Réf
68350
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6354
Date de décision
23/12/2021
N° de dossier
2021/8232/4637
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Refus de paiement de chèque, Mesure de précaution, Gérance libre, Exonération de responsabilité, Dommages-intérêts, Documents ambigus, Devoir de vigilance du banquier, Blocage de compte, Absence de faute de la banque
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant.
L'appelant soutenait que le blocage des comptes et le refus de paiement d'un chèque constituaient une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour relève cependant que le gérant avait lui-même, lors de l'ouverture des comptes, produit un document administratif au nom de son père prédécédé, créant ainsi une situation équivoque.
Elle en déduit que les mesures de prudence prises par la banque, en attendant la clarification de la situation, ne constituent pas un acte illicite mais relèvent de son obligation de diligence. En l'absence de faute caractérisée au sens de l'article 77 du dahir formant code des obligations et des contrats, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المهدي (أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3676 بتاريخ 08/04/2021 في الملف عدد 119/8220/2021 ، القاضي بالحكم على المدعى عليها برفع إجراء الوضع تحت المراقبة عن الحسابين البنكيين المفتوحين في اسم محطتي البنزين (ط. ف.) عدد [رقم الحساب] و(ط. ح.) عدد [رقم الحساب] مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن المهدي (أ.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف المهدي (أ.) تقدم بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/01/2021 عرض من خلاله أنه بتاريخ 23/02/2019 فوجئ برفض وكالة بنك (م. ت. ص.) قرية الجماعة أداء شيك بمبلغ 455.000.00 درهم يعود لمحطة البنزين (ط. ح.) بعلة غريبة " client décédé " رغم أن المدعي هو المسير الوحيد لمحطتي البنزين (ط. ف.) و (ط. ح.) منذ 16/06/1989 ،كما هو ثابت من خلال عقد التسيير الحر و أنه و نظرا لتوفر المؤونة بحساب محطة البنزين (ط. ح.) والاستجلاء الأمر انتقل المدعي إلى وكالة بنك (م. ت. ص.) قرية الجماعة طالبه مسؤولها بضرورة تحيين ملفي الحسابين الجاريين لمحطتي البنزين (ط. ف.) عدد [رقم الحساب] و (ط. ح.) عدد [رقم الحساب] ، على اعتبار ان المسير توفي رغم انه هو المسير الوحيد ، أي المدعي السيد المهدي (أ.) للمحطتين منذ 16/06/1989 وهو الذي فتح الحسابات بتاريخ 06/08/1997 ويعتبر مسیرها طيلة 22 سنة وانه لا زال على قيد الحياة ، ونظرا لعقل أمواله بالحسابين أعلاه من طرف وكالة بنك (م. ت. ص.) بقرية الجماعة و لتضرر تجارته بسبب ذلك ، فقد بارد إلى مراسلة إدارة البنك بعدة مراسلات لرفع العقل على أمواله التي حجزت تعسفيا و دون وجه حق، بقيت دون جدوى. و انه و بتاریخ29/11/2019 تقدم إلى المحكمة بمقال استعجالي رام إلى إجراء خبرة تواجهية في إطار الفصل 149 ق.م.م لتحديد الأسباب التي استند إليها البنك المدعى عليه لعقل و حجز أموال المدعي بالحسابات البنكية المفتوحة بوكالة بنك (م. ت. ص.) قرية الجماعة العائدة لمحطتي البنزين (ط. ف.) عدد [رقم الحساب] و(ط. ح.) عدد [رقم الحساب] فتح له الملف عدد 5725/8101/2019 وان السيد الخبير السيد الخبير موسى (ج.) الذي أنجز المهمة المنوطة به والتي احترمت مقتضيات الفصل 63 ق.م.م ومنطوق الأمر القطعي عدد 5859 الصادر بتاريخ 13/12/1989 في الملف الاستعجالي عدد 5725/8101/2019 والذي خلص في تقريره بالملف إلى أن المدعي هو المسير الوحيد لمحطتي البنزين (ط. ف.) و (ط. ح.) بموجب عقد التسيير الحر منذ 16/06/1989 و أن الحسابين الجاريين قد تم فتحهما بتاريخ 06/08/1997 وأن ديباجة التوقيع (specimen de signature) بتاريخ 06/08/1997 في اسم المدعي السيد المهدي (أ.) و أنه لا يوجد ما يثبت أية علاقة للهالك عبد الله (أ.) " والد المدعي " بالحسابات أعلاه، وأنه توفي ورفض البنك أداء الشيك عدد 2487995 بمبلغ قدره 455.000.00 درهم العائد المحطة البنزين الحرية رغم توفر المؤونة برصيد دائن قدره 726.224.00 درهما بعلة وفاة المسير و أن البنك لم يقم بالتصريح لدى بنك المغرب بعد رفضه أداء الشيك أعلاه و المسماة « declaration d'incident de paiement non régularisé » و أن البنك بررت هذه العملية بعلة غريبة " حسابات تحت المراقبة" إلى حين تسوية وضعية الاراثة مع عدم السماح للسيد المهدي (أ.) بالتصرف فيها دون وجه حق و أنه برجوع المحكمة إلى تقرير السيد الخبير، فإنه أكد أن المدعي كان يتصرف في ماله الخاص و أن قيام البنك برفض أداء شيك رغم توفر المؤونة وعقل حسابات المحطتين وحجز مبلغ 726.224.00 درهما دون وجه حق، يعتبر تعسفا أضر بالمدعي و يرتب مسؤولية البنك عن الأخطاء وأن المدعي الذي تضرر من عقل حسابات محطتي البنزين، يؤكد أنه كان يتصرف في الحسابين منذ أن فتحهما بتاريخ 06/08/1997أي بعد وفاة والده بأكثر من ثماني سنوات، و هو من كان يتعامل بها طيلة 22 سنة أي إلى تاريخ عقلها بطريقة تعسفية بتاريخ 21/02/2019 وهو ما يرتب مسؤولية البنك عن الضرر وموجب للتعويض وأن من مصلحة المدعي للجوء إليكم قصد رفع الضرر عنه، لذلك يلتمس الحكم برفع العقل عن الحسابين المفتوحين ببنك (م. ت. ص.) وكالة قرية الجماعة باسم محطتي البنزين (ط. ف.) عدد [رقم الحساب] و(ط. ح.) عدد [رقم الحساب]، و تمكين المدعي من التصرف في أمواله المحجوزة بدون وجه حق بكل حرية و الحكم للمدعي بتعويض مسبق قدره 20.000.00 درهم عن الضرر و الأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق عن غل يد المدعي عن استعمال الحسابين أعلاهن تأخذ بعين الحسبان الضرر الذي أصابه و ما فاته من کسب لو استعمل أمواله المحجوزة في الاتجار بمواد البنزين و الكازوال و حفظ حق المدعي في التعقيب بعد انجاز الخبرة وشمول الأمر بالنفاذ المعجل و البت في الصائر طبقا للقانون . وعزز مقاله :بنسخة من تقرير الخبرة و صورة من عقد التسيير الحر بتاريخ 16/06/1989 و صور المراسلات.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 04/03/2021 جاء فيها أساسا من حيث عدم قبول الطلب لسبقية البت في دعوى الحالية لأنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها الملف رقم 4033/8107/2020 و صدر بشأنها الحكم رقم 4093/82020 بتاريخ 16/11/2020 الذي قضى بعدم الاختصاص و إبقاء الصائر على المدعي الصادر عن المحكمة قد نظرت سابقا في الملف و رفعت يدها عنه مما لا يمكنها معه إعادة النظر في نفس النزاع ، بحيث لا يمكن للمدعي بأي حال من الأحوال إعادة طرح نفس النزاع السابق بين نفس الأطراف و الخصوم و بناء على نفس الملتمسات استنادا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ، مما يليق معه التصريح بعدم قبول الطلب الحالي لسبقية البت فيه و لكون المدعي لم يدلي بعد للمدعى عليه بالوثائق المطلوبة حتى يمكنها اتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص الحساب البنكي المفتوح بين يديها ،مما يليق معه التصريح بعدم قبول الطلب لهذه العلة بدورها و احتياطيا إن دعوى الحال لا أساس قانوني لها ذلك ، أن ما يدعيه المدعي من كون العارضة قامت بعقل أمواله بالحسابين رقم [رقم الحساب] و [رقم الحساب] هو ادعاء غير مرتكز على أسس قانونية سليمة لكون الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] فتح بتاريخ 07/03/2005 باسم "محطة طوطال الفرح " من طرف السيد " المهدي (أ.) " الحامل البطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] و أن عقد فتح الحساب المذكور تم تسليمه إلى السيد " المهدي (أ.) " المدعي ، و أن البنك المدعى عليه يتوفر على وثيقة نموذج التوقيع المتعلق بفتح الحساب المذكور و أما فيما يتعلق بالحسابين رقم [رقم الحساب] و [رقم الحساب] فإن الأمر يتعلق بحساب واحد و ليس بحسابين الأول هو عدد [رقم الحساب] و الذي و تبعا للنظام المعلوماتي الخاص بالبنك أصبح ترقيمه هو عدد [رقم الحساب] و أن عقد فتح الحساب أعلاه تم تسليمه الى المدعي و أن البنك يتوفر على وثيقة نموذج التوقيع المتعلق بفتح الحساب المذكور و إن البنك المدعى عليه طالب من المدعي في إطار استكمال إجراءات تحيين ملف فتح حساب " محطة البنزين " و تحيين السجل التجاري باسمه الشخصي حيث أدلى المدعي بشهادة الوفاة تهم السيد " عبد الله (أ.) " و بنسخة من رسم الإراثة المتعلقة به و نسخة من شهادة الوفاة متعلقة بأمه المسماة قيد حياتها "أجة (غ.) " مع نسخة من رسم الإراثة المتعلقة بها و أدلى بشهادة التعريف الضريبي باسم السيد " عبد الله (أ.) " كما أدلى بشهادة الوضعية الجبائية وبنموذج " ج " عدد 91614 باسم السيد " عبد الله (أ.) " و باعتبار أن الحساب المفتوح باسم محطة الفرح يعود للسيد " عبد الله (أ.) " كما هو ثابت من النمودج "ج " و الذي تم الإدلاء به عند فتح الحساب بإقرار المدعي و أن الأموال موضوع هذا الحساب تحص ورثته ، فإن البنك طلب من المدعي الإدلاء بالوثائق و التفويضات الصادرة عن جميع الورثة المسطرة أسماؤهم برسوم الإراثة المذكورة أعلاه و التي بموجبها يفوضون له تسلم الأموال موضوع هذا الحساب و التصرف فيها لكن الأمر بقي دون جدوى وعلى أساس ذلك أرجعت الشهادة البنكية موضوع الشيك محل النزاع عدد 2487995 الحامل لمبلغ 455.000.00 درهم بتاريخ 22/02/2019 بملاحظة " وفاة الزبون " و بذلك تعذر صرف الشيك أعلاه لأسباب تعود إلى المدعي تبعا لأحكام الوديعة في النظام المصرفي ، و أن الفصل 807 من ق ل ع يضيف الحالة التي تتعلق بمن يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته و الذي عليه أن يضمن " الهلاك أو الضرر الناتج عن أي سبب كان يمكنه التحرز منه " وهكذا فلا يمكن للعارض رفع العقل عن الحسابين المفتوحين لديه تحت رقم [رقم الحساب] و رقم [رقم الحساب] لكون الطلب بشأنها يعتبر سابقا لأوانه أمام عدم إدلاء المدعي للمدعى عليه بالوثائق المطلوبة منه و أن الخبرة المنجزة المستدل بها من قبل المدعي ، فإنها لا تثبت لا من قريب ولا من بعيد كون المدعى عليه امتنع أو رفض رفع العقل عن الحسابين ، بل إن ذلك راجع و كما تم التصريح به لدى الخبير نفسه إلى كون " المبلغ يوجد تحت المراقبة ولا يمكن للسيد المهدي (أ.) " التصرف في هذا المبلغ الى حين استكمال إجراءات الإراثة كون هذه المبالغ ملك الهالك عبد الله (أ.) "و كما سوف سيتبين للمحكمة ، فإن المدعي لم يدل بأي جديد يذكر بل إنه استند إلى تقرير خبرة لا يرقي بأي حال من الأحوال إلى إثبات أي خطأ من جانب البنك المدعى عليه، ثم إن تقرير الخبرة ذاته لا يحمل في طياته ما يفيد أي امتناع غير مبرر من البنك المدعى عليه، الشيء الذي يكون معه الطلب الحالي غير مبرر و يتعين رده و علاقة بذلك ، فإن طلب الحكم على المدعى عليه بأداء تعويض لفائدة المدعي يبقى بدوره طلبا باطلا بالتبعية للطلب الأصلي لانعدام مبررات التعويض و لانعدام أي خطأ من جانب المدعى عليه يوجب الحكم عليه بأداء تعويض وانه من المبادئ المستقر عليها فقها و قضاء لقيام المسؤولية و بالتالي قيام موجبات منح التعويض هو ضرورة وجود خطا من جانب المدعى عليه كشرط ضروري لإقرار هذه المسؤولية و أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالطرف المطالب بالتعويض ثم قيام علاقة سببية بينهما في هذه الحالة لا تفترض و إنما يجب إثباتها و إثبات الضرر المترتب عن الخطأ حتى يمكن الحصول على التعويض الذي يجبره و ذلك بالمعنى المستخلص من قرار المجلس الأعلى عدد 2391 الصادر بتاريخ 06/07/1994 موضوع الملف عدد 3804/90 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 48 الصفحة 97 و علاقة بذلك، فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف و محتوياته ، فيتضح بأنه خال تماما مما يفيد ارتكاب المدعى عليه لأي خطأ مستوجب للتعويض وأنه أمام انتفاء الخطة المستوجب للتعويض و غیر ثبوته يتعين التصريح برفض الطلب كما أن ملتمس الأمر بإجراء خبرة يبقى ملتمسا بدوره غير جدير بالاعتبار لانعدام مبررات ذلك و لكون المحكمة تتوفر على كافة العناصر للبت في الملف ، لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا موضوعا لانعدام مبرراته القانونية و تحميل المدعي صائر دعواه . وعززت مذكراتها بنسخة من الحكم رقم 4093 و نسخة من إراثة المرحوم عبد الله (أ.) و نسخة من إراثة المرحومة أجة (غ.) و نسخة من مراسلة صادرة عن البنك موجهة للمدعي و نسخة من العقد التوثيقي المنجز من قبل الموثق "فؤاد (ع.) " و نسخة من نموذج توقيع الحساب عدد [رقم الحساب] .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 18/03/2021 جاء فيها أنه حول الدفع بسبقية البت أن البنك المدعى عليه دفع من خلال مذكرة الجوابية بسبقية البت في الدعوى الحالية ضد بنك (م. ت. ص.) مسببین ذلك بكون المدعى عليه سبق له ان أقام ضده دعوی استعجالية فتح لها الملف الاستعجالي عدد 1033/8107/2020 صدر بشأنه الأمر عدد 4093/2020 بتاريخ 16/11/2020 قضي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى ، و التمس على هذا الأساس و بناءا على مقتضيات الفصل 451 ق.ل.ع التصريح بعدم قبول الطلب السبقية البت فيه يؤكد العارض بان الأمر الاستعجالي المحتج به أي الأمر عدد 2020/4093 الصادر بتاريخ 16/11/2020 في الملف الاستعجالي عدد4033/8107/2020 و الذي اسماه المدعى عليه حكما لم يقض و لم يبت في جوهر النزاع بل قضی استنادا على مقتضيات الفصل 152 ق.م.م الذي يمنع القاضي الاستعجالي من التطرق إلى ما يمكن أن يقضي به الجوهر بعدم الاختصاص للبت في النزاع بين المدعى عليه والبنك المدعى عليه ، لأن من شأن ذلك البث في جوهر الحق و بما أن الأمر المحتج به يشير بان قضاء الموضوع هو المختص و أنه لم يفصل في جوهر الحق، كما أنه ليس حكما بمفهوم الفصل 451 ق.ل.ع الذي يخص الأحكام القضائية الحائزة على حجية الأمر المقضي به أو قوة الشيء المقضي به، فليس هناك محل لتطبيق مقتضيات الفصل 451 ق.ل.ع على النازلة مما يكون معه الدفع بسبقية البث في النازلة مردود قانونا لعدم الإدلاء بأي حكم قضائي حائز لحجية الأمر المقضي به أو قوة الشيء المقضي به ، و يكون تبعا لذلك الاحتجاج بأمر استعجالي غير بات في جوهر النزاع و قاض بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في النزاع في غير محله، مما يتعين معه رده و الحكم تبعا لذلك بقبول مقال العارض شكلا و حول الدفع بعدم إدلاء المدعى عليه بالوثائق و أن المدعى عليه دفع بكون المدعى لم يدل بالوثائق المطلوبة، ليتمكن البنك من دراستها و اتخاذ المتعين بخصوص الحسابات البنكية المحجوزة من طرفه و أن هذا الادعاء عار من الصحة و الذي تفنده نسخ الوثائق و المراسلات المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى و كذا تقرير الخبرة و مرفقاته المنجزة بصفة تواجهية و حضورية بواسطة الخبير المقتدر موسى (ج.) بناءا على الأمر عدد 5859 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/12/2019 في الملف الاستعجالي عدد 5725/8101/2019 و ان المحكمة من خلال تفحصه لمرفقات المقال الافتتاحي و الوثائق و المراسلات و تقرير الخبرة سيقف على زيف هذه الادعاءات الباطلة مما يتعين معه رد هذا الدفع کسابقه و الحكم تبعا لذلك بقبول الطلب شكلا لنظاميته و أن دفع المطلوب ضده بكونه عمد الى عقل الحسابين الجاريين لمحطتي البنزين (ط. ف.) عدد [رقم الحساب] و(ط. ح.) عدد [رقم الحساب] على اعتبار ان المسير قد توفى على اعتبار ان الحسابين هما للسيد عبد الله (أ.)، و أنه لا يمكن للسيد المهدي (أ.) التصرف فيهما بأي حال من الأحول إلى حين تصفية تركة الهالك و أن ما يدعيه المطلوب ضده هو تدليس للحقائق ، ذلك انه برجوع للمحكمة إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير موسى (ج.) و الذي احترمت فيه مقتضيات الفصل 63 ق.م.م و منطوق الأمر القطعي عدد 5859 الصادر بتاريخ 13/12/2019 في الملف الاستعجالي عدد 5725 و الذي خلص الى ان العارض هو المسير الوحيد لمحطتي البنزين (ط. ف.) و (ط. ح.) بموجب عقد التسيير الحر منذ 16/06/1989 و أن الحسابين الجاريين قد تم فتحهما بتاريخ 06/08/1997 و ان ديباجة التوقيع (specimen de signature) بتاريخ 06/08/1997 في اسم المدعى عليه السيد المهدي (أ.). أنه لا يوجد ما يثبت أية علاقة للهالك عبد الله (أ.) ( والد العارض) بالحسابات أعلاه، و أنه توفي سنة 1989 و أن البنك رفض أداء الشيك عدد 2487995 بمبلغ قدره 455.000.00 درهم العائد المحطة البنزين الحرية رغم توفر المؤونة برصيد دائن قدره 726.224.00 درهم بعلة وفاة المسير و أن البنك لم يقم بالتصريح لدى بنك المغرب بعد رفضه أداء الشيك أعلاه و المسماة « déclarationd'incident de paiement non régularisé » و أن البنك بررت هذه العملية بعلة غريبة " حسابات تحت المراقبة" الى حيث تسوية وضعية الاراثة مع عدم السماح للسيد المهدي (أ.) بالتصرف فيها دون وجه حق و إذا ما أخذنا بادعاءات المطلوب ضده و الذي ينسب الحسابات البنكية للسيد عبد الله (أ.) ، فانه يستحيل أن شخصا توفي سنة 1989 أن يحيا و ينتقل إلى الوكالة البنكية لفتح حساب بنكي بتاريخ 06/08/1997 (أي 9 سنوات بعد وفاته) ثم يقوم بالتصرف فيها الى يوم 21/02/2019 تاريخ رفض أداء الشيك و عقل الحسابات البنكية، أي أنه تصرف طيلة 22 سنة ان كان هناك معجزة و أنه برجوع المحكمة الى تقرير السيد الخبير و الذي لم يكن محل طعن بأي وجه من وجوه الطعن المعتبرة قانونا ، فانه أكد بالحجة و الدليل أن العارض السيد المهدي (أ.) هو من قام فتح الحسابات بتاريخ 06/08/1997 لتوفره على عقد التسيير الحر لمحطتي البنزين (ط. ف.) و (ط. ح.) منذ 16/06/1997و الموقع مع شركة (ط. م.) و انه هو من كان يتصرف لكونها ماله الخاص و أن قيام البنك برفض أداء شيك رغم توفر المؤونة و عقل حسابات المحطتين و حجز مبلغ 726.224.00درهم دون وجه حق يعد تعسفا قد أضر بالمدعى عليه مما يرتب مسؤولية البنك عن ذلك و أن المدعى عليه الذي تضرر من عقل حسابات محطتي البنزين، يؤكد للمحكمة " رفض أداء الشيك بطريقة تعسفية كانت سببا في قيام البنك بعقل حساباته بطريقة تعسفية و دلك لدرء متابعات قد يقوم بها العارض ضده ، ذلك أن رفض وكالة بنك (م. ت. ص.) فرية الجماعة أداء شيت بمبلع 455.000.00 درهم يعود لمحطة البنزين (ط. ح.) بعلة غريبة " client décédé " ورغم توفر المؤونة و التوقيع الصحيح الملفی بنموذج التوقيع الذي يعود للمدعى عليه لكونه المسير الوحيد لمحطتي البنزين (ط. ف.) و (ط. ح.) منذ 16/06/1989 كما هو ثابت من خلال عقد التسيير الحر و برجوع المحكمة مراسلات المدعى عليه للبنك من اجل رفع العقل على أمواله التي حجزت تعسفيا و دون وجه حق، و رغم الخبرة المنجزة بصفة تواجهية وحضورية في إطار الملف عدد 5725/8101/2019 و التي أظهرت حقيقة الأمور و أن المدعى عليه هو من فتح الحسابات و المتصرف الوحيد فيهاو تبعا لذلك يتعين رد جميع دفوعات البنك المدعى عليه لعدم جديتها و الحكم تبعا لذلك وفق مقال المدعى عليه الافتتاحي.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 01/04/2021 جاء فيها أن المدعى عليه تشدد على أن ادعاءات المدعي الحالية غير مسنودة بأسانيد قوية و أنه لا يسعی من خلالها إلا إلى الإثراء على حسابها خصوصا و أنه و كما سبق لها التمسك به سابقا فإن ا الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] فتح بتاريخ 07/03/2005 باسم "محطة طوطال الفرح " من طرف السيد " المهدي (أ.) " الحامل البطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] و أن عقد فتح الحساب المذكور تم تسليمه الى السيد " المهدي (أ.) " المدعي ، و أن البنك المدعى عليه يتوفر على وثيقة نموذج التوقيع المتعلق بفتح الحساب المذكور وإن المدعي لازال يتعنت في موافاة المدعى عليه بالوثائق المطلوبة حتى يمكنها القيام بالمتعين بحيث ظلت ادعاءاته فارغة و غير مثبتة أمام جدية و صحة دفوع العارضة السابقة من أنه فيما يتعلق بالحسابين رقم [رقم الحساب] و [رقم الحساب] فإن الأمر يتعلق بحساب واحد و ليس بحسابين الأول هو عدد [رقم الحساب] و الذي و تبعا للنظام المعلوماتي الخاص بالبنك أصبح ترقيمه هو عدد [رقم الحساب] و أن عقد فتح الحساب أعلاه تم تسليمه الى المدعي و أن البنك يتوفر على وثيقة نموذج التوقيع المتعلق بفتح الحساب المذكور و بأن البنك المدعى عليه طالب من المدعي في إطار استكمال إجراءات تحيين ملف فتح حساب " محطة البنزين " و تحيين السجل التجاري باسمه الشخصي حيث أدلى المدعي بشهادة الوفاة تهم السيد " عبد الله (أ.) " و بنسخة من رسم الإراثة المتعلقة به و نسخة من شهادة الوفاة متعلقة بأمه المسماة قيد حياتها "أجة (غ.) " مع نسخة من رسم الإراثة المتعلقة بها و أدلى بشهادة التعريف الضريبي باسم السيد " عبد الله (أ.) " كما أدلى بشهادة الوضعية الجبائية و بنمودج " ج " عدد 91614 باسم السيد " عبد الله (أ.) " و باعتبار أن الحساب المفتوح باسم محطة الفرح يعود للسيد " عبد الله (أ.) " كما هو ثابت من النمودج " ج " و الذي تم الإدلاء به عند فتح الحساب بإقرار المدعي ، و بأن الأموال موضوع هذا الحساب تحص ورثته ، فإن البنك طلب من المدعي الإدلاء بالوثائق و التفويضات الصادرة عن جميع الورثة المسطرة أسماؤهم برسوم الإراثة المذكورة أعلاه و التي بموجبها يفوضون له تسلم الأموال موضوع هذا الحساب و التصرف فيها لكن الأمر بقى دون جدوى , و على أساس ذلك أرجعت الشهادة البنكية موضوع الشيك محل النزاع عدد 2487995 الحامل لمبلغ 455.000.00 درهم بتاریخ22/02/2019 بملاحظة " وفاة الزبون " و بذلك تعذر صرف الشيك أعلاه لأسباب تعود الى المدعي تبعا لأحكام الوديعة في النظام المصرفي ، و أن الفصل 807 من ق ل ع يضيف الحالة التي تتعلق بمن يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته و الذي عليه أن يضمن " الهلاك أو الضرر الناتج عن أي سبب كان يمكنه التحرز منه "و كما سيتبين للمحكمة أن المدعي لم يستطع دحض ما تمسك به العارضة أعلاه من دفوع وجيهة ، بل إن تعقيبه جاء عبارة عن تساؤلات لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنشأ مسؤولية غير ثابتة في مواجهة المدعى عليه طالما أن الملف خال تماما مما يفيد أي خطأ صادر عن هذه الأخيرة يوجب القول بمسؤوليتها و أما بخصوص الخبرة التي يتمسك المدعي بنتائجها فيجدر التذكير بهذا الخصوص أن المدعى عليها أفاضت و استفاضت في الرد بشأنها باعتبارها لا تثبت لا من قريب ولا من بعيد كون المدعى عليه امتنع أو رفض رفع العقل عن الحسابين ، بل إن ذلك راجع و كما تم التصريح به لدى الخبير نفسه إلى كون " المبلغ يوجد تحت المراقبة ولا يمكن للسيد المهدي (أ.) " التصرف في هذا المبلغ الى حين استكمال إجراءات الإراثة كون هذه المبالغ ملك الهالك عبد الله (أ.) "و كما سوف تلاحظ المحكمة الموقرة، فإن المدعي لم يدل بأي جديد يذكر بل إنه لازال يستند إلى تقرير خبرة لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى إثبات أي خطأ من جانب البنك المدعى عليه، ثم إن تقرير الخبرة ذاته لا يحمل في طياته ما يفيد أي امتناع غير مبرر من البنك المدعى عليه ، الشيء الذي يكون معه الطلب الحالي غير مبرر و يتعين رده مما تكون معه جميع ادعاءات المدعي غير مؤسسة و تفتقر للحس القانوني السليم و يتعين ردها ، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب جملة و تفصيلا .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالتعويض عن الضرر ورفض الملتمس الرامي إلى إجراء خبرة ، بالرغم من ثبوت مسؤولية البنك عن الخطأ الموجب للتعويض طبقا لأحكام الفصول 77 و 78 من ق.ل.ع ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالرغم من اعتبارها وجود خطأ البنك المتمثل في حرمانه كمسير للمحطتين من التصرف في حسابهما بعلة ان زبون المستأنف عليها وافته المنية ، إلا أن الحكم تناقض في منطوقه بقضائه برفض طلب التعويض وان ما أقدم عليه البنك هو السبب المباشر في الضرر الحاصل للطاعن ، وبذلك تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تبقى قائمة ، مما يستوجب جبر الضرر بالحكم بالتعويض وان الطاعن يعتبر من كبار المستثمرين في المحروقات على الصعيد الوطني كما هو ثابت من الوثائق الصادرة عن شركة (ط. م.) وعن مكتب مراقبة الحسابات (W.) يصل استثماره فيها 26.130.812,01 درهما سنويا ويدر على كل مستثمر ربح سنوي 1.301.930,17 درهما ويدر المبلغ المحجوز من قبل البنك 87.023,77 درهما ، وهو المبلغ الذي حرمه منه البنك . والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر ورفض إجراء خبرة حسابية لتحديده ورفض باقي الطلبات وتأييده في الباقي والحكم بتعويض مسبق وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق وحفظ الحق في التعقيب بعد انجاز الخبرة ، وأرفق المقال بنسخة حكم وتقرير خبرة .
وبتاريخ 11/11/2021 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها ان الحكم المستأنف لم يعتريه أي تناقض فيما قضى به وان قيام المسؤولية يقتضي وجود الخطأ وضرر محقق وعلاقة سببية وان الخبرة المستدل بها لا ترقى لمستوى الحجة في إثبات الضرر بل هي مجرد ملاحظات للخبير سطرها بتقريره ، وان الحكم المستأنف اعتبر بان الضرر المزعوم من المستأنف يبقى غير ثابت ، لأن البنك طالب بتحيين ملف فتح الحساب وتحيين السجل التجاري ونسخة إراثة وشهادة الوفاة متعلقة بالأم، وان الأموال موضوع الحساب تخص الورثة وان البنك طلب الإدلاء بالوثائق والتفويضات الصادرة عن جميع الورثة ، لكن الأمر بقي بدون جدوى ، وبذلك تعذر صرف الشيك وان الفصل 807 من ق.ل.ع ينص على التحرز من الضرر والهلاك وان الخبرة المدلى بها لا تفيد امتناع البنك والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/12/2021 قدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الخبرة المدلى بها تبقى تواجهية وتشير إلى ان العارض هو المسير الوحيد للمحطة وان من قام بفتح الحساب هو العارض لتوفره على عقد التسيير وهو من كان يتصرف فيه وانه تضرر من عقل حساب المحطتين وانه أدلى بوثائقه المحاسبية التي تثبت الضرر والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/12/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن خطأ البنك عن حرمانه من التصرف في الحساب البنكي يبقى ثابت في النازلة وان الضرر يتمثل في حرمان المحطة من استغلال المبالغ المالية التي عقلها البنك .
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف وخاصة تقرير خبرة موسى (ج.) الملفى بها في الملف والمدلى بها من قبل المستأنف نفسه ، يتضح بأن الخبير أشار من خلالها إلى ان ممثلة البنك صرحت له بأنه وقت فتح الحساب باسم المحطة تم الإدلاء للبنك بنموذج "ج" عدد 91614 باسم عبد الله (أ.) وان الرقم المذكور مسجل بالنظام المعلوماتي للبنك ويتعلق بالحساب عدد [رقم الحساب] ، وأكد المستأنف للخبير بأنه "فعلا تم الإدلاء بصورة نموذج "7" عن طريق الخطأ من طرف المحاسب ، إلا انه كان مرفقا برسم الإراثة المتعلق المتعلقة بالهالك عبد الله (أ.) مما يفيد بان الهالك لم يقم بفتح الحساب بسبب الوفاة وان نموذج التوقيع باسمه" ، وهي التصريحات التي تفيد بأن سبب رفض البنك رفع العقل عن الحساب البنكي يعود إلى الوثائق المقدمة له وقت فتح الحساب البنكي ، وبالتالي فإنه لكي يكون هناك خطأ يستوجب المسؤولية يتعين ان يكون الفعل المرتكب عن بينة واختيار ومن غير ان يسمح به القانون حسب الفصل 77 من ق.ل.ع، ومادام ان البنك باعتباره مؤسسة مالية ملزمة في إطار القواعد والضوابط البنكية بالقيام بعمليات احترازية في معاملاتها ، فإن تسليمه لنموذج "ج" باسم عبد الله (أ.) وقت فتح الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] وتضمين المعلومات المضمنة بنموذج "ج" بنظامه المعلوماتي يفرض عليه وقت تقديم المستأنف لطلب صرف شيكات على أساس ان الحساب البنكي فتح باسمه ولا علاقة له بالهالك عبد الله (أ.) ضبط الوضعية الملتبسة لديه والمسجلة بنظامه المعلوماتي قبل الإقدام على صرف الشيك بصرف النظر عما تمسك به المستأنف من ان نموذج "ج" كان مرفق بالإراثة المتعلقة بالهالك المذكور وان ذلك يفيد بان الهالك لم يقم بفتح الحساب ، طالما أن تضمين نموذج "ج" الخاص بالمحطة لاسم الهالك يجعل الأمر ملتبسا بالنسبة للبنك يوجب عليه التحري قبل صرف الشيك ، وهو بفعله ذلك لا يكون قد ارتكب عن بين واختيار فعلا لا يسمح به القانون طالما انه يبقى ملزما بالقيام بالعمليات الإحترازية والضبطية ، سيما وانه طلب من المستأنف تصحيح الوضعية الملتبسة في نظامه المعلوماتي، واستنادا لذلك فإنه بانتفاء خطأ البنك، فإن عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض تبقى غير متوفرة في النازلة، مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه .