Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la détermination du solde débiteur d’un compte courant contesté et justifie la mainlevée des garanties après compensation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81878

Identification

Réf

81878

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6552

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2018/8221/5347

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 59 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la contestation du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mainlevée des garanties affectées à ce compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire mais avait rejeté la demande de ce dernier tendant à la mainlevée des cautions douanières. En appel, le client contestait la validité des méthodes de calcul des intérêts et commissions, tandis que la banque sollicitait, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement sur le chef du rejet de sa demande de mainlevée. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte les moyens du client tirés de l'application de taux prétendument illicites. Elle retient que faute pour le débiteur d'avoir contesté les relevés de compte en temps utile ou de prouver l'existence d'un taux conventionnel applicable à la nouvelle dette, les conditions tarifaires de la banque s'appliquaient. La cour relève toutefois que le montant des cautions douanières, dont la mainlevée était justifiée par une attestation de l'administration, devait venir en compensation du solde débiteur. Dès lors, la demande de l'établissement bancaire en mainlevée desdites garanties, dont la provision avait été affectée à l'apurement partiel de la créance, devenait fondée. La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation après compensation et ordonne la mainlevée des cautions sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ص.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2809 بتاريخ 22/03/2018 في الملف عدد 359/8210/2018 ، القاضي في الشكل بقبول الطلب ماعدا الشق المتعلقة منه بالتمكين من عقود رفع اليد عن الكفالات المؤقتة ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 731.380,44 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية الأداء ، والصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2018 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 731.380,44 درهما ، وان الدين يبقى ثابت من خلال كشوف الحساب ، وقد تم منح المدعى عليها عدة كفالات مؤقتة لفائدة إدارة الجمارك بلغ مجموعها 613.555,00 درهما ، وأنها لم تؤد الدين المتخلذ بذمتها رغم المحاولات المبذولة معها ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفائدة البنكية 12% من تاريخ إيقاف الحساب والفوائد القانونية إلى يوم التنفيذ ، وتمكين المدعية من رفع اليد عن الكفالات المؤقتة التي سلمها لحساب المدينة لغاية مبلغ 613.555,00 درهما ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، وأرفقت المقال بكشوفات حسابية

وبناء على الحكم الصادر في النازلة عن المحكمة التجارية بتاريخ 22/03/2018 المشار إلى منطوقه أعلاه

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة من خلال مناقشة أسباب استئنافها للحكم المطعون فيه ، انه سبق لها ان نازعت في مجموعة من العمليات البنكية الخاطئة ، وان البنك ظل رافضا تسليمها الوثائق لتوضيح بعض الإقتطاعات غير الصحيحة، مما أدى بها إلى تفحص حسابها لدى خبير بنكي الذي خلص إلى ان البنك اقتطع فوائد وعمولات غير مشروعة، واعتمد في كل مرة على 360 يوما في السنة بدلا من 365 يوما كاملة مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين 873 و 132 من ق.ل.ع ، وأنها تبقى محقة في المنازعة في كشوفات الحساب كما أنها تتحفظ في استرجاع المبالغ المستخلصة من طرف البنك بناء على اعتماد نسب فوائد تتجاوز السعر القانوني ، وان البنك المستأنف عليه أعاد احتساب الفوائد على الحساب الجاري للطاعنة عن الفترة الممتدة من 31/12/2006 الى 31/12/2015 ، وعوض ان يسجل رصيدا دائنا بمبلغ 2915931.72 درهما سجل رصيدا مدينا بناقص 885553.66 درهما ، كما انه لم يحترم الشروط التعاقدية والقوانين التنظيمية المقننة لمبلغ العمولات وذلك بتطبيقه عمولة 2% والحال ان المشرع حصرها في 1% كنسبة لا يمكن تجاوزها ، كما انه اقترف أخطاء عمدية بتضمينه للعمليات بتواريخ قيمة متباينة محتسبا العمولات على رأسمال غير محين وعلى أساس شهر واحد بدلا من 3 أشهر ضدا على مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة ، كما طبق سعر فائدة ما بين 8.50% و 12% عوض السعر الإتفاقي المحدد في 6.50% وان الخبرة المنجزة من قبل الطاعنة تبين بأن حساب الطاعنة دائنا بمبلغ 2918931.30 درهما ، وان مقتضيات القانون المنظم لتدابير حماية المستهلك تعتبر باطلا كل التزام نشأ بفعل ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة به ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة حكم

وبتاريخ 16/11/2018 تقدم دفاع المستأنفة فرعيا بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض فيهما انه لا يجوز للمستأنفة إفراغ الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل البنك من حجيتها المقررة بمقتضى القانون ، وان المنازعة في الكشوفات الحسابية البنكية يتعين ان تقوم على أسباب صحيحة ، في حين ان الكشوفات المدلى بها مستوفية لجميع الشروط المتطلبة ، ولم تثبت الطاعنة الخطأ الذي شابها ، وان الخبرة المدلى بها من قبل المستأنفة لا تشكل سوى رأي الخبير ، أما بخصوص الإستئناف الفرعي فإن المحكمة رفضت الطلب في شقه المتعلق برفع اليد عن الضمانات البنكية بعلة ان الكشوف الحسابية غير معتبرة في الإثبات ، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، والفصل 118 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ، لأن الكفالات البنكية تدخل في نطاق التسهيلات البنكية المتفق عليها ، وان البنك قدم لائحة الكفالات التي استعملتها الزبونة والتمس رفض الإستئناف الأصلي وجعل الصائر على رافعه ، وفي الإستئناف الفرعي الحكم بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في الشق المتعلق بالكفالات البنكية والحكم من جديد بإرجاعها تحت طائلة الغرامة المحكوم بها ابتدائيا ، وتحميل المستأنف عليها الصائر

وبجلسة 07/01/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي، وفي الجواب عن الإستئناف الفرعي اعتبر أن المستأنف عليها فرعيا قد أثبتت بما فيه الكفاية ان خط التسهيلات عرف خروقات صارخة فيما يتعلق بطريقة احتساب العمولات على هذه التسهيلات بما فيها العمولات على الكفالات ، بحيث كان يستخلص عنها فائدة بضعف السعر المتفق عليه ، مما تكون معه المبالغ المستخلصة من طرفه قد استغرقت قيمة الكفالات الممنوحة ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ورد الإستئناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 14/01/2019 الرامي إلى إجراء خبرة

وبناء على طلب التجريح المقدم من قبل دفاع المستأنفة وصدور قرار تمهيدي بتاريخ 11/02/2019 برفضه

وبناء على خبرة محمد (ن.) الذي خلص من خلالها الى ان شركة (ف. ص.) قامت بتسوية وضعيتها المدينية في دفاتر التجاري وفا بنك عندما قامت بعملية دفع شيك قيمته 3.000.000,00 درهم بتاريخ 25/10/2013 نتج عنه رصيد دائن قدره 377.596,13 درهما بتاريخ 31/10/2013 ، وبعد ذلك قام البنك بتسديد مبالغ كمبيالات مسحوبة عن الشركة المذكورة لفائدة الموثق (خ.) كما جاء في التحليل ، وكان البنك يحتسب بسعر المكشوف 12% أمام غياب والإدلاء بعقود القرض ، وان البنك كان يحتسب كذلك عمولات عن الكفالات الجمركية الممنوحة أمام غياب وجود رفع اليد عن هذه الكفالات ، وانه كان يتوفر على مؤونة بمبلغ 613.502,00 دراهم لتغطية مبلغ الكفالات الجمركية بنفس القدر ، وان شركة (ف. ص.) أدلت بواسطة الفاكس بتاريخ 24/06/2019 بكتابين صادرين عن إدارة الجمارك تفيد عدم وجود أي دين على عاتق الشركة بخصوص الكفالات ، مما يستوجب معه إجراء عملية المقاصة وتحديد الدين الذي لا يزال على عاتق شركة (ف. ص.) لفائدة التجاري وفا بنك في: مبلغ 722.466,24 درهما كرصيد مدين – 613.502,00 دراهم = 108.964,24 درهما بما في ذلك الفوائد بسعر المكشوف 12% إلى غاية 31/12/2016 .

وبتاريخ 14/10/2019 تقدم دفاع المستأنفة شركة (ف. ص.) بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير أخطا في خلاصة خبرته بسبب اعتماده على الرصيد المدين انطلاقا من التاريخ الذي حدده البنك في 30/09/2013، والناتج عن عدم تطبيقه لسعر الفائدة والعمولة الإتفاقية وارتكانه إلى العمليات المدرجة في حساب العارضة رغم عدم صحتها ومخالفتها للضوابط المقننة للعمليات البنكية ، وان الخبرة أكدت عدم وجاهة طلب البنك إلا أنها خرقت القوانين ودوريات والي بنك المغرب المنظمة للعمل البنكي مما يجعلها باطلة ، وان الخبير لم يعتمد الرصيد الصحيح للعارضة بمبلغ 5.094.587,12 درهما واعتمد بدلا من ذلك على الرصيد المحدد من قبل البنك في مبلغ 1.078,43 درهما بتاريخ 30/09/2013 معتمدا في ذلك على استنتاجات ، وان البنك كان يحتسب الفائدة على أساس 360 يوما، كما ان الفوائد والعمولات المحتسبة كانت غير قانونية وهو ما أفضى إلى إثقال الحساب واختلاق رصيد مدين، لأن الفصل 873 من ق.ل.ع لا يترك أي خيار في عملية احتساب الفوائد إلا بالإعتماد على سنة كاملة 365 يوما ، وان الخبير اعتمد تسعيرة الفائدة 12% خلافا للسعر التعاقدي المحدد في 6,5% دون ان يجيب على هذا الخرق السافر، كما اعتمد الخبير بخصوص الإعتماد المتعلق بالكفالات على سعر 2% بدلا من 1% ، وان البنك سجل استرجاع الإحتياطي عن الكفالات المؤقتة بمبلغ 886.596,00 درهما بتواريخ قيمة خاطئة مسجلة على أساس تواريخ عملية الإسترجاع عوض التاريخ الذي كان فعلا على البنك استرجاعها فيه ، وان البنك اختلس من العارضة مبلغ 5.560.502,82 درهما معتمدة على فترة تسع سنوات سابقة لتاريخ الدعوى ، وأنها أدلت بخبرة منجزة من قبل الخبير عز الدين (ب.) الذي حدد الرصيد الدائن للعارضة في مبلغ 5.000.000,00 درهم ، والتمس الحكم بإجراء خبرة مضادة بعد استبعاد الخبرة المنجزة في النازلة وعدم الإعتماد عليها

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 07/11/2019 القاضي بإجراء بحث في النازلة

وبناء على جلسة البحث بتاريخ 12/12/2019 حضر لها الخبير محمد (ن.) الذي صرح بأنه بالنسبة للكفالات الجمركية الممنوحة المسجلة بالحساب الداخلي لشركة (ف. ص.) ، فإنه يوضح بأن هذا المبلغ كان في الأصل يخص شركة (ف. ص.) ، وان البنك احتفظ به ككفالة لفائدة إدارة الجمارك ، وبالتالي فإن المبلغ موضوع الكفالة يخص المستأنفة شركة (ف. ص.) ولا يخص البنك ، وعن سؤال للممثل القانوني للبنك المستأنف عليه أجاب بأنه سبق فعلا للبنك ان أخذ مؤونة موضوع مبلغ الكفالات من الحساب الجاري لشركة (ف. ص.) وتم تخصيصه كمؤونة لضمان الأداء لفائدة إدارة الجمارك في حال تفعيل هذه الأخيرة للضمانة المذكورة ، وأدلى بكشف بنكي يوضح ان مبلغ الكفالات هو 613.502,00 درهما

وبجلسة 19/12/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية بعد البحث يعرض فيها ان الخبير اقتصر على احتساب الفوائد المختلسة بشكل غير قانوني من التاريخ الذي يرغب به البنك 30/09/2013 وهو التاريخ الذي يزامن وضعية دائنية حساب العارضة بسبب تسوية جزئية لوضعية هذا الحساب من طرف البنك ، والذي طبق سعر 12% عوض السعر المتفق عليه المحدد بين الطرفين في 5,6% ، أما بخصوص العمولات المحتسبة على الكفالات فإنه تم الإتفاق على تحديدها في 1% بدلا من 2% ، وان الخبير لم يحتسب سعر الفوائد المحتسبة بصفة ربوية وغير قانونية عن الفترة الممتدة من 01/07/2006 و 31/12/2015 ، كما تجاوز وضعية احتياط المؤونة الذي تم تسجيله في خانة الحساب المدين للعارضة وتحويله إلى حساب الضمان كوديعة عقدية لضمان تسيير الكفالات التي كان يجب إرجاعها بتاريخ قيمة يوم تأسيسها ، وان النتائج المترتبة عن ذلك بلغت 884.988,48 درهما والذي لم يحتسبه الخبير كوديعة ، وان الفائدة المعتمدة في احتساب الفوائد على المؤونة تم خرقها ، والتمس تعيين خبير آخر او عدة خبراء مختصين في الميدان البنكي، واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير . وأرفق المذكرة بصورة من عقد فتح القرض وكشوفات .

وبجلسة 26/12/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد البحث جاء فيها انه يتبين من خلال جلسة البحث ان هناك كتابين صادرين عن إدارة الجمارك يفيدان عدم وجود أي دين على عاتق شركة (ف. ص.) بخصوص الكفالات ، وان الشركة الأخيرة تبقى ملزمة بمنح البنك أصول رفع اليد عن هذه الكفالات الجمركية مع الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي الفرعي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/12/2019

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث نازعت الطاعنة في مجموعة من العمليات البنكية معتبرة بأنها غير صحيحة بخصوص احتساب سعر الفوائد والعمولات لمخالفتها للسعر النظامي والإتفاقي المعمول به واحتسابها على اساس رأسمال غير محين واقتطاع البنك عن عمليات الخصم مبلغ 1.718.000,00 درهم وخرقه للسنة المعتمد عليها ذات 360 يوما عوض 365 أو 366 يوما ، وبطلان كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك استنادا للمادة 59 من قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان موضوع الدعوى هو مطالبة البنك المستأنف عليه بدين ناتج عن التعهدات بواسطة الصندوق المتعلقة بالرصيد المدين في ذمة المستأنفة التي تعتبر شركة ذات مسؤولية محدودة وليست مستهلكا خاضعة لمقتضيات القانون القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك ، وأمام منازعة الطاعنة في المديونية ، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير المعين محمد (ن.) بأنه بعد إطلاعه وتحليله للعمليات المدرجة بالحساب الجاري لشركة (ف. ص.) المستأنفة المفتوح لدى التجاري وفا بنك ، إتضح له بأن الحساب كان مدينا بمبلغ 2.148.082,21 رهما بتاريخ 30/09/2013 وبتاريخ 25/10/2013 تم دفع شيك من قبل المدينة بمبلغ 3.000.000,00 درهم لتغطية الرصيد المدين وأصبح الحساب دائنا بمبلغ 377.596,13 درهما بتاريخ 31/10/2013 ، وبتاريخ 04/11/2013 سجل بدائنية الحساب دفع شيك بمبلغ 400.000,00 درهم نتج عنه تكوين مؤونة للكفالات الجمركية بمبلغ 746.000,00 درهم بنفس التاريخ ، وبعد ذلك قام البنك بتسديد كمبيالات من الحساب الجاري للشركة بمجموع مبلغ 420.000,00 درهم ، ونتج عن ذلك تكوين رصيد مدين للمستأنفة بمبلغ 944.972,97 درهما بتاريخ 31/01/2015 ، وان البنك كان يحتسب عن حق الأصاريف بسعر المكشوف 12% عن الثلاثة أشهر حسب ما جاء في سلم الفوائد المدلى به ، وكذلك عمولات الكفالات الجمركية بسعر 1% و 2% حسب ما هو وارد بكشف العمولات عن الكفالات ، وبتاريخ 03/11/2015 قام البنك بتمرير عملية بالدائنية بمبلغ 180.000,00 درهم بصيغة إرجاع المؤونة ثم تسجيل دفع شيك بمبلغ 350.000,00 درهم بتاريخ 31/10/2016 لينخفض الرصيد المدين الى مبلغ 686.783,24 درهما بتاريخ 30/11/2016 ، وبتاريخ 24/02/2017 قام البنك بتحويل الحساب الى حساب المنازعات بمبلغ 722.466,58 درهما مع احتساب سعر الفوائد على المكشوف 12% الى غاية 31/12/2016 ، كما انه بقي يحتفظ بالمؤونة المخصصة للكفالات الجمركية في حساب داخلي في اسم شركة (ف. ص.) ، وان هذه الأخيرة مدت الخبير بواسطة الفاكس بتاريخ 24/06/2019 بكتابين صادرين عن ادارة الجمارك مفادهما أنها غير مدينة لفائدة الإدارة المذكورة ، مما يتعين معه على البنك إرجاع المؤونة المؤونة بمبلغ 613.502,00 دراهم الغير المنتجة للفوائد الى شركة (ف. ص.) وبإجراء عملية المقاصة بين الرصيد المدين ومبلغ الكفالات الجمركية تبقى المستأنفة مدينة لفائدة البنك بمبلغ 108.964,24 درهما بما في ذلك الفوائد على سعر المكشوف 12% إلى غاية 31/12/2016

وحيث نعت الطاعنة شركة (ف. ص.) على تقرير الخبرة عدم اخذه بعين الإعتبار بأن الرصيد الدائن لفائدتها هو مبلغ 5.094.587,12 درهما بتاريخ 30/09/2013 ، وكون البيانات المدونة بحسابها المعتمدة من قبل الخبير تبقى خاطئة وتطبيقه لسعر فائدة مخالف ، وانه سبق لها ان ادلت بتقرير خبرة تخالف ما خلص إليه الخبير المعين من المحكمة ، وان تاريخ استرجاع احتياطي الكفالات اعتمد فيه الخبير على تاريخ خاطئ

لكن ، حيث ان الخبير المعين واستنادا للنقط المحددة بالقرار التمهيدي إطلع على جميع العمليات الحسابية المدرجة بالحساب الجاري للمستأنفة حسب الجدول المضمن بتقريره ، وانطلاقا من تحليلها اعتبر بأن حساب الطاعنة كان مدينا بمبلغ 2.148.082,21 درهما إلى غاية 30/09/2013 وليس كما اعتبرته الطاعنة دائنا بمبلغ 5.094.587,12 درهما ، كما ان الأصاريف المحتسبة من قبل البنك بسعر المكشوف 12% عن الثلاثة اشهر حسب سلم الفوائد المدلى به وكذا العمولات عن الكفالات الجمركية ، فإن الخبير أكد بتقريره بأن الطاعنة قامت بتسوية وضعيتها المدينية بتاريخ 31/10/2013 بظهور رصيد دائن بعد القيام بعملية التسوية وبعد ذلك أصبحت الطاعنة مدينة بعد تسديد البنك لكمبيالات من الحساب الجاري ، وأن احتساب البنك للأصاريف كل 3 أشهر وليس 360 يوما او 365 يوما ،وكان يتم احتسابها على الرصيد المدين الجديد وليس السابق ، فضلا عن ان الطاعنة لم تنازع في الكشوفات الحسابية التي تتضمن سعر الفائدة بشكل واضح وقت توصلها بها وخلال الأجل الممنوح لها للمنازعة، ويبقى ما تمسكت به من ان سعر الفائدة هو 6,5% بعد ظهور الرصيد المدين سنة 2014 من دون إثبات وما ادلت به من رسالة صادرة عن البنك بتاريخ 06/08/2007 فإنها تتعلق بالمديونية التي سبق أن أدتها المستأنفة من قبل وليس المديونية الجديدة التي نشأت منذ سنة 2014 والتي لم تدل بخصوصها بأي عقد يحدد نسبة الفائدة في 6,5% ، اما بخصوص العمولات عن الكفالات الجمركية فإن البنك يبقى مستحقا لها ، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة من قبل المستأنفة بشأن ذلك

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان استرجاع الإحتياطي عن الكفالات المؤقتة بمبلغ 886.596,00 درهم تم بتواريخ قيمة خاطئة تتمثل في تواريخ الإسترجاع التي اعتمدها البنك بدلا من التاريخ الذي كان عليه فيه استرجاعها ، فإنه لا دليل على إشعار الطاعنة للبنك بعدم مدينيتها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب بالكفالات المذكورة ، وأنه لئن أدلت الطاعنة للخبير عن طريق فاكس بكتابين صادرين عن ادارة الجمارك بتاريخ 24/06/2018 تفيد بأنها غير مدينة بالكفالات المذكورة وانه يتعين على البنك إرجاعها ، إلا أنها لم تقم بتتبع عمليات إدارة الجمارك ومطالبتها بالحصول على رفع اليد عن الكفالات وإشعار البنك بذلك ، مما يبقى معه من حق هذا الأخير استمراره في احتساب العمولات عن الكفالات إلى غاية التاريخ الذي يتم اشعاره برفع اليد عنها ، ومادام ان مديونية الطاعنة حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة هو مبلغ 108.964,24 درهما بعد خصم مبلغ الكفالات الجمركية التي بحوزة البنك فإنه يتعين اعتبار الحكم المستأنف وتعديله جزئيا وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 108.964,24 درهما .

في الإستئناف الفرعي

حيث تتمسك المستأنفة فرعيا بتعديل الحكم المستأنف والحكم برفع اليد عن الكفالات البنكية

وحيث انه واستنادا لتقرير الخبرة المنجزة في النازلة ، فإنه أمام عملية المقاصة التي قام بها الخبير ما بين مديونية المستأنف عليها فرعيا (722.466,24 دهما) ومبلغ الكفالات الجمركية المحتفظ به من قبل البنك (613.502,00 دراهم) وكذا اعتبار المستأنف عليها فرعيا مدينة للبنك بعد خصم مبلغ الكفالات بمبلغ 108.964,24 درهما ، واستنادا إلى الفاكس الصادر عن إدارة الجمارك والذي يفيد بأنها غير مدينة بمبلغ الكفالات ، فإن البنك تبعا لذلك يبقى من حقه تمكينه من رفع اليد عن الكفالات الجمركية التي تم خصم مبلغها من مديونية المستأنف عليها فرعيا ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان كشف الحساب المدرجة به الكفالات الجمركية المدلى به من قبل البنك غير كاف لرفع اليد عنها وقضى بعدم قبول الطلب بشأن ذلك قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه بخصوص ذلك والحكم من جديد برفع اليد عن الكفالات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : باعتبارهما وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات الجمركية والحكم من جديد برفع اليد عن الكفالات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع ، وبتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 108.964,24 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة