Réf
81343
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5965
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2019/8221/4120
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retard de paiement, Réformation du jugement, Présomption de stipulation, Point de départ des intérêts, Omission de statuer, Matière commerciale, Intérêts légaux, Dispositif du jugement, Date de la demande en justice, Crédit bancaire
Base légale
Article(s) : 871 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir du 30 chaâbane 1369 (16 juin 1950) modifiant le dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur exigibilité en matière commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis d'inclure dans son dispositif la condamnation aux intérêts légaux, bien que l'ayant admise dans sa motivation. L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait être réparée en appel. La cour fait droit à cette prétention en rappelant que les intérêts légaux, régis par l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle retient surtout qu'en application de l'article 871 du même code, ces intérêts sont présumés stipulés dès lors que l'une des parties a la qualité de commerçant, ce qui justifie leur octroi. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principal mais réformé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/06/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1473 بتاريخ 18-04-2019 في الملف عدد 951/8210/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: باداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 36.043,93 درهم مع حصر الأداء في حق الكفيل في حدود مبلغ 30.000,00 درهم و تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميلهما الصائر و رفض الباقي.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/03/2019 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 39.598,29 درهم بتاريخ 31-01-2019 و قد وجه إليها إنذارا قصد حثها على الأداء توصلت به بتاريخ 19-02-2019 و أن الدين عن تسهيلات الصندوق منح فائدة نسبتها 11,07 في المائة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم التنفيذ، و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، و الفوائد القانونية و الغرامة المتفق عليه بنسبة 10 في المائة من الدين الكلي، و أن المدعى عليه الثاني ضمن ديونها في حدود مبلغ 30.000 درهم حسب عقد كفالة تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد .ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب و كذا الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم على المدعى عليه الثاني بأداء الدين تضامنا في حدود مبلغ الكفالة و الإكراه في الأقصى و الصائر و أرفق المقال بكشف حساب عقدي قرض و كفالة و نسخة من محضر تبليغ إنذار .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكونه بمقتضى مقاله الافتتاحي طالب بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، اعتبارا لكون الدين تجاري و طرفي عقد القرض تاجرين، و أن المحكمة التجارية عللت الاستجابة لطلب الفوائد القانونية ،بأنه مبرر إلا أنها أغفلت تضمين ذلك في منطوق حكمها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا، فيما أغفله بخصوص الفوائد القانونية و بعد التصدي الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الذي هو 08-03-2019 إلى يوم الأداء و الصائر على المستأنف عليهما . و أرفق المقال بنسخة من الحكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 02-12-2019 تخلف نائب المستأنف و تخلف المستانف عليهما رغم التوصل . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/12/2019.
محكمة الاستئناف
وحيث صح ما ورد في سبب الطعن ،ذلك أن الثابت من مقال الإدعاء أن الطاعن طالب بالفوائد القانونية ، و ان المحكمة البداية عللت طلبها بالاستجابة لها ،غير إنها أغفلتها في منطوقها . و لما كانت الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع والمحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي، ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه ، و أنها بموجب الفصل 871 من نفس القانون تعتبر مشترطة متى كان أحد الطرفين تاجرا كما في نازلة الحال، فإنه يتعين الإستجابة لها، و ذلك بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به مشمولا بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و تحميل المستأنف عليهما الصائر اعتبارا لمآل الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ( 08-03-2019 ) و تحميل المستانف عليهما الصائر .