Réf
70389
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5201
Date de décision
02/11/2021
N° de dossier
2020/8222/3726
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Qualité de consommateur, Prêt bancaire, Financement des besoins professionnels, Exclusion du statut de consommateur, Droit de la consommation, Crédit professionnel, Confirmation du jugement, Cautionnement
Source
Non publiée
La qualification d'un contrat de cautionnement garantissant un prêt souscrit par une société commerciale était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance.
L'appelant, caution personne physique, soutenait que l'opération devait être qualifiée de crédit à la consommation et soumise au régime protecteur du droit de la consommation, et non au droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le prêt était destiné au financement d'un véhicule pour les besoins professionnels de la société débitrice.
Dès lors, la cour retient que la caution ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de la loi sur la protection du consommateur, le critère déterminant étant la destination non professionnelle du crédit, laquelle fait défaut. La cour écarte également les moyens tirés d'un défaut de mise en demeure et d'irrégularités dans la convocation du débiteur principal, en constatant la production des pièces justificatives et le respect des formalités de procédure par le premier juge.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد سفيان (غ.) بواسطة دفاعه ذ/ عبد اللطيف (آ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/11/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2018 تحت عدد 1377 في الملف رقم 10717/8209/2017 و القاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهما شركة (غ. ك.) و المستأنف سفيان (غ.) تضامنا للمستأنف عليها مبلغ 77.894,46 درهم مع حصر الأداء بالنسبة للمستانف في حدود مبلغ 57.191,79 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حقه ، و تحميلهما الصائر مع رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/10/2020 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 5/11/2020 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ص.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 20/11/2017 تعرض فيه أنها دائنة للشركة المستأنف عليها الثانية بمبلغ 109.974,46 درهم بمقتضى كشف حساب ناتج عن عقد قرض استفادت منه، مضيفة بأن المستانف الثاني قدم كفالة شخصية تضامنية لفائدتها، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها المبلغ المذكور و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والضريبة على القيمة المضافة وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميلهما الصائر.
و ارفقت مقالها بنسختي رسالتي إنذار مع بعيثة بريد ونسخة عقد كفالة وأصل عقد قرض: 71942530،و(3) كشف حساب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والتي جاء فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا لكون المدعية لم تقم بتبليغ الإنذار له،مضيفا في الموضوع بأنه يتعين على المدعية قبل الرجوع على الكفيل أن تقدم الدعوى في مواجهة المدينة الأصلية الشركة المدعى عليها لكونه لم يتنازل عن حقه في التمسك بالدفع بالتجريد،وبأن الشركة المدعى عليها قامت بأداء الأقساط الشهرية وبأن الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المدعية من صنعها ولا يمكن اعتمادها كأساس للمديونية،ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا،واحتياطيا إجراء خبرة حسابية مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته النهائية.
وأرفقت مذكرتها بوصولات.
وبناء على المذكرة التعقيبيبة المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي جاء فيها أنها قامت بتوجيه رسالة إنذار للطرف المستأنف مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص،وبأن المدعى عليه الثاني قدم كفالته التضامنية لفائدة المستأنف عليها وتنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد،مضيفة بأن المديونية ثابتة في حق المدعى عليها من خلال الكشوف الحسابية المدلى بها في الملف،ملتمسا رد ما دفع به المدعى عليه والحكم وفق الطلب.
وأدلى بنسخة عقد كفالة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما قضى بأدائه مبلغ 18.629.26 درهم دون التأكد من المديونية والوثائق المدلى بها وذلك لأن المديونية المطلوبة من طرف المستأنف عليها خاضعة لقوانين حماية المستهلك خاصة المادة 2 التي جاء فيها " يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات مسندة لاستعماله الشخصي أو العائلي " وعليه فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من اعتبار مقتضيات المادة 400 من ق ل ع قائمة غير مبنية على اساس قانوني سليم لأن العقد الرابط بين الطرفين يؤطره قانون حماية المستهلك رقم08.31 ولا يخضع لمقتضيات القانون العام بل يدخل في اطار القروض الاستهلاكية وخاصة المادة 74 التي جاء فيها " مع مراعاة أحكام المادة 75 تطبق أحكام هذا الباب على كل قرض استهلاكي باعتباره كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا كما هو معرف في المادة 2 وكذا على كفالته المحتملة" وعليه فإن الدعوى المستأنف عليها غير مبنية على أساس قانوني خاصة وأن المحكمة الابتدائية لم تستدعى شركة (غ. ك.) للجلسة وذلك قصد التقاضي بسوء نية والاثراء على حساب الغير عبر ادعاء مديونية غير قائمة خاصة وان المستأنف ظل يسدد مبلغ القرض بانتظام و أن جميع الأقساط المطالب بها غير ثابتة كما ان المستأنف عليها لم توجه اية رسالة انذار الإثبات حالة التماطل و عليه فإن المستأنف يبقي محقا في استئنافه الحالي الذي ينشر الدعوي من جديد وعدم احترام المستانف عليها الإجراءات قانون المستهلك وعليه فإن المحكمة سترجع الامور إلى نصابها بعد التأكد من دفوعاته و عدم ثبوت المديونية المطلوبة بالحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا بالاستئناف ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 10717/8209/2017 والقاضي بأداء المستأنف مبلغ 57.191.79 درهم مع الفوائد القانونية والحكم من جديد برفض الطلب. - تحميل المستأنف عليها الصائر
أدلى : صورة للحكم الابتدائي و أصل طي التبليغ.
و بجلسة 02/02/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة (ص.) بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف أشار في مقاله ان الحكم الابتدائي نص بادائه لمبلغ 18629,26 درهم و أن الحكم المستانف قضی بادائه مبلغ 57191,79 درهم وليس18629,26 درهم كما جاء في مقاله وأن المستانف تمسك أن العقد الرابط بين الطرفين يؤطره قانون حماية المستهلك و أن المادة 2 من قانون حماية المستهلك تعرف المستهلك بانه كل شخص طبيعي او معنوي يقتني او يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات او سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي و أن عقد القرض الذي يربط المستأنف عليها بشركة (غ. ك.) هو عقد يتعلق بتمويل حاجياتها المهنية و أن المستانف " السيد سفيان (غ.) " ابرم عقد كفالة والذي التزم بمقتضاه بمنح كفالة تضامنية لشركة (غ. ك.) وبذلك فان هذا العقد يخص تمويل حاجيات الشركة المهنية ولا علاقة له بالإستعمال الشخصي أو العائلي للمستأنف و أن المستأنف يدعي انه ظل يسدد مبلغ القرض بانتظام دون الإدلاء بما بين ذلك و انه لم ينازع في كشف الحساب المدلى به ، لذلك تلتمس رده و تحميل رافعه الصائر.
و بجلسة 02/03/2021 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف يدخل في خانة الأشخاص المستهلكين الذين استفادوا من قرض بنكي ونظرا لصعوبات اقتصادية وأزمة وباء كورونا توقفت أنشطته الاجتماعية مما خلق له صعوبة في أداء أقساط القرض البنكي و أن لهذا الاعتبار يبقى من حقه الاستفادة من قانون حماية المستهلك، لكونه لا يمارس التجارة وهو طرف مدني وانه طبقا لأحكام المادة 5 من قانون المحاكم التجارية فإن المحكمة الحالية غير مختصة للبث في النزاع خاصة و أن المبالغ المحكوم بها غير ثابتة لكونه أدى جزء من القرض البنكي ، لذلك يلتمس الإشهاد للمستأنف بإدلائه بمذكرته الحالية و الحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليها.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 5/10/2021 الفي بالملف جواب القيم عن المستانف عليها الثانية الذي أفاد أنها غادرت المحل منذ ست سنوات و تخلف نائبا الطرفين رغم سابق الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 2/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث أن الثابت من وثائق الملف و خاصة العقد رقم 71942530 المؤرخ في 23/9/2011 و المبرم بين المستانف عليها شركة (ص.) و المستانف عليها الثانية شركة (غ. ك.) التي يعتبر المستانف كفيلا لها حسب عقد الكفالة المؤرخ في 23/9/2011 و المصادق على صحة توثيقه بتاريخ 25/10/2011 أنه يتعلق بشراء سيارة لفائدة الشركة أي يخص تمويل حاجيتها المهنية و ان المادة 2 من قانون حماية المستهلك تعرف المستهلك بكونه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة للاستعمال الشخصي او العائلي و بذلك فالعقد سند الدعوى يخص تمويل حاجيات الشركة المهنية المستانف عليها الثانية و لا علاقة له بالاستعمال الشخصي او العائلي للمستانف فضلا على أنه لم يدل للمحكمة بما يفيد أنه ظل يسدد مبلغ القرض بانتظام و ان المحكمة الابتدائية خصمت من المديونية مبلغ ( 32.080,00 درهم) بعد إدلاءه بوصولات تفيد اداء المبلغ المذكور اضافة الى انه بالاطلاع على محضر الجلسة خلال المرحلة الاولى يتبين أن المحكمة و بجلسة 4/12/17 استدعت الشركة فرجع مرجوع شهادة التسليم بان المحل مغلقا فقررت استدعائها بالبريد المضمون بجلسة 25/12/17 الذي رجع بملاحظة أن العنوان غير واضح فتقرر تنصيب قيما في حقها الذي افاد في محضره المؤرخ في 9/2/18 أنه بعد البحث و التحري يتبين أن المحل مغلق مما تكون معه المحكمة قد استنفذت جميع الاجراءات القانونية بشأنها هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المستانف لا حق له في إثارة الدفع المذكور لتعلقه بطرف آخر تم بالاضافة الى ذلك فإن المستانف عليها الاولى أدلت بما يفيد انذار المستانف من أجل الاداء قبل رفع الدعوى الامر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكز على أي أساس و يتعين لذلك ردها و تأييد الحكم المستانف.
و حيث أنه برد الاستئناف يتحمل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانف عليها الاولى و غيابيا بوكيل في حق الثانية.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه