Possession : l’action en restitution suite à une dépossession délictuelle n’est pas une action possessoire (Cass. civ. 2007)

Réf : 17208

Identification

Réf

17208

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3450

Date de décision

24/10/2007

N° de dossier

2451/1/3/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 166 - 167 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de l'avocat مجلة المحامي

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en restitution, fondée sur une dépossession pénalement sanctionnée, ne constitue pas une action possessoire mais une action née d'un délit ou d'un quasi-délit. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux conditions de délai prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile et ordonne en conséquence la restitution du bien au possesseur évincé.

Texte intégral

القرار عدد: 3450، المؤرخ في : 24/10/2007، ملف مدني عدد: 2451/1/3/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 24/10/2007
ان الغرفة المدنية، القسم الثالث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين مبارك بن بوشعيب – الساكن بدوار الوهاهسة فرقة أولاد حمد.
ان قيادة أولاد افرج دائرة سيدي إسماعيل، إقليم الجديدة نائبه الأستاذ محمد بن التومي المحامي بهيئة الجديدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالب
و بين: بوشعيب مبروك بن محمد – الساكن بطريق مولاي بوشعيب رقم 89 أزمور. المطلوب
بناء  على العريضة المرفوعة بتاريخ 08/07/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد بن التومي و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 16/05/2005 في الملف عدد: 288/2004.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى في النازلة بتاريخ 2/5/2007 و القاضي بإحالة القضية على غرفتين.
و بناء على قرار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى الصادر تحت عدد: 26/07 بتاريخ 21/5/2007 و القاضي بإضافة غرفة الأحوال الشخصية و الميراث (القسم الأول) إلى الغرفة المدنية (القسم الثالث) المعروضة عليها.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 04/09/2007.
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/10/2007.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسن فايدي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد جمال الزنوري.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الأول:
حيث يستفاد من وثائق الملف، و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 267 و تاريخ 16/05/2005 ملف عدد 288/04 ان المدعي بوشعيب مبروك تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه انه مالك مع آخرين القطعة الأرضية المسماة  » ارض الحطة  » المذكورة حدودها و مساحتها بالمقال، و ان المسماة فاطمة بنت الوعدودي والدة المدعى عليه مبارك بن بوشعيب ترامت عليها فأدينت جنحيا من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حسب القرار الجنحي الاستئنافي الصادر في الملف عدد 138/92، و نفذ القرار فيما قضى به من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضى محضر التنفيذ عدد 111/93 و تاريخ 9/4/1993، إلا أنها عادت إلى انتزاع المدعى فيه من جديد فأدينت مرة ثانية بمقتضى الحكم الجنحي الصادر في الملف عدد 1768/99 بتاريخ 24/6/1999 و لدى استئنافها قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 17/1/2000، ملف جنحي استئنافي عدد 1839/99 بسقوط الدعوى العمومية لوفاتها و استولى المدعى عليه ابن المتوفاة على الأرض المذكورة دون مبرر، و قد اعترف بذلك حسب محضر إثبات حال و استجواب المؤرخ في 20 04/2001 زاعما انه ورثها عن امه المذكورة ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و بإفراغه من المدعى فيه، و أدلى بمحضر إثبات حال مؤرخ في 20/04/2004 و صورة من محضر إرجاع الحالة و حكم ابتدائي و قرار استئنافي و أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيها بان دعوى المدعي حيازته و لم ترفع خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 167 من ق.م.م و ان المدعى فيه ملك لموروثته فاطنة بنت الوعدودي آب إليها بالقسمة حسب الثابت من محضر التنفيذ المؤرخ في 5/8/1976، تنفيذا لحكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء بتاريخ 3/3/59، ملف عدد 579 – المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 368 القاضي بقسمة متروك المرحوم بوشعيب بن عبد القادر. و لذلك لا حق للمدعى في طلب إفراغه منه، ملتمسا رفض الدعوى الأصلية مع الحكم باستحقاقه للمدعى فيه و المحدد برسم إحصاء متروك بوشعيب المذكور اعلاه و لو بعد انتداب خبير لتطبيق رسوم الطرفين و بإفراغ المدعي الأصلي منه؛ و بأدائه له مردود الاستغلال ؛ و قد قررت المحكمة إجراء خبرة أسندتها للخبير محمد الغندوري و الذي أنجز تقريرا في الموضوع بتاريخ 25/11/2002 و بعد انتهاء الإجراءات حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلي و رفض الطلب المضاد، استأنفه المدعي مبينا في أسباب استئنافه بان محضر التنفيذ عدد 2986 و تاريخ 15/10/1976 قد تم إبطاله و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20/04/1987، ملف عدد 529/82، و المؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر في 28/06/1989، ملف عدد 1354/88، و الذي تم تنفيذه  و بذلك اصبح محضر التنفيذ المذكور معدوما و باطلا و لا يجوز الإحالة عليه و ان دعواه قدمت في إطار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ليس في إطار مقتضيات الفصل 167 من ق.م.م المتعلق باسترداد الحيازة و ان شروط الفصل المذكور بدورها ثابتة ذلك ان القرار الصادر على موروثة المستأنف عليه صدر بتاريخ 17/01/2000 و بتاريخ 22/03/2001 استصدر المستأنف أمرا رئاسيا بإثبات حال و استجواب بتاريخ 20/04/2001 تم الإجراء المذكور و قدم دعواه بتاريخ 31/01/2002 و بذلك تكون الدعوى قدمت داخل الآجل و ان المستأنف عليه اقر بمحضر الاستجواب بتواجده في المدعى فيه و التمس إلغاء الحكمين التمهيدي و البات في الموضوع و الحكم بعد التصدي وفق المقال الافتتاحي و بعد الجواب الرامي إلى التأييد أصدرت المحكمة قرارا بإجراء خبرة أسندتها للخبير حراثي محمد و الذي أنجز تقريرا في الموضوع .
و بعد التعقيب عنه من الطرفين أصدرت المحكمة قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم تصديا بإفراغ المستأنف عليه من المدعى فيه و تأييده في الباقي بناء على الدعوى ترمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إدلاء المستأنف بما يفيد قيام والدة المستأنف عليه بانتزاع حيازة المدعى فيه و ان الدعوى لا تخضع لاحكام الفصل 167 من ق.م.م و هذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
و حيث يعيب  الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م ذلك ان الملاحظ بان القرار لم يحترم مقتضيات الفصل المذكور إذ لا يتضمن الإشارة إلى كون المستشار المقرر قد حرر تقريرا مكتوبا وفق ما يستوجبه الفصل المشار إليه و بالأحرى ان يكون قد تلي او لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الطرفين.
لكن حيث انه و بالاطلاع على القرار المطعون فيه يلاحظ بان أشير فيه إلى ما يلي:
 » و بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته إعفاء من الرئيس و عدم معارضة الطرفين  » و ان  تنصيصات القرار يوثق بها إلى ان يثبت ما يخالفها، و الطاعن لم يثبت عكسها مما يكون معه القرار غير خارق لمقتضيات الفصل 342 من ق.م.م المستدل به و يبقى ما بالوسيلة غير مؤسس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى و الوسيلة الثانية و الثالثة مجتمعين: و المتخذة من خرق القاعدة المسطرية القائلة بوجوب تعليل الأحكام و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس و خرق قاعدة إرجاع الأوضاع إلى حالها، دون ان تبين الطبيعة القانونية لإرجاع الوضع إلى حاله و ما إذا كانت تعتبر جزءا من التعويض المدني المترتب عن انتزاع الحيازة و ان العمل القضائي مستقر على ان شروط ممارسة هذه الدعوى تحكمها مقتضيات الفصلين 166 و 467 من ق.م.م و بالتالي فالقرار لم يركز قضاءه على أساس كما جاء خارقا لمقتضيات الفصل 167 من ق.م.م المشار إليه اعلاه.
لكن، حيث ان المحكمة، و بعد اطلاعها على وثائق الملف و بالأخص الحكم الابتدائي القاضي بإدانة والدة المدعى عليه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير و القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/01/2002، في الملف عدد 1839/99 و القاضي بسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهمة و كذا محضر التنفيذ عدد 2986 و الخبرة المنجزة على ذمة القضية لتطبيق محضر التنفيذ المذكور على ارض النزاع، ثبت لها قيام والدة المدعى عليه بانتزاع حيازة العقار – موضوع الدعوى – و تمادي هذا الأخير في الاحتلال للأرض – موضوع النزاع – حسبما يستفاد من محضر إثبات حال و استجواب المؤرخ في 20/04/2004، و من تم قضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء لان دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دعوى ناتجة عن الجرم او شبه الجرم و لا يتطلب فيها توفر شروط دعوى الحيازة و لا دعوى الاستحقاق لأنها ليست بدعوى حيازية و لا بدعوى استحقاقية و لذلك فلا مجال للاستدلال بالأجل المنصوص عليه في الفصلين 166 و 167 من قانون المسطرة المدنية المستدل بهما مما يمون معه القرار معللا تعليلا كافيا بما أشير إليه اعلاه و مرتكزا على أساس قانوني و غير خارق لمقتضيات الفصلين المستدل بخرقها و ما بالفرع الثاني من الوسيلة الأولي و الوسيلتين الثانية و الثالثة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين رئيس الغرفة السيد احمد اليوسفي العلوي رئيسا و السيد إبراهيم باحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية و الميراث
و المستشارين السادة: الحسن فايدي – مقررا – الحسن أومجوض – جميلة المدور – الحنافي المساعدي – احمد الحضري – عبد الرحيم شكري – عبد الكبير فريد – محمد الترابي
و بمحضر المحامي العام السيد جمال الزنوري – و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس               المستشار المقرر                كاتب الضبط