Réf
67645
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4812
Date de décision
11/10/2021
N° de dossier
2021/8221/2973
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Ouverture de Crédit, Force probante, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cautionnement solidaire, Capitalisation des intérêts, Anatocisme
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites.
L'appelant contestait la régularité formelle du relevé au regard de l'article 492 du code de commerce, arguant de l'absence de détail sur le calcul des intérêts et de la non-imputation de paiements partiels. La cour rappelle que le relevé de compte extrait des livres de la banque, présumés tenus régulièrement, a pleine force probante et qu'il appartient à celui qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire.
Elle juge la contestation de l'appelant dépourvue de sérieux, faute pour ce dernier d'identifier une erreur précise dans les écritures et de prouver l'encaissement non crédité des effets de commerce invoqués. La cour valide en outre la capitalisation trimestrielle des intérêts, la jugeant conforme aux articles 495 et 497 du code de commerce.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف. ت.) والسيد مصطفى (ب.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 1/6/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-02-2020 تحت عدد 810 ملف عدد 166/8222/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما شركة (ف. ت.) في شخص ممثلها القانوني و السيد مصطفى (ب.) تضامنا لفائدة المدعي البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانوني مبلغ 1.163.654,61 درهم ) مليون و مائة و ثلاثة و ستين الف و ستمائة و أربعة و خمسين درهم و واحد و ستين سنتيم (مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب في09/12/2019 الى غاية تاريخ التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل السيد مصطفى (ب.) و تحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنين مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه في اطار نشاطه البنكي و المالي تعامل مع شركة (ف. ت.) شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني في اطار تسهيلات بنكية على أساس ان تلتزم بتسديدها في نطاق استحقاقات قارة غير أنها تماطلت في الأداء الى ان تخلذ بذمتها ما قدره 1.163.654,61 درهم عن رصيد مدين بالإضافة الى الفوائد العادية و فوائد التأخير و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 22/11/2019 الى يوم الأداء النهائي و ان هذا القرض مضمون بكفالة تضامنية شخصية من السيد مصطفى (ب.) في حدود مبلغ 550.000,00 درهم و مبلغ 750.000,00 درهم و مبلغ 400.000,00 درهم كما هو ثابت من عقود الكفالة و ان العارض قد بادر الى سلوك عدة محاملات حبية لاستيفاء دينه الا أنه كان يواجه دائما برفض المدين ,و ان مبلغ الدين ثابت بمقتضى الوثائق المدلى بها و العبرة بكشوف الحساب و عقود القرض و انه من المعلوم ان كشف الحساب له حجيته القانونية عملا بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة كما ان الاجتهاد القضائي صار على اعتماد الكشوف الحسابية في اثبات الدين ,ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا فيما بينهما مبلغ الدين و المحدد في 1.163.654,61 درهم و الحكم على المدعى عليهما بأدائهما الفوائد البنكية بنسبة 6 بالمائة و القانونية و فوائد التأخير بنسبة 2 بالمائة و المصاريف التي ستحتسب من تاريخ 22/11/2019 و هو اقفال الحساب الى يوم الأداء التام و الحكم بتعويض تحدده المحكمة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني و ارفق الطلب بكشف حساب و عقد فتح قرض بالحساب و صورة من عقد فتح قرض بالحساب بالاطلاع و صورة من عقد فتح قرض و ثلاث عقود كفالة تضامنية .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 21/01/2020 مرفقة بنموذج "ج" المتعلق بشركة (ف. ت.).
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ف. ت.) والسيد مصطفى (ب.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، و أن المحكمة قضت لفائدة المستأنف عليها بمبلغ1.163.654.61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ ، وكما عللت حكمها من كون عقدي القرض المدلى بهما مؤشر عليهما بطابع العارضة و توقيعها وأن العقد المذكور يشكل ورقة عرفية لها حجية في الإثبات كما اعتبرت أنه طبقا للمادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان، أن كشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية المحددة بمنشور والي بنك المغرب تبقى وسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك، واعتبرت بالتالي أن كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفة مستوف لشروطه الشكلية ، وانه وبخلاف ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها فإن کشف الحساب المستدل به من طرف البنك لا يتوفر على الشروط و البيانات المتطلبة قانونا، ذلك أنه لم يتضمن سعر الفائدة المحتسب وكذا مبلغ العمولة و طريقة احتسابها وهو بذلك جاء مخالفا لدورية والى بنك المغرب المؤرخة في 05-03-1998 وكذا للمادة 492 من مدونة التجارة التي أوجبت أن يشار في كشف الحساب إلى مصدر المديونية و الدائنية وسعر الفائدة والعمولات ومبلغها وطريقة احتسابها ، وأن القضاء المغربي دأب في أحكام عديدة على اعتبار الكشف الحسابي المعد بكيفية مخالفة للشکلات المنصوص عليها قانونا لا يصح الاحتجاج به في المنازعة القضائية ويفقد كامل حجيته المقررة له بنص المادة 106 من ظهير يوليوز 1993، وانه ومن جملة هذه الأحكام الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تحت عدد 339/2000 في الملف رقم 5990/98/5 بحيث قضت باستبعاد الكشوف الحسابية المستدل بها في النزاع وبرفض دعوی المدعية ، وكما قضت المحكمة التجارية بالرباط في حكم صدر عنها بتاريخ 26 يوليوز 2011 تحت عدد 1044 في الملف رقم 953/2000 باستبعاد کشف الحساب بدعوى أنه لم يأخذ الشكل الذي حدده والي بنك المغرب في الدورية المؤرخة في 05 مارس 1998 والتي تحدد كيفية مسك كشوف الحساب بتضمينها مجموعة من البيانات، وانه و لإثبات عدم صحة ما ورد في كشف الحساب المستدل به يدل العارض بصورة شمسية لكمبيالتين الأول مؤرخة في 25-03-2018 بمبلغ73.043.22 درهم والثانية بتاريخ 23-04-2018 بمبلغ 14.71 درهم أي ما مجموعه 220.014.22 درهم، حيث أن الكمبيالتين تم تظهيرهما للبنك واستخلص قیمتهما إلا أن هذا الأخير لم يشر إلى هذا الأداء الجزئي و لم يخصم قيمتهما من مبلغ المديونية ولم يشر إلى هذا الأداء في كشف الحساب المستدل به من طرفه ، والأكثر من ذلك فإن البنك عمد إلى احتساب فوائد التأخير والفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة على كامل مبلغ الدين وجمع كل ذلك في رصيد واحد سجله في كشوفات الحساب على أنه أصل الدين لكن دون الإشارة إلى تفاصيله وجزئياته مما يخلق نوع من التعتيم والغموض بشأن حقيقة الدين المطالب به، ملتمسين شكلا قبول المقال وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وحصر مبلغ المديونية في 943.640.39 وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقوا المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/09/2021 جاء فيها اساسا في الشكل ، ان المستأنفين تقدموا بطعنهم بالإستئناف في مواجهة البنك المغربي للتجارة الخارجية بصفته مستأنفا عليه، وانه لم يعد هناك أي شخص معنوي يمارس نشاطه البنكي تحت الإسم، ذلك ان البنك المغربي للتجارة الخارجية اصبح يمارس نشاطه تحت اسم بنك افريقيا، وبذلك فان المستأنفين وجهوا طعنهم بالإستئناف ضد غير ذي صفة والمستقر عليه فقها و قضاء ان توجيه الدعوى او الطعن ضد غير ذي صفة يجعل مآلها عدم القبول، وهذا ما كرسه العمل القضائي لمحكمة النقض من خلال العديد من القرارات منها قرار عدد 7859 الصادر بتاريخ 06/06/2011، وانه و بالتالي يكون مقال الطعن الحالي غير مقبول شكلا ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الإستئناف المقدم من طرف المستأنفين لخرقه لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية و توجيهه ضد غير ذي صفة، واحتياطيا في الموضوع ، ان العلل والمزاعم التي استند عليها المستأنفون في وسائل استئنافهم غير مبنية على اسس قانونية سليمة ولا تجد لها سندا قانونيا يعضدها ، اولا من حيث كشوف الحساب انه زعم المستأنفون ان كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك العارض غير قانونية ومخالفة للمادة 492 من مدونة التجارة ، وخلافا لذلك فالعارضة ادلت لتعزيز واثبات طلبها بعقود قرض وبكشوف حسابية مفصلة تتضمن جميع مفردات المديونية والعمليات الدائنية والمدينة وكل الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من منشور والي بنك المغرب عدد 28/ج/2006، ومعلوم ان المبدأ في النزاعات التجارية هو حرية الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، وان كشوفات الحساب تعتبر حجة في اثبات المديونية بصريح نص القانون والعمل القضائي، وأنه طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة فإن كشوف الحساب الصادرة عن مؤسسات الإئتمان تعتبر حجة في إثبات المديونية وهو ما كرسه و استقر عليه العمل القضائي من خلال العديد من القرارات كما هو الشأن بالنسبة للقرار عدد 494 الصادر بتاريخ2005/04/04 في الملف التجاري عدد 986/2004 ، و و أن المستانفين لم يدلوا للمحكمة بما يفيد الاعتراض على تلك العمليات التي كان يقوم بها البنك و بذلك فإن تلك العمليات المضمنة بكشوف الحساب المدلى بها من طرف العارض تكون لها الحجية في إثبات المديونية ، مما يتعين معه رد ما تمسك به المستانفون بهذا الخصوص ، و بالتالي تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به ، من اعتبار کشوف الحساب المدلى بها من طرف العارضة سليمة و صحيحة و مفصلة و منجزة وفقا للقانون .
ثانيا من حيث احتساب الفوائد زعم المستأنفون بكون البنك العارض احتسب فوائد التأخير و الفوائد البنكية و اعتبرها أصلا في الدين ، و لكن هذا الزعم تفنده مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة التي نصت على أنه يسجل في الرصيد المدين للحساب دین لفائدة البنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، و يساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد ، و بالتالي فإن من حق البنك تطبيق مقتضيات هذه المادة متى توافرت شروط و موجبات تطبيقها، و بذلك فإن ما زعمه المستأنفون يبقى غير جدير بالاعتبار و واجب الرد و الإستبعاد، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 27/9/2021 حضرت الأستاذة (و.) عن الأستاذة (ب.) وتسلمت نسخة من مذكرة الأستاذ (ك.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/10/2021
التعليل
حيث تمسك الطرف المستأنف ضمن مقاله الإستئنافي بان كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنف عليه مخالف لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب المؤرخة في 5/3/1998، وأنه تم احتساب فوائد التاخير والفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة على كامل مبلغ الدين وفي رصيد واحد.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه استند في طلبه على عقد فتح قرض بالحساب بالإطلاع و تم الاتفاق بموجبه على تحديد نسبة الفائدة وان القرض يستعمل بتقييد المدينية في حساب جاري مفتوح لهذا الغرض باسم المقترض في دفاتر البنك، كما استند أيضا على كشف حساب تضمن بشكل مفصل العمليات الدائنية والمدينية وكيفية احتساب الفوائد ، وانه مادام ان الفوائد الإتفاقية تسري بقوة القانون لفائدة البنك، فانه يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد عملا بمقتضيات المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة، كما ان الثابت قانونا ان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام له حجيته الإثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس اثبات ذلك ، وان منازعة الطرف المستأنف في كشف الحساب تفتقر للجدية لأنه لم يضع يده على أي غل في بند من بنود كشف الحساب وأن ادعاء الطاعن بان البنك لم يشر الى استخلاصه للكمبيالتين في اطار عملية التظهير يعوزه الإثبات أيضا مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب وتحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشك
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنين الصائر