Le relevé de compte bancaire non contesté par le client constitue une preuve suffisante de la créance, dispensant la banque de produire le contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63538

Identification

Réf

63538

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4652

Date de décision

20/07/2023

N° de dossier

2022/8221/4313

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne produisait pas le contrat d'ouverture de compte.

L'appelant soutenait au contraire que les relevés de compte constituaient une preuve suffisante de sa créance. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome qui fait foi des opérations qui y sont inscrites, sauf contestation du client dans les délais d'usage.

Elle retient que faute pour le débiteur d'avoir contesté lesdits relevés ou de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, la créance est établie. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance, qui a liquidé le montant de la créance, la cour considère la dette comme certaine et exigible.

Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة ع.م.ا. بواسطة محاميها بتاريخ 13 يوليوز 2022 بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3455 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/09/2021 في الملف عدد 2063/8210/2021 القاضي بعدم قبول الدعوى.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/03/2023 تحت عدد 322.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن الشركة ع.م.ا. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 7 يونيو 2021 عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة إ.ت. بمبلغ 121156,03 درهم ناتج عن رصيد مدين سجل بحسابها البنكي وبأنه دين ثابت بموجب كشوفها الحسابية المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام متمسكة بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وبالقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر بتاريخ 16/09/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة أنه وفي إطار نشاطها المالي والبنكي منحت للمستانف عليها تسهيلات بنكية أصبحت بموجبها مدينة لها بمبلغ 121156,03 درهم، وهو ثابت من خلال كشوفها الحسابية التي لم تنازع فيها المطلوبة، وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول طلبها بعلة عدم إدلائها بعقد فتح الحساب تكون قد خالفت مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي جعلت للكشوف الحسابية قيمة إثباتية سيما أنها مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام , ملتمسة الغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الوارد في مقالها الافتتاحي للدعوى واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.

وحيث أدرج الملف بجلسة 02/03/2023 حضرها دفاع المستانفة ورجع جواب القيم الذي عين في حق المستانف عليها بملاحظة أن المعنية بالبحث لا تقطن بالعنوان وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/03/2023 .

فصدر القرار التمهيدي عدد 322 بتاريخ 16/3/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير علال (ص.) والذي خلص في تقريره إلى ان مبلغ المديونية وفق الوثائق المدلى بها بتاريخ 10/02/2020 في مجموع 93.616,22 درهم.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 13/07/2023 جاء فيها أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن دينها محدد في مبلغ 93.616,22 درهم.وأنه بمطالعة تقرير الخبرة، نجد أن الخبير حصر دينها بتاريخ 10/02/2020, دون احتساب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 10/02/2020 إلى تاريخ إنجاز الخبرة مع أنه كان المفروض عليه أن يحتسب الفوائد القانونية المترتبة علىالرصيد المدين,وأنه لو فعل ذلك، لانتهى إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها في مقالها الافتتاحي, فالمستانفة مؤسسة مالية بنكية لئن كانت تقرض أموالها للغير، فإن ذلك يكون له مقابل يتمثل في احتساب الفوائد الاتفاقية والقانونية في حق المدين, ملتمسة المصادقة على الخبرة المنجزة في الملف ومن حيث الموضوع: الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي ومذكرتها هذه. واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ 10/02/2020 إلى يوم الأداء. وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 13/07/2023 ادلى خلالها الأستاذ (غ.) مذكرة بعد الخبرة، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, باستبعاده كشوف الحساب و تمسكه بالإدلاء بعقد القرض رغم انها تشكل حجة.

و حيث ثبت صحة ما نعته المستانفة, ذلك ان كشف حساب, يعتبر وسيلة اثبات و حجة طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة, ووفقا لأحكام الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 147 93 1 الصادر بتاريخ 06/07/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية و الذي نسخ بمقتضى المادة 118 من الظهير بمثابة قانون تحت عدد 34.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 و نسخ بدوره بالمادة 156 من القانون 102.13,و و بالتالي فان الكشوفات الحسابية الصادرة عن المستانفة تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية, طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي أنه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب, و يتعين تبعا لذلك الاعتداد بها, سيما و ان الخبير علال (ص.) المعين بمقتضى القرار التمهيدي رقم 322, خلص في تقريره ان المستأنفة دائنة بمبلغ 93616.22 درهما, و باعتبار ان الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و بعد استدعاء الأطراف طبقا للمادة 63 من ق م م,و الالتزام بالنقاط المسطرة بالقرار التمهيدي, مما تقرر معه اعتمادها , في غياب ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليها, اعتبارا ان المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية وهو ما يجعل مديونيتها ثابتة ويحتم الحكم عليه بأداء الدين الثابت بذمتها, و يكون تبعا لذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به, ويتعين الغاؤه و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 93616.22 درهما و الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 10/2/2020 لغاية يوم التنفيذ و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا في حق المستأنف عليها:

في الشكل:سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب,و الحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 93616.22 درهما مع الفوائد القانونية من 10/2/2020 لغاية يوم التنفيذ و جعل الصائر بالنسبة.