Réf
59253
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5922
Date de décision
28/11/2024
N° de dossier
2096/8222/2024
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Intérêts légaux, Intérêts de retard, Force probante, Demande d'expertise comptable, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Contestation du solde débiteur, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites.
L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa demande d'expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise dont les conclusions, non contestées par les parties, établissent un montant de créance inférieur à celui initialement réclamé.
Elle retient que le moyen tiré de l'irrégularité des pièces comptables est devenu sans objet du fait de l'expertise. La cour écarte en outre le moyen relatif au cumul des intérêts, rappelant qu'au visa de l'article 495 du code de commerce, les intérêts légaux courent de plein droit au profit de la banque et se distinguent des intérêts de retard conventionnels.
Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم هشام (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 عدد 480 في الملف عدد 9233/8221/2023 و القاضي بأداء المدعى عليها الأولى شركة ب. ذات المسير الوحيد في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الثاني هشام (ع.) تضامنا لفائدة المدعي مبلغ41.809,8 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 08/09/2023 إلى غاية الأداء، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني،وتحميلهما الصائر، ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 474 بتاريخ 4/7/2024
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ إجمالي قدره 71.809,80 درهم بموجب الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي الموقوف بتاريخ 30/06/2022 المستخرج من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام، وكذا عقد القرض المتوسط المدى المصحح الإمضاء بتاريخ 03/05/2018، وأنها توقفت عن تسديد أقساط القرض المترتبة بذمتها رغم تذكيرها وديا، و أن المدعى عليه الثاني منح له كفالة شخصية بالتضامن في حدود مبلغ الدين، و أن جميع المحاولات من أجل استخلاص الدين لم تأت بأي نتيجة بما فيها الإنذارين الموجهين إليهما، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 71.809,80 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 01/07/2022 الى يوم الأداء، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحديد الاكراه البدني في الأقصى، و تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفق مقاله باصل كشوف الحساب الموقوف بتاريخ 30/06/2022، أصل عقد القرض المصحح الإمضاء بتاريخ 03/05/2018، أصل الإنذارين مع أصل محضر تبليغها.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بتاريخ 12/12/2023 جاء فيها أن كشوف الحساب لم تحترم الضوابط القانونية و البنكية، وأن المدعي كان يقتطع أقساط شهرية منذ 03/05/2018 بمبلغ 2.226,71 درهم، كما أنه قام بتحويلات لفائدة المدعي بلغت 30.000 درهم حسب الثابت من الوصولات ملتمسا إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين، وكيفية احتساب الفوائد القانونية، وكذا سعرها للوقوفعلى حقيقة الدين، مع حفظ حقه في الإدلاء بالمستنتجات الختامية بعد الخبرة.
وأرفق جوابه بأصل وصل تحويل مبلغ 10.000 درهم مؤرخ في 03/08/2023، و أصل وصل تحويل مبلغ 20.000 درهم بتاريخ 03/11/2023.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة دفاعه بتاريخ 19/12/2023 جاء فيها أن المدعى عليه الثاني اكتفى بدفوع عامة دون تبيانه للشروط القانونية غير المتوافرة في الكشوف، مما يجعل منازعته غير جديرة بالاعتبار ملتمسا ردها و الاستجابة لما ورد في مقاله الافتتاحي.
وبناء على استدعاء المدعى عليها الأولى بواسطة المفوض القضائي حسب شهادة التسليم المؤرخة في 25/10/2023، أفيد عنهاأنها مجهولة في العنوان، وهو العنوان نفسه المضمن في وثائق الملف.
وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليها الأولى وفق الأمر المؤرخ في 08/11/2023، الذي رجعت إفادته سلبية في حقها حسب المحضر المؤرخ في 28/11/2023 .
و بتاريخ 17/1/2024 صدر الحكم المطعون فيه بالاستناف
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون منطوق الحكم المطعون فيه صدر ابتدائيا وحضوريا في حق المدعى عليهما الأطراف ، و ان العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقه الواقع في الدعوى لا بما جاء بمنطوق الحكم ، وان المدعى عليها الأولى شركة ب. قد ثم تنصيب قيم في حقها وفق الامر المؤرخ في 08/11/2023 الذي رجعت افادته سلبية في حقها حسب المحضر المؤرخ في 28/11/2023 ، وانه كان يتعين وصف الحكم في مواجهة المدعى عليها الأولى بكونه غيابي بقيم وليس حضوريا ، الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من كون الحكم صدر حضوريا في مواجهة المدعى عليها الأولى والقول بكونه صدر غيابيا بقيم، وحيث من جهة ثانية فانمحكمة البداية لم تجب على الدفوع المقدمة لها بصفة قانونية و لم تعلل حكمها تعليلا كافيا ، و ذلك انه سبق واثار خلال امامها بكون مقال الدعوى الافتتاحي تم ارفاقه بعقد القرض وكشوفات بنكية، و انه بالرجوع الى الفصل 492 من مدونة التجارة فانه لما نص على ان الكشوفات الحسابية تكون وسيلة اثبات فانه اشترط لتكون كذلك ان تعد وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب، كما ان الفصل 496 من مدونة التجارة يشترط ان يكون الكشف الحسابي متضمنا بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات و مبلغها وكيفية احتسابها كما ينص الفصل 493 كذلك على وجوب تقييد ديون البنك و الزبون المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة و التي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة احد الأطراف ، وانه في نازلة الحال وبالرجوع للكشوفات المدلى بها من قبل المدعي فإنها لا تتضمن أي شرط من الشروط المتطلبة في الفصول 92-93-96 من مدونة التجارة، فهي لا توضح مبلغ القرض الذي استفادت منه المدعى عليها الأولى ولا تاريخه ولا اية عملية دائنة واحدة مع ان الحساب عرف عدة عمليات من قبل الشركة ، كما انه من جهة أخرى لا يتضمن الطريقة التي ثم احتساب الفوائد البنكية بها كما لم يتضمن سعر الفائدة مع العلم ان سعر الفائدة قد عرف عدة تغييرات وتخفيضات منذسنة 1994 ، و ان كشف الحساب يعد وسيلة اثبات بين البنك وزبونه وله حجيته الثبوتية بمقتضى القانون حسبما ما نصت على ذلك المادتين 118 من القانون البنكي والفصل 492 من مدونة التجارة فان ذلك رهين بتوفره على شکلیات حسبما ثم بموجب دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 5 مارس 1998 التي ألزمت ان يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات و مبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها طبقا للفصل 2 من الدورية، وبالتالي فانه باعتبار انه مجرد كفيل فانه ينازع و يطعن بشدة فيما ضمن بالكشوفات البنكيةالمدلى بها من طرف المدعي سيما و ان هذا الأخير كان يقتطع منذ تاريخ ابرام العقد في 03/05/2018 أقساطشهرية تصل الى مبلغ 226.71 درهم ، وان مبلغ القرض هو 100.000 درهم فكيف يعقل ان تتم عدة اقتطاعات منذ تاريخ العقد الى تاريخ توقيف الحساب بصفة منفردة من طرف المدعي و يبقى مبلغ الدين يصل الى مبلغ 71.809.80 درهم؟ولإثبات سوء نية المدعي فانه بادر الى إيداع مبالغ مالية لفائدة المدعي ورغم ذلك ارتأى هذا الأخير رفع الدعوى الحالية بعد ان توصل بما مجموعه 30.000 درهم ، و ان المحكمة اجرت عملية مقاصة بين الدين المطالب به ومبلغ 30.000 درهم المتوصل به ، و ان كانت قد اسقطت مبلغ 30.000 درهم من مبلغ الدين المطالب به من طرف المدعي فإنها لم تجب على ملتمسه الرامي الى اجراء خبرة حسابية ، سيما و انه يتجلى من خلال الكشوفات المدلى بها من طرف المدعي نفسه انه كانت هناك اقتطاعات من الحساب البنكي للمدعى عليها الأولى منذ تاريخ ابرام عقد القرض الى تاريخ قفل الحساب او توقيفه، و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه و ان عدم الجواب يعتبر موجب للطعن ، و بالتالي يتضح ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء مبلغ 41.809.80 درهم ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي و التصريح بإلغائه و بكونه صدر غيابي بقيمفيما قضى به من أداء مبلغ 41.809.80 درهمو الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين و كيفية احتساب الفوائد القانونية و كذا سعرها للوقوف على حقيقة الدين الذي لازال في ذمة المدعى عليها الأولى شركة ب. و تحميل المستأنف عليه الصائر
وارفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي و طي التبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 30/05/2024 جاء فيها إن المستأنف قد أسس استئنافه على نقطتين اثنتين تتعلق الأولى بالخطأ في وصف الحكم والثانيةمخالفة الكشوفات الحسابية للقوانين المنظمة لها ، و هي نفس الأسباب التي سبق له أن أثارها وتشبت بها حرفيا خلال المرحلة الابتدائية ، و إن ما اعتمده المستأنف في مقاله لا يرتكز على أي أساس ، ذلك انه فيما يخص الخطأ في وصف الحكم فان ما يثيره المستأنف بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس ، و إن وصف الحكم بكونه حضوري في حق المستأنف و حضوري كذلك بالنسبة لشركة ب. بالرغم من أن هذه الأخيرة قد نصب في حقها قيم لا تأثير له على النازلة و لا يغير من الامر فيها ، إذ أنه في جميع الحالات لا يمكن أن يصبح نهائيا في حق شركة ب. الا بعد تبليغه إليها تبليغا قانونا بواسطة القيم المنصب في حقها ، و إن العبرة في وصف الاحكام لما يحدده القانون لا لما قد تضيفه و تسيغه المحاكم على أحكامها من أوصاف خاطئة ، و فيما يخص ما نعاه على الكشوفات الحسابية المعتمدة في الدعوى فهي كشوفات ممسوكة بإنتظام وتتوفر على كل الشروط المنصوص عليها قانونا و بالتالي فهي تعتبر وسيلة إثبات وفق ما يقضي بذلك الفصل 492 من مدونة التجارية و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ، و أن المستأنف أكتفى بالطعن في الكشوفات الحسابية دون أن يدلي بأي حجة تعزز منازعته ، إذ أن المنازعة التي يعتمد بها قانونا هي تلك المنازعة الجدية وليس الاكتفاء بملاحظات عامة مجردة من أي إثبات ، و إن طلب إجراء الخبرة من طرف المستأنف دون أي منازعة جدية يكون الغرض منه هو التماطل أكثر في الأداء الامر الذي يتعين عدم الاستجابة له ، و إن الاستئناف يكون بالتالي غير مرتكز على أي أساسا ووجب رده ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي المستأنف و تحميل رافعه الصائر
وارفق المذكرة بالقرار عدد 844 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/6/2014
و بناء على رجوع البريد في حق المستانف عليها الثانية بملاحظة غير مطلوب
وبناء على القرار التمهيدي عدد 474 الصادر بتاريخ 04/07/2024 والقاضي باجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير جمال أبو الفضل الذي انجز تقريره محددا دين شركة ب. تجاه بنك ت.و.ب. في 36513.03 درهم
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 21/11/2024 جاء فيها انه بالرجوع الى تقرير الخبرة فانه صرح في محضر الاستماع اليه من طرف الخبير انه حصل على قرض استثماري بمبلغ 100.000.00 درهم في سنة 2018 و انه كان مواظبا في تسديد المستحقات الى تاريخ تفشي جائحة كوفيد و اعلان حالة الطوارئ خللا شهر مارس 2020 حيث توقف نشاطه الذي يكمن في اشغال التجهيز و التشطيب خلال هذه الفترة ، مما أدى الى تراكم المستحقات الغير مسددة، و أضاف بكونه بعد توصله بإشعار من البنك سدد ما مجموعه 30.000.00 درهم ، وعبر عن استعداده لتسديد الباقي الا ان المستأنف عليه لم يستجب لذلك، و ان الخبير و بعد اطلاعه على الدفاتر المحاسبتية فقد خلص الى كون شركة ب. تبقى مدينة فقط بما مجموعه 36.513.03 درهم ، وانه بناء عليه فان الحكم حينما قضى بأداء مبلغ 41.809.80 درهم لم يصادف الصواب ، كما ان الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب في 08/09/2023 الى غاية تاريخ الأداء وذلك الى جانب فوائد التأخير المحددة في عقد القرض والتي ثم احتسابها من طرف الخبير مما يبقى الحكم غير مستند على أساس حينما قضى بأدائها ، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 41.809.80 درهم و بعد التصدي الحكم من جديد بمبلغ 36.513.03 درهم المحدد من طرف الخبير وكذا الغائه فيما قضى به من أداء الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ الأداء.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/11/2024 جاء فيها ان الخبير قد توصل في تقريره الى مبلغ الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة و البت في الصائر كما يجب.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/11/2024 الفي بالملف بتعقيب الأطراف على الخبرة فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من كون شركة ب. قد تم تنصيب قيم في حقها و ان الحكم اخطا لما اعتبر في منطوقه وصف الحكم بكونه صدر حضوريا ، فان الثابت ان العبرة بالوصف القانوني و ليس بالوصف القضائي الذي تسبغه المحكمة على احكامها مما يبقى معه الدفع غير مؤسس و يتعين رده
حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من كون الحكم لم يجب على دفوعه ولم يعلل تعليلا كافيا بدعوى انه اعتمد في قضائه على كشوف حسابية معيبة و غير نظامية ، فان الدفع اصبح متجاوزا بالاستجابة لطلبه باجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية و التي توصل من خلالها الخبير المنتدب جمال أبو الفضل الى كون شركة ب. المستانف عليها مدينة للبنك بمبلغ 36513.03 درهم بعد حصر الدين بتاريخ 7/10/2021 و احتساب الراسمال المتبقي و المستحقات الحالة غير المسددة و فوائد التاخير و رصيد الحساب البنكي و بعد خصم التسديدات اللاحقة و قدرها 30000.00 درهم ، و التي لم تكن محل اية منازعة من الطرفين بل و التمسا معا المصادقة عليها .
وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن من كون الحكم غير مؤسس لما قضى بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحال ان الخبير احتسب فوائد التاخير المحددة في عقد القرض ، فانه و بالرجوع الى المادة 495 من مدونة التجارة فان الفوائد القانونية تسري بقوة القانون لفائدة البنك ولا علاقة لها بفوائد التاىخير المتفق عليه في العقد الرابط بين الطرفين كجزاء عن التآخير في الأداء و يكون الدفع غير ذي أساس .
و حيث ترتيبا على ما ذكر فانه يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في36513.03 درهما و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضورياوغيابيا في حق المستانفة عليها الثانية شركة ب.
في الشكل : سبق البت في الاستناف بالقبول
وفي الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 36513.03 درهما و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .