Réf
56371
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4029
Date de décision
22/07/2024
N° de dossier
2024/8222/2501
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve de la créance, Obligation de paiement solidaire, Notification du garant, Intérêts légaux, Force probante des écritures comptables, Etablissement de crédit, Contrat de prêt, Charge de la preuve, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution solidaire et limité le montant de la condamnation du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet jugé l'action irrecevable à l'égard de la caution faute de notification régulière, tout en réduisant la créance de l'établissement prêteur. La cour était saisie de la question de la validité de la notification effectuée au domicile élu par la caution dans l'acte de cautionnement, ainsi que de la force probante des extraits de compte produits par le créancier. Sur le premier point, la cour retient que la notification à la caution est valablement opérée à l'adresse contractuellement choisie, et qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la réussite de cette notification en cause d'appel suffit à purger le vice de procédure initial et à rendre l'action recevable. Sur le fond, elle rappelle que les extraits de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, conformément aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, et qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. Dès lors, la caution, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, doit être condamnée solidairement au paiement de l'intégralité de la créance ainsi établie, augmentée des intérêts légaux. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ محمد فخار بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ16/04/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد3258 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ16/04/2024في الملف عدد 3058/8210/2022القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني وقبولها جزئيا في مواجهة الأولى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها الأولى لفائدة المدعية مبلغ 27857،90 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أبرمت مع شركة عقد قرض استفادت من خلاله بقرض من عقد القرض المرفق طيه، وحيث أن شركة القرض المرفق طيه ، وحيث أن شركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها مبلغ 188507.04 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الأقساط الغير المؤداة وجدول استخماد الدين وحيث إن السيد أدريس (ل.) قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر بأية لأجل دلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 188507،04 درهم بالإضافة الى الفوائد والمصاريف من تاريخ التوقف عن الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر.
وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل لعقد القرض - جدول استخماد الدين - أصل عقد كفالة - رسالة انذارية - مرجع البريد.
وبناء على استدعاء المدعى عليهما ورجوعه بملاحظة أن الشركة لم تعد تتواجد بالعنوان حسب التأكد تصريح مجموعة من الجيران وبعد من كونه نفس عنوان مقرها الاجتماعي من خلال نموذج السجل التجاري تم تنصيب قيم في حقها وبملاحظة تعذر العثور على المدعى عليه الثاني بالعنوان.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنها تعيب على الحكم الإبتدائي عدم مصادفته للصواب حينما قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة السيد عيسى (ز.) بصفته كفيل تضامني لشركة ك.م.ت. حسب عقد الكفالة المصادق على توقيعه بتاريخ 2015/11/10 وأن العقد المبرم بين الطرفين يؤكد أن الاستدعاءات والإعذارات والتبليغات ستقع بكيفية صحيحة بالمواطن المختارة ولكل شخص يوجد بها وأن المحتلين للمواطن المختارة لهم الصفة الكاملة لتلقي الاستدعاءات أو الطلب أو التبليغ وإن لم يوجد أحد في المواطن المعينة وإن رفض المحتلون تسلم كل استدعاء أو إعذار أو تبليغ ستقع بكيفية صحيحة بواسطة بريد مضمون أو ستعتبر مبلغة حتى إذا امتنع المرسل له عن سحبها، أي أن الاستدعاء تم بطريقة صحيحة وبالعنوان المضمن بعقد الكفالة بالنسبة للكفيل السيد عيسى (ز.) وأنه تم احترام الفصل 32 من ق.م.م وبالتالي فالمحكمة لما صرحت بعدم قبول الطلب لهاته الصلة تكون قد خرقت الحقوق الطرف المدعي وجاء تعليلها غير سليم وبذلك تضررت العارضة من جراء هذا الإخلال وأن العارضة عززت طلبها بكشف الحساب المستخرج من المحاسبة الممسوكة بانتظام من لدن مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها مع العلم كونها تعتبر حجة يوثق بمضمونها طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة وكذلك المادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأنه حسب البند 18 من العقد المبرم بين العارضة والمدعى عليهم، فالكفيل السيد (ز.) بصفته كفيلا تضامنيا للشركة المدعى عليها فهو ملزم بأداء التزام المدين شركة ك.م.ت. وأنه المسؤول بأداء ما بذمة المدعى عليها باعتبار أن التزام الكفيل جاء صريحا حسب نفس العقد المبرم بين العارضة والمدعى عليهم كما أن إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا جاءت مستوفية لجميع الشروط كون أن البند 3.3 من العقد المذكور أعلاه ينص ينص على أن كل طلب أو تغيير لمحل المخابرة يجب أن تبلغ إلى شركة س. مرفقة بكشف تعريفي للحساب وذلك خلال أجل ثلاثين يوما على الأقل من الموعد المحدد للتغيير، وهذا ما لم يلتزم به الكفيل لعدم احترامه بما تم الإلتزام به اتجاه العارضة وبالتالي فالعنوان الوحيد الذي كان بحوزتها هو العنوان المضمن بالعقد وأن المحكمة لما استبعدت ما ضمن بالعقد المبرم بين العارضة والمدعى عليهم تكون قد خرقت حقا من حقوق العارضة والذي ليس لها أي دخل في تعذر تبليغ الكفيل بها وأنه بالنسبة لطلب الفوائد والذي صرحت المحكمة بعدم قبوله، فهذا جاءا مجانبا للصواب كون أن العارضة تبقى محقة في طلب الفوائد القانونية لاستحقاقها بقوة القانون ويبقى المدين ملزما بأدائها ابتداء من يوم ثبوت تقديم الطلب بشأنه عملا بنص الفصلين 871 و 872 من قانون الالتزامات والعقود بالإضافة إلى كون المبلغ المطالب به من قبل العارضة الذي هو 110.721,87 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب للأقساط غير المؤداة وجدول استخماد الدين فهو المبلغ الذي ما زال عالقا في ذمة المدعى عليهم وأن المحكمة لما احتسبت الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها بطريقة مبهمة تكون قد أغفلت ما يجب احتسابه واقعا أي أنه ما تم استخلاصه كأقساط مؤداة هو 13 قسطا وأن فوائد التأخير والتي التزمت المدعى عليها وكفيلها بأدائها في حالة التأخر عن أداء القسط في وقته قانونية عند كل تأخير في أداء الأقساط لاستحقاقها لها بقوة القانون وأنه تبعا لذلك فالمبلغ الذي لا زال عالقا في ذمة المدعى عليها وكفيلها هو : 115400-(2.595,94 x 13) = 79.659,01 مع العلم أن هذا المبلغ لم يتم احتساب الجزاءات والفوائد القانونية الناتجة عن التأخير الأداء والتي ضمنت بالعقد المذكور ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/10/05 في الملف عدد 2022/8210/3058 تحت عدد 3258 فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما سطر بالمقال الافتتاحي للعارضة ابتدائيا. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/07/2024 عرض فيها أن المستأنفة تهدف الحكم لها وفق ما هو مسطر في مقالها الاستئنافي وان الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قد جاء معللا تعليلا سليما و مطبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة تطبيقا سليما وان ما زعمته الجهة المستانفة غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، وان هدفها الاثراء على حسابه الا اقل و لا اكثر،ملتمسة اسناد النظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ15/07/2024 حضر نائب المستأنفة و نائب المستأنف عليها و الذي أدلى بمذكرة جوابية،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة22/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بأن الدعوى ضد الكفيل وجهت بعنوانه المضمن بعقد الكفالة و أن المحكمة لما قضت بعدم قول الدعوى في مواجهته تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، و أنها عززت طلبها بكشف حساب مستخرج من محاسبتها الممسوكة بانتظام و تكون محقة في طلب الفوائد القانونية و فوائد التأخير التي التزمت المستأنف عليها بها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفقا للمقال الافتتاحي.
وحيث أجابت المستأنف عليها موضحة ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما و أن المستأنفة تهدف فقط للإثراء على حسابها.
وحيث تخلف المستأنف عليه الثاني عن الجواب رغم التوصل بتاريخ 07/06/2024 بالاستدعاء لجلسة 24/06/2024 حسب الثابت من شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي أحمد النفر.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى قد استدعت المطعون ضده الثاني فرجعت شهادة التسليم بملاحظة عدم العثور و التعرف عليه بالعنوان و تقرر استدعاؤه بواسطة البريد المضمون فتخلفت الطاعنة عن الإدلاء بلوازمه فقضت المحكمة إثر ذلك بعدم قبول الطلب في مواجهته، وأنه خلال إجراءات الدعوى الحالية فالبين من المفصل أعلاه أن المطعون ضده المذكور قد توصل بعنوانه المضمن بالمقال و هو نفسه العنوان المضمن بعقد الكفالة المؤسس عليه الطلب، و أنه بتخلف المعني بالأمر عن الجواب فإن المحكمة و في إطار الأثر الناشر للاستئناف و تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية قررت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهته وبعد التصدي الحكم من جديد بقبوله شكلا.
و حيث يتبين من خلال كشوف الحساب المستدل بها من طرف الطاعنة أنها تطالب بمديونية في حدود 110.721,87 درهم الذي يشمل أصل الاستحقاقات غير المؤداة بالإضافة إلى فوائد التأخير والمصاريف القضائية و هي التحملات المتفق عليها حسب عقد القرض الرابط بين الطرفين و لا سيما المادتين 15 و 16 منه، مما تبقى معه الطاعنة محقة في المبلغ المطالب به سيما و أن كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر وسائل إثبات في المجال القضائي بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالفها طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وحيث إنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه و المطعون ضدها الأولى لم تدل بأية حجة تثبت براءة ذمتها من الدين المطلوب وهي الملزمة بالإثبات وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء بالدين، مما تبقى معه ذمة المدعى عليها عامرة بالدين المطلوب تطبيقا لمقتضيات الفصول 319 و 399 و 400 من ق ل ع.
وحيث إن الثابت من عقد الكفالة المستدل به من الطاعنة ان المطعون ضده عليه الثاني عيسى (ز.) كفل دين شركة ك.م.ت. في حدود 125.759,12 درهم حسب عقد الكفالة المصحح التوقيع من طرفه بتاريخ 10/11/2015، وان الثابت من العقد المذكور أنه قد تخلى عن مزية التجزئة و التجريد، مما يتعين معه الحكم عليه بالتضامن مع المدينة الأصلية بآداء الدين المتخلد بذمتها تطبيقا للعقد استنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع.
حيث إن الفوائد القانونية يفترض اشتراطها متى كان أحد طرفي المعاملة تاجرا طبقا لمقتضيات الفصل 871 من ق.ل.ع مما يتعين معه القول بسريانها ابتداء من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ.
وحيث ان الاكراه البدني وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري لإرغام المدينين بالتزامات مالية على الوفاء بما تخلد بذمتهم بعد اكتساب الأحكام الصادرة في حقهم قوة الشيء المقضي به مما يتعين اعماله في حق المستانف عليه الثاني الكفيل في أدنى ما ينص عليه القانون.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفيل عيسى (ز.) و الحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهته، و في الموضوع بتأييده مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 110.721,87 درهم و شموله بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، و الحكم على المطعون ضده الثاني بالآداء بصفة تضامنية مع المدينة الأصلية شركة ك.م.ت. و تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميل المطعون ضدهما الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا في حق المستأنف عليه الثاني:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشكل من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه الكفيل عيسى (ز.) و الحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهته، و في الموضوع بتأييده مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 110.721,87 درهم و شموله بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، و الحكم على المستأنف عليه الثاني بالآداء بصفة تضامنية مع المستأنف عليها الأولى المدينة الأصلية شركة ك.م.ت. و تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميل المستأنف عليهما الصائر.