Réf
63997
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
767
Date de décision
30/01/2023
N° de dossier
2022/8221/1988
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Refus d'octroi de crédit, Procédure de sauvegarde, Preuve en matière bancaire, Force probante, Fixation de la créance, Demande d'expertise comptable, Crédit bancaire, Contestation des intérêts, Caution personnelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et la portée d'une prétendue promesse de nouveau crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables produites.
L'appelante soutenait que la créance était contestable et que la banque avait commis une faute en refusant de lui octroyer un nouveau financement, justifiant ainsi une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés de compte, corroborés par un contrat de prêt et un protocole d'accord, font foi en matière commerciale en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire.
Elle retient en outre qu'en l'absence de tout contrat formalisant un engagement de nouveau financement, le refus de la banque ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice dont le fait générateur n'est pas établi est jugée sans fondement.
Constatant cependant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société débitrice, la cour précise que la condamnation se transforme en une fixation de la créance au passif, avec arrêt du cours des intérêts légaux à la date du jugement d'ouverture. La cour réforme donc partiellement le jugement en ce sens, mais le confirme en ce qu'il condamne la caution personnelle au paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2022 يطعنان بالاستئناف في الحكم المؤرخ في 18/01/2022 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تحت رقم 263 في الملف عدد 7949/8210/2021 القاضي بأدائهما لفائدة المدعية مبلغ 568.920,51 درهم مع الفوائد القانونية والإكراه في حق الكفيل والصائر.
في الشكل :
حيث إن الطاعنين بلغا بالحكم المستأنف بتاريخ 16 مارس 2022، وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالهما وتقدما بالاستئناف بتاريخ 29/3/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا يتعين التصريح بقبوله.
وحيث إنه وبخصوص الدفع الشكلي المثار بعدم قبول الاستئناف يبقى مردود طالما أن الطاعنة تتمتع بالصفة لتقديم الاستئناف الحالي.
في الموضوع :
حيث إنه بمقال مودع لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تقدم البنك م.ت.ص. بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أنه منح المدعى عليها تسهيلات بنكية بحسابها الجاري لحدود 1.180.000 درهم، تم رفعها إلى حدود مبلغ 4.580.000 درهم بمقتضى عقد قرض بحساب جاري أبرم بتاريخ 04 نونبر 2010، كما أنه بتاريخ 03/12/2018 تم منحها تسهيلات في الأداء بمقتضى بروتوكول الاتفاق، الذي يعتبر بمثابة اعتراف بدين في حدود مبلغ 968.281,69 درهم، والذي تم استبداله بقرض الدعم، والتمس الحكم على المدعى عليها والسيد مولاي يوسف (ع.)، بصفته كفيل بأداء مبلغ 568.920,51 درهم.
وأجابت المدعى عليها بمذكرة في جلسة 30/11/2021 جاء فيها أنها كانت تؤدي كل الأقساط الحالة بالرغم من الأزمة التي يعرفها كل أرجاء المعمور، وبالرغم من توقف المعاملات من جراء الوباء، إلا أنها في الوقت الذي كانت تنتظر من البنك المدعي خط آخر من قرض الدعم لتنفيذ مخططاتها وتمویل معاملاتها، تفاجأت من تصرف غير منتظر منه، وغير متعارف عليه في الأوساط التجارية. وأدلت بإشعارات بالعمليات Avis d'Operations إلى غاية طلبها خط قرض جديد. كما أنها طلبت الكشف عن قانونية كل تلك الفوائد التي سبق أداؤها من طرفها للبنك، وكذلك الفوائد التي يطالب بها المدعي، والتي هي جد مبالغ فيها ولا تستند على أساس قانوني، والتمست الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما لم يستجب لطلبها المشروع الذي قدمته، وأنه يكفي الرجوع إلى جدول الحسابات المضمن في مقال المستأنف عليه ليتبين للمحكمة بجلاء استغلال ضعفها من طرفه، وكذلك الغلو في مطالبه فيما يخص الفوائد المضاعفة إلى حدود ضعف أصل الدين. وأنها تأثرت سمعتها من هذا التصرف، بحيث كانت تنتظر الحصول على خط قرض آخر من طرف البنك المدعي بعد توافقهما على الشروط الجديدة بدمج ما تبقى، بعدما أدت ما يفوق ثلثي القرض القديم. وأن البنك المستأنف عليه