Réf
67501
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3515
Date de décision
29/06/2021
N° de dossier
2021/8220/2410
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ultra petita, Relevé de compte, Relation banque-client, Réformation partielle du jugement, Obligations du banquier, Obligation de délivrance, Jugement en paiement, Exception d'incompétence, Clôture de compte, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer des relevés de compte sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen d'incompétence d'attribution et sur l'étendue de l'obligation de communication. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise des relevés depuis l'ouverture du compte jusqu'à la date de sa décision.
L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil en application des nouvelles dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur, l'extinction de son obligation du fait de la clôture du compte, et le fait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'il doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
Elle juge également que l'existence d'un jugement antérieur condamnant la cliente au paiement du solde débiteur ne décharge pas l'établissement bancaire de son obligation légale de communiquer les relevés de compte, laquelle persiste nonobstant la clôture du compte. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué au-delà des demandes de l'intimée en ordonnant la communication pour une période excédant celle visée dans l'acte introductif d'instance.
Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point pour limiter la période de communication des relevés à la date de la demande initiale, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميته الاستاذة بسمات (ف.) و أسماء (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2020 تحت عدد 7124 في الملف رقم 5422/8220/2020والقاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بتسليمه للمستانف عليها كشف الحساب المفتوح لديه بوكالة القرض الفلاحي درب عمر بالدار البيضاء تحت رقم [رقم الحساب] منذ تاريخ فتحه إلى تاريخ هذا الحكم تحت غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2020، تعرض فيه أنه كان لديها حساب جاري مفتوح لدى وكالة القرض الفلاحي درب عمر بالدار البيضاء تحت رقم [رقم الحساب]، و أن هذه الوكالة تم إغلاقها ، و أنها طلبت المستانف بتمكينها من كشف الحساب للإطلاع على مآل المبالغ التي كانت مودعة به، و معرفة اسم الوكالة التي تم تحويل الحساب إليها لكن بدون جدوى.
و التمست الحكم عليه بتسليمها كشف الحساب المفتوح لديه بوكالة القرض الفلاحي درب عمر بالدار البيضاء تحت رقم [رقم الحساب] منذ تاريخ فتحه تحت غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المستانف بواسطة نائبته بجلسة 19/11/2020، و التي عرض فيها أنه تحصل على حكم نهائي في مواجهة المستانف عليها صادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 03/01/2017 تحت رقم 225 ملف عدد 4920/1201/2016 قضى بأدائها لفائدته مبلغ 3.048.529,14 درهم مع الفوائد القانونية عن عدم تسديها لأقساط القروض التي استفادت منها في إطار الحساب أعلاه وفق الكشوف الحسابية المؤسس عليها الحكم أعلاه و التمس رفض الطلب.
و بجلسة 03/12/2020 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن البنك ملزم قانونا بتقديم كشف حساب عن كل العمليات التي يعرفها حساب الزبناء، و أن العارضة لها عدة مشاكل بشأن تداخل مجموعة من الحسابات مع المستأنف.
و بعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع طعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف خرقه القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وفق ما سيتم توضيحه:
حول خرق الحكم المستأنف ومخالفة المستأنف عليها للمادة 202 الجديدة من القانون رقم31.08 المتعلق بحماية المستهلك المعدلة بموجب القانون رقم20.68 نافذة المفعول بموجب الظهير الشريف رقم 85.20.1 بتاريخ 12/12/2020 بتنفيذ القانون رقم20.68 بتغيير وتتميم المادة 202 المشار اليها أعلاه :
فإنه لئن صدر الحكم المستأنف بتاريخ 10/12/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رغم أن المستأنف عليها حاليا ليست لها صفة تاجر ورغم أن مديونيتها التي قضى على أساسها الحكم بالأداء الصادر بتاريخ 03/01/2017 عليها بالاداء صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المبلغ المشار اليه أعلاه ، فان لجوئها في هذه النازلة للمحكمة التجارية بالدار البيضاء رغم انه ليست لها صفة تاجر ورغم آن مدیونیتها كانت ناتجة عن قرض استهلاكي لا علاقة له بأي نشاط مهني ، فانها خالفت المادة 202 من قانون حماية المستهلك و الى جانب ذلك ، فان صدور الحكم المستأنف عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رغم ذلك اصبح مخالفا كليا وخارقا للمادة 202 الجديدة المغيرة والمتممة بالقانون رقم20.68 والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6945 بتاریخ2020/12/21 و في هذه النازلة ، فان السيدة حليمة (ل.) مستهلكة وليست تاجرة والقرض الذي اسند اليها ولم تسدده وصدر عليها حكم بادائه عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هو قرض استهلاکی والدليل عليه صدور الحكم الانف ذكره عن المحكمة الابتدائية لا عن المحكمة التجارية و أن وضعية المستأنف عليها أصبحت مخالفة للمادة 202 الجديدة المشار اليها أعلاه وهي من النظام العام لأنها أصبحت تنص على اختصاص حصري للمحكمة الابتدائية المدنية رغم وجود أي شرط مخالف وهذا دليل قطعي على تعلقها بالنظام العام، فان محكمة الدرجة الثانية تثير خرق الحكم المستأنف ومعه المستأنف عليها للمادة 202 الجديدة الانف ذكرها ولو تلقائيا لتعلقها بالنظام العام ولكونها تطبق بصفة فورية على جميع عقود الخدمات والقروض الاستهلاكية حتى التي ابرمت قبل دخول 202 الجديدة حيز التطبيق و أن انطباق المادة 202 الجديدة الانف ذكرها فوريا على النازلة الحالية لانطباقها على جميع عقود الاستهلاك دون اعتبار لاى شرط مخالف حتى بالنسبة للعقود المبرمة قبل دخولها حيز التنفيذ وحتى على الحكم الصادر في النازلة الحالية ولو صدر بتاريخ2020/12/10، فهو انطباق فوري للمادة الأنف ذكرها على هذه النازلة في مرحلتها الاستئنافية و ان تعلقها بالنظام العام هو تنصيص المشرع صلب فقرتها الأولى بأنها واجبة التطبيق رغم وجود أي شرط مخالف وتنصيصها على أن الاختصاص القضائي النوعي اصبح ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية فان كل هذه المعايير تثبت أن المادة 202 الجديدة الانف ذكرها والتي دخلت حيز التطبيق منذ 21/12/2020 وهو تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في العدد المشار اليه أعلاه تنطبق بصفة فورية على عقود القروض الاستهلاكية التي ابرمت قبل دخول المادة 202 الجديدة حيز التطبيق وعلى الملفات التي لازالت رائجة أمام محاكم الموضوع مثلما هو الحال بالنسبة للنزاع الحالي حتى لو كان النزاع قائما في ظل الصياغة القديمة للمادة 202 الانف ذكرها ، ذلك أن التعديل المدخل على المادة 202 من قانون حماية المستهلك في صياغتها الجديدة من النظام العام وتضمنت قاعدة إجرائية الشيء الذي يجعلها واجبة التطبيق على جميع القضايا التي لازالت رائجة مثلما هو الحال بالنسبة للدعوى الحالية التي أصبحت معروضة من جديد على محكمة الاستئناف. و أنه مراعاة لكون المادة 202 الانف ذكرها تتعلق بالنظام العام ومراعاة لانطباقها الفوري على النزاع الحالي لكون الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد فانه يجدر ابطال وإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد اعتبار والتصريح أن الدعوى الحالية ليست من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وانما هي من اختصاص 2 المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ، وعملا أيضا بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع و قاضي الأصل هنا هو مصدر الحكم بالاداء عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء على السيدة حليمة (ل.) المشار اليه أعلاه.
و حول خرق الحكم المستأنف للفصل 3 من ق م م لكونه بت في اكثر مما طلب : أن الدليل على أن الحكم المستأنف خرق أيضا الفصل 3 من ق م م لكونه بت في اكثر مما طلبته المستأنف عليها حاليا هو انها طلبت في مقالها الافتتاحي الحكم على البنك العارض ان يسلم لها کشف حسابها الذي كان مفتوحا لدى العارض منذ تاريخ فتحه الى غاية يوم ایداعها المقال الافتتاحي بدليل أنها كتبت في الصفحة الأخيرة لغاية يومه أي إلى غاية تاريخ إيداع المقال الافتتاحي الذي اودعته بتاريخ2020/7/29و لكن حيث أن الحكم المستأنف قضى في منطوقه على البنك العارض بتسليم المستأنف عليها حاليا کشف الحساب من تاريخ فتحه الى تاريخ هذا الحكم أي إلى2020/12/10 وأن ذلك يثبت أن الحكم المستأنف بت في اكثر مما طلبته المستأنف عليها حاليا وبذلك خرق الفصل 3 من ق م م ولأجل ذلك يكون مستوجبا للإبطال والالغاء لتعلق الفصل 3 الانف ذكره بالنظام العام .
و حول خرق الفصل 418 من ق ل ع وفساد تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه :أن ما يثبت كون الحكم المستأنف اعتمد تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخرق الفصل 418 من ق ل ع هو انه اعتبر في معرض تعليله الفاسد بأن البنك العارض ولئن أدلي بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدانة المدنية بالدار البيضاء ، فان هذا لا يعفى البنك من التزامه بتسليم السيدة حليمة (ل.) الكشف الذي تطلبه لكن حيث خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف ، فان ادلاء البنك المستأنف بالحكم القاضي على السيدة حليمة (ل.) بالاداء المشار اليه أعلاه يجعل هذا الحكم يشكل ورقة رسمية وحجة قاطعة على كون كشف الحساب المذكور في مقال المستأنف عليها تم قفله منذ 2016 و لم يعد موجودا و أن الحكم بالاداء الانف ذكره باستجابته لطلب البنك العارض وقضائه على السيدة حليمة (ل.) بالاداء والفوائد القانونية يكون بالضرورة عاين واثبت أن حساب المستأنف عليها تم قفله قبل أن يكون البنك العارض بدعوى الأداء الحساب المذكور في مقال المستأنف عليها تم قفله منذ 2016 ولم يعد موجودا و لو لم يتأكد من كونه تم قفله لما كان استجاب الدعوى الأداء و من بين ما يثبته الحكم الانف ذكره انه حجة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع التي اثبتها وهو قفل الحساب للسيدة حليمة (ل.) لكون رصيده سلبي بالمبلغ المحكوم به عليها بادائه لفائدة البنك العارض و أن هذه المسألة لم يعد من الجائز للسيدة حليمة (ل.) أن تجادل فيها من جديد وبالتالي اصبح اعتماد الحكم المستأنف على المادة 491 من مدونة التجارة في غير محلها لانها لم تعد تنطبق على نازلة الحال لأنه ليس جاريا وانما مقفول اكثر منذ اربع سنوات و أن هذا دليل على أن الحكم المستأنف بني قضائه على خرق للفصل 418 من ق ل ع وتعليل فاسد يوازي انعدامه يتجلى من كون محكمة الدرجة الأولى لما لم تأخذ بعين الاعتبار الحجية القاطعة للحكم بالاداء الانف ذكره وهو نهائي وينهض دليلا قاطعا لم يعد يقبل أي اثبات للعكس من قبل السيدة حليمة (ل.) بان حسابها مقفول منذ 2016 وانها مدينة ومحكوم عليها بالاداء بموجب الحكم النهائي المشار اليه أعلاه كماتجدر بالتالي ابطال وإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد الحكم برفض طلب السيدة حليمة (ل.) .
و حول الخرق والخطأ في تطبيق المادة 491 من مدونة التجارة : إذ يتجلى أيضا خط الحكم المستأنف وسوء تطبيقه للمادة 491 من مدونة التجارة انه طبقها في غير محلها ، ذلك أن النص التشريعي الانف ذكره لكن يفيد انه توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة اشهر على الأقل فهذا يتعلق بالحسابات التي لازالت جارية لا حساب السيدة حليمة (ل.) الذي تم قفله منذ 2016 وصدر في مواجهتها الحكم بالاداء النهائي و أن تأسيس الحكم قضائه على المادة 491 من مدونة التجارية يجعله قد خرقها واكثرمن هذا اعتمد تعليلا فاسد يوازي انعدامه
و حول خرق الحكم المستأنف للمادة 503 من مدونة التجارة :أن ما قيل أعلاہ بخصوص عدم جواز تطبيق المادة 491 من مدونة التجارة على السيدة حليمة (ل.) يثار أيضا لكون الحكم المستأنف خرق بدوره المادة 503 من مدونة التجارة مادام أن الحكم المستأنف اعتبر على وجه الخطأ بأنه ليس في الملف ما بشت اغلاق الحساب البنکی والحال أن اغلاقه ثابت بالحكم بالاداء المشار اليه أعلاه الصادر في مواجهة السيدة حليمة (ل.) بتاريخ2017/1/3 و أن هذا دليل على أن المحكمة مصدرته لم تصدره الا بعد أن تأكدت من كون حساب المدينة السيدة حليمة (ل.) للبنك المستأنف مبلغ3,048.529,14 درهم وهو الرصيد السلبي لحسابها تم قفله طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة وهذا هو الذي اضطر البنك المستأنف إلى إقامة دعوى الأداء عليها ولو لم تعاين المحكمة مصدرة الحكم بالاداء ان الحساب تم قفله بكيفية مطابقة للمادة 503 من مدونة التجارة وهذا القفل يعود لسنة 2016 ما أصدرت الحكم بالاداء المشار اليه أعلاه و أن هذا دليل على أن الحكم المستأنف بنی قضائه أيضا على خرق وسوء تطبيق للمادة 503 من مدونة التجارة وعلى تعليل فاسد يوازي انعدامه و أنه بالنظر لما سلف شرحه فإنه يلتمس الحكم بإبطال والغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و التصريح اساسا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المستانف لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و احتياطيا الحكم برفضه و ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها.
أدلى : نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.
و بجلسة 08/06/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الدفع بخرق مقتضيات المادة 202 من القانون المتعلق بحماية المستهلك :أنه في غير محله اعتبارا لكون المستأنف لم يثر الدفع بعدم الاختصاص ابتدائيا، وبالتالي سقط حقه في المطالبة بالدفع بعدم الاختصاص و من جهة ثانية أن الدعوى قدمت قبل صدور القانون المتمسك به وذلك بتاريخ 29/07/2020 وعليه يكون الدفع المتمسك به في غير محله ويتعين رده.
و من حيث الدفع بالحكم بأكثر مما طلب:أن دفع المستأنف أن المستأنف عليها التمست تمكينها من المطلوب إلى غاية إيداع المقال2020/07/28 في حين أن المحكمة حكمت عليها بتسليمها للمستأنف عليها كشف الحساب من تاريخ فتحه إلى تاريخ صدور الحكم 10/12/2020انه لما كان المستانف يتمسك بأن حق المستأنف عليها يجب أن يكون في حدود تاريخ الطلب 29/07/2020 فإن المستأنف عليها لا ترى مانعا في الاستجابة لطلب المستأنف والحكم بتأييد الحكم المستأنف تعديله بحصر تاريخ الاستحقاق للمطلوب في تاريخ المطالبة2020/7/28 .
و حول باقي الدفوع المتمسك بها: إن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا وواقعيا، وأن ما عيب عنه في غير محله و إن ما تطالب به المستأنف عليها هو حق مشروع، ويدخل في إطار العلاقة التي تربط البنك بزبونه و أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما انتهى إليه وأنه لا يمكن التضرع بإقفال الحساب للتهرب من تسليم كشف الحساب و إن المتمسك به لا يبني على أساس مما يتعين رده ، لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 8/6/2021 حضرها الأستاذ (إ.) عن المستانف عليها و أدلى بمذكرة جوابية حاز الأستاذ (س.) عن الأستاذة بسمات و حاز نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/6/2021 و بها وقع التمديد لجلسة 29/6/2021.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص دفع المستانف بخرق الحكم المستانف لمقتضيات المادة 202 من القانون المتعلق بحماية المستهلك على اساس ان الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية اعتبارا للتعديل الواقع على قانون حماية المستهلك بتاريخ 12/12/12 فإنه و لئن صح ما دفعت به الا أنه لا يمكن اثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للاحكام الغيابية وفق ما نصت اليه الفقرة الثانية من الفصل 16 من ق.م.م أي ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب ان يثار قبل كل دفع او دفاع (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 208 الصادر بتاريخ 13/4/2005 في الملف عدد 550/03 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 62 ص 120 و ما يليها و انه في نازلة الحال فإن المستانفة كانت حاضرة في المرحلة الابتدائية و ادلت بمذكرة جوابية بجلسة 19/11/2020 أثارت فيها جميع دفوعها و لم تتر الدفع المذكور مما يبقى ما تدفع به خلال هذه المرحلة في غير محله و غير مقبول و يتعين لذلك رده.
و حيث بخصوص الدفع بخرق الفصل 418 ق.ل.ع و فساد تعليل الحكم المستانف الموازي لانعدامه و خطئه في تطبيق المادة 491 و المادة 503 من م.ت فإن البنك ملزم طبقا للقانون بتقديم كشف حساب عن كل العمليات التي يعرفها حساب الزبون و انه كذلك و طبقا لمقتضيات المادة 155 من القانون رقم 12-103 المنظم لمؤسسات الائتمان فإنه يجب ان يبلغ كل اغلاق تقوم به مؤسسة ائتمان لاحدى الوكالات الى العملاء بأية طريقة ملائمة قبل تاريخ الاغلاق الفعلي بشهرين على الاقل و ان ملف النازلة خال من أي اشعار للمستأنف عليها باغلاق الوكالة التي كانت تابعة لها و ان دعوى الاداء المحتج بها لا تعفي المستانف من توجيه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة اشهر على الاقل وفق ما تقتضيه المادة 491من م.ت و يبقى ما اثير من دفوع بشأنه لا يستقيم على اساس و الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما و لم يخطئ في تطبيق القانون مما يتعين معه ردها.
و حيث بخصوص الدفع بخرق الحكم المستانف للفصل 3 من ق.م.م لكونه بت في اكثر مما طلب على اعتبار أن المستانف عليها التمست تمكينها من حقها الى غاية ايداع المقال في حين ان المحكمة استجابت لطلبها الى حين صدور الحكم فإن هذه المحكمة ثبت لها صحة الدفع مما وجب معه تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر تاريخ الاستحقاق للمطلوب الى غاية تاريخ المطالبة الذي هو 28/7/2020 و تأييده في الباقي.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر تاريخ تسليم الكشف الحسابي الى غاية تاريخ الطلب (أي 28/7/2020 ) و تأييده في الباقي و تحميل المستانف الصائر.