا فيه ولا يضار أحد بطعنه، الشيء الذي يتعين معه البت في استئناف العارضة على الحكم الابتدائي المضموم لتعرضها على القرار الاستئنافي وفق ما ورد في مقالها.

والتمست رد دفوع الشركة العامة والحكم فق مقالها.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/1/2018 حضرها دفاع المستأنف عليها وألفي بالملف المذكرة التعقيبية وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/02/2019 للنطق بالقرار الاستئنافي.

المحكمة

حيث سطر الطاعنون استئنافهم وتعرضهم على القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه في الأسباب المبسوطة بمقالهم.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من أن المسطرة كانت مشوبة بعيوب سواء ابتدائيا

أو استئنافيا فالأمر خلاف ذلك لأن البين من خلال الإطلاع على القرار الاستئنافي والذي جاء فيه بأن المستأنف عليها الأولى تخلفت رغم التوصل وتخلف المستأنف عليه الثاني رغم تنصيب قيم في حقه وألفي بالملف جواب القيم وأن صيغة تخلفت رغم التوصل كانت استنادا لشهادة التسليم المدلى بها بالملف والتي لم تكن محل طعن جدي من طرف الطاعنة .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من العيوب في الاستدعاء ابتدائيا فقد جاء في حيثيات الحكم المستأنف تخلف المدعى عليه الثاني وأرجع جواب القيم بنتيجة سلبية وتعذر توصل المدعى عليها الأولى بتعذر العثور عليها بالرقم الخاص بها وهي إجراءات مسطرية سليمة من جهة فضلا على أنه وبمباشرة الطاعنين لاستئنافهم والتعرض على القرار أعلاه فإن تمسكهم بهذه الدفوع أصبحت متجاوزة في إطار الأثر الناشر للاستئناف.

وحيث اعتبارا لمنازعة الطاعنة في المديونية وتمسكها بكون الكشوفات الحسابية الصادرة عن المستأنف عليها تتسم بعدم الدقة وغير مفصلة وأنها أدت أقساط مهمة من القرض تجاوزت في مجموعها مبلغ 1.000.000 درهم أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية قام بها الخبير محمد (و.) والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 2.068.759,62 درهم وأخذا بعين الاعتبار منازعة الطرفين معا فيما خلص إليه هذا الخبير أمرت المحكمة بخبرة جديدة عهد القيام بها إلى الخبير السيد مصطفى (م.) الذي حدد المديونية في مبلغ 1.666.856,17 درهم.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن المستأنف عليها تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عما آلت إليه أوضاع الطاعنة وتضخم مديونيتها وتحديد فوائد دون سند اتفاقي فإن القول بمسؤولية البنك يستلزم على الطاعنين إثارته بشكل نظامي وتحديد مكامن المسؤولية وتبيانها وترتيب مطالبهم عليها بشكل نظامي وتبيان الضرر الناجم عنها والحال أنهم في تعرضهم على القرار الاستئنافي واستئنافهم للحكم الابتدائي اقتصرت مطالبهم على كون الكشوفات الحسابية غير مفصلة وأنهم أدوا أقساط مهمة تتجاوز مبلغ 1.000.000 درهم من جهة وأن المحكمة بتحقيقها في المديونية وإجراء خبرات ابتدائيا واستئنافيا ثبت عدم أداء الطاعنات للمستحقات المطلوبة وأصبح تبعا لذلك إثارتها لمسؤولية المستأنف عليها لا تنهض حجة على براءة ذمتها وعدم استحقاق المستأنف عليها لمبلغ الدين .

وحيث إن القرار موضوع التعرض قد تم الطعن فيه بالنقض وقضت محكمة النقض برفض النقض بعلة « وهو ما حذا بالمحكمة وعن صواب لتأييد الحكم المستأنف الذي صادق على تقرير الخبرة استنادا إلى ما استقاه الخبير بشكل فني مقبول لم يثبت البنك خلافه ولم تكن المحكمة ملزمة بإجراء خبرة جديدة أو استدعاء الخبير مادام أن الفوائد الاتفاقية المتمسك بها من لدن البنك تتعلق بالأقساط غير المؤداة وليس برأس المال المتبقى وبذلك فإنها بنهجها المذكور تكون قد سايرت ما جرى عليه عمل هذه المحكمة بخصوص عدم الأحقية في الفوائد الاتفاقية إلا إذا أثبت أنه تم الاتفاق على استمرارها بعد حصر الحساب دون أن تغير إرادة الأطراف أو تفسر العقود المبرمة بين الطرفين تفسيرا خاطئا فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى» واعتبارا لهذه العلل فإن تمسك الطاعنين بخصوص الفائدة المستحقة فإن الحكم المطعون فيه طبق على الدين الفوائد القانونية من تاريخ الطلب دون الفوائد الاتفاقية لأن هذه الأخيرة تستحق على الأقساط الغير المؤداة وليس بالرأسمال المتبقى من القرض وهو ما تم تأكيده بمقتضى قرار محكمة النقض أعلاه لذلك يصبح ما تمسكت به الطاعنة بهذا الشأن على غير أساس ويتعين رده.

وحيث إنه اعتبارا للتعليلات أعلاه وتماشيا مع قرار محكمة النقض التي قضت برفض النقض بخصوص القرار موضوع التعرض يتعين رد الاستئناف ورفض طلب التعرض والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنين.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف والتعرض بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.