Réf
60714
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2506
Date de décision
10/04/2023
N° de dossier
2022/8221/5199
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réforme du jugement, Reçus de versement, Preuve en matière bancaire, Paiement postérieur, Force probante, Déduction des paiements, Date d'arrêté de compte, Crédit à la consommation, Acte notarié
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des pièces produites, s'agissant de simples photocopies dont la signature n'était pas légalisée, et en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle des documents, retenant que l'emprunteur, en reconnaissant la relation contractuelle et en se prévalant de paiements, ne peut contester valablement la force probante du contrat de prêt, et que le caractère d'acte notarié dispense de la formalité de légalisation de la signature. En revanche, la cour constate que les quittances de versement produites par l'appelant sont postérieures à la date d'arrêté du décompte de créance. Dès lors, elle juge que ces paiements doivent être imputés sur le capital restant dû. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au titre du capital et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السعدية (ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3436 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/10/2018 في الملف التجاري عدد 2901/8222/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى. وفي الموضوع بأداء المدعى عليها السعدية (ب.) لفائدة المدعي البنك ش.ر.ق. في شخص ممثله القانوني مبلغ 6469,06 درهم برسم مجموع الأقساط الحالة غير المؤداة، ومبلغ26229,30 درهم برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة التأخير عنه بنسبة 1% وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 17/08/2022 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 02/09/2022 , أي داخل الاجل القانوني, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان البنك ش.ر.ق. تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/08/2018 يعرض من خلاله انه أبرم عقدا مع المستأنفة بتاريخ 12/10/2007 منحها بمقتضاه قرضا قدره 52000,00 درهم بفائدة نسبتها 7,25 مضافة إليها القيمة المضافة وأنها تقاعست عن أداء ما بذمتها منذ تاريخ 30/04/2017 ليجتمع بذمتها مبلغ 36074,29 درهم مع الفوائد العقدية بنسبة 7,25% وعن التأخير نسبة %1 وكذا الفوائد القانونية إلى يوم التنفيذ وغرامة بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي ليوم التنفيذ و 2% والشاملة لرأسمال من المبالغ المتبقية والاستحقاقات غير المؤداة بالإضافة للقيمة المضافة بنسبة 10%، مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، مرفقا مقاله بكشف حساب وصورة من عقد شراء وإنذار ومحضر تبليغ.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث انصب طعن الطرف المستأنف على أن الحكم موضوع الطعن قضى لفائدة المستأنف عليه بناء على صورة من عقد الشراء وصورة كشف حساب وهما وثيقتان عبارة عن صور شمسية لا غير في خلاف تام لمقتضات الفصل 440 من ق.ل.ع الذي منح الحجية للوثائق الأصلية والصور المطابقة لأصولها وهو ما يكون معه مناسبا القول بإلغاء الحكم موضوع الطعن والقول بعدم قبول الدعوى على حالتها.
وأن المستأنف عليه لم يدل كذلك بجدول الاستحقاق الخاص بموضوع الدين حتى تتبين المحكمة من المدة المحددة لأداء الدين والأداءات المستحقة خلال كل فترة مما تكون معه الدعوى غير مؤسسة ويتعين عدم قبولها على حالتها كذلك.
ومن جهة أخرى فإن العقد المدلى به من طرف المستأنف عليه يحمل توقيع المستأنفة غير معرف به أمام الجهات الإدارية المختصة مما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أن " المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك " ويعتبر العقد غير صحيح شكلا وكأنه لم يكن.
حيث أن الحكم موضوع الطعن قضى لفائدة المستأنف عليه بمبلغ 6469,06 درهم عن مجموع الأقساط غير المؤداة ومبلغ 26229,30 درهم الباقي غير المؤدى من القرض المبرم بتاريخ .2007/10/12 وأن الطرف المستأنف عليه البنك ش.ر.ق. لم يشر بمقتضى مقاله إلى كون المستأنفة قد أدت ما مجموعه 40410,00 درهم كما تفيد بذلك وصولات الإيداع المدلى بصور منها رفقته التي استطاعت المستأنفة إيجادها حاليا أي ما يوازي أداء قسط الدين المحدد في مبلغ 457,84 درهم شهريا عن 7 سنوات و 4 أشهر (88 قسط).
وأن المستأنفة لم تتوقف عن الأداء إلا اضطرارا وبسبب ظروفها الاجتماعية الصعبة المتمثلة في كونها أرملة مسنة تتقاضى معاشا شهريا لا يتعدى 500,00 درهم، ومصابة بأمراض مزمنة بما يستتبع ذلك من شراء للأدوية ومراقبات دورية لدى أطباء مختصين.
وأنها استمرت حتى بعد تقديم الدعوى موضوع الاستئناف، في إيداع مبلغ القسط الشهري المتفق عليه بحسابها البنكي من أجل اقتطاعه وقد بلغ مجموع المبلغ المودع 14400,00 درهم ، فيكون بذلك مجموع المبلغ المؤدى لفائدة المستأنف عليه هو 54810,00 درهم. وأن المبلغ أعلاه المودع بعد تقديم الدعوى البالغ مجموعه 14400,000 درهم يجب إسقاطه من المبلغ المحكوم به البالغ مجموعه 32698,36 درهم فيكون تبعا لذلك ما بقي بذمة العارضة هو مبلغ 18298,36 درهم
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة أساسا القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقول من جديد بعدم قبول الدعوى على حالتها.
واحتياطيا القول والحكم باعتبار أداء المستأنفة لمبلغ 14400,00 درهم بعد تاريخ المطالبة القضائية وإسقاطه من المبلغ المحكوم به مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة تبليغية من الحكم وغلاف التبليغ مع صور وصولات إيداع مبالغ مالية.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 06/03/2023 جاء فيه ان المستأنفة دفعت بكون العقد المستند عليه ما هو إلا صورة تحمل توقيعا غير مصادق عليه من جهة، ثم تناقض نفسها في أسفل مقالها الاستئنافي لتقر بأنها لم تتوقف عن أداء الاقساط إلا اضطرارا وبسبب ظروفها الاجتماعية الصعبة، مدعية أنها أودعت مبلغ 14.400,00 درهما ملتمسة خصمها من المبلغ المحكوم به.
وحيث وجب تذكير المستأنفة أن الأمر يتعلق بعقد رسمي محرر أمام موثق لا يتطلب المصادقة على التوقيع.وإنه وجب كذلك تسجيل اقرار المستأنفة بمديونيتها أولا ، وبتوقفها عن الاداء ثانيا. وتزعم المستأنفة أنها أودعت مبلغ 14.400,00 درهما ملتمسة خصمها. وإن الإيداعات كانت في تاريخ سابق عن تاريخ كشف الحساب وتم أخذها بعين الاعتبار عند حصر المبالغ غير المؤداة، ليكون الزعم في غير محله والدفع غير وجيه.
وحيث وجب والحالة تلك رد دفوع المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 06/03/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الوثائق المدلى بها عبارة عن صور شمسية مخالفة للفصل 440 من قلع , فإنه يتعين الإشارة الى ان الطاعنة لا تنازع في مضمون العقد الرابط بين الطرفين, بل انها تقر بالعلاقة التعاقدية المنصبة على استفادتها من القرض الذي منحته لها المطعون ضدها, وذلك من خلال تمسكها بالاداء, وبذلك يكون السبب المثار مردودا. اما بخصوص تمسك الطاعنة بعدم الادلاء بجدول الاستخماد, فإنه تم الادلاء بنسخة اصلية من كشف الحساب الذي يثبت المديونية , اذ تضمن الأقساط الحالة غير المؤداة وكذا الأقساط الحالة لسقوط الاجل ومختلف المصاريف المحتسبة, وبذلك فإنه يغني عن الادلاء بجدول الاستخماد , اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون توقيعها غير معرف به امام الجهات الإدارية المختصة, فإن الامر يتعلق بعقد مبرم من طرف موثق, وبالتالي فإنه لا حاجة للتعريف بتوقيع الطاعنة لدى المصالح الإدارية المختصة, على اعتبار ان العقود التي يحررها الموثق تكتسي طابع الرسمية بمجرد تحريرها وتوقيعها من قبل أطرافها.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بوقوع الأداء, فإنه ادلت بمجموعة من وصولات الإيداع , والتي تمسك الطرف المستأنف عليه بكونها تم اعتبارها ضمن كشف الحساب المدلى به, الا انه بالرجوع الى كشف الحساب المدلى به من طرف المطعون ضده, يتضح انه تم حصره في 30/04/2017 , في حين انه بالرجوع الى وصولات الإيداع المدلى بها, يتضح انها تمت ما بين تاريخ 11/09/2017 الى غاية 04/02/2020 أي بتاريخ لاحق لحصر كشف الحساب, وبالتالي يتعين خصمها من المبلغ المحكوم به عن الراسمال المتبقي, وانه بالرجوع الى الوصولات المدلى بها, يتضح انها تضمنت ما مجموعه مبلغ 14.400 درهم ,
وحيث انه واعتبارا لما ذكر أعلاه, يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المبلغ المحكوم به عن الراسمال المتبقي وحصره في مبلغ 11.829,3 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المبلغ المحكوم به عن الراسمال المتبقي وحصره في مبلغ 11.829,3 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة