Réf
81468
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6103
Date de décision
16/12/2019
N° de dossier
2019/8221/3334
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Prêt bancaire, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Effets de la clôture, Créance ordinaire, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture de compte, Cautionnement
Base légale
Article(s) : 504 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce précise le sort des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et sa caution au paiement du solde débiteur arrêté à une date déterminée, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à voir courir les intérêts conventionnels et les pénalités de retard au-delà de cette date. L'appelant soutenait que l'arrêté de compte ne valait pas clôture et n'interrompait pas le cours des intérêts et pénalités contractuels, en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement du solde final d'un compte courant en constitue la clôture. Dès lors, au visa de l'article 504 du code de commerce, le solde débiteur devient une créance ordinaire qui ne peut plus produire les intérêts conventionnels stipulés pour la période de fonctionnement du compte. La cour rappelle que seule la condamnation au paiement des intérêts au taux légal est possible à compter de la date de clôture, à condition qu'elle soit expressément demandée. Le jugement ayant refusé de faire courir les intérêts conventionnels et les pénalités au-delà de la date d'arrêté du compte est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم البنك المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/06/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2019 تحت عدد 4212 في الملف التجاري عدد 6664/8210/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى في شخص ممثلها القانوني للمدعي مبلغ: 106.350.82 درهم المترتب عن القرض، والحكم على المدعى عليه الثاني بأدائه مبلغ الدين الأصلي بالتضامن مع المدعى عليها الأولى ودلك في حدود مبلغ الكفالة : 80.000.00 درهم , وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل المدعى عليه الثاني، وبتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
بتاريخ: 28/06/2018، والذي تعرض من خلاله انها بعد عملية إدماج وضم البنك (ش. ج. أ.) إليه واعتماده من طرف والي بنك المغرب بصفته بنكا والسماح له، بهذه الصفة بالاستمرار في مواصلة أنشطته بانه بمقتضی عقد قرض مصحح الإمضاء بتاريخ : 2008/02/27، منح المدعى عليها شركة (س. ل.) فتح قرض بقيمة : 80000.00 درهم، بفائدة سنوية قابلة للرسملة قدرها : 11.25 % ، علاوة على ضريبة TVA الفصل 19 من العقد، زائد فائدة بنسبة 10 % سنويا عن المبالغ التي لم تؤد في أجالها وعن المبالغ الواجبة الدفع من الرصيد المكشوف بعد انقضاء 60 يوما على إلغاء هذا العقد ( الفصل 3 منه ) ، وغرامة قيمتها : 10 % تحسب على المبلغ الكلي للدين من أصل وفوائد و عمولات و مصاريف وتوابع زيادة على جميع المصاريف القضائية ابتداء من يوم تقديم الطلب ، إذا ما اضطر البنك إلى القيام بإجراءات قضائية قصد استيفاء دينه ( الفصل 11 منه )، على أن يسدد له قيمة هذا القرض يوم: 2009/01/31 ( الفصل 19 من العقد)، او بمقتضی ملحق لهذا العقد مصحح الإمضاء يوم : 2015/07/13 (المرفق رقم 3) وافق له على تجديد هذه التسهيلات في الصندوق ليمتد أجل السداد إلى : 2016/01/31 ، بنفس الفائدة ووفق الشروط الجديدة الأخرى الواردة بهذا الملحق، وأنه تأمينا لأداء هذا القرض وتوابعه ، من فوائد ، وصوائر ، وذعائر ، وضريبة على القيمة المضافة، وغيرها ، أعطاه المدعى عليه الثاني الفضيل (د.) ، كفالة شخصية تضامنية مصححة الإمضاء بنفس التاريخ في حدود مبلغ : ثمانين ألف درهم 80000.00 درهم ( المرفق رقم 4). وذلك زيادة عن الفوائد، والعمولات، والفوائد، و التوابع، لم يؤديا له قيمة هذا القرض وتوابعه ، وما ترتب عنه ، رغم المحاولات الودية المتعددة التي بذلها معهما، أصبحت ذمتاهما مدينة له إلى غاية : 2017/03/31 ، بما مجموعه 106350.82 درهم ( المرفق رقم 5)، بما في دلك الفوائد، والضريبة على القيمة المضافة ، زيادة عما ترتب عنه، وما سيترتب عنه من فوائد، وذعائر، على القيمة المضافة ، وصوائر وتوابع أخرى بعد هذا التاريخ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنين في ما بينهما، بأن يؤديا له جميع الدين المترتب له عليهما إلى غاية : 2017/ 03 / 31، وقدر مجموعه :106350.82 درهما، بما في ذلك الفوائد والضريبة على القيمة المضافة، زيادة عما ترتب عنه، وما سيترتب عنه من فوائد ، وذعائر، وضريبة على القيمة المضافة، وصوائر بعد هذا التاريخ إلى حين الأداء، و التصريح بشمول الحكم بالنفاذ المعجل، تحميل المدعى عليهما كافة الرسوم والصوائر بالتضامن، تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، بالنسبة لمن يجوز في حقه قانونا، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وعزز مذكرته بصورة من الصفحات من العدد:6512 من الجريدة الرسمية الدي نشر به الاعتماد، وصور مصادقة من عقد فتح قرض، وصورة مصادقة من ملحق عقد فتح قرض، أصل الكفالة التضامنية، أصل كشف حساب بمبلغ:106350.82 درهم.
وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ محمد (م.) عن المدعى عليها بجلسة: 26/12/2018.
وبناء على طلب سحب نيابة الأستاذ محمد (م.) عن المدعى عليها بجلسة: 23/01/2019.
وبناء على مذكرة بدفع شهادة بتسليم استدعاء من اجل الحضور الى الجلسة بجلسة: 17/04/2019، والتي تلتمس من خلالها الحكم بأقصى ما جاء في محرراته من فصول وملتمسات، مع جميع ما يترتب عن دلك قانونا.
.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها بجلسة: 17/04/2019 تخلف نائبا الطرفين رغم الإعلام، وكدا المدعى عليه رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 24/04/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف يستحق الإلغاء في بعض جوانبه لئن كان حكمها صادف الصواب في بعض جوانبه في الشق المتعلق بالقرض ومقداره وما ترتب عنه من فوائد قانونية وفوائد التأخير وذعائر تعاقدية وضريبة على القيمة المصادفة إلى حين حصر الدين إلا أن التوفيق لم يكن حليفه عندما لم يقض على المحكوم عليهما بالفوائد الاتفاقية وذعائر التأخير التعاقدية وواجب الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنها إلى حين التنفيذ والأداء رغم المطالبة بهما معللة ذلك بأن الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ليس بالملف ما يفيد استمرار استحقاقهما بعد قفل الحساب مع أن ذلك غير صحيح وغير مطابق للواقع من ناحية وخلاف ما حصل عليه الاتفاق عليه في العقد بين الطرفين والعقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع لكون حصر الحساب عن مدة معينة لا يعني قفل الحساب كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف خطأ وإنما فقط يعني إجراء عملية حسابية لمجموع الدين المترتب على الزبون من أصل وفوائد وتوابع إلى تاريخ إنجاز الحصر وهذا لا يؤدي لقفل الحساب وإلى وقف سريان ذعائر التأخير والفوائد البنكية والفوائد القانونية وواجب الضريبة على القيمة المضافة مما يكون معه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب مجانبا للصواب والتمس إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلبات المستأنف عن المدة اللاحقة لتاريخ حصر الحساب والحكم بعد التصدي وفق ما ورد في طلبه من فصول وملتمسات وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق من يجوز في حقه قانونا مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/12/2019 تخلف عنها نائب البنك المستأنف وحضر ذ/ وتخلف المستأنف عليهما رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف في أسباب استئنافه بكون لم يقض على المحكوم عليهما بالفوائد الاتفاقية وذعائر التأخير التعاقدية وواجب الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنها إلى حين التنفيذ والأداء رغم المطالبة بهما معللة ذلك بأن الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ليس بالملف ما يفيد استمرار استحقاقهما بعد قفل الحساب مع أن حصر الحساب عن مدة معينة لا يعني قفل الحساب كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف خطأ وإنما فقط يعني إجراء عملية حسابية لمجموع الدين المترتب على الزبون من أصل وفوائد وتوابع إلى تاريخ إنجاز الحصر وهذا لا يؤدي لقفل الحساب وإلى وقف سريان ذعائر التأخير والفوائد البنكية والفوائد القانونية وواجب الضريبة على القيمة المضافة , فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه استجاب لجميع مطال البنك المدونة بكشف الحساب الرصيد المدين والأصاريف والرصيد المدين للحساب الجاري والضريبة على القيمة المضافة وأن البنك ذيل الكشف المطالب به بكون تم حصره بتاريخ 31/03/2017 بمبلغ 106.350,82 درهم
وحيث إن البنك المستأنف لا ينازع في كونه اقفل حساب المستأنف عليه وحدد رصيده النهائي في المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف، والمشرع المغربي عالج وضعية إقفال الحساب وآثاره ضمن الفصل 504 من مدونة التجارة والذي الزم منح مدة لتصفية الحساب وبانتهائها بتجدد الرصيد النهائي وان عبارة النهائي تفيد قطعا عدم جواز استمرار الفوائد الاتفاقية إلى حين الأداء ما دام ليس هناك بعقد القرض أي بند يشير إلى اتفاق الطرفين على ترتيب فوائد معينة على الحساب بعد قفله باعتبار أن قفل الحساب النهائي لا يعتبر تجديدا للعقد ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 وتطبيقا لظهير6 يوليوز1993 فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا عاديا تستحق عنه الفوائد القانونية من تاريخ الإقفال متى كانت محل طلب من البنك وبالتالي يبقى ما يتمسك به البنك المستأنف على غير أساس .
وحيث إن الحكم المطعون يكون مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف عليهما .
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .