Prêt à la consommation : La déchéance du terme ne peut être prononcée si la mise en demeure est envoyée à une adresse autre que celle contractuellement élue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70082

Identification

Réf

70082

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

293

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8222/5452

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au contrat, était valable et que la nature commerciale de l'opération justifiait l'application des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance du terme en retenant que le contrat, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur.

Dès lors, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, n'ayant pas été adressée au domicile élu par l'emprunteur dans le contrat de prêt, est jugée irrégulière et ne peut produire effet, faute pour le créancier de prouver que le débiteur lui avait communiqué une nouvelle adresse. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle que la loi sur la protection du consommateur, en son article 134, limite exhaustivement les indemnités et coûts dus par l'emprunteur défaillant, desquels sont exclus les intérêts légaux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2467 بتاريخ 25-06-2019 في الملف عدد 846/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب جزئيا و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة شركة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 268.131,60 درهم الناتجة عن عدم تسديد أقساط القرض عن المدة من 13-10-2011 إلى غاية 13-01-2019 و بتحميله الصائر و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الدنى و برفض الباقي .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة شركة القرض الفلاحي تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/03 /2019 ، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه إلى حدود تاريخ 13-01-2019 بمبلغ 518.945,79 درهم ملتمسة الحكم بادائه المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب الذي هو13-01-2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و افكراه في الأقصى و الصائر و أرفقت مقالها بكشف حساب و عقد قرض و محضر تبليغ .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب ، فيما أورده بخصوص الرأسمال المتبقي ذلك أنه و إن نص العقد الرابط بين الطرفين على عنوان معين يصلح للمخابرة بين الطرفين فإنه لا شيء يمنع الزبون من الإدلاء بعنوان أخر للمخابرة معه ،ذلك أنها مؤسسة مالية تنفذ ما يمليه عليها زبونها سواء فيما يتعلق بالعمليات البنكية التي تهم حسابه أو فيما يخص عنوان المخابرة معه ،و أنه مكنها من العنوان محل المخابرة معه الكائن برقم [العنوان] تمارة ،و إلى هذا العنوان تم توجيه الإنذار تحت طائلة تحقق الشرط الفاسخ ،و انه لسبب تجهلها أكد السيد ياسين (ب.) ان العنوان غير مضبوط لكن أثناء جريان المسطرة توصل المدين بالإستدعاء لحضور جلسة 14-05-2019 و هذا يدل على أن العنوان الموجه إليه الإنذار هو عنوان صحيح ،و ان المدين مكنها منه و اعتبره عنوانا للمخابرة معه و ان العقد ينص في الفصل 11 فقط إلى توجيه إنذار بالبريد المضمون من غير إشارة إلى أنه يتعين ان يتوصل المدين بالبريد المضمون، و ان من حقها المطالبة بالأقساط التي حل اجلها و بما تبقى من الرأسمال المتبقي ،و ان المدين تخلف عن احترام تعهداته و يكون من حقها المطالبة بمستحقاتها كاملة ثم إن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل لأن العمل البنكي اعتبر العقود المؤطرة بواسطة كشوف حسابية عملا تجاريا يخرج عن موضوع العقود الإستهلاكية و من حقها المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 13-01-2019 .ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف جزئيا و بعد التصدي الحكم للطاعن بما تبقى من رأسمال القرض و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ 13-01-2019 إلى يوم الأداء و تأييد الحكم المستأنف في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم ، صورة من شهادة تسليم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20-01-2020 حضر نائب المستأنف و تخلف المستأنف عليه و رجع البريد المضمون بإفادة غير مطلوب . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث خلافا لما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند ، فيما قضى به من عدم قبول الرأسمال المتبقي إلى وثائق الملف، سيما عقد القرض و خاصة الفصلين 11 و 22 منه ، ذلك أن الفصل 11 ينص على سقوط مزية الأجل بعد توجيه إنذار للمقترض في العنوان الذي هو محل المخابرة معه كما هو مسطر بالفصل 22 من نفس العقد. ثم إن عقد القرض الرابط بين الطرفين هو قرض استهلاكي ، يخضع لمقتضيات المادة 109 من قانون حماية المستهلك ( رقم 31.08 ) ، و هي من النظام العام بنص المادة 151 من نفس القانون ، و بموجبها لا يعتبر المقترض متوقفا عن الأداء إلا إذا توقف عن سداد ثلاث أقساط متتالية من القرض و لم يستجب للإشعار الموجه له .

و حيث إن الإنذار طي الملف تم توجيهه إلى عنوان أخر بمدينة الرباط غير ذلك الذي اختاره المستأنف عليه كمحل للمخابرة معه. حيث أفاد بشأنه المفوض القضائي السيد علي (ز.) بكون المبلغ إليه غير معروف بالعنوان . و إدعاء الطاعنة بكون المستأنف عليه هو الذي مكنها من ذلك العنوان ، بقي بدون إثبات. بل إن شهادة التسليم المستدل بها من قبلها، حجة ضدها لأنها تزكي كون المستأنف عليه يتواجد فعلا بالمحل الذي اختاره محلا للمخابرة معها و الكائن بمدينة سلا .

و حيث إن عقد القرض الرابط بين الطرفين هو الذي يحدد ما يترتب على عاتق الطرفين من حقوق و التزامات و ليس الحساب الذي تمسك فيه المديونية المترتبة عنه . ولما كان القرض سند الدين يندرج في إطار القروض الاستهلاكية فإن مقتضيات المادة 134 من قانون رقم 31-08 صريحة في كون المقترض لا يتحمل أي تعويض أو تكلفة غير تلك المنصوص عليها بالمادتين 132 و 133 منه ، و ليس من بينها الفوائد القانونية، كما انتهى إليه عن حق الحكم المطعون فيه ، و يتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .