L’obligation d’information du banquier est remplie par la communication du nom du bénéficiaire d’un chèque émis au porteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58135

Identification

Réf

58135

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5234

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3269

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client. L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limitaient au nom du bénéficiaire sans autres coordonnées. La cour retient que la procédure judiciaire a, en tout état de cause, porté l'information à la connaissance du demandeur, rendant ainsi sa demande sans objet sur ce point. Surtout, elle juge que l'émission d'un chèque au porteur, non barré et non assorti d'une clause de non-endossabilité, manifeste la volonté du tireur de ne pas contrôler l'identité du bénéficiaire final. Dès lors, en communiquant le nom de la personne ayant encaissé le chèque, la banque a rempli son obligation d'information, la demande de renseignements plus détaillés étant infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الغني (ن.) بواسطة دفاعه ذ/ عادل (ج.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2024 تحت عدد 3109 في الملف رقم 2825/8101/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد عبد الغني (ن.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2024/05/02 والذي جاء فيه أنه يملك الحساب البنكي المفتوح لدى المدعى عليه وانه قد استخلص حسابه مبلغ 251.500.00 درهم بتاريخ 2024/08/15 بواسطة شيك بنكي يحمل مبلغ 858609. وانه تقدم برسالة بواسطة مفوض قضائي إلى المدعى عليه يطلب فيها بتمكينه من كشف الحساب الخاص به، وبجميع البيانات من الجهة التي استفادت من الشيك المذكور بما في ذلك اسمها وصفتها وعنوانها لطن بدون جدوىوان العارض محق في الحصول على المعلومات التي طلبها من المدعى عليه لكونه صاحب الحساب البنكي. والتمس الحكم على المدعى عليه بتمكينه من جميع البيانات الجهة التي استفادت من الشيك عدد 858609 حسابه البنكي مع بيان اسمها وعنوانها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه انه بمجرد توصله بتاريخ 2024/04/24 برسالة طلب المعلومات المتعلقة بالشيك، بادر بتاريخ 2024/04/25 بتوجيه رسالة جواب تتضمن المعلومات المطلوبة بشأن الشيك موضوع الدعوى الحالية مفادها ان الشيك مسحوب من طرف المدعي عبد الغني (ن.) وان المستفيد من الشيك هو حفیظ (س.) والتمس التصريح بعدم قبول الطلب .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف إن الأمر موضوع الطعن جاء سيء التعليل الموازي لانعدامه فالمطلوب ضدها أدلت للمحكمة بوثيقة مراسلة دون بيان طريقة إرسالها كانت عن طريق المفوض القضائي أو البريد المضمون فالجهة المرسل إليها هي دفاع الطالب و لديها مكتب معروف و المطلوب ضدها لا تعوزها الوسائل لتبليغ مثل هذه المراسلات للمحامين أو غيرهم التي استعملتها المحكمة المطعون في حكمها تؤكد تحريف الوقائع لكون ملف القضية خال تماما مما يفيد أن دفاع الطالب توصل بأي جواب وحتى موكله و بذلك فان المحكمة اعتمدت في تعليل امرها المطعون على وثيقة غير موجودة و معدومة بين دفتي الملف عطفا على رسالة الجواب التي زعم انها وجهت للطالب بالمعلومات المطلوبة ، كما أن الطالب في الإنذار الذي وجهه للمطلوب ضدها التمس تمكينه من الجهة التي قامت بصرف الشيك بجميع بياناتها وصفتها و المطلوب ضدها لما أدلت أمام المحكمة برسالة الجواب ضمنت فيها اسم حفیظ (س.) دون بيان اسمه بالكامل أو رقم بطاقته الوطنية أو عنوانه وهي بيانات الزامية تلزم بها البنك كل شخص يتقدم أمام أية وكالة لصرف شيك بنكي كيفما كان نوعه أو المبلغ المضمن به ، و أنه باطلاع المحكمة على الرسالة فان البيانات المطلوب ناقصة ولا تجديه نفعا لكونه أبان مسبقا للمحكمة على انه سيقاضي الجهة التي قامت بصرف الشيك من حسابه، و انه لن يستطيع الدفاع عن حقوقة إمام أية محكمة لكون الاسم الشخصي و العائلي لا يكفيه لرفع آية دعوى او شكاية الطالب وأن المؤسسة البنكية باعتبارها فرطت في حقوق زبونها وخرقت الاعراف البنكية التي تجعل البنك يرعى مصالح زبونه أولا و هو الأمر الذي لم تفي به المطلوب ضدها مما تسبب في ضياع حقوقه ، كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 777 بتاريخ 2012/08/30 في الملف عدد 2012/1/3/1306 و إن المحكمة المطعون في قرارها جانبت الصواب فيما قضت به حينما صرفت نظرها عن دفوع الطالب التي استجمعت حججا مقنعة و مفيدة لم تأخذها بعين الاعتبار و إن هذا الاستئناف مبني على أسباب مقنعة و مفيدة ومرتكز على أسباب وجيهة ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم وفق المقال الافتتاحي للطالب مع ما ينجم عن ذلك قانونا مع تحميل المدعى عليها الصائر .

و بجلسة 11/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف عبد الغني (ن.) عرض بأنه يملك حسابا بنكيا عدد 000300687 C 0670 مفتوحا لدى مؤسسة ت.و.ب. ، و بأنه بتاريخ "24/08/15 استُخلص من حسابه البنكي المذكور مبلغ 251.500,00 درهم بواسطة شيك بنكي يحمل رقم 858609بأنه تقدم برسالة إلى البنك المستأنف عليه لمطالبته بتمكينه من كشف الحساب الخاص به وبيان الجهة استفادت من الشيك المذكور، وادعى بأن رسالته ظلت بدون جواب و التمس الحكم على البنك المستأنف عليه بتمكينه من جميع بيانات الجهة التي استفادت من الشيك عدد 858609 من حسابه رقم 0670C000300687 مع بيان اسمها وصفتها و أن السيد قاضي المستعجلات أصدر بتاريخ 2024/05/22 أمره القاضي بعدم قبول الطلب، و هو الأمر المستأنف حاليا، باعتماد أسباب غير صحيحة و لا أساس لها من الواقع و لا من القانون و إنه بخلاف ما يزعمه المستأنف، فإنه بمجرد توصل البنك المستأنف عليه بتاريخ 2024/04/24 برسالة طلب المعلومات المتعلقة بالشيك عدد 858609 ، بادر بتاريخ 2024/04/25 بتوجيه رسالة جواب بواسطة البريد العادي إلى مكتب نائبه باعث رسالة الإشعار، تتضمن المعلومات المطلوبة بشأن الشيك موضوع الدعوى الحالية و أنه تبعا لما سبق فإن المستأنف يكون قد حصل على المعلومة المطلوبة بشأن هوية المستفيد من الشيك عدد 858609 ، و يكون الطلب موضوع الدعوى الحالية قد أصبح بدون موضوع و أن الأمر المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب، اعتبر عن صواب بأن رسالة الجواب الموجهة للمستأنف (الزبون) تفيد توصل هذا الأخير بالمعلومات المطلوبة في الإنذار و في الطلب الحالي و يبقى بالتالي الطلب غير ذي موضوع و من جهة أخرى، بأن المستأنف لا ينازع في صحة الشيك عدد 858609 و لا في حقيقة صدوره عنه ، و لا يطعن في توقيعه المذيل به أصل الشيك، و لا يدعي ضياع الشيك لا سرقته، و لا ينفي كونه أصدره لحامله (Au Porteur) دون الإشارة إلى اسمالمستفيد ، كما أنه بالاطلاع على الشيك المذكور ، يتبين بأنه غير مسطّر و لا يحمل عبارة "غير قابل للتظهير N.E" ، و هو ما يعني بأن المستأنف لما سحب هذا الشيك لم تكن تهمه هوية المستفيد منه ، و أنه يحق لحامله أيا كان أن يصرف مبلغهو بالتالي، و ما دام لم يلحق المستأنف أي ضرر يُذكر جراء صرف الشيك المذكور، و ما دام أن البنك المستأنف عليه قد أشعر المستأنف بهوية المستفيد من الشيك و هو المسمى حفيظ (س.) فإن الطلب الحالي يكون قد أصبح بدون موضوع و غير مبرر ، لذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف و بتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/10/2024 حضر نائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المشار اليها أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم تمكين الطاعن من المعلومات المتعلقة بالمستفيد من الشيك فإنه و خلافا لما تمسك به المستأنف فقد أدلى البنك المستأنف عليه برسالة جوابية مؤرخة في 2024/04/25 تتضمن المعلومات المطلوبة بشأن الشيك عدد 858609 موضوع الدعوى ، و أنه و ان كان الملف يخلو مما يفيد التوصل بها فانه و بمقتضى الدعوى الحالية أصبح الطاعن عالما بالمعلومة المطلوبة بشأن هوية المستفيد من الشيك ، مما أضحى معه الطلب غير مبررو أن الأمر المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الطلب، اعتبر عن صواب بأن " رسالة الجواب المدلى بها تتضمن المعلومات المطلوبة في الإنذار و في الطلب الحالي و ما بالسبب على غير أساس و يتعين رده،

و حيث انه بخصوص تمسك الطاعن بعدم كفاية المعلومات المضمنة بالرسالة الجوابية ،فإنه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب، أن المستأنف لا ينازع في صحة الشيك عدد 858609 و لا في حقيقة صدوره عنه ، و لا يطعن في توقيعه المذيل به أصل الشيك، و لا يدعي ضياع الشيك و لا سرقته، و لا ينفي كونه أصدره لحامله (Au Porteur) دون الإشارة إلى اسم المستفيد ، كما أن الشيك غير مسطّر و لا يحمل عبارة "غير قابل للتظهير N.E" ، و هو ما يعني بأن المستأنف سحب الشيك لحامله و لم تكن تهمه هوية المستفيد منه ، و أنه يحق لحامله أيا كان أن يصرف مبلغه ، و بالتالي و ما دام لم يلحق المستأنف أي ضرر يُذكر جراء صرف الشيك ، و ما دام أن البنك المستأنف عليه قد أشعر المستأنف بهوية المستفيد من الشيك و هو المسمى حفيظ (س.) ، فإن الطلب يكون غير ذي أساس و يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه