Réf
57807
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5032
Date de décision
23/10/2024
N° de dossier
2024/8220/3556
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Obligation de clôture de compte, Inscription au registre des risques, Exclusion de la responsabilité, Créance impayée, Compte bancaire dormant, Absence de faute de la banque
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques. La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôture d'un compte inactif, prévue par l'article 503 du code de commerce, n'entraîne une responsabilité qu'en cas de préjudice direct. Elle juge que l'inscription du client sur la liste des risques contentieux ne découle pas de l'absence de clôture, mais de l'existence d'une créance certaine et exigible de la banque, matérialisée par un solde débiteur constant et confirmée par une précédente décision de justice condamnant le client au paiement. Faute pour le client de justifier du règlement de sa dette, l'inscription était légitime et n'était pas constitutive d'une faute. La cour infirme donc intégralement le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du client, y compris son appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ق.ع.س. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2024 تحت عدد 3045 ملف عدد 13286/8220/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ ,0025.000 درهم، وتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم السيد علي (ي.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
وحيث قدم الاستئنافان الأصلي والفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبولهما شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه فتح حسابا بنكيا لدى بنك ق.ع.س. تحت رقم 3303781211002900 منذ سنة 2002، غير أنه منذ سنة 2004 توقف عن تشغيل حسابه البنكي المذكور، وأنه في الآونة الأخيرة وبمناسبة احتياجه لقرض مالي استعجالي من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان فوجئ بأنه ممنوع من ذلك بسبب وضعه في لائحة حساب المخاطرcontentieux منذ تاريخ 03/04/2009 لكون حسابه المذكور سجل رصيدا مدينا كما هو ثابت من خلال نسخة من تقرير المخاطر الخاص بالأشخاص الذاتيين، وهو منع خارج القانون وأنه كان حريا بالمدعى عليه إغلاق الحساب البنكي للمدعي بعد مرور أكثر من سنة من توقف عن تشغيله دون منعه ووضعه في لائحة المخاطر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة والتي جاء فيها: " غير أنه وجب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به "، ووجه إلى ق.ع.س. رسالة إنذار بتاريخ 03/11/2023 طلب من خلالها رفع حالة المنع من الاستفادة من قرض مالي من المؤسسات البنكية والائتمان وتمكينه من شهادة صادرة عنه تفيد رفع حالة الحضر وحذف اسمه من لائحة المخاطر contentieux وذلك داخل أجل أسبوع من تاريخ التوصل بنص هذا الإنذار، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة لرفع حالة الحضر عن المدعي لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية، ويعتبر رفض إغلاق الحساب البنكي للمدعي وإدراج اسمه في لائحة حساب المخاطر contentieux من طرف المدعى عليه وذلك لحرمانه من الاستفادة من الخدمات المالية التي توفرها الأبناء بما في ذلك القروض البنكية خطأ بنكيا يرتب المسؤولية، وأنه تضرر بشكل كبير نتيجة حالة المنع من الاستفادة من قرض وتعليق حسابه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بإغلاق الحساب البنكي للمدعي وحذف اسمه من لائحة حساب المخاطرcontentieux حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمات البنكية بما في ذلك القروض البنكية وتسهيلات الصندوق، بأدائه لفائدة المدعي تعويضا محددا في مبلغ 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله المصاريف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/02/2024، دفع من خلاله بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء صفة المدعي ولعدم إثباته ما يفيد توفره على حساب بنكي مفتوح لدى المدعى عليه، ملتمسا الحكم بعدم القبول مع حفظ الحق في التعقيب موضوعا عند ثبوت الصفة والمصلحة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 22/02/2024، أكد من خلالها ما سبق، وعزز إياها بكشفي حسابي بنكيين، رسالة إنذارية للبنك، صورة إشعار بالحجز على الأجر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/03/2024، أكد من خلالها بأن الكشوف المدلى بها من لدن المدعي تشير إلى رصيد مدين بتاريخ 31/10/2011 بمبلغ ,728485 درهم، فضلا عن كون وضع الحد للحساب يجب أن يكون موضوع إرادة صريحة من صاحب الحساب أو ضمنية، ملتمسا الحكم برفض الطلب وإبقاء المصاريف على عاتق رافعه.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة كون الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من الحكم على العارضة بالأداء استنادا إلى أحكام المسؤولية البنكية ، وان تعليل محكمة البداية لا يرتكز على أي أساس ، و أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن العارضة غير محقة في تسجيل أي رصيد مدين بحساب المستأنف عليه بعد توقف هذا الأخير عن تشغيله ورتبت على ذلك مسؤوليتها البنكية ، وأن كشفي الحساب المدلى بهما من طرف المستأنف عليه الأول بتاريخ 2006/10/31 والثاني بتاريخ 2001/01/31 يشيران إلى وجود رصيد مدين بذمة المستأنف عليه ، و أن هذا الرصيد المدين يشكل دينا بذمة المستأنف عليه لفائدة العارض، وأن الحساب بالاطلاع وكما عرفه المشرع في المادة 493 من مدونة التجارة هو عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف ، وأن كشف حساب المستأنف عليه يشير إلى وجود رصيد مدين بذمة المستأنف عليه لفائدة العارضة ، و أنه وحتى على فرض أن المستأنف عليه طالب بإقفال ،حسابه فإن الرصيد النهائي للحساب يشير إلى أنه مدين للعارضة ، وأن مقتضيات المادة 504 من مدونة التجارة تنص على أنه عند إقفال الحساب تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي ، وأن الحكم المستأنف رتب مسؤولية العارضة البنكية وقضى لفائدة المستأنف عليه بالتعويض ، وأن العارضة لم يصدر عنها أي خطأ يرتب مسؤوليتها البنكية ، و أن المستأنف عليه وحتى على فرض انعدام أي حركية بحسابه البنكي، فإن العارضة تبقى محقة في الدين الناجم عن الرصيد المدين الذي سجله حساب المستأنف عليه بالإضافة إلى الفائدة القانونية ، و أن الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه أساسا من القانون، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2024 جاء فيها إن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما نحى إليه وجاه مطابقا للقانون في جميع النقط موضوع طعن المستأنفة وتعتبرها هذه الأخيرة مجحفة في حقها وغير مبنية اساس قانوني سليم وان عناصر المسؤولية البنكية قائمة وثابتة في حق المستأنفة من خطأ وضررو العلاقة السببية بينهما، وان جميع الدفوعات التي تتمسك بها المستأنفة من خلال أوجه استئنافها سبق وأن أثارتها خلال المرحلة الابتدائية وأجابت عنها المحكمة الابتدائية وفق القانون كما هو ثابت من خلال الحكم المستأنف، وان جميع مقتضيات الحكم المستأنف التي تطعن فيها المستأنفة شركة ق.ع.س. جاءت مطابقة للقانون، ويتعين رد الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي وعدم أخذه بعين الاعتبار. وحول الاستئناف الفرعي فإن العارض يستأنف فرعيا الحكم المستأنف في الشق المتعلق بإغفال إلزام المستأنف عليها بإغلاق الحساب البنكي للمستأنف وحذفه من لائحة المخاطر حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمات البنكية، وإن الحكم المستأنف رغم إقراره بخطأ المستأنف عليها فرعيا في عدم إغلاق لحساب البنكي عارض ورتب عن ذلك المسؤولية البنكية ل ق.ع.س.، غير أنه أغفل إلزام هذا الأخير بإغلاق الحساب البنكي موضوع هذه الدعوى وحذف اسم لعارض من لائحة المخاطر للاستفادة من الخدمات البنكية ، و إن للعارضة مصلحة كبيرة في طلب إغلاق الحساب البنكي وحذف اسمه من لائحة المخاطر حتى يتسنى له الاستفادة من الخدمات البنكية المفتوحة للعموم، ملتمسا حول المقال الإستئنافي تأييد الحكم الإستئنافي في الشق المتعلق بالمسؤولية البنكية والتعويض عن الضرر وحول الإستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليها فرعيا باغلاق الحساب البنكي موضوع هذه الدعوى وحذف اسم المستأنف فرعيا من لائحة المخاطر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2024 جاء فيها انه أثار المستأنف عليه في معرض جوابه أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما نحى إليه وجاء مطابقا للقانون، وأن عناصر المسؤولية البنكية قائمة وثابتة في حق العارضة، وأن المستأنف عليه لم يجب عن الدفوعات الجدية المثارة من طرف العارضة في مقالها الإستئنافي وعلى الأخص كون رصيد حسابه البنكي كان يشير إلى وجود رصيد مدين بذمته، وأن المستأنف عليه كان مدينا للعارضة بدين ناجم عن الرصيد المدين الذي سجله حسابه البنكي ، وأن العارضة سبق لها أن استصدرت حكما عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/10/25 تحت عدد 25145 في الملف عدد 2013/24/23824 قضى على المدعى عليه السيد علي (ي.) بأن يؤدي للمدعية (العارضة) مبلغ 11454،09 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ، و أن هذا الحكم قد أكد مديونية المستأنف عليه تجاه العارضة، وأن ثبوت مديونية المستأنف عليه تجاه العارضة يعطي للعارضة الحق في تسجيله في لائحة مركزية المخاطر، وأن العارضة لم يصدر عنها أنها خطأ يرتب مسؤوليتها