Réf
74291
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
306
Date de décision
28/01/2019
N° de dossier
2018/8221/5249
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Qualité de commerçant, Preuve en matière bancaire, Pharmacien, Force probante, Demande d'expertise, Défaut de paiement, Crédit bancaire, Compétence du tribunal de commerce, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de compétence et les modes de preuve en matière de recouvrement de créance bancaire. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction commerciale, le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure régulière, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. La cour écarte les exceptions d'incompétence en retenant, d'une part, que la qualité de commerçante de l'emprunteuse, pharmacienne ayant souscrit un prêt d'investissement, fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce, et d'autre part, que la débitrice n'a aucun intérêt à contester la compétence territoriale de la juridiction de son propre domicile. Sur le fond, la cour rappelle que le retour d'une lettre de mise en demeure avec la mention "non réclamé" est imputable au destinataire et que, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure par la seule échéance du terme. Elle juge en outre que le relevé de compte, conforme aux exigences de l'article 118 du dahir relatif aux établissements de crédit et de l'article 492 du code de commerce, constitue un moyen de preuve dont la force probante ne peut être écartée que par une preuve contraire, que l'appelante n'a pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت سلوى (ب.) بواسطة دفاعها الأستاذ نبيل (ع.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 18/9/2018، تستانف بمقتضاه الحكم عدد 4082 الصادر بتاريخ 01/12/2016، في الملف عدد 259/8201/2016 عن المحكمة التجارية بالرباط، والقاضي عليها بآداء مبلغ 553446,65 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الآداء مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث ان الثابت من طي التبليغ المدلى به من طرف المستأنف عليه، ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/09/2018 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 18/9/2018، أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليه بنك (ش. م.)، تقدم بتاريخ 28/01/2016 بمقال لتجارية الرباط عرض فيه آنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 553848,03 درهما ناتج عن القرض الذي استفادت منه وتوقفت عن ادائه، والثابت بمقتضى كشف الحساب، وانها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي، ملتمسا الحكم عليها بادائها له المبلغ المذكور مع الفوائد التعاقدية بنسبة 8,5% للسنة والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها، ومبلغ 8000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر و الإكراه البدني في الأقصى، مرفقا مقاله بوضعية كشف حساب ونسخة مطابقة للأصل لعقد القرض وصورة شمسية لإتفاق الإدماج ورسالة انذار.
وبعد تخلف المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها اصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 01/12/2016 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف.
اسباب الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، بدعوى ان النزاع موضوع الدعوى الماثلة يدخل ضمن اختصاص المحكمة المدنية نوعيا لأنها ليست بتاجرة، كما ان الإختصاص المكاني منعقد لمكان ابرام العقد وهو محاكم الدار البيضاء وليس تجارية الرباط.
ومن جهة ثانية، فان الدعوى سابقة لأوانها عملا بمقتضيات الفصل 255 من ق.م.م، وأنها لم تتوصل باي انذار حول وضعية مديونيتها، بل إن مرجوع البريد رجع بملاحظة ''غير مطلوب''، فضلا عن انها لم يسبق لها التوصل بيان الحساب المستدل به، الذي لا يتضمن طبيعة الدين وموضوعه وطريقة احتسابه والفوائد المترتبة عنه، وانه كان على محكمة الدرجة الأولى الأمر باجراء خبرة حسابية عملا بمقتضيات الفصل 55 من ق.م.م للوقوف على حقيقة المديونية.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر، التصريح بإحالة النزاع على المحكمة الإبتدائية بالرباط لإختصاصها نوعيا، واحتياطيا إحالة النزاع على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص المكاني.
واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة لتحديد المديونية ابتداء من تاريخ سريان عقد القرض لغاية متمه سنة 2015 مع حفظ حقها في التعقيب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبجلسة 26/11/2018، ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض فيها ان المستأنفة تتقاضى بسوء نية عندما دفعت بعدم الإختصاص النوعي، لأنها استفادت من قرض التزمت بادائه وان اعمال القرض والبنوك والمعاملات المالية تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية، كما أن العارض قاضاها امام محكمة موطنها، لأنها تسكن بمدينة الرباط، مما يجعل دفعها بعدم الإختصاص المكاني في غير محله.
ايضا، ان ادعاء المستانفة بان الدعوى سابقة لأوانها في غير محله، لأن العارض وقبل مباشرة دعواه، انذرها بواسطة البريد المضمون لأداء ما بذمتها دون جدوى، سيما وان دينه ثابت بمقتضى كشف حسابي يتوفر على كافة الشروط المنصوص عيلها في الفصل 118 من ظهير مؤسسات الإئتمان، وكذا المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة، وان المستأنفة لم تدل بما يثبت فراغ ذمتها، مما يجعل منازعتها سلبية ولا تكتسي طابعا جديا يبرر الإستجابة لطلبها الرامي الى اجراء خبرة.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
وحيث الفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامية الى التصريح بالإختصاص النوعي والمكاني للمحكمة التجارية.
وحيث ادرج الملف بجلسة 21/01/2019 حضرت خلالها الأستاذة (م.) عن الأستاذ (ب.)، وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط عملا بمقتضيات الفصل 38 من قانون المحاماة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2019.
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من عدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية، فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة تمارس مهنة الصيدلة، وانها استفادت من قرض استثماري في اطار القروض الممنوحة للمقاولين الشباب، مما يضفي عليها صفة تاجرة ويبقى معه دفعها بعدم الإختصاص النوعي في غير محله.
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بالدفع بعدم الإختصاص المكاني على اعتبار ان الإختصاص المذكور ينعقد لمكان ابرام العقد، فان مناط أي دفع هو المصلحة، وان المستأنف عليها لما قضاها امام المحكمة التجارية بالرباط، فهو قضاها امام محكمة موطنها، مما لا مصلحة لها في اثارة الدفع السالف الذكر.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بان الدعوى سابقة لأوانها، لأنها لم تتوصل باي انذار آو رسالة توضح وضعية مديونيتها، فانه بالإطلاع على وثائق الملف، فان المستأنف عليه وجه لها رسالة بالبريد المضمون حدد فيها مبلغ المديونية مطالبا اياها بادائها، وان رجوع الرسالة المذكورة بملاحظة غير مطلوب لا يعزى له بل يعزى لها لتقاعسها عن سحبها من ادارة البريد فضلا عن انها ملزمة باداء الأقساط المتفق عليها عند حلول اجلها، وعند تخلفها عن ذلك، فانها تصبح في حالة مطل عملا بالفصل 255 من ق.ل.ع.
وحيث إن ما أثارته الطاعنة من منازعة في الكشف المستدل به على اساس انها لم يسبق لها التوصل به، كما انه لا يحدد طبيعة الدين وموضوعه وطريقة احتسابه وكذا الفوائد المترتبة عنه، فانه فضلا عن ان الطاعنة لم يسبق لها ان ادلت بما يثبت انها لا تتوصل بالكشوف الحسابية، لأنها هي الملزمة بالإثبات، فان الكشف المستدل به (والمرفق بالمذكرة المدلى بها لجلسة 07/04/2016) فانه يشير الى الأقساط الغير مؤداة وتاريخ حلولها والفوائد المترتبة عنها، وطريقة احتسابها، مما يجعله متوفرا على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير المتعلق بمؤسسات الإئتمان، ويتمتع تبعا لذلك بحجية اثباتية مستمدة من مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي تعتبر الكشوف الحسابية وسيلة اثبات ويعتمد في المنازعات القضائية ويوثق بالبيانات الواردة فيها ما لم يتم الإدلاء بما يخالفها.
وحيث ان الطاعنة لم تدل بما يدحض ما جاء في الكشف المستدل به، مما يجعل منازعتها غير جدية ولا تنال من حجيته وترقى الى درجة المنازعة التي تخول للمحكمة الإستجابة لطلبها الرامي الى اجراء خبرة، ويتعين تبعا لما ذكر، رد دفوعها وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه