Réf
71486
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
114
Date de décision
14/01/2019
N° de dossier
2018/8221/6033
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Force obligatoire du contrat, Echéances impayées, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Clause d'exigibilité anticipée, Capital restant dû, Banque
Source
Non publiée
En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement prêteur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû, et non uniquement des échéances impayées. La cour retient que la clause de déchéance du terme, clairement stipulée au contrat, doit recevoir pleine application. Elle relève que le décompte produit par le créancier, distinguant précisément les échéances échues et impayées du capital devenu exigible par anticipation, justifiait le montant total de la créance. En conséquence, la cour considère que le premier juge ne pouvait écarter les effets de cette clause et limiter la condamnation à une fraction de la dette. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/12/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/10/2018 تحت عدد 8444 في الملف التجاري عدد 8152/8210/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 210.000 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 2 % من تاريخ الطلب والإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض الباقي درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعى مصرف (م. ل. إ. ف.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/08/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 22768601 درهم حب كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وأن جميع المساعي الحبية لحثه على لأداء باءت بالفشل ولم تسفر على أية نتيجة والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة لمضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأدائه لها تعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر . وأرفق المقال بكشف حساب ,أصل عقد القرض وأصل جدول استخماد القرض ورسالة إنذار ومحضر تبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/09/2018 تخلف الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 02/10/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به فقط من مبلغ 210.000 درهم لكون البنك أدلى بكشف حساب بمبلغ 19.774,02 درهما بمثل الأقساط الغير المؤداة ومبلغ 211.280,84 درهم عن الأقساط الحالة للقرض لسقوط أجلها وعزز ذلك بعقد القرض والحكم الابتدائي لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار والمستأنف عليها تخلفت عن أداء أقساط القرض والحال أن العقد التوثيقي للقرض ينص في بنده العاشر على أن تخلف المقترض عن أداء أقساط القرض يجعل جميع باقي الأقساط حالة وبالتالي فإن الطلب يكون محق في طلب الأقساط الغير المؤداة والأقساط الحالة وان الوثائق المدلى بها تثبت طلبه ملتمسا تأييد الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 227.686,01 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/01/2019 حضر نائب المستأنف وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 14/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به فقط من مبلغ 210.000 درهم لكون البنك أدلى بكشف حساب بمبلغ 19.774,02 درهما يمثل الأقساط الغير المؤداة ومبلغ 211.280,84 درهم عن الأقساط الحالة للقرض لسقوط أجلها وعزز ذلك بعقد القرض والحكم الابتدائي لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار والمستأنف عليها تخلفت عن أداء أقساط القرض والحال أن العقد التوثيقي للقرض ينص في بنده العاشر على أن تخلف المقترض عن أداء أقساط القرض يجعل جميع باقي الأقساط حالة وبالتالي فإن الطلب يكون محق في طلب الأقساط الغير المؤداة والأقساط الحالة وان الوثائق المدلى بها تثبت طلبه فإن الثابت من وثائق الملف أن البنك المستأنف أدلى بكشف حساب تضمن مبلغ 19.774,02 درهما الذي يمثل الأقساط الغير المؤداة ومبلغ 211.280,84 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة للقرض ليكون مجموع ما يطالب به البنك والثابت بكشف الحساب هو227.686,01 درهم.
وحيث إن الحكم الذي اكتفى بالحكم للبنك المستأنف بمبلغ 210.000 درهم دون اعتبار لكشف الحساب الذي فصل المديونية يكون في غير محله ويتعين تعديله في هذا الشق .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 227.686,01 درهم
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مائتان وسبعة وعشرون ألف وستمائة وستة وثمانون درهما وسنتيما واحدا - 227.686,01 درهم - وتحميل المستأنف عليها الصائر .