Le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, le client supportant la charge de prouver l’extinction de sa dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73222

Identification

Réf

73222

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2521

Date de décision

28/05/2019

N° de dossier

2019/8205/207

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la cause de la créance. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte constitue une preuve suffisante des transactions entre la banque et son client, faisant peser sur ce dernier la charge de prouver l'extinction de sa dette. Statuant par voie d'évocation, elle fait droit à la demande en paiement du principal augmenté des intérêts légaux à compter de la demande. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, en raison du non-cumul avec les intérêts moratoires, ainsi que la demande de vente du fonds de commerce, faute pour le créancier d'avoir inscrit son nantissement ou engagé une procédure d'exécution. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le débiteur au paiement tout en rejetant les demandes accessoires non fondées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم بنك (ت. و.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 11274 في الملف عدد 8504/8221/2018 ، القاضي : بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل رافعه الصائر .

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا على اعتبار أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 10/09/2018 تقدم بنك (ت. و.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ أصلي قدره 292.910,41 درهم، ذلك أن رصيد حسابها المفتوح لدى وكالة (ح.) تحت [رقم الحساب] أضحى مدينا بالمبلغ المذكور عند حصره بتاريخ 31/01/2018 وانها امتنعت عن أداء ما بذمتها حبيا لغاية تاريخه، وقد بعث لها برسالة إنذار غير قضائي. ملتمسا طبقا لمقتضيات الفصل 18 من مدونة التجارة الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدته مبلغ الدين أعلاه المحصور بتاريخ 31/01/2018، و تعويض عن التماطل قدره 10000.00 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد أي 01/12/2017 لغاية تاريخ التنفيذ الكلي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، وعند الاقتضاء الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ذو الرقم التحليلي 288589 بعناصره المادية والمعنوية الكائن بشارع [العنوان] ، مع استفادة العارض من منتوج البيع بصفة امتيازية وتحميل المدعى عليها الصائر . مرفقا المقال بنسخة مفصلة لكشف الحساب البنكي للمدعى عليها ومختصر تقييدات السجل التجاري.

وبعد تنصيب القيام في حق المدعى عليها ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه .

استأنفه بنك (ت. و.) ، و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، انه أدلى بكشف الحساب البنكي للزبونة و هو يتضمن البيانات الضرورية الكافية لمعرفة نوعية وسبب المديونية وأن سبب هذه الاخيرة يرجع إلى استفادة الزبونة من تسهيلات بنكية لممارسة نشاطها التجاري، وقد استمرت الاستفادة من التسهيلات والخدمات لحين وصول رصيدها للمبلغ موضوع الدعوى . وأن الكشوفات المفصلة تشير إلى الاستفادة من تسهيلات وخدمات بنكية، وليس هناك أية إشارة للحصول على قرض ولا إلى أقساط دين لم يتم أداؤه في تواريخ حلولها. وهذا يعني صراحة بأن الدين بنكي على حساب جار لمرافقة شركة في عملياتها تجاه زبناءها ومورديها ودائنيها ، كما أنه ليس هناك ما يفيد حصولها على قرض وعلى أقساط غير مؤداة وتراكمت لحين حصر المديونية وأن جميع وثائق الملف تفيد صراحة بأن المدين هو شركة، وحسابه لدى العارض حساب تجاري مرتبط بتسيير أصل تجاري، وأنه لا يتعلق بدين شخصي أو استهلاكي . وان المحاكم التجارية تعلم بفعل الممارسة بأن قروض الأبناك لا يتم قبولها إلا بضمانات عقارية أو شخصية، وهو ما لا يوجد بالملف. وأن المحكمة لم تستوعب وثائق الملف و قضت بعدم القبول لعدم اثبات سبب المديونية . ملتمسا : شكلا : قبول الاستئناف ، و موضوعا : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بقبول الدعوى و أداء المدعى عليها اصل الدين مع الفوائد القانونية و ما جاء بالمقال الافتتاحي ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 30/04/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم الاعلام ، و الفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليها بأنها انتقلت إلى وجهة مجهولة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/05/2019 ، و مددت لجلسة 28/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه اعلاه .

وحيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف و خاصة كشف الحساب المدلى به خلال المرحلة الابتدائية و الذي يعتبر وسيلة اثبات طبقا للمادة 118 من القانون رقم 34-03 ارتأت الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا .

وحيث إنه و تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م و اعتبارا لكون القضية جاهزة للبت فيها تقرر التصدي للحكم في الجوهر .

وحيث إنه و اعتبارا لكون كشف الحساب و كما سبق ذكره أعلاه يعتبر حجة ووسيلة إثبات بين مؤسسات الائتمان و بين عملائها في المعاملات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالق ذلك طبقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ، و أن المدين لا يتحلل من التزامه إلا باثبات انقضائه بوسيلة قانونية ، وهو الأمر المنتفي في النازلة، فإن مديونية المستأنف عليها تبقى ثابتة و يتعين الحكم عليها بأداء الدين العالق بذمتها .

وحيث إن طلب الفوائد القانونية مبرر و يتعين الاستجابة إليه من تاريخ الطلب المثبت للمماطلة .

وحيث إن طلب التعويض عن التماطل لا مبرر له لعدم جواز التعويض عن نفس الضرر أكثر من مرة .

وحيث إن طلب البيع الاجمالي للاصل التجاري لا ينبني على اساس قانوني و يتعين رده لعدم تقييد الدائن (المستأنف) المرتهن دينه على الاصل التجاري أو مباشرته لاي اجراء حجز تنفيذي عليه .

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الاداء و الحكم من جديد بقبوله شكلا ، وموضوعا باداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 292.910,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميلها الصائر ، و رفض باقي الطلبات .