Le relevé de compte émis par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu’à ce que le client apporte la preuve contraire de ses paiements (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58143

Identification

Réf

58143

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5240

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8222/4135

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur réclamé par un établissement bancaire.

L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le relevé de compte ne constituait pas une preuve suffisante et sollicitait une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 156 de la loi 103.12, que les relevés de compte émis par les établissements de crédit constituent une preuve probante dans les litiges les opposant à leurs clients, sauf pour ces derniers à rapporter la preuve contraire.

Dès lors que le débiteur n'a produit aucun justificatif de paiement des échéances de prêt qu'il prétendait avoir honorées, sa contestation et sa demande d'expertise sont jugées infondées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محفوظ (ع.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/07/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1249 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2024 في الملف عدد 12797/8222/2023 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 93.968,92درهممع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ت.و.ب. تقدمت بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 93.968,92 درهم من قبل الرصيد المدين لكشف حسابه المطابق لدفاتر العارض التجارية الموقوف بتاريخ 31/05/2023، وأن الدين مدعم بعقدي القرض الممنوح من طرف المدعي لفائدة المدعى عليها المؤرخين في 19/03/2020 و24/07/2020، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما تخلذ بذمتها رغم جميع المساعي الودية والإنذار الموجه له المؤرخ في 23/10/2023. لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 93.968,92 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 13,25% ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب 31/05/2023 إلى غاية الأداء بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، ومبلغ 9396,89 درهم على سبيل التعويض ومن قبل الصوائر غير المسترجعة للدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وأرفق المقال بكشف حساب، عقدي القرض، رسالة انذارية، محضر التبليغ، جدول الاستخماذ.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي حاد عن الصواب عندما اعتبر ان كشف الحساب المقدم من طرف المستانف عليه مطابق لدفاتره التجارية دون ان يبين ما هي المصادر التي تفيد هذه المطابقة. فليس بالملف ما يفيد صحة التطابق بين كشف الحساب و الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف الدائن . فكونه بنكا لا يعني بالضرورة ان وثائقه نظامية. وأن الحقيقة خلاف ذلك, فمبلغ القرض الأول هو 60000.00 درهما أدى منه المستانف 36 قسطا شهريا بحسب 1150,00 درهما أي ما مجموعه 41400,00 درهما. و مبلغ القرض الثاني هو 65000.00 درهما أدى منه مبلغ 33 قسطا بقيمة 1450.00 درهما أي ما مجموعه 47850.00 درهما ، ليكون مجموع الاقساط التي تم اقتطاعها هو 89250.00 درهما. وبالتالي فان المبلغ الذي ظل بذمته هو 35750.00 در هما فقط . ليبقى المبلغ الذي يفوقه أي 58218,92 درهما يدخل في باب الاثراء بدون سبب. وأنه لم يكن يتوصل بالمستخرج الشهري لكشف حسابه و ان جميع مساعيه من اجل الحصول على لوحة كافة الاقتطاعات الشهرية باءت بالفشل آخرها الكتاب المدلى به بالملف و الذي توصل به البنك بواسطة مفوض قضائي. لذا كان من البديهي عدم الاستجابة لانذار الاداء الموجه له نظرا للمبلغ المغلوط المطالب به. وأنه تعذر عليه الحضور اثناء المرحلة الابتدائية للمطالبة بتحقيق الدين بواسطة خبرة حسابه على حسابه 000264N00030612121110 . لذا فإنه يتوخى من خلال استئنافه هذا الاشهاد له بأنه مدين للمستأنف عليه بمبلغ 35750.00 درهما فقط و عند الاقتضاء الحكم باجراء خبرة حسابية في الموضوع.

والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بالاشهاد للمستانف بانه مدين للمستأنف عليه بمبلغ 35750.00 درهما فقط و لیس 93968,92 درهما, و عند الاقتضاء الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد ضبط بدقة مجموع الاقتطاعات التي تمت بحسابه, مع حفظ حقه بالتقدم بمستنتجاته بعد الخبرة. وتحميل المستانف عليه الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 09/10/2024 جاء فيها أن الاستئناف الحالي لا يستند على أي أساس صحيح . ذلك أنه من الثابت من الأسباب التي استند عليها المستأنف في مقاله أن الهدف منها هو المماطلة في أداء الدين المتخلذ بذمته. وأن ما نعاه هذا الأخير عن مجانبة الحكم المتخذ للصواب حينما اعتبر كشف الحساب المطابق لدفاتر المستأنف عليه التجارية كأساس للمديونية لا يستند على أي أساس أمام مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي اعتبرت الكشوفات الحسابية البنكية المدلى بها من طرف البنك حجة بين التجار إلى أن يثبت العكس. وأن ما أثاره المستأنف من مزاعم كذلك دون الإدلاء بما يثبتها تبقى مردودة عليه، وتبقى العملية الحسابية التي عرضها في مقالها لا دليل على صحتها، خاصة وأن عبئ إثبات ما هو مضمن بالكشوفات الحسابية التي يتوصل بها بصفة دورية يقع عليه وفق ما قضت به العديد من الأحكام الصادرة في مثل النازلة . وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة المقررة بالرغم من كونه التمس أجلا للجواب، وهو ما يشكل منه إقرارا بالمديونية طبقا للمادة 306 من ق.ل.ع ، وكذا ما قضت به العديد من الأحكام في مثل هذه الحالة. وبالتالي، يبقى الحكم المستأنف مرتكزا على أساس قانوني صحيح، مما يتعين تأييده. وأنه إمعانا كذلك في الإضرار بالبنك هو ملتمس المستأنف إجراء خبرة حسابية، بالرغم من عدم إدلائه بما يثبت ولو أداء جزئي للدين. وأنه أمام عدم إدلاء المستأنف بحجة مقبولة والاكتفاء بدفوعات واهية يجعل طلب إجراء خبرة حسابية في غير محله ويتعين صرف النظر عنه. وأنه أمام ما تم توضيحه أعلاه، يبقى الاستئناف الحالي الهدف منه المماطلة والتسويف والإضرار بالبنك أمام إخلال المستأنف بالتزاماته، مما يتعين رده .

والتمس لأجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به. وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية 09/10/2024 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذة بكوشي ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستأنف أسباب استئنافه فيما هو مسطر طليعته.

وحيث خلافا لما أثاره المستأنف فإن الأخير لم يدل بما يثبت أداء أقساط القرض المترتبة بذمته إزاء المستأنف عليها رغم إشارته ضمن وثائق الملف بكونه سيدلى بها لاحقا لكن دون جدوى. والحال أن كشوفات الحساب الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة موثوق بها في النزاعات القائمة بين المؤسسة الائتمانية وزبنائها ما لم يثبت عكس البيانات الوارد فيها طبقا للمادة 156 من القانون 103.12 مما يفسح المجال والحال ما ذكر تأييد الحكم المستأنف لتطبيقه سديد القانون ورد الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها .

وحيث يتعين تحميل الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعه