Les intérêts légaux dus sur le solde débiteur d’un compte courant courent à compter de la date de sa clôture effective et non de la date de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59161

Identification

Réf

59161

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5860

Date de décision

26/11/2024

N° de dossier

2024/8221/3997

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la créance, retenant que l'expertise judiciaire a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Toutefois, la cour retient que les intérêts légaux doivent courir non pas de la date de la demande, mais de la date de clôture effective du compte ainsi déterminée par l'expert. La cour rappelle ensuite, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard n'est possible que si le créancier démontre que ces intérêts ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi, preuve non rapportée. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul point de départ des intérêts et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [ق.ف.ل.] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1995 بتاريخ 02/06/2022 في الملف عدد 1768/8222/2021 و القاضي في منطوقه :

الشكل بقبول الدعوى

في الموضوع : بأداء المدعى عليها [شركة م.م.م.ت.ب.] في شخص ممثلتها القانونية لفائدة المدعية شركة [ق.ف.ل.] في شخص ممثلها القانوني مبلغ (168629,45 درهما)، مع الحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء، وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [ق.ف.ل.] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 19/05/2023 يعرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه اتفاقية حساب جاري استفاد من خلالها هذا الأخير بتسهيلات في نطاق حساب وان المدعى عليه تخلف عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وأصبح مدينا للمدعي بمبلغ أصلي يرتفع إلى 346329,91 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب الموقوف في 2021/03/11. وأن الدين ثابت من خلال اتفاقية حساب جاري، وكذا من خلال كشف الحساب البنكي. وان جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه من أجل الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة [ق.ف.ل.] مبلغ 346329,91 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب أي 2021/03/11 إلى غاية الأداء الفعلي. والحكم بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 4000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال ب: اتفاقية حساب جاري، كشف حساب، طلب تبليغ إنذار مع محضر تبليغ إنذار.

وبناء على الحكم التمهيدي الصار بتاريخ 2021/12/02 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير [رشدي العماني]، من أجل تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تجاه المدعي بخصوص الكشف الحسابي المدلى به ضمن وثائق الملف، وكذا تحديد تاريخ حصر الحساب مع التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.

وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/02/07.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي المدلى بها بجلسة ،2022/02/24 ، التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد [رشدي العماني] فيما حدد مبلغ الدين في مبلغ 168629,45 درهم .

وبناء على طلب بيان عنوان المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 2022/04/21.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2022/05/26 ألفي بالملف بمقال إصلاحي لنائب المدعي مؤدى عنه الرسوم القضائية، التمس من خلالها الإشهاد له بإصلاح ،مقاله، وذلك بتوجيه دعواه الحالية ضد [م.م.م.ت.ب.] في شخص ممثلتها القانونية السيدة [بشرى (ج.)] القاطنة بصفتها هذه، بالعنوان الكائن ب تجزئة منظرنا الرقم 161 سيدي معروف الدار البيضاء وأرفق المقال :ب صورة شمسية لشهادة التسليم تفيد توصل المدعى عليها في شخص ممثلتها القانونية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول فساد تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه لاستحقاق البنك العارض للفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب 2021/03/11 وليس من تاريخ الطلب 2021/05/19 وبطلان تقرير الخبرة المنجزة من الخبير السيد [رشيد العماني] لما أنقص الحكم المتخذ من أصل الدين المطالب به من البنك العارض وحصره في مبلغ، 168.629,45 درهم عوض المبلغ المطالب به من العارض والمحدد في 346.329,91 درهم وبالتعليل المذكور أعلاه، يكون قد اعتمد على تفسير واستنتاج الخبير السيد [رشيد العماني] لما علل قضائه بكون " الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومنسجمة مع مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة مما يتعين المصادقة عليها " وأن محكمة الدرجة الاولى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية انتدبت للقيام بها الخبير السيد [رشيد العماني] الذي أودع تقريرا استنتج من خلاله ان الدين المتخلذ بذمة المدعى عليه هو مبلغ 168.629,45درهم. وحيث نازع البنك العارض في مستنتجات الخبير الانف ذكره بموجب مذكرته المدلى بها في الطور الابتدائي بجلسة 2022/02/24 وأوضح في مذكرته الانف ذكرها ان ما انتهى اليه السيد الخبير في تقرير الخبرة جاء مجحفا في حق البنك العارض رغم ذلك، فان المحكمة التجارية بالرباط ارتأت ان تساير الخبير في مستنتجاته وتقضي لفائدة العارض بمبلغ لا يتعدى 168.629,45 درهم ومن دون الحكم له بالتعويض عن المماطلة التعسفية وأن السيد الخبير قد علل استنتاجه بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة واعتبر ان حساب المستأنف عليها قد تم تجميده بتاريخ 2016/10/22 وحدد بالتالي الرصيد المدين للحساب الجاري للمستأنف عليه في مبلغ 168.62945 درهم قضى الحكم المستأنف بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ إيقاف الحساب من طرف الخبير الذي صادقت عليه محكمة البداية وبخلاف التعليل الفاسد للحكم المتخذ المذكور أعلاه، فإن البنك العارض يستحق مبلغ الدين المذكور إضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب أي من تاريخ 2016/10/22 لغاية يوم التنفيذ وليس من تاريخ الطلب وبخلاف ذلك فإن العمل القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية ومنها ما استقر عليه العمل القضائي لهذه المحكمة أي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في العديد من قراراتها في نوازل مشابهة نذكر منها القرار عدد 3684 الصادر بتاريخ 2019/07/22 في الملف رقم 2018/8222/5185 الذي جاء فيه ما يلي: '' ان الحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بأداء المستأنف عليه لمبلغ 229,902,85 درهم بدلا من مبلغ 280.484,30 درهما المستحق له الى تاريخ حصر الحساب واحتسابه الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من تاريخ حصر الحساب جاء مجانبا للصواب مما يتعين معه اعتباره جزئيا وتعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 2,280,484,30 درهما وشموله بالفوائد القانونية من تاريخ 2013/10/31 لغاية يوم التنفيذ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة " ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإبطال والغاء الحكم المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 1995 الصادر بتاريخ 2022/06/02 في الملف عدد 2021/8222/1768 عن المحكمة التجارية بالرباط جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئناف والحكم بإلغاء الحكم التمهيدي عدد 1003 الصادر بتاريخ 2021/12/02 في الملف عدد 2021/8222/1768 الذي امر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها الخبير السيد [رشيد العماني] والحكم بالرفع من أصل الدين من مبلغ 168.629,45 درهم الى كامل المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 346.329,91 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب الى غاية الأداء الفعلي الحكم ايضا للعارض بالتعويض عن المماطلة التعسفية المحدد في مبلغ 4.000 درهم وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها.

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف ونسخة مطابقة للأصل من الحكم التمهيدي المستأنف ونسخة من قرارين استئنافيين صادرين عن هذه المحكمة .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2024 رجع خلالها بريد المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيث إنه بخصوص السبب المتعلق باستحقاق المستانف للفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب في 22/10/2016 و ليس من تاريخ الطلب 19/5/2021 و بطلان تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد [رشيد النعماني] ، فانه يتبين أن تقرير الخبرة المنجزة في نازلة الحال استندت على الوثائق المدلى بها من قبل المستانفة نفسها و أَعْمَل فيها القواعد الفنية المعمول بها في المحاسبة لينتهي الى أن تاريخ حصر الحساب هو 22 أكتوبر 2016 إعمالا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بعد مرور سنة من تسجيل اخر حركية دائنة و هو الامر الذي لم تثبت المستانفة خلافه بوجود حركية في الحساب الجاري موضوع المديونية بعد اخر حركية دائنة على شكل دفع نقدي بمبلغ 5.950,00 درهم في 22/10/2015 حتى يمكن اعتبار تاريخ حصر الحساب هو التاريخ الذي تمسكت به المستانفة ، إضافة الى أن المديونية التي حددها في مبلغ 168.629,45 درهم اعتمد فيها على جميع الوثائق المدلى بها من قبل المستانفة كما سبق بيانه مما يتعين معه تأييد الحكم المستانف بخصوص مبلغ المديونية .

و حيث إن البنك المستانف يكون محقا في طلب حصر الفوائد من تاريخ حصر الحساب لكن استنادا الى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و التي تقضي بانه يتحدد بعد مرور سنة من اخر حركية دائنة و التي حددها تقرير الخبرة في 22/10/2016 و ليس بالتاريخ المتمسك به ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف في هذا الجزء و تعديل الحكم المستانف بخصوص تاريخ بداية سريان الفوائد من تاريخ 22/10/2016 و ليس من تاريخ الطلب كما جاء في الحكم المستانف .

حيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن كونه يستحق لمبلغ التعويض عن التماطل و أن الحكم بالفوائد القانونية لا يغني عن التعويض، فانه و سيرا على قرارات محكمة النقض في ذات المسألة و التي جاء فيها في القرار الصادر بتاريخ 04/7/2018 تحت رقم 347/2018 ملف رقم 2270/3/3/2017 " لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير واحد و لا يمكن جبره إلا مرة واحدة لم تخرق القانون ولم تحرف ما جاء به الحكم الابتدائي من تعليل." ، و هو التعليل المعتمد في الحكم المستانف الحالي و الذي جاء مصادفا للصواب خاصة و ان المستانف لم يثبت ان الفوائد القانونية الممنوحة له لا تغطي كامل الضرر اللاحق به، جاء في القرار عدد 215، المؤرخ في 21/2/2007، الملف التجاري عدد 396/3/1/2006 " لكن، حيث ان الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص قانوني هو الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16/06/1950 حدد السعر القانوني للفائدة في 06% و لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة ان الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 ق ل ع " .

حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستانف عليها.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص تاريخ سريان الفوائد القانونية و ذلك بجعل سريانها من تاريخ 22/10/2016 الى تاريخ الأداء ، و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .