Le relevé de compte bancaire, régulièrement tenu, fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61055

Identification

Réf

61055

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3293

Date de décision

16/05/2023

N° de dossier

2023/8221/1212

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant contestait la régularité desdits relevés, arguant de leur non-conformité aux circulaires de la banque centrale et de l'absence de preuve de leur notification périodique, et sollicitait subsidiairement une expertise comptable. La cour rappelle que les extraits de compte, établis par un établissement bancaire, constituent un moyen de preuve qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, en application des dispositions relatives aux activités des établissements de crédit. Elle retient qu'il incombe au client de rapporter la preuve contraire et que la simple contestation, qualifiée de négative et de générale, est insuffisante à renverser la présomption de régularité attachée à ces documents. Dès lors, la cour écarte la demande d'expertise judiciaire, considérant qu'une telle mesure relève de son pouvoir discrétionnaire et qu'elle n'est pas nécessaire lorsque les pièces versées aux débats suffisent à établir la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت [شركة ******] و من معها بواسطة محاميتها ذة/ [إلهام (ن.)] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/03/2022 تحت عدد 3372 في الملف رقم 12655/8222/2021 والقاضي : في الشكل : بعدم قبول الطلبين المتعلقين ببيع الأصل التجاري وبرفع يد المستأنفة عن الكفالة الائتمانية وبقبول باقي الطلبات . في الموضوع: بأداء المستأنفان تضامنا لفائدة المستأنف عليها مبلغ (120.433,82 درهم) مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب وهو 02/03/2020 إلى تاريخ التنفيذ وبتحديد مدة الاكراه البدني في حق المستأنف عليه الثاني في الأدنى وتحميل المستأنفان الصائر تضامنا ورفض ما زاد على ذلك. في الشكل: حيث أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها [ش.ع.] تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2021/12/14، تعرض فيه أنها دائنة للمستأنفة شركة بمبلغ أصلي يرتفع دون الفوائد و التوابع و المصاريف إلى 120.433,2 درهم تم حصرها بتاريخ 2020/03/01 ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية المشهود بمطابقتها لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وبأن المدينة رفضت الوفاء بكل الديون المخلدة بذمتها لفائدة المستأنف عليها بعد إنذارها و مطالبتها حبيا بالدفع ، وبان [مارسيل (ب.)] قبل منح المستأنف عليها كفالة شخصية تضامنية لأداء جميع المبالغ التي ستتخلد بذمة المستأنفة المدينة في حدود مبلغ 500.000,00 درهم وأنه بموجب الالتزام الموقع من قبله تنازل الكفيل عن طلب تجريد المدينة الأصلية من أموالها وانه بخصوص طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للشركة فإنه في حالة الامتناع عن التنفيذ تلتمس المستأنف عليها القول والأمر ببيع الأصل التجاري المسجل بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالسجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] و السجل الترتيبي عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية و أدوات و معدات التجهيز مع تحديد الحد الأدنى للبيع، على أن يكون هذا الثمن قابلا للزيادة أو النقصان إلى ما لا نهاية وبخصوص رفع اليد عن الكفالة الائتمانية فإنه نظرا لإخلال الشركة المستأنفة بالتزاماتها العقدية اتجاه المستأنف عليها ولغلق الحساب المفتوح من قبل المستأنفة لدى البنك المدعى ولأن المستأنف عليها أصبحت في حل من جميع الالتزامات موضوع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين ولأن الكفالة كضمانة ائتمانية تابعة للالتزام الأصلي الذي تم إنهاؤه ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بأداء المستأنفان متضامنين لفائدة المستأنف عليها مبلغ 156.027,86 درهم مفصل على الشكل التالي مبلغ 120.433,82 درهم مثابة أصل الدين المثبت بكشف الحساب المحصور بتاريخ 2020/03/01 و مبلغ 32.358,22 درهم من قبيل الفوائد البنكية وفوائد التأخير بنسبة 13,25 ، ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ مع حفظ حق المستأنف عليها في المطالبة بالفوائد المستحقة لها لما بعد هذا التاريخ و مبلغ 3.235,82 درهم من قبيل الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 10% والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب والقول في حالة الامتناع عن التنفيذ الأصل التجاري المسجل بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالسجل التحليلي رقم السجل الترتيبي عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية و أدوات ومعدات التجهيز مع تحديد الحد الأدنى للبيع على أن يكون هذا الثمن قابلا للزيادة أو النقصان إلى ما لا نهاية والقول برفع يد المستأنفة عن الكفالة الائتمانية الممنوحة لها من قبل المستأنف عليها المقبولة مؤقتا من قبل المستأنف عليها و بالتالي توقف كافة أشكال الضمان الملزم لهذه الأخيرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم عن درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بتحميلهما الصائر والقول بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأرفق المقال :ب نسخة من كشف حساب و نسخة من كشف حساب بعد حصره ونسخة من كشف حساب الكفالة الائتمانية و نسختين من ملحقي قرض. وبعد تخلف نائبا المستأنفين عن الجواب رغم الإمهال أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث يتمسك المستأنفان أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد و يتيح للمستأنفان إثارة أوجه دفاعهما إزاء الدعوى المرفوعة من قبل [ش.ع.] و أنه في هذا الصدد، وجب التأكيد على أن المستأنفان ينازعان بشدة في الكشوف حسابية المدلى بها من قبل المستأنف عليها لمخالفاتها للشروط الإلزامية في مسك الحساب التي فرضتها دورية والي بنك المغرب و هكذا، فإن الحكم الإبتدائي لما اعتبر هذه الكشوف في ترتيب المديونية في حق المستأنفان يكون قد جانب الصواب خصوصا و أن [ش.ع.] لم تدل بما يشهد على تبليغ الشركة المستأنفة بالكشوف الحسابية بشكل دوري وفق ما تقضي بذلك المقتضيات القانونية، حتى تتمكن من مراقبة إدارة حسابها البنكي وطبيعة التقييدات المضمنة به و أنه بناء عليه، ولما كانت الكشوف الحسابية المدلى بها من قبل [ش.ع.] غير مطابقة لما ألزمت به دورية والي بنك المغرب و لما كانت هذه الكشوف هي كوسيلة إثبات من قبل محكمة الدرجة الأولى، وجب إلغاء الحكم المستأنف و القول من جديد، أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه أو في جميع الأحوال استعمال محكمة الإستئناف التجارية لسلطتها في التحقيق بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للوقوف على المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليهما، لذلك يلتمسان أساساإلغاء الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا إلغاء الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا إلغاء الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للتدقيق في المديونية المطالب بها من قبل المستأنف عليها مع حق المستأنفان في التعقيب عليها بعد إنجازها و تحميل المستأنف عليها الصائر. أدلت: نسخة من الحكم عدد 3372 و طي التبليغ. و بجلسة 09/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إن الدفوع المثارة من قبل المستأنفان اقتصرت فحسب على الخوض في مناقشة دون أي طرح موضوعي يدعمها ، و تتنافى مع مقتضيات المادة 231 و ما بعدها من قانون الإلتزامات و العقود و إن الوقائع المعروضة على المحكمة تتركز حول العقد البنكي الذي تعتبر الكشوف الحسابية الوسيلة المعتبرة قانونا في الإحتجاج أمام القضاء فإن المشرع المغربي أعطى للكشوفات الحسابية قوة ثبوتية لا يمكن مناهضتها بمجرد أقوال و ادعاءات، بصريح المادة 118 من القانون رقم 03.34، و المادة 492 من مدونة التجارة التي جاء فيها :" يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.193.147 الصادر في 15 محرم 1414 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان و مراقبتها " و إن الكشوف الحسابية المفصلة المعززة لمطالب العارضة، المدلى بها ابتدائيا، و جاءت مستوفية لكافة الشروط القانونية و مشتملة على كافة البيانات الضرورية من دفوع و خصوم بتواريخها و قيمتها و نسبة الفائدة و طريقة احتسابها، لتخلص في النهاية إلى تحديد رصيد الدين المستحق لها أن منازعة المستأنفان جاءت عامة و مجردة، مما تبقى معه منازعة غير جدية و جديرة بالإستبعاد و إنها قدمت كشوف حسابية كمستندات داعمة لمطالبها في مواجهة المستأنفان تخضع للضوابط القانونية المبررة لحجيتها في الإثبات، و قد كان لزاما على هذان الأخيران من خلال قاعدة البينة على المدعي أن يثبتا بالدليل المادي، الإخلالات التي يزعمها ، إذ يبقى كل احتجاج مجرد من الإثبات غير مجدي ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم المتخذ. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/05/2023 حضرها [الأستاذ (س.)] عن [الأستاذ (ت.)] و أدلى بمذكرة جوابية رامية إلى التأييد و تخلف [الأستاذة (ن.)] رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/05/2023. محكمة الاستئناف حيث يتمسك الطرف المستأنف بكونه ينازع بشدة في الكشوف الحسابية المدلى بها لمخالفتها الشروط الألزامية في مسك الحساب التي فرضتها دورية والي بنك المغرب و أن المستانف عليها لم تدل بما يفيد تبليغها بالكشوف المذكورة . لكن حيث و بالإطلاع على الكشوف الحسابية المدلى بها يتبين بجلاء أنها تتضمن جميع العمليات المدرجة في رصيد الحساب المدين للمستأنفين و بالتالي فهو يتوفر على جميع الشروط المتطلبة قانونا مع أنه من المعلوم أن الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض فيها أنها ممسوكة بانتظام تعد حجة إثبات وفق شروط الفصل 106 من ظهير 06/07/1993 الذي عدل بالمادة 118 من ظهير 14/02/2006 المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان و التي يجعل الكشوف الحسابية تتوفر على قوة إتباثية في المنازعات القضائية بين هذه المؤسسات و عملائها من التجار و غير التجار بحيث يوثق بها ما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي عكسها ( أنظر قرار محكمة النقض رقم 486 الصادر بتاريخ 25/07/2011 في الملف تجاري رقم 1357/3/1/1993 و أيضا قرار رقم 1053 الصادر بتاريخ 16/05/2001 في الملف عدد 877/6/1/1998 . و أن المستأنفين في نازلة الحال لم يستطيعا إثبات عكس ما ورد بالكشف الحسابي و إثبات فعلا أنهما لا يتوصلان بالكشوف و و بالتالي فإن منازعتهما جاء سلبية و مجردة و لا يمكنها تبعا لذلك النيل من الحجة الإثباتية للكشف الحسابي مما يبقى معه الدفع في غير محله . وحيث بخصوص المطالبة بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية فإنه من المقرر فقها و قضاءا أن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الإستجابة إليه كلما طالبوا ذلك بل إنما هي إجراء يبقى من صميم السلطة التقديرية للمحكمة التي تملك عدم الإستجابة إليه متى متى وجدت في أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء كما هو في نازلة الحال إذ أن الدين ثابت من خلال الكشف الحسابي الذي تتوفر فيه جميع الشروط النظامية المطلوبة قانونا و أن منازعة الطاعنين فيه جاء سلبية و مجردة من الإثبات ، مما يستوجب عدم الإلتفات إلى هذا الطلب لعدم وجاهته . و حيث و استنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الأستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : قبول الأستئناف . في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .