Le relevé de compte bancaire, établi par un établissement de crédit, constitue un moyen de preuve de sa créance à l’encontre de son client, sauf preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79403

Identification

Réf

79403

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5181

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2019/8221/2461

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la dette, issue de primes d'assurance-vie, revêtait un caractère civil, et contestait la créance faute de production du contrat d'assurance sous-jacent. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige porte sur un contrat de compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de la loi bancaire, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi à l'encontre de toute personne, commerçante ou non, sauf preuve contraire. Faute pour le débiteur de rapporter une telle preuve et de ne s'en tenir qu'à une contestation de principe, la créance est considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/1/2019 تحت عدد 161 في الملف عدد 9858/8221/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 22.374,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/04/2019 وتقدم باستئنافه بتاريخ 22/04/2019 وما دام ان اليوم الاخير وهو 21/04/2019 صادف يوم عطلة وان الآجال هي آجال كاملة وأن الأجل يمتد لأول يوم عمل فإن الاستئناف يكون مقدما داخل الأجل القانوني.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/10/2018 والذي يعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه الدكتور عدنان (ب.) ADNANE (B.) بما قدره 22.374,94 درهم من قبل الرصيد المدين لكشف حسابه المطابق لدفاتر المدعي التجارية الموقوف بتاريخ 31/03/2018، و ان دين البنك المدعي ثابت, وبمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة الجديدة الذي يعتبر كشف الحساب وسيلة إثبات ,و ان المدعى عليه امتنع عن أداء ما تخلد بذمته رغم جميع المساعي الودية و الإنذار الموجه له, و ان امتناعه التعسفي عن الأداء ألحق بالمدعي ضررا كبيرا. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للبنك المدعي مبلغ 22.374,94 درهم من قبل الأسباب المفصلة أعلاه مع الفوائد البنكية بنسبة 13,25% ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب و هو 31/03/2018 إلى غاية الأداء بالإضافة إلى فائدة قانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، و الحكم على المدعى عليه بأدائه للبنك المدعي بمبلغ 2.237,49 درهم على سبيل التعويض و من قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى مع تحميلها الصائر و التنفيذ المؤقت رغم جميع وسائل الطعن نظرا لثبوت الدين و عملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية .

و أرفق مقاله بكشف الحساب و رسالة الإنذار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه حول الدفع بانعدام الاختصاص النوعي للبت في الدعوى فانه يبدو خلال الكشوفات الحسابية المستدل بها مع مقال الدعوى انها لا تتعلق بمعاملات تجارية بين الطرفين او بالامور التجارية المتعلقة بالصيدلة وانما تتعلق بمبالغ موضوعها التامين على الحياة تخص المستأنف شخصيا ولا علاقة لها باي مجال آخر ، وان اية مطالبة تتعلق بما ادته المدعية عن أقساط التامين عن الحياة يتعين مقاضاة المستانفبشأنها امام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عوض المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عوض المحكمة التجارية مادامت لا علاقة لها بنشاط المستأنف المهني المفتوح لأجله الحساب البنكي موضوع الكشوفات الحسابية وانه بخصوص الدفع بانعدام ثبوت المديونية محل المطالبة طبقا لمستندات وقانونية فان تعليل المحكمة الابتدائية مجانب للصواب ذلك ان سبب الدين المحكوم به ضد المستأنف يتعلق بأداء أقساط التامين على الحياة حسب ما هو مضمن بالكشوفات الحسابية المعتبرة من صنع يد المستانف عليها اذ ان أقساط التامين عن الحياة حسب الكشوفات الحسابية تخص شخصا ذاتيا وهو المستأنف ولا تتعلق بأية معاملات تجارية او مهنية تخص نشاطه الصيدلي فهي تعتبر بالنسبة للمستأنف معاملات مدنية صرفة أي مقاضاة بشأنها يلزم المستأنف عليها اثباتها بواسطة عقد التامين عل الحياة الذي اعتمدته في صرف الاستحقاقات المتعلقة به لكونه هو الوثيقة الرسمية التي تحدد الشروط والالتزامات بين الطرفين تجاه المؤمنة وليس الكشوفات الحسابية فقط ، مما يكون معه الاثبات للمديونية في حق المستأنف غير مبني على أساس قانوني سليم وتعليلات الحكم المبنية عليها تتسم بدورها بنفس الوصف .

لذلك يلتمس حول الدفع بانعدام الاختصاص النوعي التصريح بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم من جديد بانعدام اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت نفي الدعوى نوعيا لانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية للبت فيها نوعيا وتحميل المستأنف عيلها الصائر، واحتياطيا حول الدفع بإثبات المديونية التصريح بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض مطالب المستأنف عليها وتحميلها الصائر وتأييد الحكم في باقي ما قضى به وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وادلى بغلاف التبليغ وبنسخة تبليغية للحكم.

وبجلسة 13/6/2019 ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان المستانف بلغ الحكم بتاريخ 5/4/2019 كما هو ثابت من غلاف التبليغ المدلى به ولم يتقدم باستئنافه الا بتاريخ 22/4/2019 مما يكون معه الاستئناف قد وقع خارج الاجل القانوني واحتياطيا في الموضوع حول عدم جدية الدفع بعدم الاختصاص النوعي فانه خلافا لما اثاره المستأنف فان مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة واضحة فيما اسندته من اختصاص للمحاكم التجارية وان موضوع الدعوى يتعلق بعقد حساب بنكي الذي يعتبر عقدا تجاريا وبالتالي فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية للبث في الطلب وهو ما سارت عليه العديد من الاحكام الصادرة في مثل هذه النازلة وانه حول ثبوت مديونية المستأنف بمقتضى كشف الحساب المدلى به فان هذا الدفع المثار من طرف والمستأنف بانعدام الصيغة التجارية للمديونية لكونها تتعلق بأقساط التامين على الحياة يعد اقرارا منه بالمديونية طبقا لمقتضيات الفصل 405 من ق ل ع هذا من جهة وانه من جهة أخرى فان مديونية المستأنف ثابتة من خلال كشف الحساب المدلى به رفقة المقال المستأنف الافتتاحي وانه كما قضى بذلك وعن صواب الحكم المتخذ فان كشف الحساب والمدلى به والذي جاء مطابقا لمقتضيات المادة 493 من مدونة التجارة يعد وسيلة اثبات حسب المادة 118 من الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ما دام المستأنف يتوصل بالكشوفات الحسابية بصفة دورية ولم يسجل اية ملاحظة بشأنها في الاجل المنصوص عليه قانونا وهو ثلاثون يوما وان الذمة الصادرة لا تبرا الا بالوفاء عملا بمقتضيات المادة 319 من ق ل ع وانه يتضح جليا ان منازعة المستأنف في المديونية منازعة سلبية يبقى الغرض منها المماطلة والتسويف .

لذلك تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا التصريح برده والحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وادلت بصورة للحكم عدد 1738/2018.

وبجلسة26/9/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب يعرض من خلالها بخصوص الدفع الشكلي فانه لا يخفى على المحكمة ان الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية تستأنف داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ عملا بمقتضيات المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وان القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية هي التي تطبق امام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية عملا بمقتضيات المادة 19 من القانون المذكور أعلاه وانه سيتأكد للمحكمة بمراجعة ملف النازلة ان المستأنف بلغ بالحكم موضوع الطعن بالاستئناف بتاريخ 05/4/2019 كما يتضح ذلك من خلال غلاف التبليغ ان الثابت ان المستأنف تقدم بالاستئناف الحالي بتاريخ 22/4/2019 وان الثابت قانونا ان الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية هي آجال كاملة لا يسحب يوم التبليغ واليوم الاخر اجل الطعن عملا بمقتضيات الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية وانه يتأكد للمحكمة ان اخر اجل للطعن في الحكم المستأنف هو يوم 21/4/2019 الذي صادف يوم الاحد من شهر ابريل وانه لا يخفى على المحكمة انه اذا صادف اخر اجل للطعن يوم عطلة كان اليوم العمل الموالي يكون هو اخر اجل عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية وانه سيتأكد المحكمة ان اليوم الموالي لأخر اجل للطعن هو يوم 22/4/2019 الذي تقدم به المستأنف بالاستئناف الحالي ، وانه حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي فانه بمراجعة المادة الخامسة من مدونة التجارة المستدل بها تلاحظ المحكمة انها لا علاقة لها بقواعد الاختصاص وإذ كل ما هنالك انها تشير الى مدة تقادم النزاعات التجارية بين التجار ، وانه فعلا فان ما يؤطر قواعد الاختصاص النوعي هي المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وانه بالرجوع الى مقتضيات المادة 5 من القانون المذكور ستلاحظ المحكمة انها لئن كان المشرع قد اسند الاختصاص للمحاكم التجارية للنظر في الدعواى المتعلقة بالعقود التجارية انه بسبب عمل من اعمال التاجر مالم يكن هناك اتفاق على اسناد الاختصاص للمحاكم التجارية وانه بالرجوع الى ملف النازلة وستلاحظ ان المستأنف ليس تاجر لا يمارس أي عمل تجاري ان المستأنف عليها لم تدل باي اتفاق يربط بينها وبين المستانف يسند الاختصاص للمحاكم التجارية للنظر المعروض عليها وبذلك تبقى المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للنظر في النزاع الحالي المعروض عليها ، وانه حول الدفع بثبوت المديونية المزعومة في مواجهة المستأنف فان الثابت ان المستأنف لم يسبق له ان اقر بالمديونية المطالب بها وبالتالي لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 405 من ق ل ع وانه بذلك تكون المستأنفة قد اولت تأويلا خاطئا دفوع المستأنف، كما انه لا يخفى على المحكمة ان كشوفات الحساب لا يعتد بها كوسيلة من وسائل الاثبات الا اذا كانت ممسوكة بانتظام وفقا لما ينص عليه القانون عملا بمقتضيات المادة 493 من م ت وانه فعلا بمراجعة كشف الحساب المستدل به لا يبين نوعية العمليات وقيمة أقساط التامين والاطار القانوني الذي أدت فيه المستأنف عليها أقساط التامين المزعومة وانه طالما ان كشف الحساب المستدل به لا يبين نوعية العمليات وقيمة أقساط والتامين المطالب بها فانه يفتقر للحجية نظرا لمخالفته لمقتضيات المادة 493 من مدونة التجارة وكذا المادة 118 من القانون المشار اليه أعلاه .

لذلك يلتمس التصريح بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا للنظر في النزاع والتصريح برد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم برفض الطلب .

وادلى بأصل غلاف التبليغ ونسخة تبليغية.

وبجلسة 3/10/2019 ادلى نائبا المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/10/2019 حضرتها نائبة المستأنف عليها وتخلف نائب المستأنف والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفع المستأنف بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالبث في النزاع لكون الأمر يتعلق بمبالغ تخص التأمين على الحياة وهي تتعلق به شخصيا وليس بالأمور التجارية المتعلقة بالصيدلية.

وحيث إن موضوع النزاع هو المطالبة بالرصيد المدين للحساب بالاطلاع وهذا الأخير يعتبر عقدا بنكيا مما يدخله في عداد العقود التجارية المسماة المنظمة بمقتضى الكتاب الرابع من مدونة التجارة، والتي تنص المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية على منح الاختصاص بخصوصها للمحاكم التجارية وبالتالي يبقى الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث نازع المستأنف في المديونية باعتبار ان كشوف الحساب تخص شخصا ذاتيا وهو المستأنف وأنها لا تتعلق بمعاملات تجارية بين الطرفين وإنما تنصب على اقساط تأمين يلزم اثباتها بواسطة عقد التأمين.

وحيث إنه وحسب المادة 156 من القانون البنكي فإن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر حجة في الاثبات في مواجهة جميع الاشخاص الموجهة ضدهم سواء كانو أشخاصا ذاتيين أو معنويين تجارا أو مدنيين، وذلك امام القضاء في المنازعات التي تربط تلك المؤسسات بزبنائها ما لم يثبت عكس البيانات المضمنة بها، والمستانف اكتفى بالمنازعة المجردة في كشوف الحساب دون ان يثبتها عكس ما هو مضمن بها، وهو ما يستدعي رد الدفع.

وحيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.