Réf
19404
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
803
Date de décision
18/07/2007
N° de dossier
349/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rupture sans préavis, Responsabilité bancaire, Résiliation, Rejet, Ouverture de Crédit, Moyen inopérant, Faute grave du client, Exonération de responsabilité, Contrat bancaire, Clôture de compte, Cessation des paiements, Banque
Base légale
Article(s) : 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Ayant constaté que le client d’une banque, bénéficiaire d’une ouverture de crédit, avait cessé ses paiements et n’avait pas respecté un accord de consolidation de sa dette, une cour d’appel retient souverainement que ce comportement constitue une faute grave. C’est donc à bon droit qu’elle en déduit, en application des dispositions de l’article 525, alinéa 4, du Code de commerce, que la banque était fondée à résilier le contrat de crédit sans préavis et que sa responsabilité ne pouvait être engagée de ce chef. Par ailleurs, une cour d’appel n’est pas tenue de répondre à un moyen inopérant soulevé pour la première fois en cause d’appel à titre subsidiaire.
بنك ـ مسؤولية ـ قفل اعتماد بدون أجل
عدم أداء الزبون أقساط الدين الحالة، يؤدي به لارتكاب خطأ جسيم، يعطي الحق للبنك بقفل الاعتماد غير محدد المدة بدون إشعار عملا بما تقتضي به الفقرة الرابعة من المادة 525 من مدونة التجارة.
القرار عدد: 803، المؤرخ في: 18/07/2007، الملف التجاري عدد: 349/3/1/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم القبول،
حيث دفع المطلوب بعدم قبول مقال النقض لتقديمه في مواجهة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الذي لم يعد له وجود بعد تغيير اسمه على القرض الفلاحي للمغرب بمقتضى قانون 15.99 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/12/2003.
لكن، حيث إن القضية راجت أمام محكمة الاستئناف في مواجهة المستأنف عليه تحت اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وأدلى هذا الأخير بمذكراته تحت هذا الاسم، خاصة مذكرته بأجل 24/02/2004 التي كانت بعد تاريخ نشر القانون المغير لشكله واسمه، وصدر القرار الاستئنافي بنفس الاسم مما يبقى معه مقال النقض المرفوع في مواجهة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي مقبولا والدفع على غير أساس.
في الموضوع،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2914 بتاريخ 04/10/04 في الملف رقم 2847/03/10، أن الطالبة شركة سيكمي للاستيراد والتصدير، تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت أنها متخصصة في الاستيراد والتصدير المتعلق بالمواد الغذائية والمشروبات، ولتسيير نشاطها أبرمت مع المدعى عليه المطلوب الأول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، عقد حساب جاري مقرون بضمانات شخصية، حدد مبلغ التسهيلات البنكية في 450.000,00 درهم موزعة بين العقد مدد لمدة سنة قابلة للتجديد وشفع بعده ضمانات، ولقد استمر التعامل لعدة سنوات تجاوز خلالها سقف التسهيلات كما هو واضح من تقرير الخبير محمد صبير، إلى أن فوجئت بتوقف البنك عن منحها التسهيلات، بالرغم من أن مديونيتها لم تكن تتجاوز مبلغ 80.000,00 درهم، كما أنه عمد إلى إجراء عدة حجوز على حساباتها بأبناك أخرى، وأغلق الحساب المفتوح لديه، وكذا حسابه الشخصي، وهو ما ألحق بها أضرارا جسيمة، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتمهيديا إجراء خبرة لتقييم الأضرار التي حاقت بها وحفظ حقها في التعقيب، وبعد حكمها باختصاصها النوعي وتأييده استئنافيا أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التأسيس القانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة عدم موافقة المطلوب لها على إبرام عقود مع مؤسسات أخرى، غير أنها (الطالبة) وفرت الضمانات اللازمة لتغطية السلف وهي رهن على المطلب عدد 53394/08، وكفالة متضامنة، فكان على المطلوب ممارسة المساطر المتاحة له لتحقيق دينه غير أنه أغرقها في صعوبات مما دفعها لفتح حسابات بأبناك أخرى، فما كان من البنك إلا أن قام بتوقيف مفاجئ لحسابها المفتوح لديه الذي كان يوفر لها التسهيلات، وحتى إن كان هناك تجاوز لسقف هذه التسهيلات، فإن المطلوب أقر ووصفها في مذكرته الجوابية بالبسيطة، فيكون قد قبل بالتجديد الضمني للعقد، ومن تم لا يجوز له فسخه، إلا بعد إعلام الطرف المتعاقد، وهذه الدفوع لم تجب عنها المحكمة.
كذلك أثارت الطالبة الممارسة التعسفية للبنك الذي عمد للاحتفاظ بكمبيالات حالة الأداء بعد خصم مبالغها، دون أن يباشر المساطر القانونية لاستيفاء مقابلها محتفظا بها إلى أن طالها التقادم، وفي المقابل طلب الطاعنة بأداء مبالغها، وذلك ما أشار إليه الخبير محمد صبير بالصفحة الخامسة من تقريره، وهو ما يؤكد مسؤولية المطلوب عن الأضرار اللاحقة بها، غير أن المحكمة لم تجب على ما ذكر مما يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير أمامها بعلة « أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تؤد أقساط الديون التي بذمتها رغم حلول الأجل، بدليل رسالة 13/07/96 التي جاء فيها » أنه بخصوص الصعوبات المتعلقة بمشاكل الخزينة التي دفعت بنا لإيقاف جميع الأنظمة لمدة سنة، ونطلب منكن منحنا توطيدا للمديونية، والسماح لنا بأداء مبلغ ما بين 30.000,00 درهم إلى 40.000,00 درهم عن كل شهر على امتداد 12 شهرا لأجل تسوية وضعيتنا »، ورغم موافقة المستأنف عليه على التوطيد، فإن المستأنفة لم تحترم التزاماتها، الواردة بعقد التوطيد حسب رسالة 07/04/1997 التي جاء فيها » بأنه يؤسفها أن تتعرض صعوباتها التي جعلتها في وضعية لا يمكن معها الوفاء بالتزاماتها في وقتها »، ونفس الوضعية أكدتها الخبرة المدلى بها من المستأنفة التي تثبت مديونيتها لبنك، ومادام هذا الأخير لم يعطها الموافقة لإبرام عقود مع مؤسسات مالية أخرى، ومادامت الطاعنة لم تؤد أقساط الدين الحالة، فإنها خالفت مقتضيات العقد، وارتكبت خطأ جسيما يعطي الحق للمستأنف عليه لقفل الاعتماد بدون أجل، وله ذلك بعد توقف المقاولة البين عن الأداء، ومن تم لا يمكن مواجهته بأي مسؤولية » وهو تعليل فيه رد صريح على ما أثير في موضوع الشق الأول من الوسيلة، وغير منتقد بخصوص المبررات التي أدت بالمطلوب لقفل الاعتماد بدون إشعار كما تقضي بذلك الفقرة الرابعة من المادة 525 من م.ت، وفيما يخص شقها الثاني المتعلق بعدم الجواب على ما أثير من احتفاظ المطلوب بالكمبيالات إلى أن طالها التقادم، فإن المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر على مسار النزاع ونتيجته، إذ أنه فضلا عن عدم، مناقشة الدفع المذكور في المرحلة الابتدائية فإن الطاعنة بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى طالبت بإجراء خبرة لتقدير قيمة الأضرار التي حاقت بها جراء توقف البنك عن منحها التسهيلات وقيامه بضرب حجوز على حساباتها، بمؤسسات بنكية أخرى، ولم يثر ما تعلق باحتفاظ البنك بالكمبيالات إلا بالمذكرة التعقيبية في المرحلة الاستئنافية بأجل 15/01/2004 لما أوردت دفعها المذكور بصفة استطرادية للاستدلال على أخطاء المطلوب، وبذلك أتى قرارها معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.