الذي استغل ضعفها لما كانت في أمس الحاجة إلى تمويل إحدى صفقاتها المهمة، فأرغمها على تقديم طلب القرض المشار إليه، وبعدها لم يحرك ساكنا متماديا في إغراقها باحتساب الفوائد بطريقة جد تعسفية، فتركها تنتظر رده بتفعيل الاتفاق الجديد وضخه للسيولة، بينما كانت تصرف كل مدخراتها في الاستثمار لإنجاز الصفقة الجديدة، إلى أن فاجأها بالإنذارات والحجوزات، الشيء الذي خنقها وجمد كل إمكاناتها حيث أدلت بما يفيد طلبها لخط قرض جديد مؤشر عليه من طرف البنك المستأنف عليه. وأن تصرفه هذا قد كبدها خسائر كبيرة أدت بها إلى خسائر مادية جد مهمة، وكذا خسائر معنوية، إذ أن سمعتها تلطخت أمام زبنائها، وهي التي تتعامل مع أكبر المؤسسات الوطنية. وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما صرح بعدم قبول طلبها، بتعليله الخاطئ الذي لا يمت لواقع النازلة بأي صلة، وبالفعل أنها لم تتقدم بطلب أصلي رامي إلى إجراء خبرة حسابية، بل تقدمت بطلب مضاد يرمي إلى منحها تعويض مسبق وإجراء خبرة حسابية أو بنكية للوقوف على ما أدته مسبقا وكذلك التحقيق فيما يخص الفوائد المشكوك في صحتها والمطالب بها من طرف المستأنف عليه. وأن اعتبار المحكمة التجارية طلب الطاعنة بإجراء خبرة كطلب أصلي مجانب للصواب، لأنها لم تطلب الخبرة كطلب أصلي بل كطلب موالي للتعويض المسبق، ولا يجوز حرمانها من أبسط حقوقها المنصوص عليها قانونا وبالتالي التحجج باجتهادات قضائية غير متطابقة بنازلة الحال،
لهذه الأسباب
فهما يلتمسان التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا، وبالتالي الحكم على البنك م.ت.ص. بأدائه لفائدتهما مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض مسبق، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويضات المستحقة لها من جراء التعسفات والأضرار التي تكبدتها وتحميل المستأنف عليه الأولى الصائر. وأرفقا المقال بنسخة أصلية من الحكم الابتدائي.
وأدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة بطلب مواصلة الدعوى جاء فيها أنه في حالة ما إذا اعتبرت المحكمة بأن الاستئناف الحالي يبقى مقبول شكلا فإنها تلتمس مواصلة الدعوى بحضور السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) واستدعاؤه وذلك بناء على القرار الاستئنافي القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة الشركة المستأنفة. واحتياطيا جدا في الموضوع إن المقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد يذكر، وأن المستأنفة اكتفت بإعادة نفس الدفوع المقدمة خلال المرحلة الابتدائية والتي تم ردها من قبل المحكمة التجارية. وأن كل ما جاء في المقال الاستئنافي هو أن الشركة كانت تؤدي كل الأقساط الحالة إلى أن عرفت أرجاء المعمور أزمة الوباء. وان المستأنفة اعتبرت كذلك بأنها التمست الحكم بإجراء خبرة لكسر استغلال البنك لضعفها وكشف افتراءات البنك المعبر عنها في الكشوف المصطنعة. وانه يترفع عن الرد عن هذا الأسلوب الغير اللائق ويكتفي بالتأكيد على أن هذه الدفوع تبقى غير مبنية على أساس ، إذ أن المستأنفة لم تنازع بمقبول في الكشوف الحسابية التي كانت تتوصل بها بصفة منتظمة قبل وخلال وبعد فترة الوباء. وأنه وما دام أنها تبقى عاجزة عن إبراز كذلك الأضرار الوهمية التي تزعمها، فإن الحكم المستأنف يكون قد صادف الصواب حينما قضى بعدم قبول طلبها المضاد،
لهذه الأسباب
فهو يلتمس القول بمواصلة الدعوى بحضور السنديك عبد الرحمان (أ.) واحتياطيا جدا رد الاستئناف وسماع المستأنفة الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصوائر على عاتقها. وأرفق مذكرته بصورة من مقال المستأنفة الرامي إلى إيقاف التنفيذ وصورة من التصريح بالدين.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2022 أنها لما كانت تنتظر السيولة لاستكمال مشاريعها تعمد البنك تأخير منحها عقود البروتكول الجديد الموجود طيه، واستمر في احتساب الفوائد بطريقة غير تعاقدية. وأنها محقة في طلب الكشف عن قانونية كل تلك الفوائد التي سبق أداؤها من طرفها للبنك، وكذلك الفوائد التي يطالب بها المستأنف عليه، والتي هي جد مبالغ فيها ولا تستند على أساس قانوني. ويكفي الرجوع إلى جدول الحسابات المضمن في مقال المستأنف عليه ليتبين بجلاء استغلال ضعفها من طرفه، وكذلك الغلو في مطالبه فيما يخص الفوائد المضاعفة إلى حدود ضعف أصل الدين، وأنها محقة في طلب خبرة حسابية لكسر استغلال المستأنف عليه لضعفها، ولكشف افتراءاته الذي يعتبر الكشوفات المصطنعة من طرفه بمثابة القرآن المنزل، والتي لا يمكن مناقشتها، وأنها تأثرت سمعتها من هذا التصرف، بحيث كانت تنتظر الحصول على خط قرض آخر من طرف البنك المدعي بعد توافقهما على الشروط الجديدة بدمج ما تبقى، بعدما أدت ما يفوق ثلثي القرض القديم وان البنك المدعي الذي استغل ضعفها التي كانت في أمس الحاجة إلى تمويل إحدى صفقاتها المهمة، فأرغمها على تقديم طلب القرض المشار إليه، وبعدها لم يحرك ساكنا ومتماديا في إغراقها باحتسابات الفوائد بطريقة جد تعسفية، فتركها تنتظر رده بتفعيل الاتفاق الجديد وضخه للسيولة، بينما كانت تصرف كل مدخراتها في الاستثمار لإنجاز الصفقة الجديدة، إلى أن فاجأها بالإنذارات والحجوزات، الشيء الذي خنقها وجمد كل إمكاناتها وان تصرف البنك المدعي هذا قد كبدها خسائر كبيرة أدت بها إلى خسائر مادية جد مهمة، وكذا خسائر معنوية، إذ أن سمعتها تلطخت أمام زبنائها، هي التي تتعامل مع أكبر المؤسسات الوطنية،
لهذه الأسباب
فهي تلتمس الحكم وفق كل ما جاء في مقال استئناف العارضين.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2022 أن المستأنفة التي تزعم أنها كانت عرضة (حسب زعمها) لأداء أكثر مما هو مستحق من طرف البنك بينما لم تدل بأية وثيقة تزكي ذلك اللهم الكشوف الحسابية الصادرة عن البنك والمؤرخة من سنوات 2013 إلى 2017. وأنه هنا ينبغي التساؤل لما انتظرت الشركة كل هذه السنين لعدم المنازعة في الفوائد التي تعتبر بأنه مبالغ فيها. بالإضافة إلى ذلك فإن الفوائد الاتفاقية المطالب بها كلها مستخرجة من هذه الكشوف الحسابية التي لم يسبق لها أن نازعت فيها إلى أن تقدم البنك بدعوى الأداء الحالية. وانه وبخصوص طلبها الرامي إلى الإفراج عن خط قرض جديد، فإنه ليس هناك ما يلزم البنك بالموافقة عليه خاصة وأنه حين تقديم الشركة لهذا الطلب كان حسابها يسجل رصيدا مدينا بدفاتر البنك،
لهذه الأسباب
فهو يلتمس الحكم وفق ما جاء بمحرراته السابقة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/12/2022 تخلف عنها السنديك رغم التوصل كما ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة لذا تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/01/2023 مددت لجلسة 30/01/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم الاستجابة لطلبهما المشروع الذي قدمته ولكون المستأنف عليه قد استغل ضعفها وأضر بها جراء امتناعه عن إمدادها بخط قرض آخر رغم توافقهما على شروط جديدة وأن الحكم قد جانب الصواب حينما صرح بعدم قبول طلبها.
وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فالمستأنف عليها قد دعمت طلبها ابتدائيا بكشف حساب مدعم بعقد قرض وبروتوكول اتفاق وان الوثائق المدلى بها تعتبر حجة في الإثبات في الميدان التجاري باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها طالما لم يثبت ما يخالفها وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وأنه بخصوص تمسك الطاعنين بان البنك استغل ضعفها وامتنع عن إمدادها بخط قرض جديد لتجاوز أزمتها المالية فهو مردود في غياب إبرام عقد جديد بين الطرفين يتضمن اتفاقهما على شروط جديدة للتعاقد.
وحيث إنه وبخصوص التمسك بمجانبة الحكم الصواب لعدم الاستجابة لطلبها المضاد، فالثابت أن الطاعنة أسسته على المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء تجميد السيولة التي كان يجب ضخها في حسابها، في حين أنها لم تدعم طلبها بما يثبت التزام البنك المستأنف عليه اتجاهها بضخ السيولة في حسابها، كما أن الطاعنة قد توقفت عن تنفيذ التزاماتها الناتجة عن أداء الأقساط المتعلقة بقرض الدعم وترتب بذمتها المبلغ المطلوب، وبالتالي فان المطالبة التي تقدمت بها من أجل إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر الحاصل لها جراء تصرف المستأنف عليه يبقى غير مبرر في غياب ما يثبت أي خطأ صادر عن البنك الدائن وكذا ما يثبت أي ضرر حاصل لها جراء ذلك، وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به، لذا يتعين التصريح برد الاستئناف وبتأييده.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أيضا أن الطاعنة قد صدر في مواجهتها قرار استئنافي قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهتها بمقتضى قرار استئنافي رقم 1521 بتاريخ 28/03/2022 ملف عدد 780/8315/2022 وأن المستأنف عليها قامت بالتصريح بدينها لدى السنديك وفقا لمقتضيات الفصل 719 من مدونة التجارة.
وحيث يتعين اعتبارا لذلك التصريح باثبات الدين وحصره في المبلغ المحكوم به من مواجهة المدينة الأصلية.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بثبوت الدين وحصره في مواجهة المستأنفة شركة (ش.) في مبلغ 568.920,51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وبتأييده فيما قضى به في مواجهة المستأنف الثاني السيد مولاي يوسف (ع.) وتحميل المستأنفين الصائر.