Le relevé de compte bancaire régulièrement tenu fait foi de la créance de la banque à l’encontre de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74814

Identification

Réf

74814

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3342

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8221/2390

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur les conditions d'exonération du débiteur pour force majeure. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, en écartant une fraction de la créance jugée non fondée. Les débiteurs opposaient en appel un cas de force majeure tiré de l'incendie de leur local, tandis que le créancier sollicitait le paiement de l'intégralité de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que la charge de la preuve pèse sur le débiteur et qu'en l'absence de tout élément probant, la simple allégation d'un incendie est insuffisante. Elle retient ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce, que les extraits de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par les débiteurs. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a réduit le montant de la créance et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/04/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06-12-2018 تحت عدد 11825 في الملف عدد 11042/8221/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما لفائدة الطرف المدعي بنك (ش. ع. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.156.681,34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحصر إلى غاية يوم التنفيذ وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأدنى وبتحميلهما المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

و حيث تقدم الطاعنان عبد الرحيم (م.) و مصطفى (م.) بإستئناف فرعي لنفس الحكم المشار إليه أعلاه .

في الشكل :

في الإستئناف الأصلي :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنفة بنك (ش. ع. م. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/11/2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهما بمبلغ 1.165.459,08 درهم وأن جميع المساعي الحبية لحثهما على الأداء لم تسفر عن أية نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ وتلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ الدين بالإضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الحصر إلى يوم الأداء التام وكذا الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وأدائهما تعويض عن التماطل تقدره بكل اعتدال في مبلغ 5.000,00 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على طلب الإدلاء بالوثائق الذي أدلت به نائبة الطرف المدعي بجلسة 29/11/2018 مرفق بكشف حساب، صورة من عقد بيع، أصل عقد قرض، جدول الاستحقاق، رسالتي إنذار مع محضري التبليغ.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى فقط بمبلغ 1.156.681,34 درهم دون باقي المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الإفتتاحي بحجة أن مبلغ 8777,74 درهم غير مؤسس قانونا و الحال أنها أدلت بكشف حساب الأقساط الحالة و الأقساط غير المؤداة و كشف حساب الرصيد المدين بالمبلغ المذكور و الحكم المطعون فيه لم يأخذه بعين الاعتبار مما يجعله غير مؤسس ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تعديل الحكم الإبتدائي جزئيا فيما قضى به و ذلك برفع المبلغ 1.156.681,34 درهم إلى مبلغ 1.165.459,08 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليهما الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و كشفي حساب

و حيث تقدم المستانف عليه بجلسة 17-06-2019 بمذكرة جوابية مع مقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية حيث ورد في جوابه أن المستانفة لم تتحدث عن الأقساط المؤداة و لمدة خمس سنوات و لم تشر إلى أسباب توقف العارضين عن الأداء و ان قوة قاهرة تتمثل في حريق إلتهم المحل موضوع القرض في شهر مارس 2017 تسبب لهما في خسائر و فرض عليهما تخصيص مبالغ ضخمة لإصلاح تلك الأضرار و اشعرت المستانفة بذلك مع طلب إعادة جدولة الدين بعد ّإّجراء محاسبة و انها ابدت تفهما قبل أن تتراجع عن ذلك و انهما مستعدين للأداء بعد إجراء محاسبة على ان تقع جدولة وفق ظروف الحال و بالنسبة لإستئناف الطاعنة فإنه لا يرتكز على أساس و ان الحكم وافق الصواب بخصوص مبلغ 8777,74 درهم ملتمسين رد استئناف الطاعنة و بالنسبة للإستئناف الفرعي الإشهاد بانهما مستعدين لأداء باقي الدين بعد إعادة الجدولة و غجراء محاسبة و تحديد قيمة الدين الذي لازال عالقا بذمتهمت مع ما تفرضه القوة القاهرة و بعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين المتبقي و إمكانية الجدولة وحفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما بعد الخبرة و تحميل المستانف عليها فرعيا .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-07-2019 حضر نائبا الطرفين و أكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/07/2019.

محكمة الاستئناف

في الإستئنافين الأصلي و الفرعي :

حيث ينعى المستأنفان فرعيا على الحكم المطعون فيه كونه المستأنف عليها لم تتعرض للأقساط المسددة و أن توقفهما عن الأداء راجع إلى قوة قاهرة تتمثل في حريق ألم بالمحل موضوع القرض في حين تمسكت المستأنفة أصليا بكون الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الإعتبار كشف الحساب المتعلق بالرصيد المدين بمبلغ 8777,74 درهم .

و حيث إن منازعة المستأنفين فرعيا في المديونية تفتقر إلى الجدية لأن العبرة تبقى بالأقساط غير المسددة التي لا منازعة فيها أما القوة القاهرة المتمثلة في الحريق الذي ألم بالمحل موضوع القرض فعبء إثباتها يقع على من يدعيها و الملف خال مما يفيدها , و تبقى إدعاء مجردا لا يلتفت إليه .

و حيث صح ما تمسكت به المستانفة أصليا , ذلك أن مبلغ 8777,74 يجد أساسه في الكشف الحسابي المتعلق بالحساب الجاري للمستانف عليهما الممسوك من قبلها , و الذي جاء مفصلا يتضمن كافة العمليات منذ 30-11-2012 إلى غاية حصره بتاريخ 25-10-2017 في المبلغ المذكور و الحكم المطعون فيه لما لم يقض به يكون قد خالف الصواب , لما للكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك من حجية في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته. الأمر الذي يستتبع رد الإستئناف الفرعي و اعتبار الأصلي و تاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.165.459,08 درهم و تحميل المستانفين فرعيا الصائر اعتبارا لمآلي الإستئنافين .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : برد الإستئناف الفرعي و اعتبار الأصلي و تاييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.165.459,08 درهم و تحميل المستأنف عليهما الصائر .