L’obligation du banquier de fournir une attestation d’encours est remplie par la délivrance d’un relevé de compte détaillé et non contesté (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59049

Identification

Réf

59049

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5790

Date de décision

25/11/2024

N° de dossier

2024/8202/4571

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances.

L'appelant contestait la validité du relevé de compte fourni en lieu et place de l'attestation et le bien-fondé des frais pour rejet de prélèvement, arguant d'un paiement régulier par retenue à la source. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'emprunteur de spécifier les mentions qui feraient défaut aux documents déjà communiqués et de prouver que leur insuffisance alléguée a causé le refus d'un rachat de crédit.

Elle juge en revanche prématurées les demandes relatives aux frais et aux relances. La cour retient que, le contrat étant toujours en cours d'exécution, le droit du prêteur d'émettre des relances persiste et que le litige sur d'éventuels prélèvements indus ne peut être tranché qu'à l'issue du contrat, dans le cadre d'une action en reddition de comptes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت أمال (ع.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد الحق بوعياد بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2024 تحت عدد 3526 في الملف رقم 1126/8202/2024 القاضي بقبول المقالين الأصلي والإضافي شكلا ورفضهما موضوعا مع تحميل رافعهما الصائر

في الشكل:

حيث انه لاد ليل بالملف على تبليغ المستانفة بالحكم المطعون فيه مما يكون معه استئنافها واقعا داخل الاجل القانوني و مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة و يتعين التصريح بقبوله من هاته الناحية .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن أمال (ع.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 21/04/2023، عرضت من خلاله أنه سبق وأن ارتبطت مع المدعى عليها بعقد قرض تحت عدد V149210يؤدى على امتداد 87 شهرا بمبلغ1424,04 درهم عن كل قسط شهري ابتداء من 28-11-2019 إلى غاية 28-11-2028، وأن المدعية سبق وأن توقفت عن أداء بعض أقساط القرض جراء حالة اجتماعية غير متوقعة ناتجة عن جائحة كوفيد، وأنها لم تعد تشتغل سوىنصف الشهر. وبالتالي انخفضت أجرتها إلى النصف، وأنهسبق وأن استصدرت أمرا استعجالي قضىبإيقاف التزاماتها الناتجة عن عقد القرض المبرم مع المدعى عليها إلى غاية انتهاء مطالبها على ألا تتجاوز مدة الإيقاف سنتين ابتداءمن تاريخ التوقف عن الأداء، وشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل.وأن المدعية ورغبة منها في إبراء ذمتها مما بقي من القرض المذكور، تقدمت بطلبها إلى إحدى الأبناك لشراء هذا القرض LE RACHA DE CREDIT،وأن هذا البنك طلب من المدعية تمكينها من ملف يتضمن مجموعة من الوثائق من أهمها شهادة وضعية رصيد القرض المستحق السداد ATTESTATION D'ENCOURS تبين مبلغ المديونية التي لازالت بذمة المدعيةبشكل دقيق. وأنها تقدمت أمام المدعى عليها بعدة طلبات كتابية وأجرت اتصالات هاتفية رامية إلى تمكينها من الشهادة المذكورة،غير أن المدعى عليها مكنت المدعية من شواهد معيبة ومتناقضة لا تتضمن كافة البيانات المطلوبة، وأهمها مبلغ القرض المتبقيإلى غاية تاريخ تحريرها بشكل دقيق وهي على الشكل التالي: شهادة مؤرخة في 4-11-2022 تشير إلى أن متبقي القرض هو 86180,37 درهم. و شهادة مؤرخة في 5-12-2022 تشير إلى أن متبقي القرض هو,9887.102 درهم. و شهادة مؤرخة في 5-2-2022 تشير إلى أن متبقي القرض هو 87.102,98 أضيف إليها وبخط اليد عن طريق الإقحام مبلغ 4079 درهم وهو ما يتضح معه أن الشواهد المذكورة متناقضة فيما بينها ولا تشير إلىمبلغ المديونية المتبقي بشكل دقيق وثابت مما جعل المؤسسة البنكية التي تريد شراء هذا القرض ترفض طلب المدعية، بالنظر للتناقضات المذكورة وتسرب الشك إليها وعدم انطباقها مع مبلغ الدين الحقيقي الخاص بهذه الأخيرةوالوارد بقاعدة البيانات المتمركزة لدى جميع المؤسسات المالية.خاصة وأن المدعية أصبحت تؤدي أقساط هذا القرض بشكل منتظم بعدانتهاء مدة الإمهال القضائي كما هو ثابت من كشف حسابي خاص بها. وأنه بالتالي فإن مبلغ القرض المتبقي يجب والحالة هاته أن يعرف تراجعا وتناقضا وليس زيادة كما هو وارد بالشواهد المتناقضة والناقصة المذكورة أعلاه،وأن المدعى عليها عوض الاستجابة لطلبات المدعية ومراسلاتهاالالكترونية، وكذا تلك التي تمت عن طريق مفوض قضائي والاتصالات الهاتفية، إلا أن المدعى عليها استمرت في توجيه إنذارات كتابية للمدعية بسكنها وبمقر عملها عن طريق شركة نصبت نفسها أنها شركة متخصصة في تحصيل الديون، وكذا اتصالات هاتفية من أشخاص يقدمون أنفسهم أنهم أطر بهذه الشركة، وهو الأمر الذي أضر بالمدعية ضررا ماديا ومعنويا بليغين. ملتمسة في الشكل قبول هذا الطلب لنظاميته، وفي الموضوع الحكم بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعية من شهادة وضعية رصيد القرض المستحق السداد حديثة العهد SITUATION D'ENCOURSالخاصة بعقد القرض عدد V149210 تتضمن بشكل دقيق كافة البيانات الأساسية خاصة المبلغ المتبقي من القرض عند تاريخ تسليمها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كليوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ،وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعي عليها المصاريف.