البنكية خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف. وحول الرد على الإستئناف الفرعي فانه ارتأى المستأنف عليه أصليا أن يتقدم بإستئناف فرعي ضد نفس الحكم يلتمس من خلاله تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم على العارضة بإغلاق الحساب البنكي موضوع هذه الدعوى وحذف إسمه من لائحة المخاطر ذلك أن الإستئناف الفرعي غير مقبول من الناحية الشكلية ، و أن مقتضيات الفصل 142 من ق م م تنص على أنه تجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء، وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والرسائل المثارة ، و أن الإستئناف الفرعي لم يتضمن الإشارة إلى وقائع النازلة ، و أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 142 من ق م م وتجعل الإستئناف الفرعي غير مقبول من الناحية الشكلية. وفي الموضوع فقد انصب الإستئناف الفرعي للمستأنف فرعيا على الحكم بإغلاق الحساب البنكي وحذف إسمه منلائحة المخاطر، و أن إغلاق الحساب البنكي يقتضي من المستانف فرعيا تصفية هذا الحساب وتسوية الرصيد المدين الذي بذمته لفائدة العارضة ، وأن المستأنف فرعيا، وكما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه لازال مدينا تجاه العارضة بمجموعة من المبالغ والتي صدر بشأنها حكم قضائي بالأداء ، وأن المستأنف فرعيا لم يتبث تسويته للدين الذي بذمته ، وأن الأمر نفسه ينطبق على شطب اسمه من لائحة المحاضر ، وأن الإستئناف الفرعي يكون بالتالي على غير أساس مما يتعين معه التصريح برده، ملتمسة حول الإستئناف الأصلي رد دفوعات المستأنف عليهوالحكم وفق المقال الإستئنافي للعارضة وحول الإستئناف الفرعي بعدم قبوله شكلا وموضوعا برده وإبقاء الصائر على رافعه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث يتمسك البنك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة اعلاه
و حيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الفعل المكون للخطأ وتقدير إخلال أحد الأطراف بالتزامه الموجب لمسؤوليته من عدمه، وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له و انالمستقر عليه فقها و قضاء أن البنك كمحترف في الميدان البنكي محمول عليه تنفيذ التزاماته المهنية في مواجهة عملائه بتمام الأمانة، و ان ثبوت الخطأ المهني في جانبه تقوم معه مسؤوليته المدنية الموجبة للتعويض، و ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف انه قد صح ما نعاه الطاعن بخصوص تمسك المستأنف عليه بخرق البنك لمقتضيات الفصل 503 من م ت و ذلك بعدموضع حد لحسابهمادام انه توقف عن تشغيلهلمدة اكثر من سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.مادام ان عدم اقدام البنك على اغلاق الحساب يترتب عنه استحقاق المبالغ المسجلة بالحساب الى تاريخ الذي كان يجب ان يغلق فيه الحساب أي بعد سنة من اخر عملية دائنية مسجلة به و لا يترتب عنه المسؤولية البنكية الا اذ نتج عنه ضرر مباشر لصاحب الحساب و الحال ان الطاعن فرعيا يتمسك بكون عدم اغلاق الحساب نتج عنه ضرر متمثل في تسجيل اسمه بحساب المخاطر دون ان يدلي للمحكمة بما يفيد أداء المديونية المضمنة بحسابه و المستحقة للبنك الى التاريخ الذي كان يتعين عليه اغلاق الحساب فيه سيما و ان البنك يبقى محقا في تسجيل الزبناء الذين يمتنعون عن أداء ديونهم في حساب المخاطر و انه بالرجوع الى كشف الحساب المدلى بها يلفى ان المستأنف عليه يبقى دائن بمبلغ 4096,15 درهم بتاريخ 31/10/2006 و كما اشعر البنك المدين بأداء مبلغ 9144 المسجل بحسابه بتاريخ 30/06/2011 حسب الرسالة التي ادلى بها المدين على أساس انه توصل بها من قبل البنك والذي بالإضافة الى ذلك استصدر بتاريخ 25/10/2013 حكما عدد 21145 بتاريخ 25/10/2013 ملف عدد 23824/24/2013 قضى بأداء المدين لمبلغ 11.454,09 وهو الحكم المثبث للمديونية والذي لم يدل المستأنف عليه بما يفيد الغائه او تعديله وبذلك تبقى مديونية المستأنف عليه ثابتة وتم اشعاره بادائها من قبل البنك وهو ما يخول لهذا الأخير وفقا للقوانين والضوابط البنكية تسجيل المسأنف عليه كمدين متقاعس عن أداء الدين في لائحة المخاطر ان الطاعن لم يدلي بما يفيد أداء هذه المبالغ الشيء الذي يشكل مبررا كافيا يحق معه للبنك تسجيل اسمه في حساب المخاطرمما تبقى معه عناصر مسؤولية المستأنف في الضرر اللاحق بالمستأنف عليه من تسجيله بحساب المخاطر و العلاقة السببية بينهما غير متوفرة في النازلة و ان الحكم المطعون فيه الذي نحى خلاف ذلك قد اساء تطبيق القانون مما يتعين معه الغائه فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث انه تبعا لتعليلات الاستئناف الأصلي وامام انتفاء مسؤولية الطاعن اصليا عن الضرر الذي لحق بالطاعن فرعيا فان الاستئناف الفرعي اصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه رده و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب وبرد الفرعي وتحميل رافعه كافة الصائر