Réf
55247
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2931
Date de décision
28/05/2024
N° de dossier
2023/8222/1094
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Insuffisance de preuve, Force probante, Expertise comptable, Détail des opérations, Confirmation du jugement, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire.
L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte doit être détaillé, en précisant l'origine des opérations, leur nature et la période qu'il couvre.
Or, le document versé aux débats se limitait à attester d'un solde débiteur final sans retracer les mouvements du compte ayant conduit à ce solde. La cour relève également que l'établissement créancier a fait échouer la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en s'abstenant de consigner les frais requis, manquant ainsi à son obligation de prouver sa créance.
Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2022يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/05/2011في الملف عدد2028/8/2010 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على المدعية.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث ان الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2010 يعرض من خلاله انه قام بفتح حساب بنكي لدى العارضة تحت عدد 8100162422 وان المدعى عليه استفاد من مجموعة من الخدمات المتمثلة في التسهيلات والاستفادات وغيرها الى ان تم حصره بتاريخ 18/6/2010 وأنه دائن للمدعى عليه بمبلغ قدره 52.006,91 درهم نتيجة العمليات السلبية التي سجلها حسابه أعلاه وانه امتنع عن الوفاء رغم المحاولات الودية المبذولة اتجاهه والتمس الحكم بأدائه لفائدته مبلغ الدين المذكور مع فوائد التاخير والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف وغرامات الى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الحد الأقصى .
وارفق المقال بالوضعية المحاسبية للمدعى عليه مؤرخة في 18/06/2010 ومستخلص لحساب المدعى عليها محصور بتاريخ 31/09/2006.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 449 القاضي بإجراء خبرة حسابية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم ينبن على أي أساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه وان مؤخذات الحكم المطعون فيه عن الكشف الحسابي المدلى به جاء موافقا لدورية والي بنك م. عدد 98/4 ويتضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانونا ويشير بشكل واضح الى سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها ويشير في اسفله الى القاعدة العامة لاحتساب الفوائد كما يشير في قوائمه الى تاريخ كل عملية ونوعها وتاريخها مع الإشارة الى الوضعية الحسابية الى القاعدة العامة لاحتساب الفوائد والى الرصيد المدين المتبقي بعد حصر الحساب وتاريخ ذلك مما يجعله موافقا لما جاء في دورية والي بنك م. بخصوص الكشوفات الحسابية البنكية وان الكشف الحسابي لم يتم الطعن فيه بمقبول لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بصورة حكم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة07/05/2024 تخلف الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/05/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الجهة المستانفة بكون الحكم قد جاء غير مصادف للصواب لكون المحكمة لم تأخذ كشف الحساب المدلى به بعين الاعتبار كدليل لإثبات المديونية بالرغم من انه جاء موافقا لدورية والي بنك م. عدد 98/4 ويتضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانونا ولم يتم الطعن فيه بمقبول، لكن وحيث ان كشف الحساب المعتد به قانونا لاثبات المديونية طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والمحال عليها من المادة492 من مدونة التجارة يجب ان يتضمن الشروط المنصوص عليها في منشور والي بنك م. رقم 28-G-2066 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5532 بتاريخ 07/06/2007 و انه بعد اطلاع المحكمة على كشف حساب عدد 8100001210 00 62422 31 المعتمد في الدعوى، اتضح لها انه لا يتضمن العمليات المؤدية للدين ولا يوضح مصدر المديونية ولا المدة التي يغطيها، أي انه غير مفصل ولا يتوافق مع كشف الحساب المشار اليه في مقتضيات المادة 156 أعلاه ،كما ان الشهادة البنكية المؤرخة في 18/6/2010 فقد اقتصرت على الإشارة الى الوضع الحالي للرصيد المتعلق بالمستانف عليها والذي تم تحديده بمبلغ 52006,91 درهم مصادق عليه وفق الدفاتر التجارية مع استثناء السداد وفوائد التاخير، ولم توضح الشهادة المذكورة البيانات الناقصة في كشف الحساب وذلك على الرغم من ان الامر يتعلق بحساب جار بين الطرفين ويعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما وانه بناء على ما تقدم فان محكمة البداية من اجل التحقق من المديونية أمرت بإجراء خبرة حسابية وحملت الجهة المستأنفة صائرها إلا ان هاته الأخيرة تخلفت عن الأداء مما جعل المحكمة تصرف عنها النظر، وبالتالي يعتبر الطلب غير معزز بالوثائق الكافية للبت فيه و يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م و بناء على ذلك يكون الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه