Réf
73200
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2510
Date de décision
27/05/2019
N° de dossier
2019/8221/652
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Lettre de change, Force probante, Contrat de prêt, Contestation de créance, Cautionnement solidaire, Banque, Absence de contestation sérieuse
Base légale
Article(s) : 496 - 502 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1139 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte, invoquait un paiement partiel non imputé et soulevait le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour retient que les relevés produits, conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve d'une contestation sérieuse, laquelle ne saurait résulter de la simple production d'une lettre de change dont l'encaissement effectif n'est pas démontré. Elle rappelle en outre que la caution qui s'est engagée solidairement et a expressément renoncé au bénéfice de discussion, au visa de l'article 1139 du dahir des obligations et des contrats, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. ب.) ومن معها بواسطة دفاعها الأستاذ عبد المولى (م.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2248 الصادر بتاريخ 13/03/2018 في الملف عدد 10473/8210/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1270912,68 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ، مع الاكراه البدني في حق الكفيل في الادنى، وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها الشركة (ع. م. ل.) ، تقدمت بتاريخ 14/11/2017، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها منحت للمستأنفة الاولى قروضا وتسهيلات فتخلذ بذمتها دين اجمالي قدره 1270912.68 درهما كما هو ثابت من خلال عقود قرض والكشف الحسابي المدلى بهم ، وان المستأنف الثاني عبد النبي (ف.) منح العارضة كفالتين شخصيتين تضامنيتين لضمان دين المدينة الاصلية في حدود المبالغ التالية 2500000 درهم و 1060000 درهم ، وان المدعى عليهما امتنعا عن الاداء رغم جميع المساعي، ملتمسة الحكم عليهما بادائهما تضامنا على ان يحل احدهما محل الاخر المبلغ المذكور مع الفوائد التعاقدية بنسبة13.25 % والضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وهو 01/07/2016 الى غاية التنفيذ، مع الاكراه البدني في حق الكفيل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلهما الصائر تضامنا، مدلية بأصل 3 عقود قرض و كشف حساب واصل عقدي الكفالة ونسخة من رسالتين انذاريتين مع محضرين انجزا بمناسبتهما.
وبجلسة 26/12/2017 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال اضافي مؤدى عنه جاء فيه ان المدينة الاصلية منحتها رهنا امتيازيا من الدرجة الاولى لضمان اداء مبلغ الدين في حدود 2500000 درهم على اصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري تحت عدد 210347، وانها استصدرت عن السيد رئيس المحكمة امرا قضى بتوجيه انذار قضائي الى المدعى عليها قبل تحقيق الرهن على اصلها التجاري بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم بتحقيق الرهن على الاصل السالف الذكر، وبيعه بالمزاد العلني والاذن لها باستخلاص دينها من منتوج البيع بصفة امتيازية طبقا للقانون، وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا.وارفقته باصل عقد الرهن-وأصل تفصيلة تسجيل الامتياز ونسخة من مقال توجيه انذار غير قضائي مع الامر القاضي بتوجيهه ونسخة من شهادة التسليم.
وبجلسة 20/02/2018 ادلى المدعى عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية عرضا فيها انه في اطار معاملة بين المدعى عليها الاولى والمدعية قدم المدعى عليه الثاني عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 129202 8 المقيد بالمحافظة على الاملاك العقارية بالجديدة ضمانا لاداء سلف استفادت منه المدعى عليها الثانية بما قدره 1200000 درهم ، وان المدعية سجلت رهنا من الرجة الاولى على عقاره وبعث بانذار عقاري اليه بواسطة البريد المضمون حسب ملف التبيلغ عدد 215285162017 تطالبه من خلاله باداء مبلغ 1200000 درهم مع فوائد التاخير داخل اجل 15 يوما تحت طائلة بيع عقاره بالمزاد العلني، تقدم بشانه المدعى عليه بمقال رام الى التعرض امام المحكمة موضوع الملف رقم 129082132018، اذ ان المدعى عليه الثاني هو كفيل وضامن للمدعى عليها الاولى بمقتضى الرهن المذكور، وباعتبار المدعى عليها الاولى هي المدينة الاصلية، وبالتالي لا يمكن مساءلته او مطالبته بالدين ككفيل الا بعد توقف المدينة الاصلية فعلا عن الاداء، او تحقق عسرها وذلك حسب عقدة القرض واجل اداء الديون المستحقة والتي تبقى خلاف ذلك في نازلة الحال، كما ان المدعية لم تحدد الدين الحقيقي المطالب به في 1200000 درهم مع فوائد التاخير، مما يبقى معه الدين المزعوم غير محصور في غياب ارفاقه بكشوف حسابية بصفة انتظامية وبيان فوائد التاخير والمدة المستحقة عنها، كما ان المدينة الاصلية في اطار اداء دينها موضوع العقد القرض ادت لفائدة البنك الدائن مبلغ 548984.98 درهما بواسطة كمبيالة مسحوبة عن بنك (ت. و. ب.) عدد BA2322438 ومستحقة الاداء بتاريخ 20102015، استخلص قيمتها الدائن حسب الشهادة المرفقة بالكمبيالة ولم يتم اقتطاعها من الدين الاصلي، كما انه تقدم بطلب اضافي بتحقيق الرهن على الاصل التجاري عدد 210347 وبيعه بالمزاد العلني، والاداء في دعوى واحدة خلافا للمقتضيات الواجبة التطبيق، خاصة ان دعوى الاداء موضوع منازعة جدية من طرف المدعى عليهم، لذلك يلتمسان الحكم اساسا برفض الطلب واحتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد المديونية المستحقة على ضوء الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بصفة نظامية لدى البنك. وارفقها بنسخة من كمبيالة المذكورة-ونسخة من مقال التعرض على انذار عقاري- انذار عقاري.
وبعد تعقيب المدعي، صدر بتاريخ 15/03/2010 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم عدم أخذه بعين الاعتبار لدفوعهما ومنازعتهما الجدية في المديونية، لأن المستأنف عليها تقدمت بطلبها دون سلوكها لمسطرة المطالبة الودية عن طريق الانذار المتفق عليها في بنود الاتفاقية المبرمة بينهما مما تكون معه دعواه سابقة لأوانها ،فضلا عن ان الكشوفات الحسابية المستدل بها من صنعها ولا تتوفر فيه الشروط الشكلية والبيانات الإلزامية بمطابقتها لدفاترها التجارية، خاصة انه لم يتم تحديد الدين الحقيقي المطالب به في 1.270.912,68 درهما مع نسبة حساب فوائد التأخير ، باعتبار ان الدين المزعوم غير محصور في غياب ارفاقه بكشوفات حسابية نظامية .
كما ان المستأنف عليها لم تبين المدة المستحقة عنها المديونية باعتبار ان الانذار المزعوم الصادر عنها بخصوص مسطرة الانذار العقاري تطالب من خلالها بمبلغ 1.200.000,00 درهم وهو مبلغ مخالف للدين المطالب به بمقتضى طلبها الحالي، كما انها اعتمدت في تحديد مديونيتها على نسبة فائدة غير المتفق عليها حسب الوارد بكشوفاتها، مما تكون معه الكشوف المذكورة لا تتوفر على الشروط والبيانات المنصوص عليها في المادة 106 من ظهير 6/07/1993 ، وذلك بمطابقتها لدفارتها التجارية وبيان العمولة ونسبة الفائدة المعتمد عليها في تحديد المديونية بشكل مفصل، مما تبقى معه الكشوفات الحسابية غير كافية لاثبات المديونية امام منازعة العارضين فيها، ويتعين تبعا لذلك الامر باجراء خبرة حسابية .
كما ان المدينة الاصلية شركة (س. ب.) في اطار اداء ما بذمتها من دين موضوع عقد القرض، أدت لفائدة المستأنف عليها مبلغ 548.984,98 درهما بواسطة كمبيالة مسحوبة على بنك (ت. و. ب.) تحت عدد BA 2322438 ومستحقة الاداء بتاريخ 20/10/2015 تم استخلاص قيمتها حسب الشهادة المرفقة بالكمبيالة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ولم يتم اقتطاعها من الدين الاصلي، إلا ان الحكم المستأنف لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار، كما انه لم يجب على دفوع العارض الكفيل وقضى بأدائه تضامنا مع المدينة الاصلية دون أن يثبت امتناعها فعلا عن الاداء او تحقق عسرها وذلك حسب عقد القرض واجل اداء الديون المستحقة من عدمه.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد المديونية المستحقة على ضوء الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية بصفة نظامية لدى المستأنف عليها وتتوفر فيها البيانات المنصوص عليها في المواد 492 و496 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 06/07/1993 المنظم لمؤسسات الائتمان مع حفظ حق العارضين في التعقيب.
وبجلسة 18/03/2019 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان دفع الطرف المستأنف بأنها تقدمت بطلبها الرامي الى الاداء دون سلوك المسطرة الودية عن طريق الانذار لا يرتكز على اساس لانها راسلت المستأنفين من اجل الاداء بصفة ودية وارفقت مقالها بنسخة رسالتين انذاريتين مع المحضرين المنجزين بصددهما.
اما بخصوص ما اثاره المستأنفان من منازعة في حجية الكشوف الحسابية فإن الكشوف المدلى بها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا ومطابقة لدفاتر العارضة التجارية ، وان الطرف المستأنف هو الملزم باثبات عكس ما تتضمنه مادام ان الكشف الحسابي المدلى به يعد حجة قاطعة في الاثبات بناء على احكام الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 193147 الصادر بتاريخ 06/07/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية ومعزز بعقود القرض المبرمة بين الطرفين.
ومن جهة أخرى، فإن الادعاء كون المدينة الأصلية أدت لفائدة العارضة مبلغ 548.984,98 درهما عديم الاساس القانوني ويعوزه الاثبات مادام ان المدينة الاصلية او كفيلها لم يدليا بما يثبت اداء الدين المترتب بذمتهما والمحدد وفق الكشوف الحسابية المدلى بها وبالتالي يبقى دفعهما بكون العارضة استخلصت مبلغ 548.984,98 درهما بواسطة كمبيالة غير مؤسس على اعتبار انهما لم يدليا بما يثبت استخلاصها ويتعين رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.
وبجلسة 29/04/2019 ادلت المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة بمقالها الاستئنافي بخصوص عدم توفر الكشوف الحسابية المدلى بها على الشروط القانونية وتمسكها بأداء جزء من المديونية بواسطة كمبيالة، مضيفة ان البنك لم يسلك دعوى الرجوع المصرفية ضد الملزمة بالسند تجاهها والمسحوب عليها رغم احتفاظه بالكمبيالة لأكثر من ثلاث سنوات ولم يقيدها بمدينية حسابها الجاري وينقصها من اصل المديونية في اطار الخصم التجاري خلافا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، ملتمسين رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ملتمساتهما ومذكرتهما الحالية التي ارفقاها بنسخة من كمبيالة وصورة لتفصيلة تسليم الكمبيالة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 13/05/2019 ادلى خلالها الأستاذ (ك.) بمذكرة تأكيدية، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطرف المستأنف على الحكم المطعون فيه من خرق لبنود العقد بدعوى أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها الماثلة دون سلوك المسطرة الودية عن طريق الانذار، فإن الثابت من وثائق الملف المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنف عليها أدلت برسالتي انذار موجة للمستأنفين لأداء ما بذمتهما الأولى توصلت بها شركة (س. ب.) بتاريخ 31/10/2017 والثانية توصل بها كفيلها عبد النبي (ف.) بتاريخ 01/11/2017، كما هو ثابت من محضري التبليغ الملفى بهما، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعنان من منازعة في الكشوف الحسابية بدعوى أنها لا تتوفر على الشروط والبيانات المتطلبة قانونا والمنصوص عليها في الفصول 492 و496 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 06/07/93، فإن المادة 106 المذكورة قد تم نسخها بالمادة 118 من ظهير 14/02/2006، وأنه بالاطلاع على الكشوف الحسابية المستدل بها، فإنها وخلافا لما يدعيه الطرف المستانف تتضمن جميع العمليات الدائنة والمدينة التي عرفها حساب المدينة الاصلية والفوائد والعمولات والمترتبة عنها وتشير الى تاريخ قفل الحساب وسعر الفائدة المطبقة وكيفية احتسابها عملا بمقتضيات الفصل 496 من مدونة التجارة.
وحيث إن الكشوف الحسابية جاءت معدة وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب وباقي المقتضيات القانونية، فهي تعتبر حجة على ما تضمنته من بيانات ما لم ينازع الزبون في صحة مضمونها ، وأن ما تمسك به الطرف المستأنف من أداء لمبلغ 548984,98 درهما بواسطة كمبيالة مسحوبة على بنك (ت. و. ب.) لا تشكل منازعة جدية، من شأنها دحض ما جاء في الكشف، ما دامت الوثائق المستدل بها من طرف لا تفيد أنه تم استخلاص مبلغ الكمبيالة، سيما أو أن الوثائق تحمل تاريخا سابقا لتاريخ حصر الحساب ، والذي لا يشير الى العملية المذكورة وأن الكمبيالة المذكورة تتعلق بالمديونية الناتجة عن القرض موضوع الدعوى، مما تبقى معه الدفوع المثارة لا تكتسي طابعا جديا ويتعين استبعادها .
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطرف المستأنف من خرق لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، بدعوى أن البنك احتفظ بالكمبيالة المستحقة الاداء بتاريخ 20/10/2015 دون أن يتقدم بدعوى الرجوع المصرفية ضد الملزمين لها أو يقيدها بمدينية الحساب الجاري للطاعنة وإنقاصها من أصل المديونية في اطار الخصم التجاري، فإن الثابت من الكشف المدلى به أن الكمبيالة المذكورة لم يتم إدراجها به، وبالتالي فإنها لم تكن محل مطالبة من طرف البنك، مما لا محل للدفع بمقتضيات المادة السالفة الذكر ويبقى معه الدفع المثار غير منتج ويتعين رده.
وحيث إن ما دفع به الكفيل من أنه لا يمكن مطالبته بالأداء إلا بعد توقف المدينة الأصلية عن الأداء وتحقق عسرها، فإن الثابت من عقدي الكفالة الموقعين من طرفه أنه التزم بموجبهما بصفة تضامنية مع المدينة الأصلية، كما أنه تنازل بمقتضاهما عن الدفع بالتجريد أو التجزئة ، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 1139 من ق.ل.ع فإنه '' ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله:
أولا: إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي'' مما يبقى معه الدفع المثار لا يرتكز على أساس.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر،رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.