وأرفقت مقالها بصورة طلب تأجيل استحقاق مصادق عليه بتاريخ 16/05/2020، صورة أمر استعجالي رقم 7148 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2020 في الملف عدد 3158/1101/20، صورة إعذار بالتنفيذ مؤرخ في 02/03/2021 موضوع ملف التنفيذ عدد 4787/6206/2021، صورة شهادة تسليم تفيد التوصل بتاريخ 03/03/2021، محضر تبليغ مؤرخ في 01/03/2023، إنذار مؤرخ في 23/02/2023 بما يفيد التوصل بتاريخ 01/03/2023، محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 28/12/2022، مطالبة مؤرخة في 28/12/2022، محضر تبليغ مؤرخ في 30/01/2023، إنذار ثان مؤرخ في 30/01/2023، صورة عقد عرض قرض مصحح الإمضاء بتاريخ 17/09/2018.

وبناء على مقال إضافي مع رسالة الإدلاء بوثائق المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/05/2023، والذي أكدت من خلاله أن المدعى عليها لا زالت تقتطع مبلغ ,5027 درهم عما أسمته Frais sur rejet suis de prélèvement en faveur ste Vivalis، كما هو ثابت من الكشوف الحسابية رفقته، رغم أن المدعية تؤدي للمدعى عليها الأقساط المتفق عليها المحدد بموجب عقد القرض وقدرها ,041424درهم، وهو ما يشكل إثراء على حساب المدعية، كما أن المدعى عليها لا زالت توجه إنذارات لهذه الأخيرة تطالبها من خلالها بأداء ما بقي من القرض رغم الأداء بشكل منتظم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن اقتطاع مبلغ ,5027 درهم شهريا من حساب المدعية، والتوقف أيضا عن توجيه إنذارات لها من أجل الأداء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل اقتطاع أو إنذار، والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء الأفعال المذكورة أعلاه، وتحميل المدعى عليها المصاريف.

وعززت مقالها الإضافي ب ثلاث صور وضعية رصيد قرض الأولى مؤرخة في 14/11/2022، والثانية في 05/12/2022، والثالثة في 05/12/2022، صورة مطالبة ثانية مؤرخة في 28/11/2022، صورة إنذار مؤرخ في 19/01/2023، صورة إشعار مؤرخ في 08/11/2022، صورة إنذار مؤرخ في 13/01/2023، صورة إنذار مؤرخ في 14/03/2022، صور رسائل نصية الكترونية، أربع صور كشوف حسابية.

وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 14/06/2023، دفعت من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في هذه الدعوى وأن المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الابتدائية المدنية، لكون النزاع يتعلق بعقد قرض وأن الثابت من ديباجته أنه تم تحريره طبقا للمقتضيات الواردة في القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وأن المادة 202 من هذا القانون تنص على أن النزاعات بين المورد والمستهلك يسند فيها الاختصاص النوعي حصريا للمحكمة الابتدائية. ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وإبقاء المصاريف على عاتق رافعته

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 20/06/2023، والرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 18/03/2024 و التي جاء فيها أنها تتقدم بمقال رام الى إلزامها بتمكينها من شهادة وضعية رصيد القرض و أنها تدلى بكشف حساب مؤرخ في 30/08/2022 يبين وضعيته رصيد القرض و كشف الحساب و تاريخ توثق المدعى عن أداء أقساط القرض وكذا مبلغ كل قسط والأقساط التي حل أجلها ولم يتم أداؤها إضافة الى مبالغ الأقساط التى أصبح المدعى ملزما بأدائها بعد اخلاله بالتزامه التعاقدي ، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

أدلت: كشف حساب مؤرخ في 13/03/2024 .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بخصوص طلب شهادة وضعية حساب ATTESTATION D'ENCOURS. : أن عللت المحكمة حكمها لمطعون فيه بهذا الخصوص بعلة مفادها. أن الغاية من الدعوى قد تحققت بإدلاء المدعى عليها بكشف حساب موقوف والذي أصبح في متناول المدعية والذي يبين بتفصيل المبلغ المتبقى من الدين إلى تاريخ 13/03/2024 وكذا رقم القرض وكل المعطيات المتعلقة به و ان المستأنف عليها ادلت بكشف حساب وان هذا الخير يقوم مقام الشهادة طالما أنها لم تنازع في الوثيقة و إن هذا التعليل هو تعليل فاسد وغير مرتكز على أساس و أن طلبها انصب على منحها شهادة وضعية رصيد القرض المستحق السداد حديث العهد بغية شراء القرض وابراء ذمتها والتي يحب ان تتضمن هاته الشهادة بشكل دقيق كافة البيانات الأساسية خاصة مبلغ المتبقي من القرض عن تاريخ تسليمها ولم ينصب على طلب كشف الحساب البنكي و أن كشف الحساب لا يقوم مقام الشهادة إذ أنه ليس لهما نفسا لحجية ونفس الشكليات المطلوبة قانونا و أن المستأنف عليها لم تدل بتلك الشهادة وفق الشكليات المطلوبة مما يكون معه هذا التعليل تعليلا فاسدا يعرض الحكم المطعون للإلغاء.

بخصوص طلب التوقف عن الاقتطاع : ان المحكمة اعتبرت في تعليلها القاضي برفض هذا الطلب على أن هذه الاقتطاعات تتعلق ب Rejet de prélèvement مستحقا عند عدم توفير القسط المتفق عليه من القرض عند ابانه والحال أنها هي مستخدمة رسمية بشركة ا.م.ل. وأنها تتقاضى اجرة شهرية 6149.7 درهم وان أقساط القرض تقتطع من المنبع دون أي نقصان وبالتالي يستحيل ان يكون أي رفض او تأخير لاقتطاعها و ان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد ان هذه الاقتطاعات لا تتم في وقتها او مرفوضة بالرغم من انها هي الملزمة بإثبات ادعائها استنادا لمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد حرقت قواعد الاثبات ويكون معه تعليلها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويعرضه بالتالي للإلغاء وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.

بخصوص طلب التوقف عن ارسال إنذارات بالأداء : ان محكمة الدرجة الأولى قضت برفض هذا الطلب بعلة انه من حق المستأنف عليها عند عدم وفائها بأداء الأقساط داخل الاجل المتفق عليه والحال أنها تؤدي التزاماتها في ابانها دون أي إحلال او تأخير وان المستأنف عليها تقتطع الأقساط من المنبع وبالتالي ليس هناك أي امتناع في إحلال تعاقدي من شانه ان يبرر عليها على توجيه سيل من الإنذارات لمطالبتها بالأداء الغاية منه الاضرار بها اقدام المستأنف ليس الا هاته الإنذارات قد كلفت العارضة أداء مصاريف واتعاب دفاعها للرد عليها و ان الضرر يجبر بالتعويض استنادا لمقتضيات المادة 264 و 77 من قانون الالتزامات والعقود ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف مما قضى به، وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها الاصلية والاضافية المقدمة أمام محكمة البداية و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا اجراء خبرة للوقوف على عدم مشروعية هاته الاقتطاعات.

أدلت: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف و نسخة من كشوف حسابية توضح تمادي المستأنف ضدها في اقتطاع مبالغ غير مستحقة اضرارا بها الى غاية 2024/04/26.

و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها فيما يخص الدفع بعدم تسليم المستانفة شهادة وضعية الحساب : أن ما جاء في مقال المستانفة انها طلبت منحها شهادة وضعية رصيد القرض المستحق السداد حديث العهد بغية شراء القرض وإبراء ذمتها والتي يجب ان تتضمن كافة البيانات الاساسية ، وان ما جاء في تعليلا لحكم المستانف من " أن الغاية من الدعوى قد تحققت بادلاء المدعى عليها بكشف حساب في متناول المدعية والذي يبين بتفصيل المبلغ المتبقي من الدين الى تاريخ 2024/03/13 وان هذا الكشف يقوم مقام الشهادة طالما ان المدعية لم تنازع في الوثيقة " هو تعليل فاسد لان كشف الحساب لايقوم مقام الشهادة اذ ليس لها نفس الحجية و أنه يتبين ان المستانفة لم تقدم أي طعن جدي وموضوعي بخصوص كشف الحساب المدلى به و من جهة ثانية فان كشف الحساب يتوفر على حجية قوية طبقا لما تنص عليه المادة 492 من مدونة كما ان تعليل الحكم المستانف اكد ان كشف الحساب المدلى به يبين بتفصيل المبلغ المتبقى من الدين الى غاية 2024/03/13 وبذلك فان دفوع المستانفة لاتتوفر على مصداقية وغير جدية مما ينبغي معه التصريح بردها .

فيما يخص طلب التوقف عن الاقتطاع : أن ما جاء في مقال المستانفة ان الحكم رفض طلب التوقف عن اقتطاع مبلغ 27.50 شهريا والمستحق عند عدم توفير القسط المتفق عليه عند ابانه في حين أن اقساط القرض تقتطع من المنبع دون اي نقصان وان المستانف عليها لم تدل بما يفيد ان الاقتطاعات لاتتم في وقتها طبقا لمقتضيات الفصل 404 ق ل ع و أنها ادلت بكشف حساب يبين الاقساط المستحقة والتي لم يتم اداؤها ، كما ان مسالة اتباث اقتطاع الاقساط في ابانها يرجع الى المستانفة باعتبارها تتوفر على بيانات حسابها البنكي والذي يتبث اقتطاع الاقساط المستحقة اذا كانت قد اقتطعت فعلا.

بخصوص طلب التوقف عن ارسال انذارات بالاداء : أن ما جاء في مقال المستانفة انه ليس هناك اي امتناع او اخلال تعاقدي من شانه ان يبرر اقدام المستانف عليها على توجيه سيل من الانذارات والتي كلفتها اداء مصاريف واتعاب دفاعها للرد عليها و أن الحكم المستانف جاء تعليله صائبا و هنا اكد ان من حقها ان توجه انذارات الى المستانفة عند عدم وفائها بأداء أقساط القرض داخل الاجل المتفق عليه وهو الأمر التابث في كشف الحساب المدلى به ، لذلك تلتمس برده و تحميل رافعته الصائر.

و بجلسة 21/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص الدفع بأن اقتطاع مبلغ 33,00 درهم شهريا من حسابها لدى ش.ع. سببه عدم أداء الأقساط في ابانها: أن سبق لها و أن تمسكت بكون أقساط القرض تؤدى عن طريق اقتطاعها من أجرة العارضة لدى ش.ع.م.ل. و أنها أدلت شهادة عملها لدى شركة ا.م.ل. الى اليوم و أن هاته الاقتطاعات تتم بشكل نظامي و في ابانها و دون أي تأخير وحيث أنه برجوع المحكمة الى كشوف الحساب المدلى بها و كذا تتضح بأن أقساط القرض تقتطع من أجرتها عند بداية كل شهر مبلغ 142710 درهم الخاصة بعقد القرض و أن المستأنف ضدها أصبحت تقطع مبلغ 33.00 درهم من حسابها بدون وجه حق بشكل متكرر و لأكثر من مرة في الشهر على سبيل المثال 15 اقتطاعا في شهر 1 على التوالي 2024/7/1 و 2024/7/4- و2024/7/7- و2024/7/8- و2024/7/10- و2024/7/17- و 2024/7/23- و 2024/7/29- و2024/7/31- تحت مسمى مصاريف رفض الاقتطاع لفائدة شركة ف. FRAIS SUR REJET AVIS DE PRELEVEMENT EN FAVEUR DE STE V. S.A الذي تكون معه هاته الاقتطاعات غير مستحقة للمستأنف ضدها و غير مبررة و بالتالي يكون طلب العارضة بشأنها مؤسس.

بخصوص الزعم بأن الكشوف الحسابية نظامية: أنه و إن كان موضوع هاته الدعوى ليس هو الكشوف الحسابية أن الدفع بخرق الكشوفات الحسابية المعتمدة من سابية المعتمدة من طرف المستأنف ضدها للمادة 156 من الظهير رقم 13-14-1193 الصادر بتاريخ 224-12- 2014 بتنفيذ القانون رقم 03-02 أن أسست المدعية دعواها الحالية على عقود القرض و ما سمته بكشف حسابي و انه برجوع الى هذا الكشف سيتضح لها ان هذا الكشف لا يتضمن تفصيلا للعمليات المنجزة ولا كيفية احتساب الفوائد وغرامات التأخير ناهيك عن عدم إدلاء المدعية بكشوف بنكية دورية وما يفيد ان المدين المقترض كان يتوصل بها لاتبات اطلاعه على مستجدات حسابها البنكي و أن محكمة النقض قد اعتبرت 2007/12/12 بأن كشف الحساب يجب أن يتضمن بشكل ظاهر ها الصادر بتاريخ المقتضيات المنصوص عليها في دورية و الى بنك المغرب و منها نسبة الفوائد و العمولات و مبلغها و كيفية احتسابها و تواريخها و هو الأمر الذي يجعل هاته الكشوف غير نظامية وتفتقد للحجية التي يجب ان تتمتع بها الكشوف الحسابية طبقا للمادة 156 من الظهير رقم 1 193-14 الصادر بتاريخ 24-12-2014 بتنفيذ القانون رقم 03-02 متعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكدا الفصل 496 من مدونة التجارة التي توجب تضمين كشف الحساب سعر الفوائد و العمولات ومبلغها وكيفية احتسابها و أنه بالرجوع الى الكشف المدلى به من طرف المستأنف ضده يتضح أنه لم يتضمن أي تفصيل للعمليات المنجزة في إطار حساب المقترضة و التي ترتب عنها المديونية المطالب بها و أنها تتضمن فقط الإشارة الى احتساب مصاريف تسيير الحساب des agios و دون أن يتخلل ، لذلك تلتمس التصريح برد دفوع المستأنف ضدها لعدم جديتها و المستأنف ضدها لعدم جديتها و الحكم وفق ملتمساتها السابقة.

أدلت : كشوف حسابية و نسخة من عقد القرض و شهادة التصريح بالاجور و ورقة أداء .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/11/2024 تخلف الطرفان ولم يدلي الأستاذ جداد باي تعقيب رغم امهاله فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث انه و بخصوص عابته الطاعنة على الحكم المستانف من فساد التعليل الموازي لانعدانمه و المستمد من كون المحكمة اعتبرت الغاية من الدعوى قد تحققت بادلاء المدعى عليها بكشف حساب موقوف ابح في متناول المدعية و الذي يبين بتفصيل المبلغ المتبقي من الدين الى غاية 13/03/2024 و كذا رقم القرض و كل المعطيات المتعلقة به و انه يقوم مقام الشهادة طالما ان الطاعنة لم تنازع في الوثيقة ، و الحال ان كشف الحساب المدلى به لا يقوم مقام الشهادة المطلوبة و لا يتضمن الشكليات المطلوبة و ليس لهما نفس الحجية ، فيحسن التوضيح انه و بالاطلاع على كافة وثائق الملف يتضح ان المستانف عليها سلمت للطاعنة شواهد سابقة بوضعية الدين الى غاية تاريخ إصدارها و التي تبين وضعية رصيد القرض و تشير الى المبلغ المتبقي منه بكل دقة بتاريخ تسليمها ،كما ان كشف الحساب المدلى به من قبلها اثناء سريان الدعوى يتضمن نفس الشروط و البيانات المطلوبة ، اضف الى ذلك ان الطاعنة لم تبين للمحكمة الشروط و الشكليات التي خلت منها الشواهد المدلى بها و التي تطالب بتوفرها في الشهادة المطلوبة حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى توافرها من عدمه ، كما لم تثبت رفض المؤسسة البنكية رفض طلبها الرامي الى شراء القرض بسبب عدم توافر الشواهد المسلمة اليها على الشروط المطلوبة تقنيا لشراء القرض ، مما يكون معه ما بالسبب أعلاه على غير أساس و يتعين رده و يبقى الحكم معللا بهذا الخصوص بما يكفي و يكون حريا تاييده .

و حيث انه و بخصوص ما عابته الطاعنة من تعليل رفض طلبها الإضافي الرامي الى توقف المستانف عليها عن اقتطاع مبلغ 27.50 درهم بكونه يتعلق بعمولة التاخير و الحال انها تقتطع الأقساط من المنبع و لم يسبق ان تاخرت في الأداء ، و كذا طلب توقفها عن ارسال الإنذارات ، فيبقى سابقا لاوانه ما دام عقد القرض لا زال ساريا و جاري الأداء بخصوص الأقساط بين الأطراف و لم يتم فسخه آنذاك فقط يمكنها المطالبة باجراء محاسبة مع المستانف عليها و المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق متى ثبت ذلك ، كما ان حق المستانف عليها أيضا في ارسال الإنذارات يبقى ثابتا الى حين انتهائه او فسخه اضف الى ذلك انها غير مجبرة على الجواب على الانذرات المرسلة اليها لا شخصيا و لا بواسطة دفاعها ما دامت تؤدي الأقساط بانتظام ، مما يكون معه ما بالسببين أعلاه على غير أساس و يتعين ردهما .

و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر بالنظر لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعته الصائر .