Réf
81797
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6473
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8222/5445
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Mise en demeure, Force probante, Exigibilité anticipée de la créance, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Crédit bancaire, Contrat de prêt, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en retenant l'exigibilité de la totalité de la créance. L'appelant contestait la déchéance du terme, arguant de l'absence de refus de paiement de sa part. La cour retient que le défaut de règlement des échéances, suivi d'une mise en demeure de payer restée infructueuse, suffit à caractériser la défaillance du débiteur. Cette défaillance emporte de plein droit la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles tant les échéances impayées que le capital restant dû. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, la force probante du relevé de compte pour établir le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/10/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2591 بتاريخ 04-07-2019 في الملف عدد 1631/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه السيد لحسن (ط.) لفائدة المدعية شركة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 4.677.123,71 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 19-04-2019 إلى غاية تاريخ الأداء و بتحمله الصائر و الإكراه في الأدنى و برفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/09/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 02/10/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04 /2019 عرض انه بمقتضى منح المدعى عليه قرضا بقيمة 12.000.000 درهم بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 11-09-2015 و أنه لم يوف بالتزامه فأصبح مدينا للعارض بمبلغ 4.677.123,71 درهم ناتج عن عدم تسديد رصيد حسابه السلبي الموقوف بتاريخ 24-03-2019 رغم جميع المحاولات أخرها الإنذار الموجه له ملتمسا الحكم عليه بأداء اصل الدين المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب أي 24-03-2019 إلى يوم الأداء و مبلغ 46771,37 درهم كتعويض تعاقدي و النفاذ المعجل و تحديد الإكراه في الأقصى و الصائر و أرفق المقال بعقد قرض ، كشف حسابي ، انذار و محضر تبليغ إنذار.
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف ، خالف الصواب لكونه لم يمتنع عن أداء مبلغ الدين و المستأنف عليه لم يدل بأي إثبات على امتناعه عن الأداء و أن كل ما ورد في مقال الإدعاء ، غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم و أن الدين غير مستحق و تشوب الدعوى الحالية مجموعة من الخروقات ملتمسا من حيث الشكل قبول المقال الإستئنافي و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و يعد التصدي الحكم برفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من الحكم ، و طي التبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-12-2019 تخلف نائب المستأنف و حضر نائب المستأنف عليه و أدلى بمذكرة جوابية ورد فيها بان المستأنف متوقف عن الأداء و تخلف عن أداء المبلغ المطلوب .و أن الحكم المطعون فيه عاين ذلك و انه تخلف عن الأداء و ترتب بذمته تسعة أقساط بالإضافة إلى الرأسمال المتبقي و انه يعتبر متماطلا بحلول أجل الأقساط و تم توجيه رسالتي إنذار له من أجل أداء الأقساط الحالة توصل به شخصيا و لم يقم بتسوية الدين .ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و ترك الصائر على عاتق المستأنف . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالثابت من وثائق الملف ، أن الطاعن قد توقف عن سداد الأقساط الحالة للقرض بمبلغ 2.594.407,75 درهم و على إثر ذلك قام المستأنف عليه بتوجيه إنذار للطاعن من أجل سداد تلك الأقساط الحالة ، توصل به بتاريخ 10-04-2019 دون أن يقوم بإبراء ذمته مما تبقى معه واقعة الامتناع ثابتة في حقه ، و يفقد مزية الأجل و يصبح ملزما بسداد فضلا عن الأقساط الحالة الرأسمال المتبقي وفق لما هو مسطر بالكشف الحسابي الذي يعد وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية ،طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا لأساس القانوني و يتعين رده ، وتأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم من الناحيتين الواقعة و القانونية ، مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .